< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ المطهرات/ الشمس- الملحق بغير المنقولات- زوال عين النجاسة- تطهير طرف الآخر من الحصير.

مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها و إن أُخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن أُعيدت عاد حكمها، و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك.

مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

مسألة 6: إذا شكّ‌ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، و إذا شكّ‌ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبني على عدمه على إشكال تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض

مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر إلّا إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحداً. و أمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ‌ به، و إن كان لا يخلو عن إشكال و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.[1]

ذكر سيدنا الحكيم في المستمسك: إن الحصى و أخويها إلحاقها بالأرض لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرض، و يشكل بدونها، كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض المفروشة بالصخر. انتهى.[2]

و فصّل الأستاد الخوئي بين الأحجار و التراب الواقعة على الأرض بحيث تعدّ من الأوساخ اللازمة إزالتها في نظر العرف فهو خارج عن محل الكلام، إذ لا شك في عدم طهرها بالشمس، لكونها من المنقول، و لا تعد جزءً من الأرض، فكأنّها أجنبيّة عنها. و أما إذا كانت الأرض من الحصا أو الحجر أو التراب عدّت تلك الأجزاء منها، و تطهر بإشراق الشمس عليها، لكونها جزءً منها حينئذ. نعم لو أخذت منها بعد تنجّسها له لم تطهر، لصيرورتها من المنقول حينئذ، كما أنه لو أخذت من الأرض طاهرة ثم تنجّست ثم أعيدت إلى الأرض تطهر بالإشراق عليها، لصيرورتها جزءً من الأرض في هذه الحالة. و هكذا حكم في المسمار و الأخشاب في الأبواب، و كل شي‌ء يكون جزء من البناء اتصالاً، و انفصالاً. انتهى.[3]

و قد يتوهم الفرق بين الحصى و المسمار المنفصل فإن عوده إلى الباب بعد ذلك يمكن أن لا يجعله من الباب غير المنقول.

أقول: الظاهر كون جزئية هذه الأشياء للمنقول و غير المنقول مرجعه إلى العرف.

مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

و العمدة في الدليل عليه عدم زيادة تطهير الشمس من الماء مع كون زوال العين في الماء أمر ضروري و قد ادعى في الحدائق[4] عدم الإشكال و عدم الخلاف فيه، و عن المدارك و المستند و اللوامع دعوى الإجماع عليه، و لا مجال لتوهم إطلاق مثل موثقة عمار في قوله عليه السلام «إِذَا كَانَ‌ الْمَوْضِعُ‌ قَذِراً مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَأَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ»[5] و ما يكون بمثله لنفي إزالة عين النجس، فإن الارتكاز العرفي شاهد على تقييده فحاله حال قوله «كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[6] مضافاً إلى أن وجود عين النجاسة حائل و مانع عن إصابة الشمس للمحل.

لا يقال إن الظاهر من صحيحة زرارة المتقدمة كفاية جفاف البول الذي على السطح أو في مكان الصلاة في حصول الطهارة، فمحمول على الغالب حيث يزول عين البول و أثره لإصابة الشمس.

لا يقال إن مقتضى رواية الحضرمي «كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ‌»[7] عدم لزوم زوال العين. فإنه يقال: إن حال هذه الرواية حال الموثقة في عدم إرادة الإطلاق بعد الارتكاز مع أن عين النجاسة حائل عن إصابة الشمس مضافاً إلى ضعف الرواية عند سيدنا الأستاد.

مسألة 6: إذا شكّ‌ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، و إذا شكّ‌ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبني على عدمه على إشكال تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض.

قد عرفت اعتبار شروط أربعة في مطهرية الشمس؛ 1-رطوبة الأرض 2-زوال عين النجاسة 3-حصول الجفاف 4-كون الجفاف بإصابة الشمس. فمع الشك في كل منها، يجري استصحاب عدم حصوله. و أما الموانع فالشك في وجودها و إن أمكن جريان استصحاب العدم لكن لا يثبت به إصابة الشمس لنفس المحل إلا بالأصل المثبت.

مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة.

أما طهارة طرفه الآخر فلظهور الموثقة «عَنِ‌ الْبَارِيَّةِ‌ يُبَلُّ‌ قَصَبُهَا بِمَاءٍ‌ قَذِرٍ، هَلْ‌ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ:‌ إِذَا جَفَّتْ‌، فَلاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ عَلَيْهَا.»[8] إذ من المعلوم سراية الماء إلى طرفي البارية، و معذلك حكم بجواز الصلاة عليها. و لكن المشكل أن جواز الصلاة غير ملازم لطهارة الحصير و البارية.

قال الماتن: «و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة»

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئي السيد أبوالقاسم، المتوفي: ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوي الخلخالي السيد محمد مهدي، المتوفي: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم المقدسة، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني یوسف بن احمد آل‌ عصفور، المتوفي: ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: الایرواني محمد تقي، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.


[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص452، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْمَوْضِعِ‌ الْقَذِرِ يَكُونُ‌ فِي الْبَيْتِ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ فَلاَ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَكِنَّهُ‌ قَدْ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ. قَالَ:‌ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌ وَ أَعْلِمْ‌ مَوْضِعَهُ‌ حَتَّى تَغْسِلَهُ‌. وَ عَنِ‌ الشَّمْسِ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا كَانَ‌ الْمَوْضِعُ‌ قَذِراً مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَأَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ ثُمَّ‌ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ جَائِزَةٌ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَمْ‌ يَيْبَسِ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ وَ كَانَ‌ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ رِجْلُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ جَبْهَتُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ‌ مِنْكَ‌ مَا يُصِيبُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعَ‌ الْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌، وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرُ الشَّمْسِ‌ أَصَابَهُ‌ حَتَّى يَبِسَ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ‌.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص146، أبواب الماء المطلق، باب6، ح5، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْكَاهِلِيِّ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ:‌ يَسِيلُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْ‌ مَاءِ‌ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ‌ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ‌ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ‌ عَلَيَّ‌ وَ يَنْتَضِحُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْهُ‌ وَ الْبَيْتُ‌ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ‌ فَيَكِفُ‌ عَلَى ثِيَابِنَا. قَالَ:‌ مَا بِذَا بَأْسٌ‌ لاَ تَغْسِلْهُ‌، كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ. أَقُولُ‌: هَذَا مَحْمُولٌ‌ عَلَى أَنَّ‌ الْقَطَرَاتِ‌ وَ مَا وَصَلَ‌ إِلَى الثِّيَابِ‌ مِنْ‌ غَيْر النَّاحِيَةِ‌ الَّتِي فِيهَا التَّغَيُّرُ وَ آثَارُ الْقَذَرِ لِمَا مَرَّ أَوْ أَنَّ‌ التَّغَيُّرَ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ‌ وَ الْقَذَرَ بِمَعْنَى الْوَسَخِ‌ وَ يَخُصُّ‌ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلودش، باب29، ح6، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص454، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب30، ح5، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَارِيَّةِ‌ يُبَلُّ‌ قَصَبُهَا بِمَاءٍ‌ قَذِرٍ، هَلْ‌ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ‌: إِذَا جَفَّتْ‌، فَلاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ، مِثْلَهُ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo