< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الشمس- تطهير الباطن- اعتبار رطوبة الموضع المتنجس- الملحق بغير المنقولات.

مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ‌ أو جفّ‌ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهر في هذه الصور.

مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس، يصبّ‌ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.

مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.[1]

عن المنتهى اختصاص الطهارة بالظاهر و إليه يميل الشيخ الأنصاري في حاشيته على النجاة و إن صرح بطهارة الباطن في كتاب الطهارة.

يمكن الاستدلال لطهارة خصوص الظاهر بأن مورد السؤال و الجواب عن مطهرية الشمس في جملة من الروايات خصوص طهارة الظاهر كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام «سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَى السَّطْحِ‌ أَوْ فِي الْمَكَانِ‌ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ‌. فَقَالَ:‌ إِذَا جَفَّفَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ فَصَلِّ‌ عَلَيْهِ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.»[2] و صحيحة الأخرى «السَّطْحُ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ أَوْ يُبَالُ‌ عَلَيْهِ‌، أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ‌ الْمَكَانِ‌؟ فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ الرِّيحُ‌ وَ كَانَ‌ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌»[3] و من الظاهر اختصاصهما بالظاهر لوقوع الصلاة على الظاهر من الأرض أو السطح دون باطنهما فهاتان الصحيحتان تدلان على طهارة السطح الذي يصلى عليه دون باطنه.

لكن في عدة من الروايات يكون موضوع الحكم أعم من الظاهر بل بعنوان «الموضع القذر» كما في موثقة عمار «إِذَا كَانَ‌ الْمَوْضِعُ‌ قَذِراً مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَأَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ»[4] أو الأرض التي يصيبها البول به كما في صحيحة ابن بزيع «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَرْضِ‌ وَ السَّطْحِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ وَ مَا أَشْبَهَهُ‌»‌[5] و أظهر منهما رواية الحضرمي لقوله «كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ‌»[6] إذ الاتحاد بين الظاهر و الباطن يوجب صدق إشراق الشمس على الشيء بما له من الظاهر و الباطن، بل يمكن دعوى صحيحة زرارة المتقدمة على طهارة الباطن أيضاً بدعوى رجوع الضمير في قوله: «فَهُوَ طَاهِرٌ‌» إلى تمام ما جففته الشمس سواء الظاهر و الباطن لا خصوص الظاهر الذي يصلى عليه.

لكن طهارة الباطن مشروطة بعدة شروط جمعها الأستاد في أربعة و بعض شراح العروة في ستة؛

الأول: أن يكون الباطن متصلاً الظاهر بخلاف ما إذا كانا جسمين متلاصقين كالحصيرين الموضوع أحدهما على الآخر لأن إشراق الشمس مختص بالأول خلافاً للمحكي عن المهذب و الروض و المسالك و الوجه فيه عدم صدق الوحدة أي لا يصدق إشراق الشمس أو إصابته للثاني و لا دليل على طهارته مع مغايرته لما أصابه الشمس و من هنا لو كان بينهما فصل بهواء أو بمقدار لم يحكم بطهارة الباطن الثاني.

الثاني: أن تكون نجاسة الباطن متصلة بالظاهر و سارية منه إليه فلو كان بين الظاهر و الباطن فصلاً بجزء طاهر أو لم تكن نجاسة الباطن من ناحية سراية نجاسة الظاهر لم تطهر الباطن بالإشراق على الظاهر. أما اعتبار اتصال نجاسة الباطن بالظاهر و عدم الفصل بينهما بشيء طاهر فلأنه مع وجود الفصل لا يعدان شيئاً واحداً فيخرج عن مورد النصوص. و أما اعتبار كون نجاسته سارية من الظاهر فلأنه المتعين من مورد النصوص لأن الغالب عند إصابة البول للسطح أو الأرض –على ما هو مورد الأخبار- هو إسرائه من ظاهرهما إلى باطنهما و هذا بخلاف ما إذا تنجس الباطن مستقلاً حيث أن العرف يرونه حينئذ منفصلاً عن الظاهر فكما أنه نجس مستقل لا من ناحية سراية الظاهر إليه فلا بد في طهارته من مطهر مستقل.

الثالث: أن لا تكون النجاسة مختصة بالباطن دون الظاهر لأن الإشراق على الباطن يكون مع الفصل حيلولة الظاهر بين الشمس و الباطن.

الرابع: ان يجف الباطن أيضاً بإشراق الشمس فلو اختص الجفاف بالظاهر يختص الطهر به كما صرح به في كشف الغطاء و الوجه فيه واضح لعدم حصول شرط التطهير و هو الجفاف.

الخامس: ان يكون جفاف الباطن بسبب الإشراق على الظاهر حتى يصدق أنه يبس بإشراق الشمس.

السادس: ان لا يكون فصل زماني بين جفاف الظاهر مع جفاف الباطن بأن يحصل جفاف الظاهر في هذا اليوم و ‌الباطن في اليوم الآخر، و ذلك لاستقلال الباطن حينئذ فلا يكون بلا واسطة مضافاً إلى أنه ليس بإشراق الشمس بل بحرارته.

مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس، يصبّ‌ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.

الوجه فيه لزوم إشراق الشمس لحصول الجفاف الموجب للطهارة فلا بد من وجود الرطوبة، سواء كانت أصليّة أى حاصلة من النجس أو عرضيّة، و الظاهر إرادة ذلك من قوله عليه السلام في صحيح ابن‌ بزيع‌ «كَيْفَ‌ يَطَّهَّرُ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ‌؟»

مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.

ذكر سيدنا الحكيم في وجه الإشكال: إن أجزاء البيدر الكبير من المنقول، فيكون الكل كذلك، و لا مجال لقياسه على الحصى و التراب، لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التي هي من غير المنقول، و ليس هو كذلك، لعدم السنخية بينه و بين الأرض. و من أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تُعد من غير المنقول. و لعله أقرب، لإطلاق خبر الحضرمي، و لو بناءً‌ على انصرافه إلى خصوص الثابت، لصدقه عليه بذلك الاعتبار. و مثله الكثير المجتمع من الحطب، و التمر، و الأواني، و الظروف، و غيرها مما له ثبات.[7]

و لكن الأستاد جعل الإشكال في محله، لأن ما ورد في الروايات إنما هو عنوان «المكان الذي يصلى فيه» أو «الأرض القذرة» و لا يصدق شي‌ء منهما على البيدر الكبير، و إنّما ألحقنا به غير المنقول بالإجماع القطعي و هو لا يشمل مثل «البيدر». و رواية الحضرمي قد عرفت ضعفها.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص451، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَى السَّطْحِ‌ أَوْ فِي الْمَكَانِ‌ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ‌. فَقَالَ:‌ إِذَا جَفَّفَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ فَصَلِّ‌ عَلَيْهِ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص451، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب3، ح2، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ وَ حَدِيدِ بْنِ‌ حَكِيمٍ‌ الْأَزْدِيِّ‌ جَمِيعاً قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: السَّطْحُ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ أَوْ يُبَالُ‌ عَلَيْهِ‌، أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ‌ الْمَكَانِ‌؟ فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ الرِّيحُ‌ وَ كَانَ‌ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ يُتَّخَذُ مَبَالاً. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ‌.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص452، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْمَوْضِعِ‌ الْقَذِرِ يَكُونُ‌ فِي الْبَيْتِ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ فَلاَ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَكِنَّهُ‌ قَدْ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ. قَالَ:‌ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌ وَ أَعْلِمْ‌ مَوْضِعَهُ‌ حَتَّى تَغْسِلَهُ‌. وَ عَنِ‌ الشَّمْسِ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا كَانَ‌ الْمَوْضِعُ‌ قَذِراً مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَأَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ ثُمَّ‌ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ جَائِزَةٌ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَمْ‌ يَيْبَسِ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ وَ كَانَ‌ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ رِجْلُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ جَبْهَتُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ‌ مِنْكَ‌ مَا يُصِيبُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعَ‌ الْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌، وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرُ الشَّمْسِ‌ أَصَابَهُ‌ حَتَّى يَبِسَ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ‌.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّد عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ بَزِيعٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَرْضِ‌ وَ السَّطْحِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ وَ مَا أَشْبَهَهُ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُهُ‌ الشَّمْسُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ؟‌ قَالَ:‌ كَيْفَ‌ يَطَّهَّرُ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ‌؟ قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌: الْمُرَادُ أَنَّهُ‌ لاَ يَطَّهَّرُ مَا دَامَ‌ رَطْباً إِذَا لَمْ‌ تُجَفِّفْهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ اسْتَدَلَّ‌ بِتَصْرِيحِ‌ حَدِيثِ‌ عَمَّارٍ أَقُولُ‌: وَ يُمْكِنُ‌ أَنْ‌ يُرَادَ بِالْمَاءِ‌ رُطُوبَةُ‌ وَجْهِ‌ الْأَرْضِ‌ إِشَارَةً‌ إِلَى عَدَمِ‌ طَهَارَتِهِ‌ إِذَا طَلَعَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ جَافّاً وَ اشْتِرَاطِ رَشِّ‌ الْمَاءِ‌ مَعَ‌ عَدَمِ‌ الرُّطُوبَةِ‌ وَقْتَ‌ الْإِشْرَاقِ‌ وَ يَحْتَمِلُ‌ الْحَمْلُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ لِأَنَّهُ‌ قَوْلُ‌ جَمَاعَةٍ‌ مِنَ‌ اَلْعَامَّةِ‌.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح6، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo