< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الشمس- شروط التطهير.

و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية و أن تجفّفها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ‌ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. نعم الظاهر أنّ‌ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضرّ، و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.[1]

صحيحة زرارة «سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَى السَّطْحِ‌ أَوْ فِي الْمَكَانِ‌ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ‌. فَقَالَ:‌ إِذَا جَفَّفَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ فَصَلِّ‌ عَلَيْهِ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.»[2]

موثقة عمار «عَنِ‌ الْمَوْضِعِ‌ الْقَذِرِ يَكُونُ‌ فِي الْبَيْتِ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ فَلاَ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَكِنَّهُ‌ قَدْ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ. قَالَ:‌ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌ وَ أَعْلِمْ‌ مَوْضِعَهُ‌ حَتَّى تَغْسِلَهُ‌. وَ عَنِ‌ الشَّمْسِ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا كَانَ‌ الْمَوْضِعُ‌ قَذِراً مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَأَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ ثُمَّ‌ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ جَائِزَةٌ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَمْ‌ يَيْبَسِ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ وَ كَانَ‌ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ رِجْلُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ جَبْهَتُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ‌ مِنْكَ‌ مَا يُصِيبُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعَ‌ الْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌، وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرُ الشَّمْسِ‌ أَصَابَهُ‌ حَتَّى يَبِسَ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ‌.»[3]

صحيح زرارة و حديد «قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: السَّطْحُ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ أَوْ يُبَالُ‌ عَلَيْهِ‌، أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ‌ الْمَكَانِ‌؟ فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ الرِّيحُ‌ وَ كَانَ‌ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ يُتَّخَذُ مَبَالاً.»[4]

صحيح ابن بزيع «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَرْضِ‌ وَ السَّطْحِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ وَ مَا أَشْبَهَهُ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُهُ‌ الشَّمْسُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ؟‌ قَالَ:‌ كَيْفَ‌ يَطَّهَّرُ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ‌؟»[5]

خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهما السلام «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ طَهُرَ»[6] أو «كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ»[7]

على تقدير الجفاف تعتبر وجود الرطوبة المسرية ففي صحيح زرارة ذكر جفاف الشمس فيعتبر الرطوبة المسرية كي تشرق الشمس عليها و تصير الرطوبة جافة.

لكن في الموثقة اعتبر اليبوسة، فيصدق إذا كان المحل مرطوباً بغير رطوبة مسرية فأشرقت الشمس عليها و صار يابساً و عليه تكفي مجرد النّداوة و إن لم تكن مسرية، فتكون النسبة بين الجفاف و اليبوسة عموماً من وجه، بحسب المورد. و كان مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة و موثقة عمار الاكتفاء بأحد الأمرين؛ الجفاف مع بقاء النداوة، و اليبوسة و إن لم تكن الرطوبة مسرية.

و إما لو بني على أن الجفاف متحد مع اليبوسة كما يظهر من تفسير أهل اللغة (كما في المنجد) أو لوجوب حمل الجفاف في المقام على اليبوسة إذ يمتنع الحكم بالطهارة مع بقاء نداوة البول التي هي عين النجاسة كان المدار على اليبوسة و حيث لا يعتبر في صدقه وجود الرطوبة المسرية، فلا دليل على اعتبارها (مع أن الماتن اعتبرها). نعم لو كان اعتبار اليبوسة قيداً لدليل الجفاف بمعنى أنه يعتبر في الطهارة جفاف النجس و يبوسته معاً كان دليل الجفاف شاهداً على اعتبار الرطوبة المسرية و دليل اليبوسة على حصول رفع النداوة، لكنه خلاف ظاهر الدليل.

إن قلت: إن حديث ابن بزيع شاهد على ثبوت الماء. نقول: إن اعتبارها –لو كان- لأجل تحقق اليبس فلا يشهد على اعتبار الرطوبة المسرية.

قال الماتن بعد أن اعتبر الرطوبة المسرية: «و أن تجفّفها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه»

أقول: صرح بالإشراق في خبر الحضرمي و موثق عمار و منصرف صحيح زرارة بل هو الظاهر منه في قبال التجفيف بالحرارة المستند إلى الإشراق.

قال الماتن: «فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ‌ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر»

ذكر الحكيم في علة عدم الطهارة:[8] للأصل مع عدم الدليل على الطهارة حينئذ. و عن المدارك و جماعة الحكم بالطهارة، لصدق التجفيف بالشمس، و لا سيما مع كون الغالب ذلك. و فيه: أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله عليه السلام: «إِذَا جَفَّفَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌» ‌هو الاستقلال، لا ما يعم الاشتراك، نظير: قتل زيد عمراً، و ليس من قبيل: جاء زيد الشامل لمجي‌ء عمرو و عدمه. و أما الغلبة فكونها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف في التأثير، على نحو لا يمنع من صحة نسبة التجفيف الى الشمس، و ليس هو محل الكلام.

و أما صحيح زرارة و حديد‌ فهو و إن كان ظاهراً في مطهرية التجفيف المشترك بينهما وبين الشمس، لكن ظاهره تعين الاشتراك، و لا يقول به المدعي، و يمكن أن يكون ذكر الريح كان جرياً على الغالب، الذي عرفت أنه غير المدعى.

و عن بعضهم كالشيخ في المبسوط و موضع من الخلاف الطهارة بتجفيف الريح كالشمس. ولا وجه له ظاهراً إلا إطلاق موثق عمار‌، وروايتي ابن جعفر في البواري‌، أو صحيح زرارة و حديد‌، بناءً على حمل «الواو» بمعنى «أو» و هو أيضاً غير ظاهر، سيما و قد ادعى العلامة في التحرير، الإجماع على خلافه.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص451، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَى السَّطْحِ‌ أَوْ فِي الْمَكَانِ‌ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ‌. فَقَالَ:‌ إِذَا جَفَّفَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ فَصَلِّ‌ عَلَيْهِ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص452، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْمَوْضِعِ‌ الْقَذِرِ يَكُونُ‌ فِي الْبَيْتِ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ فَلاَ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَكِنَّهُ‌ قَدْ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ. قَالَ:‌ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌ وَ أَعْلِمْ‌ مَوْضِعَهُ‌ حَتَّى تَغْسِلَهُ‌. وَ عَنِ‌ الشَّمْسِ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا كَانَ‌ الْمَوْضِعُ‌ قَذِراً مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَأَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ ثُمَّ‌ يَبِسَ‌ الْمَوْضِعُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ جَائِزَةٌ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَتْهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ لَمْ‌ يَيْبَسِ‌ الْمَوْضِعُ‌ الْقَذِرُ وَ كَانَ‌ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ رِجْلُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ جَبْهَتُكَ‌ رَطْبَةً‌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ‌ مِنْكَ‌ مَا يُصِيبُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعَ‌ الْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ الْمَوْضِعِ‌ حَتَّى يَيْبَسَ‌، وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرُ الشَّمْسِ‌ أَصَابَهُ‌ حَتَّى يَبِسَ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ‌.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص451، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح2، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ وَ حَدِيدِ بْنِ‌ حَكِيمٍ‌ الْأَزْدِيِّ‌ جَمِيعاً قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: السَّطْحُ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ أَوْ يُبَالُ‌ عَلَيْهِ‌، أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ‌ الْمَكَانِ‌؟ فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ تُصِيبُهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ الرِّيحُ‌ وَ كَانَ‌ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ يُتَّخَذُ مَبَالاً. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ‌.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّد عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ بَزِيعٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَرْضِ‌ وَ السَّطْحِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ وَ مَا أَشْبَهَهُ‌ هَلْ‌ تُطَهِّرُهُ‌ الشَّمْسُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ؟‌ قَالَ:‌ كَيْفَ‌ يَطَّهَّرُ مِنْ‌ غَيْرِ مَاءٍ‌؟ قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌: الْمُرَادُ أَنَّهُ‌ لاَ يَطَّهَّرُ مَا دَامَ‌ رَطْباً إِذَا لَمْ‌ تُجَفِّفْهُ‌ الشَّمْسُ‌ وَ اسْتَدَلَّ‌ بِتَصْرِيحِ‌ حَدِيثِ‌ عَمَّارٍ أَقُولُ‌: وَ يُمْكِنُ‌ أَنْ‌ يُرَادَ بِالْمَاءِ‌ رُطُوبَةُ‌ وَجْهِ‌ الْأَرْضِ‌ إِشَارَةً‌ إِلَى عَدَمِ‌ طَهَارَتِهِ‌ إِذَا طَلَعَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ جَافّاً وَ اشْتِرَاطِ رَشِّ‌ الْمَاءِ‌ مَعَ‌ عَدَمِ‌ الرُّطُوبَةِ‌ وَقْتَ‌ الْإِشْرَاقِ‌ وَ يَحْتَمِلُ‌ الْحَمْلُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ لِأَنَّهُ‌ قَوْلُ‌ جَمَاعَةٍ‌ مِنَ‌ اَلْعَامَّةِ‌.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص452، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح5، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ طَهُرَ.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص452، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح6، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo