< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الشمس- تعميم موضوع الحكم.

الثالث من المطهّرات:

الشمس: و هي تطهّر الأرض و غيرها من كلّ‌ ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جصّ‌ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات، و لا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر و البواري فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى. و الظاهر أنّ‌ السفينة و الطرّادة من غير المنقول، و في الگاري و نحوه إشكال و كذا مثل الچلابية و القفّة.[1]

قال الماتن: «و لا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر و البواري فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى»

حكى سيدنا الحكيم في المستمسك: عدم خلاف ظاهر في الاختصاص بالحصر و البواري سوى ما عن الجامع و المبسوط، من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس، و عن المنتهى، إلحاق الحصر و البواري و ما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن و الكتان بالأرض. و عن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل و إن عرضه النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب، و الآلات المتخذة من النباتات. و كأنه لإطلاق خبر الحضرمي، أو التعدي من الحصر و البواري إلى مطلق ما عمل من النباتات. لكن عرفت -بعد الإجماع على عدم تمامية عموم خبر الحضرمي- أنه يتعين حمله على ما لا ينقل. و التعدي إلى غيره غير ظاهر، على أن الحكم في الحصر و البواري محل نظر كما يأتي.

ثم إنه قد يتمسك للتعدي باستصحاب المطهرية التقديرية الثابتة قبل عروض النقل؛ فيقال: هذا المنفصل عن النبات قبل انفصاله كان يطهر بإشراق الشمس و الآن (أي بعد الانفصال) يستصحب طهارته بإشراق الشمس و لو قيل: بمعارضته باستصحاب نجاسة هذا الشيء قبل إشراق الشمس عليه لكان المرجع قاعدة الطهارة.[2]

و بالجملة استدل لطهارتهما بعد الاستصحاب بوجوه؛

الأول: رواية أبي بكر الحضرمي الحضرمي عن أبي جعفر عليهما السلام «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ طَهُرَ»[3] و في رواية أخرى «كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ»[4] و قد عرفت المناقشة في سندهما عند الأستاد مضافاً إلى ما تقدم من دعوى اختصاصها بما من شأنه أن تشرق عليه الشمس من الثابتات فلا تشمل المنقولات رأساً.

الثاني: الروايات الواردة في الصلاة على البواري؛

منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوَارِيِّ‌ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ‌ هَلْ‌ تَصْلُحُ‌ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ‌ مِنْ‌ غَيْرِ أَنْ‌ تُغْسَلَ‌؟ قَالَ:‌ نَعَمْ‌ لاَ بَأْسَ‌.»[5]

و منها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوَارِيِّ‌ يُبَلُّ‌ قَصَبُهَا بِمَاءٍ‌ قَذِرٍ، أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا يَبِسَتْ‌ فَلاَ بَأْسَ‌.»[6]

و منها موثقة عمار «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَارِيَّةِ‌ يُبَلُّ‌ قَصَبُهَا بِمَاءٍ‌ قَذِرٍ، هَلْ‌ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ:‌ إِذَا جَفَّتْ‌، فَلاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ عَلَيْهَا.»[7]

بضميمة الإجماع على عدم الطّهارة بمجرد اليبوسة إذا حصلت بغير الشمس، و ضميمة إرادة السجود عليها، لاشتراط طهارة مسجد الجبهة إجماعاً.

و أورد عليه سيدنا الأستاد بأن «على» للاستعلاء و هو صادق بمجرد وقوع المصلي على شي‌ء، و إن لم يسجد عليه، بل سجد على تربة أو على محل آخر نظيف كما يقال: صلى على السطح، أو على الفرش، لكن سجد على تربة أو غيرها الأرض، و استشهد لذلك بصحيح زرارة و غيره من الروايات الواردة في السؤال عن الصلاة على الشي‌ء من دون إرادة السجود عليه. عن أبى جعفر عليهما السلام «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الشَّاذَكُونَةِ‌ (و هو يسمى عندنا بتشك) يَكُونُ‌ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ،‌ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ‌؟ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌.»[8] و رواه ابن أبي عمير بهذا المضمون.[9] حيث أنه لا يصح السجود على الشاذكونه و إن لم يكن نجساً إجماعاً، فالمراد وقوع صلاة المصلي عليه من دون وقوع السجود عليه. و ليكن المراد من تلك الروايات أيضاً وقوع الصلاة على البواري دون السجود عليها، نظير ما ورد في حكم الدّار المتنجسة بالبول إذا جفّت بغير الشمس كما هو الظاهر من صحيحة ثالثة لعلى بن جعفر عليه السلام «عَنِ‌ الْبَيْتِ‌ وَ الدَّارِ لاَ تُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ‌ وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ‌ وَ يُغْتَسَلُ‌ فِيهِمَا مِنَ‌ الْجَنَابَةِ‌، أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا؟ قَالَ:‌ نَعَمْ.»[10]

و أورد على الاستصحاب التعليقي؛

أولاً بأنه لا أصل له.

و ثانياً بأنه استصحاب في الشبهة الحكمية.

و ثالثاً إنه لا يعارضه استصحاب النجاسة لأنّه من الشبهة الحكميّة أيضاً.

و رابعاً بأن المرجع بعد التعارض و التساقط الدليل الاجتهادي من العمومات أو الإطلاقات الدالة على التطهير بالماء، و لا مجال منها للرجوع إلى الأصل العملي.

و من هنا منع سيدنا الأستاد طهارة البواري و الحصر بإشراق الشمس.

لكن معذلك حكم المشهور كما في الحدائق أو الأشهر كما عن الرياض بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في التنقيح.

قال الماتن: «و الظاهر أنّ‌ السفينة و الطرّادة من غير المنقول، و في الگاري و نحوه إشكال و كذا مثل الچلابية و القفّة.»

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص452، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح5، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ طَهُرَ.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح6، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أَشْرَقَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّمْسُ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص451، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب29، ح3، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوَارِيِّ‌ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ‌ هَلْ‌ تَصْلُحُ‌ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ‌ مِنْ‌ غَيْرِ أَنْ‌ تُغْسَلَ؟‌ قَالَ‌: نَعَمْ‌ لاَ بَأْسَ‌.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب30، ح2، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ وَ أَبِي قَتَادَةَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوَارِيِّ‌ يُبَلُّ‌ قَصَبُهَا بِمَاءٍ‌ قَذِرٍ، أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا يَبِسَتْ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْحِمْيَرِيُّ‌ فِي قُرْبِ‌ الْإِسْنَادِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‌ : مِثْلَهُ‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب30، ح5، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَارِيَّةِ‌ يُبَلُّ‌ قَصَبُهَا بِمَاءٍ‌ قَذِرٍ، هَلْ‌ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ‌: إِذَا جَفَّتْ‌، فَلاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ، مِثْلَهُ‌.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص454، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب30، ح3، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّد عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الشَّاذَكُونَةِ‌ يَكُونُ‌ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ، ‌ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ‌؟ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌، مِثْلَهُ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ عَلَيْهَا.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص454، أبواب جواز، باب30، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّد عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ صَالِحٍ‌ النِّيلِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ‌ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ‌؟ فَقَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص453، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب30، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَخَاهُ‌ مُوسَى بْنَ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَيْتِ‌ وَ الدَّارِ لاَ تُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ‌ وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ‌ وَ يُغْتَسَلُ‌ فِيهِمَا مِنَ‌ الْجَنَابَةِ‌، أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا؟ قَالَ:‌ نَعَمْ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo