< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الأرض- زوال عين النجاسة و بقاء أثرها- الشمس.

 

و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار الّتي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء لكنّ‌ الأحوط اعتبار زوالها، كما أنّ‌ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.

مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال و إن قيل بطهارته بالتبع.

مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلّا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط و إن كان لا يخلو عن إشكال. الخ.

الثالث من المطهّرات: الشمس: و هي تطهّر الأرض[1]

قال الماتن قدس سره: "و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار الّتي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء لكنّ‌ الأحوط اعتبار زوالها، كما أنّ‌ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا يبعد طهارتها أيضاً."

هذه الجملات تشتمل على أمرين؛

الأول: حكم آثار نفس النجاسة الموجودة في القدم و النعل بعد المشي على الأرض المطهرة.

الثاني: حكم الأجزاء الأرضية اللاصقة بالقدم أو النعل.

أما الكلام في الأول فيقع الكلام تارة في اللون و الرائحة، و أخرى في الأجزاء الصغار من النجس أو المتنجس. أما البحث في اللون و الرائحة فقد تقدم الكلام فيهما في الغسل بالماء و ان زوالهما ليس شرطاً في طهارة المغسول بالماء و انه مع زوال عين النجاسة يطهر المحل و إن بقي اللون و الرائحة، و الأمر في الأرض أسهل لصدق المشي المطهر بالمشي على الأرض بعد زوال العين فتشمله الإطلاقات بل التطهير بالأرض أولى بذلك لابتنائه على التسهيل بل ادعى السيد الأستاد ان زوالهما عن القدم أو النعل ملازم للمشقة و الحرج حتى انسحاق جلد القدم بإكثار المسح على الأرض بل التحديد بخمسة عشر ذراعاً –علی ما فی صحيحة الأحول[2] - شاهد على ذلك إذ لا يزول اللون و الرائحة من القدم و النعل إذا أصابا العذرة أو البول بمقدار المشي خمسة عشر ذراعاً.

و أما ما في رواية حفص بن أبی عيسى من قول السائل: «وَ مَسَحْتُهُ‌ حَتَّى لَمْ‌ أَرَ فِيهِ‌ شَيْئاً»[3] مضافاً إلى وروده في كلام السائل محمول على إرادة شي‌ء من عين النجس.

و أما قوله عليه السلام في صحيحة زرارة "وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا"[4] فالمراد من الأثر فيها هو المرتبة الضعيفة من عين النجاسة لا اللّون و الرائحة جزماً، كيف و الغالب بقائهما بعد المسح عادتاً، و إرادة اللون و الرائحة من الأثر حمل على الفرد النادر قطعاً.

و أما البحث في الثاني اعنى الأجزاء الصغار من النجاسة غير المتميّزة في نظر العرف، فالظاهر عدم المانع من بقائها كما هو الحال في الاستنجاء. و بهذا يمتاز التطهير بالأرض عن التطهير بالماء، لأن زوالها بالماء لا يوجب حمل روایات الطهارة بالماء على الفرد النادر، بخلاف المسح أو المشي عليها فإن اعتبار ذهاب هذه الأجزاء غير المتميزة موجب لحمل المطلقات على الفرد النادر عادةً.

نعم حكي عن جامع المقاصد [5] و منظومة السيد الطباطبائي القول بوجوب إزالة الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي تبقى ملتصقة بالرجل أو النعل، خلافا لكاشف الغطاء، و من هنا احتاط الماتن.

و أما الكلام في الثاني؛ أما بالنسبة إلى الأجزاء التي تلصق بالقدم و النعل بالمشي على الأرض المطهرة فالظاهر عدم الإشكال في عدم البأس بوجودها في الطهارة لأن المفروض أنها أجزاء طاهرة من الأرض المطهرة، فالمراد بالأجزاء اللاصقة هي الأجزاء اللاصقة من الأرض المتنجسة، لأن الطرق غالباً فيها شيء من التراب يلصق بالرجل و النعل حين المشي. نعم لا مجال لها في المشي على الصخرة و الأرض المفروض بالصخور الصافية، و بالجملة هذه الأجزاء اللاصقة بالنعل أو القدم من الأرض المتنجسة فهي متنجسة كنفس الأرض و تطهر بالمشي على الأرض الطاهرة تبعاً لطهارة القدم و النعل، كما هو الظاهر عن الحكم بطهارة القدم و الخف، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل الدال على طهارة البلل المتخلف في الثوب المغسول.

مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط و إن كان لا يخلو عن إشكال.

الوجه في الإشكال، احتمال انصراف صحيحة زرارة الواردة في المسح عنه، ولكن الصحيح عدم الانصراف، لصدق الأرض على الحائط المصنوع من أجزاء الأرض، و الفرق بين الأراضي المرتفعة أو حصول كومة من التراب في مكان مع الحائط الذي بناه الإنسان حصول الأول بالأمر الطبيعي و الثاني اتصلت أجزائه بجعل الإنسان.

قال الماتن: الثالث من المطهّرات: الشمس: و هي تطهّر الأرض.

ذكر سيدنا الأستاد: إن الكلام في مطهّرية الشمس عن جهات.

الأولى: في أن الشمس مطهرة لما أصابته من الأرض نظير الماء، أو انها لا تؤثر إلا العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم أو السجود على الأرض.

الثانية: هل الشمس مطهّرة خصوص الأرض، أو أعم من غيرها، و على الثاني هل تختص بغير المنقولات، أو تعم غيرها، كالحصر و البواري.

الثالثة: هل تكون مطهّرة لخصوص نجاسة البول، أو مطهرة لكل نجاسة.

المصادر

1 - العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

2 - تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

3 - جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، اب‌وال‌ح‌س‌ن‌ ن‌ور ال‌دی‌ن علي ب‌ن‌ الحسین، المتوفي: 9۴۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۴ ه.ق.

 


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص457، أبواب النجاسات، باب32، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلْأَحْوَلِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات، باب32، ح6، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ وَ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ أَبِي عِيسَى قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنِّي وَطِئْتُ‌ عَذِرَةً‌ بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ‌ حَتَّى لَمْ‌ أَرَ فِيهِ‌ شَيْئاً. مَا تَقُولُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌؟ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات، باب32، ح7، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي
[5] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج1، ص179.. قوله: (و الأرض باطن النعل و أسفل القدم). و كذا أسفل الخف و ما ينتعل عادة كالقبقاب، للنص و الإجماع، و لا بد من زوال عين النجاسة بالأرض و اجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة، و يشترط طهارتها و جفافها، و لا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين، و كذا لا يشترط جفاف النجاسة، و لا كونها ذات جرم للعموم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo