< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الأرض- المراد من الأرض- عدم شرطية النداوة في القدم أو الخف.

و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجصّ‌ و النورة، نعم يشكل كفاية المطليّ‌ بالقير، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات إلّا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو بالمشي، و إن كان أحوط.[1]

قال الماتن: "و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي"

أقول: هذا واضح لصدق الأرض على جميعها و الاقتصار على التراب في الشرايع و غيرها محمول على التمثيل.

قال الماتن: "بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجصّ‌ و النورة"

ذكرنا: إن شيخنا الحلي أورد على الماتن بأنه ذكر في مبحث التيمم في الفصل الذي عقده لبيان ما يصح التيمم به: إن حجر الجص و النورة قبل الإحراق يجوز التيمم به، و أما بعد الإحراق فلايجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم جواز التيمم بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و ذكر في الفصل الذي عقده لبيان مسجد الجبهة في المسألة الاولى: لا يجوز السجود في حال الاختيار التيمم على الخزف و الآجر و النورة و الجص و قبل الإحراق لا بأس به. فأورد شيخنا الحلي على السيد الماتن بأنه ما الفرق بين الموارد الثلاثة بعى وحدة مفاد الدليل فيها و هو كون التيمم و السجود على الأرض. و أما التمسك باستصحاب أرضيتها أو مطهريتها، فمشكل لمعارضته باستصحاب نجاسة القدم أو الخف.[2]

و ذكر سيىنا الحكيم: بعد التعارض يكون المرجع، قاعدة الطهارة. لكن عرفت -في مبحث العصير الزبيبي- الإشكال في كون ذلك من الاستصحاب التعليقي، كي يعارض استصحاب النجاسة. كما عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار، لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فاذاً العمدة في مطهرية ما ذكر، الرافع لاستصحاب النجاسة، هو إطلاق الأرض. و لا يخلو من تأمل، و إن كان هو الأظهر في المقام، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق و الأزقة التي يمر عليها الناس.[3] انتهى.

أقول: ظهر بما ذكرنا أن الاستصحاب المطهرية للأرض التي اعتبرها الشارع لها كاعتبارها فهي أيضاً قابل للمناقشة بعد احتمال خروج اسم الأرض بالطبخ و نحوه. مضافاً إلى المنع عن استصحاب الأحكام الكلية على ما يرده سيدنا الأستاد قدس سره.

بل ذكر أنه مع فرض تسليم عدم جريان استصحاب الأرضية أو المطهرية، لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، لان مقتضى العمومات و الإطلاقات الواردة في تطهير المتنجسات هو اعتبار الغسل بالماء و عدم جواز الاكتفاء بغيره كما تقدم في بحث المياه، خرجنا عنها في خصوص الأرض بشرائطها الخاصّة، فإذا شك في مطهريّتها في‌ مورد لاحتمال شرط مفقود كان المرجع عمومات لزوم الغسل بالماء، لأنه من الشك في التخصيص الزائد. و لكن الذي يسهل الخطب صدق عنوان الأرض على الأراضي المفروشة بالأجزاء الأرضية، كالحجر والآجر ونحوها، فتكون مطهرة.

قال الماتن: "نعم يشكل كفاية المطليّ‌ بالقير، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض"

الوجه في توقف الماتن في قوله: "يشكل" هو احتمال الصدق المسامحي في مثل المطلي بالقير و الخشب، لكن الحق خروجه عن اسم الأرض حقيقة كما هو الحال في ساير العناوين التي تكون موضوعة للأحكام و لا يكفي الصدق المسامحي.

نعم قد يتوهم: أن المدار على ما يصدق عليه «المكان النظيف» أو «شي‌ء جاف» لدلالة صحيحة الأحول في قول السائل صحيح الأحول "ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً."[4] و في رواية المعلّى "أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ؟‌ قُلْتُ‌: بَلَى."[5] و لا شك في صدق ذلك على الأرض المطلي بالقير و الخشب إذا كانا طاهرين جافين. و من هنا نسب إلى ابن جنيد القول بالاجتزاء و وافقه في المستند.

و يندفع: بان مقتضى الجمع بين الإطلاق المذكور، و ما دل على اعتبار خصوص الأرض هو حمل المطلق على المقيد، كما في أغلب الأخبار، مضافاً إلى التعليل المذكور في جملة من الروايات «الْأَرْض‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً».

و يؤيّد ذلك مورداً و تعليلاً رواية الحلبي لقوله فيها "أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً."[6] حيث أنها تدل على خصوصيّة للأرض لا سيما مع التعليل المذكور فيها.

و مما ذكرنا ظهر حال المشي على الفرش و الحصير و البواري و الزرع و النبات، فإنه لا يجتزء بها أصلاً إلا إذا كان النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض.

قال الماتن: "و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة"

الوجه فيه إطلاق الأدلة على أن الأرض يطهر الرجل أو النعل المتنجسين من دون تقييدهما بالرطوبة

قال الماتن: "و لا زوال العين بالمسح أو بالمشي، و إن كان أحوط."

لا ريب في أنه مع بقاء عين النجاسة لا يصير الرجل و القدم و النعال طاهراً، و هذا واضح. أما اشتراط زوال عين النجاسة بالمشي أو المسح فالظاهر من صحيح زرارة "قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي."[7] و أورد عليه سيدنا الحكيم بقوله: لكن لما كان مورده وجود العين، المعتبر زواله قطعاً، لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبي: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

و قال سيدنا الاستاد: أما في المشي فلإطلاق رواياته، كقوله عليه السلام في رواياته الحلبي‌ «أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ الخ» فإنه بإطلاقه يعم ما إذا كان زوال العين قبل المشي. و أما في المسح فلأنه بمنزلة المشي في المطهّرية، فكما لا يعتبر في الأصل‌ فكذلك الفرع، و بعبارة أخرى: المستفاد من الروايات هو مطهّرية المشي الذي هو عبارة عن الانتقال بوضع الأقدام، إلا أنه اكتفى بدلاً منه بالمسح، كما دلت عليه صحيحة زرارة: «لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي» و مقتضى إطلاقها وإن كان جواز الاكتفاء ولو بالمسح بغير الأرض الا أنه لا بد من تقييدها بها جمعاً -كما تقدم- و أما دلالتها على لزوم إزالة العين به كما هو ظاهر قوله عليه السلام «يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا» فلا يكتفى بزوالها بغير المسح، فممنوعة، لأن تحديد المسح فيها بالإزالة، إنما يكون لأجل أن موردها وجود العين المعتبر زوالها جزماً، فلا يدل على عدم الاكتفاء بالمسح إذا كانت مزالة بشي‌ء آخر قبل ذلك، فعليه لا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على كفاية المشي مطلقاً الشامل للمسح بعد فرض تنزيله بمنزلة المشي.[8]

أقول: لم يتضح لنا دليل على تنزيل المسح و فرعيته للمشي مع استقلاله بالدليل.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئي السيد أبوالقاسم، المتوفي: ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوي الخلخالي السيد محمد مهدي، المتوفي: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم المقدسة، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. دلیل العروة الوثقی، الحلي حسین بن علي، المتوفي: ۱۳۹۴ ه.ق. المحرر: سعید حسن، مطبعة النجف الاشرف، عراق، ۱۳۳۸ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲.


[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص457، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلْأَحْوَلِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح3، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيم عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌. أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ:‌ بَلَى. قَالَ:‌ فَلاَ بَأْسَ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص459، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح9، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ‌ الرَّطْبِ.‌ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌، أَنَا وَ اللَّهِ‌ رُبَّمَا وَطِئْتُ‌ عَلَيْهِ‌ ثُمَّ‌ أُصَلِّي وَ لاَ أَغْسِلُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ كَمَا مَرَّ.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص273، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب3، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo