< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الأرض- لزوم المشي أو المسح إلى أن يزيل أثر النجاسة- تعدي المسح

الثاني من المطهّرات: الأرض

و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها، أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفي مسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال و كذا في مسح التراب عليها.[1]

كان الكلام في الجهات المعتبرة لزوال نجاسة باطن القدم و النعل بالمشي على الأرض؛

    1. من تلك الجهات ما أفاده الماتن من كفاية مسمّى المشي أو المسح كما عن المشهور. و عن الذكرى: إنه ظاهرهم عدا ابن الجنيد، حيث اعتبر نحواً من خمسة عشر ذراعاً، تمسكاً صحيح الأحول صحيح الأحول "فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌." [2] . لكنه حمل على صورة توقف زوال القذارة على المشي كذلك، كما يومئ إليه قوله عليه السلام: «أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌». أو على الاستحباب، أخذاً بإطلاق غيره من النصوص، كصحيح زرارة: "لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا"[3] و حديث حسن المعلّى: "سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ.‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ؟‌ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.[4]

نعم يمكن أن يدعى تقييد إطلاق المشي بخمسة عشر ذراعاً لا المسح الوارد في صحيح زرارة.

أقول: ظاهر التعليل و كذا حسنة المعلّى كفاية ذهاب أثر النجاسة من دون اعتبار خمسة عشر ذراعاً. و هكذا ساير الروايات المذكورة في ذلك الباب.

    2. كفاية المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (الحكيم): الإشكال ينشأ من ظهور حسنة المعلّى في مرور الخنزیر من الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ،‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. و كذلك حسنة محمد الحلبي المنقول عن السرائر في الطريق إلى المسجد زقاق يبال فيه فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.[5] و کذلك صحيح زرارة "فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي."[6]

و في قبال هذا يقال: ظهور التعليل بقوله: "الْأَرْض يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً" شاهد على كفاية المماسة مضافاً إلى قياس الأرض بالماء.

و الجواب: إن إطلاق التعليل لا يجدي في إثبات كيفية التطهير حتى يكتفي بالمماسة و القياس على الماء غير ظاهر فالمرجع حسنة محمد الحلبي و صحيح زرارة الظاهرين في اعتبار خصوصية المشي و المسح.

يبقى القول بكون ذكرهما في الحسن و الصحيح لمناسبة المورد (أي مورى السؤال) فلا يوجب الاختصاص.

و الجواب: إنه لا يوجب رفع اليد عن الظاهر المذكور فيهما من فرض المسح و المشي.

جاء في تقريرات الأستاد الخوئي: في المماسة إشكال لعدم الدليل على كفاية المماسة، و لو كان بعد زوال العين، لاختصاص روايات الباب بالمشي أو المسح، فإن رواية الحلبي دلت على لزوم المشي من وجهين؛

أحدهما: قوله عليه السلام «أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى» فإنه يدل على لزوم المشي، لأنه في مقام التحديد لمطهّريّة الأرض. و اكتفى بالمشي.

ثانيهما: الشرط المحذوف في الكلام المدلول عليه بقوله عليه السلام «فَلاَ بَأْسَ‌» فإن تقديره هكذا: إن كنت تمشي في أرض يابسة فلا بأس. فيكون مفهوم الشرط هو لزوم المشي، و عدم كفاية غيره. نعم نخرج من إطلاقه بما دل صريحا على كفاية المسح في صحيح زرارة «حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا» و قوله عليه السلام في رواية حفص بن أبي عيسى "لاَ بَأْسَ"[7] في جواب ما فرضه السائل بقوله: وَطِئْتُ‌ عَذِرَةً‌ بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ‌ حَتَّى لَمْ‌ أَرَ فِيهِ‌ شَيْئاً. مَا تَقُولُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌؟ فإنه یدل علی جواز الاکتفاء بالمسح فلا دلیل علی کفایة مجرد المماسة. و توهم شمول إطلاق التعلیل «إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً» لمجرد المماسة مردود بأنه لا يكون في مقام بيان كيفية التطهير حتى يتمسك بإطلاقه. و إنما يدل على مطهرية الأرض في الجملة. فالأخذ بظهور الروايات الدالة على المشي و المسح متعين.

    3. ثم إنه قد يقال على تقدير كفاية المسح في حصول الطهارة فالمعتبر إمرار الرجل على الأرض فلو دلك ترابه بها لا يكفي في حصوله و قد أشار إليه الماتن بقوله: "كذا في مسح التراب عليها" أي حصول الطهارة به مشكل.

و ذكر الحكيم: لاحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثاني، و إن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين.[8]

و أما السيد الأستاد فارجع الإشكال إلى انفصال، فقال: إن الإشكال يكون من ناحية الاتصال و الانفصال لا الممسوح و الماسح، و الظاهر هو اعتبار الاتصال، لعدم صدق عنوان الأرض على الأجزاء المنفصلة منها، كالقطعة المبانة من الأحجار الموضوعة على الفرش المأخوذة في يده، سواء مسح الرجل بها أو مسحها بالرجل، فإنه لا يصدق على شي‌ء من ذلك عنوان الأرض الذي هو موضوع الروايات‌، و يدل على ذلك أيضاً التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة بأن الأرض يطهّر بعضها بعضاً، فإنه يدل على مطهرية الأرض مع بقاء موضوعه.[9]

لكن شيخنا الحلي ذكر في المقام: المسح يتعدى إلى أحد مفعوليه بواسطة الباء و إلى الآخر بنفسه. و ذكر بعض أهل العربية: إنه يتعدى إلى ما كان ساكناً بنفسه و إلى المتحرك بالباء. فيقال: مسحت وجهي بيدي و مسحت الأرض برجلي و لا يجوز العكس. حمل الآية ﴿وَ امْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُم﴾[10] علي القلب. و إن الأصل و امسحوا رؤوسكم بأيديكم. نقل عن الصادق عليه السلام في الجواب عن السؤال عن مقدار ما يعتبر في مسح الرأس، المسح ببعض الرأس لمكان الباء. مع أن الحق أن الباء للإلصاق لا التبعيض و الإلصاق يحصل بمسح بعض الرأس.

و الذي يقتضيه التأمل في مفهوم المسح في موارد استعماله إنه إذا كان على الشيء قذارة و أريد إزالتها بالمسح فالذي يتعدى إليه المسح بنفسه هو المزال عنه و المتعدي بالباء هو المزيل، بلا فرق بين ما كان المتعدي بالباء أوّلاً في الكلام أو آخراً. فقال: يمسح رجليه أي بالأرض فالممسوح هو الرجل و الماسح هو الأرض فالعكس بلا دليل.[11]

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطب‌اطب‌ای‌ي الی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئي السيد أبوالقاسم، المتوفي: ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوي الخلخالي السيد محمد مهدي، المتوفي: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم المقدسة، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. دلیل العروة الوثقی، الحلي حسین بن علي، المتوفي: ۱۳۹۴ ه.ق. المحرر: سعید حسن، مطبعة النجف الاشرف، عراق، ۱۳۳۸ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص457، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلْأَحْوَلِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح3، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيم عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌. أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ:‌ بَلَى. قَالَ:‌ فَلاَ بَأْسَ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص459، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح9، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ‌ الرَّطْبِ.‌ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌، أَنَا وَ اللَّهِ‌ رُبَّمَا وَطِئْتُ‌ عَلَيْهِ‌ ثُمَّ‌ أُصَلِّي وَ لاَ أَغْسِلُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ كَمَا مَرَّ.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح6، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ وَ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ أَبِي عِيسَى قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنِّي وَطِئْتُ‌ عَذِرَةً‌ بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ‌ حَتَّى لَمْ‌ أَرَ فِيهِ‌ شَيْئاً. مَا تَقُولُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌؟ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo