< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الأرض- ما يطهر بالأرض.

الثاني من المطهّرات: الأرض:

و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها، أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة، و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال و كذا في مسح التراب عليها.[1]

تقدم نقل الروايات في الأمس و هي مجموعة في باب 32 من أبواب النجاسات يقع الكلام فيما نسب إلى خلاف الشيخ الطوسي من ظهور كلامه في أن علة العفو في تنجس الخف و النعل عدم كونهما مما تتم فيهما الصلوة. و قد عرفت جملة من القرائن في كلامه تدل على كون المراد ليس من حيث كون نجاسة الخف مما لا تتم فيه الصلاة و إن كان ظاهر عبارته ذلك. و من هنا ذكر المحقق البهبهاني: إنه غفلة من الشيخ و لا بأس فإن العصمة مخصوصة بأهلها.

كما أنه لا مجال لما ذكره صاحب الوافي بإجمال الرواية لاحتمال أن يكون المراد من التطهير فيه، انتقال القذارة من الموضع النجس إلى موضع آخر مرة بعد مرة حتى لا يبقى منها شي‌ء. و الوجه في ذلك أنه مخالف لظاهر حسنة المعلى "سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ،‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً."[2] كذا حسنة محمد الحلبي "إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً."[3] فإن رطوبة البول أو الماء الملاصقة بالرجل لا يتوقف زوالها على المشي على الأرض و لم يكن السؤال من جهة وجودهما العيني بل من جهة أثرهما الحكمي. و أيضاً فإن بيان المعنى المذكور مما ليس وظيفة للشارع بل هو أمر عرفي نحمل الكلام عليه خلاف الظاهر.[4] انتهى ما أفاده السيد الحكيم في ردّ قول الوافي.

ثم إن بعض الروايات ظاهرة في اختصاص الطهارة بنفس الرجل و القدم؛

منها صحيحة زرارة "قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي."[5] لظهورها في تنجس نفس الرجل فلا تعمم ما يلبس كالخف و النعل.

و منها رواية المعلى "سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ.‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ،‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً."

و منها رواية السرائر عن اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. الحديث.

و هذه الروايات ظاهرة في اختصاص السؤال تنجيس قدم الراوي لملاقاته مع الأرض المتنجسة.

و هناك بعض الروايات مطلق شامل لما يعم الخفّ‌ و النعل؛

منها رواية الحلبي أيضاً نقلها عنه إسحاق بن عمار "قَالَ‌: نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقٌ‌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌: أَيْنَ‌ نَزَلْتُمْ‌؟ فَقُلْتُ:‌ نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلاَنٍ‌. فَقَالَ:‌ إِنَّ‌ بَيْنَكُمْ‌ وَ بَيْنَ‌ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. أَوْ قُلْنَا لَهُ:‌ إِنَّ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌، الْأَرْضُ‌ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَالسِّرْقِينُ‌ الرَّطْبُ‌ أَطَأُ عَلَيْهِ؟‌ فَقَالَ:‌ لاَ يَضُرُّكَ‌ مِثْلُهُ‌."[6] و هذا الحديث لم يصرح فيه بالرجل أو القدم. فإطلاقه يعم النعل و الخف، بل كل ما يمشي به. فعلى فرض كونها رواية أخرى غير الرواية الماضية من محمد الحلبي و كون المفروض تعدد السؤال فلا بأس بالاستدلال بها على مطهرية الأرض لمطلق ما يمشي به. و أما على تقدير وحدة الحديث و الاختلاف في نقله للمفضل مع نقله للعمار زعماً منه عدم تغير المعنى فلا يمكن الاستدلال به للعموم الشامل للقدم و النعل و الخف، بل يكتفى بالقدر المتيقن أعني الاختصاص بالقدم.

لا يقال: إن الصحيح مقدم على الحسن.

فإنه يقال: إن الرواية الاولى و إن كانت حسنة لكنها مبنية بالنسبة إلى الصحيح فيقدم عليه. (هكذا أجاب السيد الحكيم) فإن الظاهر أن الحلبي قد روى الواقعة لإسحاق الراوي عنه في الصحيح بنحو مجمل و للمفضل بن عمر في الحسن بنحو مفصّل، فيكون العمل على الثاني المصرح بالرجل، فلا مجال للتمسك بإطلاق الأول، نعم لا مجال للتأمل في إطلاق صحيح الأحول[7] سيأتي الكلام فيه. و لا يضر إعراض المشهور عن ذيله أعني اعتبار خمسة عشر ذراعاً لحمله على الندب أو توقف زوال العين على المشي بالمقدار المذكور، لا أنه يسقط إطلاق صدره عن الحجية، لما ثبت في الأصول من إمكان التفكيك في الحجية، و عليه لا فرق بين النعل و كلما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن حسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح3، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيه عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ، ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص459، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح9، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ‌ الرَّطْبِ.‌ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌، أَنَا وَ اللَّهِ‌ رُبَّمَا وَطِئْتُ‌ عَلَيْهِ‌ ثُمَّ‌ أُصَلِّي وَ لاَ أَغْسِلُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ كَمَا مَرَّ.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقٌ‌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌: أَيْنَ‌ نَزَلْتُمْ‌؟ فَقُلْتُ‌: نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلاَنٍ‌. فَقَالَ:‌ إِنَّ‌ بَيْنَكُمْ‌ وَ بَيْنَ‌ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. أَوْ قُلْنَا لَهُ‌: إِنَّ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. فَقَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌، الْأَرْضُ‌ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَالسِّرْقِينُ‌ الرَّطْبُ‌ أَطَأُ عَلَيْهِ؟‌ فَقَالَ:‌ لاَ يَضُرُّكَ‌ مِثْلُهُ‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص457، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلْأَحْوَلِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo