< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تطهیر الظروف الكبار الّتي لا يمكن نقلها- تطهیر الشعر- رؤیة الطین و نحوه بعد غسل الثوب المتنجس- وصول الماء الجاري على المحلّ‌ النجس إلى ما اتّصل به من المحلّ‌ الطاهر.

مسألة 36: الظروف الكبار الّتي لا يمكن نقلها كالحبّ‌ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها: أن تملأ ماء ثمّ‌ تفرغ ثلاث مرّات. الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ‌ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ‌ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ‌ يخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرّات. الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ‌ يخرج، ثلاث مرّات لا يشكل بأنّ‌ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، و ذلك: لأنّ‌ المجموع يعدّ غسلاً واحداً، فالماء الّذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ‌ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة. و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ‌ مرّة و إن كان أحوط و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ‌ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل.

مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالقليل؛ لانفصال معظم الماء بدون العصر.

مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ‌ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضاً؛ لانغساله بغسل الثوب.

مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ‌ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ‌ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر بطهر المحلّ‌ النجس بتلك الغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعة، فلا يقال: إنّ‌ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ‌ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، و صبّ‌ الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ‌ إليه البقيّة و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ‌ انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ‌ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ‌، لوصول ماء الغسالة إليها، و هكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ‌ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله، بناءً‌ على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ‌ إلى طاهر منفصل، و الفرق أنّ‌ المتّصل بالمحلّ‌ النجس يعدّ معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل.[1]

لا بأس بتوضیح الإشکال في ما أفاده الماتن بقوله: «و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ‌ مرّة و إن كان أحوط» و استدل له بإطلاق موثقة عمار حیث أمر فیها بغسل الإناء ثلاث مرات من دون تقییدها بتطهیر الآلات. و قد عرفت المناقشة فیها لعدم کونها في مقام البیان من جهة حکم الآلات، بل المفروض فیها عدم وجود الآلة لإفراغ الکوز و استدل أیضاً بعدم تنجس المغسول بماء غسالته. و الا لکان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة في الإناء و استشکل فیه في الجواهر[2] بمنع القول بعدم تنجس المغسول بغسالته بعد انفصال الغسالة عن المغسول، نعم لا ینجس المغسول بماء الغسالة قبل انفصالها عن الإناء حذراً من عدم إمکان تطهر المتنجسات فیما إذا کان التقاطر قبل انفصال الغسالة بأسرها. و أما بعد انفصالها عن المغسول بآلة أو خرقة ثم عادت الغسالة إلی الإناء بواسطة تلوث الآلة أو الخرقة بالغسالة، فمقتضی القاعدة تنجس الإناء بملاقاته مع شيء من الغسالة و الآلة بعد تلوثها بالغسالة، إذا عادت إلی المحل المغسول، توجب الإعادة تنجس المغسول فلا بد من تطهیر الآلة کي لا یوجب دخولها في الحب تلوثه بالغسالة المصحوبة مع الآلة أو التنجس الحاصل فیها من الغسالة السابقة. و من هنا اعتبر تطهیر الآلة جماعة منهم الشهید الثاني في الروضة بلا فرق في ذلك بین الغسلة الاولی أو الثانیة. نعم الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، و هي الغسلة الثالثة، لا یعتبر فیها ذلك، لعدم نجاسة الغسالة المتعقبة بالطهارة، کما مضی البحث فیه.

ثم إن السید الماتن ذکر: «و القطرات الّتي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها» ذکر سیدنا الحکیم في ذیل قول الماتن هذا: الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه، لأنه لازم غالباً، فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة، و لا يمكن الالتزام به، للزوم الهرج بدونه، و لا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة.[3] انتهی.

و أورد علیه السید الاستاد: بأن الغسالة المحكومة بالنجاسة إذا انفصلت عن المغسول فعودها ثانياً اليه يوجب نجاسته كما هو مقتضى القاعدة الأوليّة في الملاقاة مع النجس، و انما لا نقول بنجاستها، ما دامت متصلة بالجسم حذراً من عدم إمكان التطهير لولاه، و أما مع فرض انفصالها عن المغسول فلا يلزم من الحكم بنجاسة ملاقيها اىّ محذور سواء في ذلك المغسول أو غيره، فلا بد من مراعاة ذلك حين إخراج الغسالة من الظرف الكبير بخرقة كان أو غيرها أدواة إخراج الغسالة، فلاحظ.

أقول: کیف یمکن القول بالبأس بهذه القطرات التي لا یمکن بحسب العادة عدم تقاطر الغسالة في الإناء حین إخراجها، مع أنه غیر مقدور بحسب العادة. و لو کان بها بأس، لأشار إلیه في الروایات بعد فرض عدم الانفکاك بحسب العادة. فدعوی سیدنا الحکیم القطع بنفي البأس لأنه لازم غالباً، متجهة عندنا، و لا یمکن قیاسها بالآلة. نعم تقاطر الغسالة السابقة علی الغسالة المتأخرة توجب نجاسة المتأخرة، لکن مجرد انفصال بعض کل غسالة عن مجموعها و تقاطر بعض الغسالة إلی الغسالة أمر عادي في مقام إخراج جمیع الغسالة، سیما إذا احتاج ذلك إلی تعدد إصابة الآلة إلی مجموع الغسالة لإخراج مجموعها من الحب. و هذا أمر عادي لا ینفصل عن حصول التقاطر في مثل الحب و الحوض مع سکوت الروایات عنه.

حکم المسألة 37 واضح بعد انفصال الغسالة عن الشعر عادتاً، الا إذا کان الشعر کثیفاً لا تنفصل عنه الغسالة عادتاً من دون عصر، ففیه یحتاج انفصال الغسالة إلى العصر.

و المسألة 38 أیضاً ظاهرة الدلیل حیث أن الأشنان الموجودة في الثوب طهر ظاهرها بغسل الثوب، و کذا باطنها بنفوذ الماء الطاهر فیه. و لو فرضنا عدم طهارة باطن الأشنان و نحوه فلا یضر ذلك بطهارة الثوب لأنه ملاق لظاهر الأشنان المفروض طهارته.

مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ‌ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ‌ الطاهر -على ما هو المتعارف- لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً.

نقل الحدائق[4] عن العلامة إن العجين الذي عجن بالماء النجس فظاهر كلام العلامة في المنتهی عدم قبوله التطهير و مثله كلامه في النهاية، و ذلك لأنه قد عجن بالماء النجس و قد سرت النجاسة إلى جميع أجزائه فطهره لا يكون إلا باستيلاء الماء الطاهر عليه و وصوله إلى كل جزء. و الظاهر انه لا يحصل ذلك إلا بذهاب عين العجين، الا انه في التذكرة قد صرح بقبوله التطهير فقال: العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتى صار رقيقا و تخلل الماء جميع اجزائه طهر. و ظاهر الذكرى اختيار ذلك و استحسنه في المعالم، و هو جيد إن علم استيعاب المطهر لجميع الأجزاء إلا ان في العلم بذلك اشكالاً، و مجرد صيرورته رقيقاً لا يدل على ذلك. و كيف كان فطهره بصيرورته رقيقا كما ذكروه لا يتم إلا في الجاري أو الكثير كما لا يخفى. و قال في الذكرى: إن صحاح ابن ابي عمير المرسلة عن الصادق عليه السلام: طهره بالخبز و البيع و الدفن. و هي مشعرة بسد باب طهارته إلا ان يقيد بالمعهود من القليل. و اعترضه في المعالم فقال: لا أدري لهذا الكلام وجهاً فان ما دل من الأخبار على طهره بالنار خال من الإشعار قطعاً، و ما دل على بيعه أو دفنه فالسرّ فيه توقف تطهيره بالماء على الممازجة و النفوذ في اجزائه بحيث يستوعب كل ما اصابه الماء النجس، إذ المفروض في الأخبار عجنه بماء نجس و في ذلك من المشقة و العسر ما لا يخفى فلذا وقع العدول عنه إلى الوجهين المذكورين. انتهى. ثم قال في الحدائق: أقول: لا يخفى ان مراد شيخنا الشهيد (قدس سره) بما ذكره انما هو انه لما كان العجين المذكور من المأكولات المتعارفة و حيث عجن بالماء النجس لم يرد عنهم (عليهم السلام) ما يدل على قبوله التطهير بالماء و انما ورد ما يدل على قبوله التطهير بالخبز و ورد ما يشعر بعدم قبوله التطهير مطلقا من بيعه على مستحل الميتة أو دفنه، و لا ريب في إشعار الجميع بعدم قبوله التطهير بالماء كما ذكره شيخنا المشار اليه.

و بالجملة الحکم بطهارة أمثال ذلك بمجرد نفوذ الماء الطاهر في جوف المتنجس بالماء النجس النافذ في باطن الاشیاء مشکل جداًسیما في الماء القلیل.

و یشهد له مرسلات ابن أبي عمیر الواردة في باب 11 من أبواب الأسئار[5] و قد استبعد طهارة أمثال العجین و الخبز لأنه لا یحصل الا بنفوذ الماء الطاهر في کل جزء من أجزاء الخبز بحیث صار رقیقاً راجع الحدائق (ج5-ص375). و أما الروایات فنقلها الوسائل عن تهذیب الشیخ و استبصاره. و هناك بعض الروایات الواردة في باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 و 18 الدالتین علی أن النار مطهر[6] و لعلهما یؤید نظریة کون الطهارة و النجاسة أمرین واقعیین، حیث تری في العلم الجدید زوال کل قذارة بالنار، و لکن لم یفت الأصحاب بمضمونهما سوی ما حکي عن السید المرتضی.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن حسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. جواهر الکلام (ط. القدیمة)، صاحب جواهر، الشیخ محمدحسن بن باقر النجفي، المتوفي: ۱۲۶۶ ه.ق. دار إحياء التراث العربي، بیروت، عدد الأجزاء: ۴۳.

    4. مستمسك العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحراني، یوسف بن احمد آل‌ ع‌ص‌ف‌ور، المتوفي: ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: ایرواني، محمد تقي، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.


[5] الشیخ. مسنداً بسند صحیح إلی ابن أبي عمیر(مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ) عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ‌ إِلاَّ (عَنْ‌) حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌ قَالَ‌: قِيلَ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْعَجِينِ‌ يُعْجَنُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ النَّجِسِ‌ كَيْفَ‌ يُصْنَعُ‌ بِهِ‌؟ قَالَ:‌ يُبَاعُ‌ مِمَّنْ‌ يَسْتَحِلُّ‌ أَكْلَ‌ الْمَيْتَةِ‌.وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يُدْفَنُ‌ وَ لاَ يُبَاعُ‌. و ذکر صاحب الوسائل: أَقُولُ‌: هَذَا مَحْمُولٌ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ وَ الْأَوَّلُ‌ عَلَى الْجَوَازِ
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص175، أبواب الماء المطلق، باب14، ح18، ط آل البيت. الشیخ في التهذیب و الاستبصار بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ الْمِيثَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الزُّبَيْرِ عَنْ‌ جَدِّهِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبِئْرِ يَقَعُ‌ فِيهَا الْفَأْرَةُ‌ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ‌ الدَّوَابِّ‌ فَتَمُوتُ‌ فَيُعْجَنُ‌ مِنْ‌ مَائِهَا. أَ يُؤْكَلُ‌ ذَلِكَ‌ الْخُبْزُ؟ قَالَ:‌ إِذَا أَصَابَتْهُ‌ النَّارُ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَكْلِهِ‌.الشیخ عن محمد بن علي بن محبوب عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ‌ رَوَاهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي عَجِينٍ‌ عُجِنَ‌ وَ خُبِزَ ثُمَّ‌ عُلِمَ‌ أَنَّ‌ الْمَاءَ‌ كَانَتْ‌ فِيهِ‌ مَيْتَةٌ‌. قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌ أَكَلَتِ‌ النَّارُ مَا فِيهِ‌. ذکر صاحب الوسائل: أَقُولُ‌: الْمُرَادُ بِالْمَاءِ‌ هُنَا إِمَّا مَا بَلَغَ‌ كُرّاً أَوْ مَاءُ‌ الْبِئْرِ بِقَرِينَةِ‌ مَا سَبَقَ‌ وَ غَيْرِهِ‌ وَ التَّعْلِيلُ‌ غَيْرُ جَارٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ‌ وَ مِثْلُهُ‌ كَثِيرٌ وَ يُمْكِنُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ اعْتِبَارُ إِصَابَةِ‌ النَّارِ لِزَوَالِ‌ كَرَاهِيَةِ‌ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ‌ وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً: وَ صَرَّحَ‌ بِأَنَّهُ‌ فِي مَاءِ‌ الْبِئْرِ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo