< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تنجس الفلز المذاب و تطهیره- الحليّ‌ الّذي يصوغه الكافر- تطهیر النبات المتنجّس- تطهیر الظروف الكبار الّتي لا يمكن نقلها.

مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ‌ في الماء النجس أو كان متنجّساً فاُذيب ينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل التطهير إلّا ظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ‌ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته و على أيّ‌ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.

مسألة 32: الحليّ‌ الّذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله، و يطهر ظاهره، و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.

مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلاً للتطهير.

مسألة 34: الكوز الّذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.

مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، و إلّا فلا بدّ من إزالته أوّلاً و كذا اللحم الدسم و الألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.

مسألة 36: الظروف الكبار الّتي لا يمكن نقلها كالحبّ‌ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها: أن تملأ ماء ثمّ‌ تفرغ ثلاث مرّات. الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ‌ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ‌ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ‌ يخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرّات.

الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ‌ يخرج، ثلاث مرّات لا يشكل بأنّ‌ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، و ذلك: لأنّ‌ المجموع يعدّ غسلاً واحداً، فالماء الّذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ‌ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة. و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ‌ مرّة و إن كان أحوط و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ‌ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل.[1]

ذکر الماتن في الفلز المذاب الذي کان ظاهره متنجساً: «ینجس ظاهره و باطنه و لا یقبل التطهیر الا ظاهره، فإذا أذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیاً. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع اجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته» معنی هذه العبارة: أن الفلز المذاب الذي تنجس ظاهره و باطنه بإذابة الاولی ثم بعد ذلك تطهر السطح الظاهر و بقي الباطن بحاله. و بعد طهارة السطح الظاهر أذیب ثانیاً تنجس الظاهر لأجل الإذابة و حصول المیعان، لکن لو احتملنا عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزاء الفلز المذاب و ان بعض ما ظهر بالإذابة کان من الأجزاء الظاهرة یحکم بطهارته استناداً إلی قاعدة الطهارة، و لکن السید الاستاد استشکل فیه لأجل وجود العلم الإجمالي بنجاسة هذا الجزء أو نجاسة الجزء الداخل الذي حصل دخوله في الباطن لأجل الغلیان، لو قلنا بتنجیز هذا العلم الإجمالي و ان خروج بعض الأطراف عن تحت الابتلاء لا یضر بمنجزیته. و لکن المحقق النائیني منع من جریان الاستصحاب بدعوی أنه من الشبهة المصداقیة لدلیل الاستصحاب و استشکل السید الاستاد في مقالة النائیني و البحث موکول إلی علم الأصول.

بقي في المقام فرع آخر و هو أنه لو فرضنا حصول العلم بنجاسة جمیع أجزاء الفلز الظاهریة و الباطنیة و لو بإذابته مرات كثيرة و إلقائه في كل مرة على الماء المتنجس أو في الإناء النجس، و لا يمكن إلا طهارة سطحه الظاهر، لعدم نفوذ المطهر الى جوفه، فلو كان مثل القدر من الصفر و نحوه فطهر ظاهره و استعمل مدتاً في الطبخ و الأكل إلی أن حصل الشك في ظهور باطنه بكثرة الاستعمال، ان السطح الظاهر هل هو السطح المغسول الطاهر سابقاً أو السطح الباطن الذي ظهر بالاستعمال و کان متنجساً فحکم الماتن بجواز استعماله و الاستاد جعل المسألة مبتنیة علی جریان الاستصحاب أو عدم جریانه لأجل کونه من الشبهة المصداقیة لدلیل الاستصحاب فتدبر.

مسألة 32: الحليّ‌ الّذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله، و يطهر ظاهره، و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.

و الوجه فیه قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة السابقة.

مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق.

أقول: هذا مبتن علی ما تقدم في المسائل السابقة من أن نفوذ الماء الطاهر في أعماق المتنجس یوجب طهارة الشيء.

قال الماتن: «نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلاً للتطهير.»

و الوجه فیه: إن نفوذ الماء الطاهر فیه یوجب صیرورته مضافاً و لا ینافي ذلك تطهیر ظاهره، و بهذا ظهر الحکم في المسألة 34 فلا نطیل.

مسألة 36: الظروف الكبار الّتي لا يمكن نقلها كالحبّ‌ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه؛ أحدها: أن تملأ ماء ثمّ‌ تفرغ ثلاث مرّات.

هذا مبتن علی ما استفدناه من موثقة عمار[2] مع ما تقدم من الاستشکال الذي ذکره صاحب الجواهر في إفراغ الظرف بعد امتلائه.[3] و أجبنا عنه هناك: إن ما في الموثقة من الحکم بإدارة الماء و تحریکه هو الطریقة إلی وصول الماء إلی جمیع سطح الإناء و لا موضوعیة لتحریك الماء من حیث هو، فیکفي ملأ الإناء و إفراغه من دون تحریکه.

الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ‌ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ‌ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. کما صرح به في موثقة عمار.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن حسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. جواهر الکلام (ط. القدیمة)، صاحب جواهر، الشیخ محمدحسن بن باقر النجفي، المتوفي: ۱۲۶۶ ه.ق. دار إحياء التراث العربي، بیروت، عدد الأجزاء: ۴۳.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص496، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب53، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى (عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى ) عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ‌؟ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ‌؟ قَالَ‌: يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ قَالَ:‌ اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌. أَقُولُ‌: وَ قَدْ تَقَدَّمَ‌ فِي بَابِ‌ نَجَاسَةِ‌ الْخِنْزِيرِ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى غَسْلِ‌ الْإِنَاءِ‌ مِنْهُ‌ سَبْعاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo