< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تنجس الذهب المذاب

مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ‌ في الماء النجس أو كان متنجّساً فاُذيب ينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل التطهير إلّا ظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ‌ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته و على أيّ‌ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.[1]

المقام الأول: ما إذا تنجس الفلز قبل الإذابة ثم أذیب بعد تنجسه

المقام الثاني: إذا طرأت عليه النجاسة حال ذوبانه كما إذا القي عليه ماء متنجس أو القي الفلز المذاب عليه، فهل يحكم بذلك بنجاسة أجزائه الداخلية و الخارجية في كلا المقامين أو يتنجّس الظاهر فقط.

أمّا المقام الأوّل: فإن علم بعد إذابة الفلز و انجماده أن أجزاءه الظاهرية هي التي أصابها النجس قبل الإذابة، فلا مناص من الحكم بنجاستها و تطهر بالماء الطاهر. و أما إذا شككنا في جزء منها هل أصابه النجس قبل الإذابة، أو أنه من الأجزاء الداخلية التي لم يلاقها النجس قبل الإذابة، حیث أنا نحتمل تبدل الأجزاء بالغليان بأن صارت الأجزاء الخارجية بالأجزاء الداخلية و بالعكس. فمقتضى القاعدة هو الحكم بطهارة ملاقي ذلك الجزء المشكوك ملاقاته مع المتنجس، و ذلك لجریان قاعدة الطهارة فیه أو استصحاب طهارة الملاقي قبل حصول الملاقاة. و أما نفس ذلك الجزء یجب الاجتناب عنه لکونه طرف للعلم الإجمالي بحصول النجاسة، حيث إن ما أصابه النجس قبل إذابة الفلز إما هو هذا الجزء الملاقی أو الجزء الذي دخل في داخل الجسم المذاب بواسطة الغليان، و العلم الإجمالي بنجاسته إما الداخل أو الخارج، منجز و مانع عن جريان الأُصول النافیة في الأطراف.

لکن هذا لم یجز في الملاقي للجزء المردد لعدم المانع عن جریان أصل الطهارة في الملاقي. و السر في صحة جریان اصالة الطهارة في ملاقي أحد طرفي العلم الاجمالي، أن المانع عن جريان الأصل المزبور في نفس طرفي العلم الإجمالي (و هو تعارض الأصول النافیة فیهما) لا یجري هذا المانع في الملاقي بخلاف نفس الملاقی لأن الأصل النافي الجاري في الملاقی معارض بجریانه في الطرف الآخر لوجود العلم الإجمالي على خلاف الأصل و هذا المانع لا یثبت و لا یجري في الملاقي، و علیه لا مانع من جریان اصالة الطهارة في الملاقي بخلاف الملاقی، فإن اصالة الطهارة فیه معارض باصالة الطهارة في الطرف الآخر.

و قد یشکل بأن العلم الإجمالي بنجاسة الطرف الآخر أو الملاقي للطرف الأول جارٍ کجریانه بالنسبة إلی الطرف الملاقی و الطرف الآخر. فکما أن هذا العلم مانع عن إجراء الأصل النافي في کل من الطرفین، کذلك یکون العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر منجزاً و مانع عن إجراء الأصل النافي في الملاقي.

و لکنه مدفوع بأنا و إن نسلم حدوث هذا العلم الإجمالي الجدید بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر، لکن حیث ان التعارض الحاصل بین الملاقی و الطرف الآخر موجب لوجوب رعایة الموافقة القطعیة بالاحتراز عن الطرفین. و هذا بخلاف الملاقي فإن الأصل النافي أعني اصالة الطهارة في الملاقي غیر معارض لشیء. و دعوی کونه معارضاً بالأصل النافي في الطرف الآخر لا أساس له لتأخر رتبته بل المعارض له هو الأصل الجاري في الملاقی لا الجاري في الملاقي، و علیه لا مانع من الحکم بطهارة الملاقي لعدم کونه طرفاً للعلم الإجمالي. و تفصیل البحث موکول إلی علم الأصول.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص237.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo