< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تطهیر التنور المتنجس- تطهیر الأرض المتنجسة- الفرق بین صفات النجس و صفات المتنجس- عدم لزوم توالي الغسلتین فیما یعتبر فیه التعدد.

مسألة 25: إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ‌ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، و لا حاجة فيه إلى التثليث؛ لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه، و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها، و طمّها بعد ذلك بالطين الطاهر.

مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً و لو أُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، و إلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثمّ‌ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور، و إن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصبّ‌ الماء عليها و رسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، و إن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكرّ، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر، و إن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً.

مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم و مرّة أُخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ‌ الماء على الشيء المتنجّس.

مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أُخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أُخريان.[1]

مسألة 25: إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ‌ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، و لا حاجة فيه إلى التثليث؛ لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه، و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها، و طمّها بعد ذلك بالطين الطاهر.

حیث أن التنور لا یصدق علیه الإناء و لا الظرف یکفي لتطهیره مرة من الغسل و أما إذا تنجس بالبول فالظاهر أن هذه النجاسة تحتاج إلی تعدد الغسل، و الغسل یحصل بصب الماء من أعلی التنور إلی آخره.

جمع الغسالة و حفر الحفیرة لاجتماع الغسالة صح علی القول بنجاستها کما علیه الماتن. و أما علی القول بأن الغسالة تابع المحل المغسول فلا حاجة إلی الحفیرة لأن الغسالة طاهرة.

مسألة 26: انواع الأراضي المتنجسة ثلاثة؛

أحدها: الأرض المفروش بالحجر یکفي صب الماء علیه، و أما مجمع الغسالة فتابع لطهارة المحل، فإن یکفي الغسل مرة، فالغسالة و مجمعها طاهر، و الا فهی نجسة محتاج إلی حفر حفیرة لاجتماع الغسالة و يجعل فيها الطين الطاهر. إذا احتاج التطهیر إلی التعدد تکون مجمع الغسالة متنجساً فیحتاج إلی وجود الطین و إخراجه، و هکذا في الغسالة الثانیة علی القول بنجاستها.

ثانیها: الأرض الرخوة (لكن لا على نحو يرسب فيها الماء بل يبقى في المحل) بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها. ذکر الماتن: إنها لا تطهر إلّا بالمطر أو الشمس أو إلقاء الكرّ أو في عصرنا بالأنابيب، لا بالماء القلیل لعدم انفصال الغسالة عنها. و لكنه أیضاً مبنى على نجاسة الغسالة للماء القلیل و لذا لا تطهر الأرض التی بقي الماء علی ظاهرها. و أما علی القول بالطهارة فتطهر الأرض بجریان الماء علیها مع فرض بقاء الغسالة علی الأرض و عدم انفصالها عن الأرض.

ثالثها: الأرض الرمليّة التي يرسب فيها الماء فالماتن حیث یری نجاسة الغسالة فحکم بطهارة ظاهر الأرض و نجاسة باطنها. و أما عندنا مع عدم الحاجة إلی تعدد الغسل یکون الغسالة طاهرة، و أما علی فرض الحاجة إلی التعدد فالغسالة الاولی متنجسة و هی ترسب في الأرض و بالغسالة الثانیة یطهر باطن الأرض أیضاً.

لکن هذا لو قلنا بلزوم التعدد بنجاسة البول حتی في الأراضي یمکن منع ذلك. هذا مع أن نجاسة الغسالة الموجبة لنجاسة باطن الأرض حتی علی القول بنجاسة الغسالة لا إشکال فیه و ما ذکره الماتن من الإشکال ضعیف. وجه الإشکال عدم انفصال الغسالة عنده، و لکن الحق کفایة الرسوب في الإنفصال إذ المعتبر الانفصال عن محل النجس و لو بالرسوب و لا حاجة إلی الانفصال فی ذات المتنجس کما هو الحال فی غسل أعلی الید و نزول الغسالة إلی أسفل الید.

مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكرّ، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر، و إن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً.

تقدم الکلام في هذه المسألة في أول الفصل فذکر هناك اشتراط أمور في التطهیر بالماء (سواء القلیل أو الکثیر) منها عدم تغیر الماء في أثناء الاستعمال أی عدم تغیر أحد أوصافه الثلاثة بالنجس. و منها طهارة الماء. و منها عدم خروج الماء عن حالة الإطلاق إلی حالة الإضافة في أثناء الاستعمال.

ثم ذکر في المسألة الثانیة هناك إنّه يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ‌ النجس. و أمّا اشتراط إطلاق فاعتباره شرط قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ‌ مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فيشترط بقائه على الإطلاق حال العصر إذا غسل بالقلیل. و أمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافاً. هذا حاصل ما أفاده في أوائل هذا الفصل.

و مسألتنا هذه متفرعة علی الشروط الماضیة في أول الفصل. و علیه إذا خرج من الثوب المتنجس بالدم اللون الأحمر، فهذا کاشف عن تغیر الماء بوصف النجاسة، و من المعلوم عدم إمکان التطهیر به لکون نفس الماء المتغیر بالنجاسة نجس، فلا تحصل الطهارة به. نعم کان هناك تبصرة و هی أن اعتبار عدم التغیر بأوصاف النجس، شرط في الغسلة المتعقبة بطهارة المغسول النجس. و أما الغسلة غیر المتعقبة بطهارة المحل كالغسلة الاولی فيما يعتبر فيه التعدد لحصول الطهارة، لا مانع من التغير في أوصاف المستعمل في التطهیر. و ذلك لإطلاق أدلة الغسل الشاملة للغسلة الاولی فإن البول مثلاً إذا غسل بالغسلة الاولی مع تغیر الماء المغسول به البول یصدق علیه انه غسل بالماء، و إن التزمنا بنجاسة غسالته لانفعالها بتغیر أحد أوصافه الثلاثة، بخلاف الغسلة الأخیرة التي تتعقبها طهارة المحل کالغسلة الثانیة في المتنجس بالبول، فإنه لا بد فیها من اشتراط عدم تغیر مائها، و الا کان ماء هذه الغسلة أیضاً متنجسة فلا یصلح للتطهیر به. هذا حال تغیر الماء المغسول به بأحد أوصاف نفس النجاسة.

و أما تغیر الماء بوصف النیل المتنجس فقد تقدم فی أوائل الفصل (مسألة 2) ذکر بالنسبة إلی الغسل بالماء القلیل إن اعتبار الإطلاق إنما هو قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكف في الغسل بالماء القلیل لأن الواجب إنما هو الغسل بالماء المطلق فإذا انقلب بواسطة لون النیل إلی الإضافة حین الغسل أو العصر لم تحصل الطهارة، و أما الماء الكثير کالکر و الجاري فلا يعتبر الإطلاق الا حدوثاً إذ یكفي في طهارة المتنجس مجرد نفوذ الماء الکثیر في جوفه و استیلائه علیه بوصف الإطلاق فلا مانع من انقلابه مضافاً بالعصر. و ذکر هنا أیضاً إن المصبوغ بالنیل النجس، إذا نفذ فيه الماء الكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر. لکن السید الاستاد ذکر هناك إن کفایة الغسل بالماء الکثیر حتی مع انقلاب ماء الغسالة مضافاً مبنی علی صدق الغسل بمجرد استیلاء الماء الکثیر علی أجزاء النجس فیحکم بطهارته و طهارة غسالته و إن صار مضافاً بالملاقاة، إذ لا موجب لنجاسته الا الانقلاب إلی الإضافة، و هو لا یکون موجباً لها. و استشکل فیه هناك بأن العصر مقوم لمفهوم الغسل حتی في الکثیر. فإذا صار الماء مضافاً حین العصر لم یتحقق الغسل حینئذ فیکون الماء المعصور المضاف أیضاً نجساً کالمحل فلا بد من تکرار الغسل في الکثیر أیضاً إلی حد لا یخرج الغسالة من الإطلاق إلی الإضافة، و أما مجرد تلون الغسالة من دون حصول إضافة الماء، فلا یضر بحصول الطهارة، إذ التغیر بأوصاف المتنجس فلا موجب للانفعال.

مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم و مرّة أُخرى في يوم آخر كفى.

الوجه فیه إطلاق ما دل علی اعتبار التعدد و عدم تقییده بالتوالي في شيء من روایاته. قال الماتن: «نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ‌ الماء على الشيء المتنجّس.» و أورد علیه الاستاد بعدم الدلیل علی فوریة العصر تعبداً. و إنما ورد الأمر به في خصوص حسنة ابن أبي العلاء في قوله: «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ.‌ قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌[2] و ذکرنا حمل الأمر علی الاستحباب لعدم وجوب العصر في بول الصبي بل الاکتفاء بالصب. نعم بناءً علی اعتبار العصر في مفهوم الغسل –علی ما یراه الاستاد تبعاً للمحقق- ذکر الاستاد: إنه لا بأس بتأخیر العصر إلی قبل حصول الجفاف (مع صدق العصر) لزعم صدق الغسل حینئذ. و عندي في ذلك نظر لظهور توالي العصر بعد غمس المتنجس في الماء، لکون العصر دخیلاً في مفهوم الغسل حسبما یراه الاستاد تبعاً للمحقق.

مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أُخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أُخريان.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن حسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص397، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب3، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ.‌ قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo