< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تطهیر الثوب المتنجس ببول الصبی- الشك فی نفوذ الماء في المتنجس- تطهیر الدهن المتنجس.

مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ‌ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، و إن كان الأحوط مرّتين لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، و أن يكون ذكراً لا أُنثى على الأحوط و لا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، و إن كان بعدهما كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، و كذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.

مسألة 18: إذا شكّ‌ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه، كما أنّه إذا شكّ‌ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل، و بقاء النجاسة في الثاني.

مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه، ثمّ‌ أُخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.[1]

انتهی کلامنا إلی رواية السكوني «أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَبَنُ‌ الْجَارِيَةِ‌ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَهَا يَخْرُجُ‌ مِنْ‌ مَثَانَةِ‌ أُمِّهَا وَ لَبَنُ‌ الْغُلاَمِ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ وَ لاَ بَوْلُهُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَ‌ الْغُلاَمِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْعَضُدَيْنِ‌ وَ الْمَنْكِبَيْنِ‌»[2]

ذکر صاحب الوسائل بعد نقل الحدیث مسنداً عن الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، و نقله مرسلاً عن الصدوق في الفقیه، و عن العلل عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، و کذلك نقله عن المقنع مرسلاً. ذکر صاحب الوسائل: «قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه و إن لم يعصر -على ما بينه الحلبي في رواية المتقدمة- ثم قال: أقول: وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير «منه» إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا، مع احتمال التقية، لموافقته لبعض العامة و كون راويه عامياً.» انتهی.

أقول: ذکرنا فی الأمس إشکالات علی مفاد الحدیث الظاهر في نجاسة لبن المرتضعة و ما ذکر في الحدیث من مخرج لبنها و لبن الغلام و غیر ذلك مما لا یمکن الالتزام بها أبداً. ورد السید الحکیم في المستمسك: ان عدم حجية الحدیث في نجاسة لبن الأنثى، أو كون خروجه من المثانة -لو سلّم- لا يمنع من حجيته فيما ذكر (أی وجوب الغسل لکل ذي لبن نجس) لإمكان التفكيك بين الدلالات في الحجية.

و رده الاستاد بأن أثبتنا في علم الأصول أن الدلالة الالتزامية تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا و حجيّة، لتفرع الأول على الثاني في كلتا المرحلتين فإذا سقط الأصل يسقط الفرع أيضا، بل المقام أشد محذوراً من ذاك الباب، لان تفريع التفصيل بين حكمي الغلام و الجارية على التفصيل بين مخرج لبنيهما هو صريح الرواية المذكورة، فإذا ثبت بطلان الأصل فكيف يمكن الأخذ بما يتفرع عليه، لانتفاء المعلول بانتفاء علته، و لا يقاس بالتبعيض في دلالة بعض الروايات المشتملة على أحكام متعددة نقطع ببطلان بعضها، لان المقام من الدلالة التبعيّة، لا العرضية.[3] انتهی. ثم أنه أورد بأن في طريق الحدیث، النوفلي (حسین بن یزید) عن السكوني (إسماعیل بن أبي زیاد) و هو ضعيف لا يعتمد على روايته. أقول: أما السکوني فقد ذکر الشیخ في العدة إن الاصحاب عملت بروایاته و هو من رجال کامل الزیارات و کان سیدنا الاستاد سابقاً یحکم بوثاقتهم و إن رجع عنه في ما بعد.[4]

أقول: الظاهر ان اصحابنا لم یعملوا بظاهر هذه الروایة، فیرد علمها إلی أهله. و تکتفی في المقام بصحیحة الحلبي و حسنة حسین بن أبی العلاء.

قال الماتن: «مسألة 18: إذا شكّ‌ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه، كما أنّه إذا شكّ‌ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل، و بقاء النجاسة في الثاني»

الوجه فی الفرعین هو التمسک باستصحاب العدم السابق. نعم اضاف شیخنا الحلی[5] إن الأصل الموضوعي يثبت ذلك مضافاً إلی استصحاب بقاء النجاسة. و لو أحرز بقاء النداوة النجسة تدخل المسألة في اتصال ما في الباطن في الماء الكثير، و لو سلمنا الاتصال لكان فيه اشكال آخر، و هو كون ما في الباطن من الماء المضاف الذي لا يطهر بمجرد الاتصال.

قال الماتن: «مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه، ثمّ‌ أُخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.»

عن العلامة في محكي التذكرة: «إنه لو طرح الدهن في ماء كثير، و حرّكه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر. و للشافعية قولان» و عن الجواهر: «إنه بعيد ممتنع»، و عن المستند: «قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه». و کأنه مبتن علی استحالة الجزء الذي لا يتجزأ، و ذکر السید الحکیم[6] : إنه لو بني على إمكانه فلا تبعد دعوى استحالته عادةً‌، لاختلافه مع الماء ثقلاً، المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعاً، لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بمداخلة حصول الطهارة به، و إطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز قابلية المحل، و هو غير حاصل. و لذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا بالاستهلاك. و إلى ذلك تشير الأخبار الآمرة بإلقاء السمن و الزيت الجامدين إذا ماتت فيهما الفأرة.[7]

و ذکر شیخنا الحلي: إن الظاهر امتناع وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الدهن المتنجس، فما ذکره العلامة غير متحقق في الخارج، حتی علی تقدیر غليان الماء الطاهر. و ذکر: إنه أفاد شيخنا النائیني في تعلیقته: «و مع هذا فوصول الماء إلى جميع أجزائه بذلك مشكل إن لم يكن من المستحيل.» نعم لو صححنا القول بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الدهن فلا محالة نلتزم بطهارته استناداً إلى إطلاق قوله علیه السلام: «إِنَّ‌ هَذَا لاَ يُصِيبُ‌ شَيْئاً إِلاَّ طَهَّرَهُ»[8] و ذلك كاف في إحراز القابلية لو وقع الشك فيها، فالعمدة هو المنع من تحقق الوصول و ذلك هو الملاك في بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا بالانقلاب إلى الإطلاق و أما الاستهلاك فقد عرفت الاشكال فيه في عده من المطهرات. ثم لو التزمنا بوصول الماء الى كل جزء من اجزاء الدهن المتنجس فالأخبار الآمرة بإلقاء ما حول الفأرة لا تكون دليلا على عدم حصول الطهارة بذلك، إذ الإمام علیه السلام أمر بالإلقاء مطلقاً، لندرة الحصول على ذلك الطريق. فافهم.

و أما السید الأستاد ذکر: إن السطح الظاهر من الدّهن و إن كان يطهر بملاقاة الكر، الا أنه بالغليان ينقلب الى الداخل، فيتنجس ثانياً بملاقاة السطح الداخل للأجزاء، و هكذا يستمر ذلك بالغليان، فكلما يطهر السطح الظاهر يتنجس بالغليان، لانقلابه الى الداخل المتنجس، فلا يمكن إحاطة الماء لجميع سطوح تلك الأجزاء في آن واحد. نعم لو كان الدّهن المتنجس قلیلاً إلى حدّ يعدّ من العوارض الطارئة على الماء عرفاً، بحيث لا يكون له جوهر مستقل في نظر العرف يطهر بالملاقاة للکر، و لا یضر کونه بحسب الدقة العقلية من الجواهر القابلة للانقسام بناءً على استحالة الجزء الذي لا يتجزأ، الا ان هذه الدقة العقلية لا أثر لها في نظر العرف في مقام التطهیر الا أن هذا خارج عن محل الکلام، فإن محل الكلام ما إذا كان الدهن جسماً مستقلاً. ثم ذکر الاستاد وجهاً آخر، ذکره الماتن في مسألة 24 و هو ان يجعل الدهن في العجين، فيطبخ خبزاً، ثم يوضع الخبز المطبوخ في الكر حتى يصل الماء الى جميع اجزائه، فيطهر حینئذ، لأن الدّهن يعد من عوارض الخبز، کالدسم العارض له، و ليس له جسم مستقل في نظر العرف، فيكون كالدسومة العارضة علی اليد أو دسم اللحم في كونها قابلة للتطهير. انتهی.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. دلیل العروة الوثقی، الحلی، حسین بن علی، المتوفی: ۱۳۹۴ ه.ق. المحرر: سعید، حسن، مطبعة النجف، عراق، ۱۳۳۸ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲.

    6. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص398، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب3، ح4، ط آل البيت.وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَبَنُ‌ الْجَارِيَةِ‌ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَهَا يَخْرُجُ‌ مِنْ‌ مَثَانَةِ‌ أُمِّهَا وَ لَبَنُ‌ الْغُلاَمِ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ وَ لاَ بَوْلُهُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَ‌ الْغُلاَمِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْعَضُدَيْنِ‌ وَ الْمَنْكِبَيْنِ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ ؛ وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌ أَيْضاً مُرْسَلاً . قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ مَا تَضَمَّنَ‌ مِنْ‌ أَنَّ‌ بَوْلَ‌ الصَّبِيِّ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ مَعْنَاهُ‌ أَنَّهُ‌ يَكْفِي صَبُّ‌ الْمَاءِ‌ عَلَيْهِ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ‌ اَلْحَلَبِيُّ‌ فِي رِوَايَتِهِ‌ الْمُتَقَدِّمَةِ‌ . أَقُولُ‌: وَ مَا تَضَمَّنَهُ‌ مِنْ‌ غَسْلِ‌ الثَّوْبِ‌ مِنْ‌ لَبَنِ‌ الْجَارِيَةِ‌ مَحْمُولٌ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ‌ مَعَ‌ الْبَوْلِ‌ لِلْعَطْفِ‌ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ‌ إِلَى مَجْمُوعِ‌ الْأَمْرَيْنِ‌ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ‌ احْتِمَالِهِ‌ لِلتَّقِيَّةِ‌ لِمُوَافَقَتِهِ‌ لِبَعْضِ‌ اَلْعَامَّةِ‌ وَ كَوْنِ‌ رَاوِيهِ‌ عَامِّيّاً.
[7] روایات باب5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، و باب43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
[8] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج1، ص198.الْعَلاَّمَةُ‌ فِي اَلْمُخْتَلَفِ‌، عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عَقِيلٍ‌ قَالَ‌ ذَكَرَ بَعْضُ‌ عُلَمَاءِ‌ اَلشِّيعَةِ‌: أَنَّهُ‌ كَانَ‌ بِالْمَدِينَةِ‌ رَجُلٌ‌ يَدْخُلُ‌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ كَانَ‌ فِي طَرِيقِهِ‌ مَاءٌ‌ فِيهِ‌ الْعَذِرَةُ‌ وَ الْجِيَفُ‌ وَ كَانَ‌ يَأْمُرُ الْغُلاَمَ‌ يَحْمِلُ‌ كُوزاً مِنْ‌ مَاءٍ‌ يَغْسِلُ‌ بِهِ‌ رِجْلَهُ‌ إِذَا خَاضَهُ‌ فَأَبْصَرَهُ‌ يَوْماً أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌: إِنَّ‌ هَذَا لاَ يُصِيبُ‌ شَيْئاً إِلاَّ طَهَّرَهُ‌ فَلاَ تُعِدْ مِنْهُ‌ غَسْلاً. قُلْتُ‌: وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ‌ مَعَ‌ أَنَّهُ‌ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْكَثْرَةِ‌ وَ الْكُرِّيَّةِ‌ جَمْعاً بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ مَا دَلَّ‌ عَلَى نَجَاسَةِ‌ الْقَلِيلِ‌ بِالْمُلاَقَاةِ‌. وَ قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ الْأَعْظَمُ‌ فِي كِتَابِ‌ الطَّهَارَةِ‌ فِي كَلاَمٍ‌ لَهُ‌ مُضَافاً إِلَى قَوْلِهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي بَعْضِ‌ الرِّوَايَاتِ‌ مُشِيراً إِلَى غَدِيرِ الْمَاءِ‌ إِنَّ‌ هَذَا لاَ يُصِيبُ‌ شَيْئاً إِلاَّ طَهَّرَهُ‌. وَ أَرَادَ بِهِ‌ هَذَا الْخَبَرَ وَ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ ذِكْرٌ لِلْغَدِيرِ وَ هُوَ أَعْرَفُ‌ بِمَا قَالَ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo