< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تطهیر الثوب المتنجس ببول الصبی.

مسألة 17: «لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ‌ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، و إن كان الأحوط مرّتين لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، و أن يكون ذكراً لا أُنثى على الأحوط و لا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، و إن كان بعدهما كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، و كذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.»[1]

تقدم فی المسألة الرابعة فی هذا الفصل قول الماتن «و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ‌ الماء مرّة. و إن كان المرّتان أحوط» و ذکرنا هناك دلالة صحیحة الحلبی «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ بَوْلِ‌ الصَّبِيِّ‌. قَالَ‌: تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَكَلَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ بِالْمَاءِ‌ غَسْلاً وَ الْغُلاَمُ‌ وَ الْجَارِيَةُ‌ (فِي ذَلِكَ‌) شَرَعٌ‌ سَوَاءٌ‌.»[2] [3] و قد ادعی الإجماع علی کفایة الصب و ظاهره عدم اعتبار العصر و لا انفصال الغسالة و لو بقرینة المقابلة مع بول الصبی المتغذی، و قلنا إنه قد یتوهم معارضتها مع حسنة الحسین بن ابی العلاء «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ.‌ قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌[4] [5] و تقدم هناك احتمال حمل الأمر بالغسل فی الحسنة علی الندب.

و تقدم أیضاً کفایة الصب مرة، بخلاف ما نقله الجواهر عن شیخه کاشف الغطاء من تعدد الصب، و ان الفرق بین بول الصبی غیر المتغذی مع الصبی المتغذی بالصب و الغسل، و الا فالتعدد معتبر فی کلیهما. و ذکرنا هناك تقدم دلالة صحیحة الحلبی من الوحدة علی التمسك بإطلاق الروایات الدالة علی التعدد فی غسل البول.

و أیضاً تقدم اعتبار الصب و عدم کفایة النضح، و المستند فی الثانی روایات عامیة. و کذلك تقدم الاکتفاء ببول الصبی دون الصبیة، و ان المدار لیس علی السن بل علی التغذی و عدمه.

و ذکر الماتن: «لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً»

و هذا الشرط أعنی عدم کونه متغذیاً نسبه المنتهی الی المشهور و لا ریب فی انصراف أدلة الصبی إلی الرضیع و لو بقرینة قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی «فَإِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَكَلَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ بِالْمَاءِ‌ غَسْلاً» إذ لیس المراد مسمی الأکل و إلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنيكه بالتمر (كما عن المنتهى).

قال الماتن: «و لا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، و إن كان بعدهما كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال»

و الوجه فیه الجمود علی ظاهر النص کما تقدم فی المسألة الرابعة و هو المستظهر من صحیحة الحلبی فلا اعتبار بالحولین کما نقل عن ابن ادریس و روض الجنان و جامع المقاصد و المسالك حیث قیدوه بنا لم یتجاوز من الرضاعة و کأنه لدعوی الانصراف، و لکنها غیر ظاهرة، أو لقوله علیه السلام «لاَ رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَامٍ»[6] [7] . و یدفعه ظهور النص فی الأکل[8] و أن الرضاع لیس موضوعاً للأمر.

قال الماتن: «و أن يكون ذكراً لا أُنثى على الأحوط»

ذکر الحکیم[9] فی ذیل هذه العبارة: و عن المشهور الجزم به، بل عن المختلف الإجماع عليه، و في الجواهر: «لعله لا خلاف فيه». للأمر بالغسل من بول الأنثى في رواية السكوني «أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَبَنُ‌ الْجَارِيَةِ‌ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَهَا يَخْرُجُ‌ مِنْ‌ مَثَانَةِ‌ أُمِّهَا وَ لَبَنُ‌ الْغُلاَمِ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ وَ لاَ بَوْلُهُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَ‌ الْغُلاَمِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْعَضُدَيْنِ‌ وَ الْمَنْكِبَيْنِ‌.»[10] [11]

قال الماتن: «و كذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.»

یستدل لذلك برواية السكوني المتقدمة فإنها تدل على نجاسة لبن الجارية، لخروجه من محل نجس، و هي مثانة المرضعة، و مقتضى التعليل المذكور هو أولوية وجوب الغسل في بول كل رضيع يرتضع من لبن نجس العين، كالكافرة، و الخنزيرة، و الكلبة.

أقول: ما أفاده السید الاستاد من دلالة الحدیث علی نجاسة لبن الجاریة لخروجه من المثانة، عجیب أذ علی تقدیر الأخذ بظاهر الحدیث (فما لم یصل إلیه فکر الإنسان حتی في عصرنا هذا مع سعة التحقیقات الطبیة و ما في مختبراتها) فلا ریب في عدم تنجس لبن أم الصبیة بعد استحالة اللبن في تغییر صورته النوعیة و عدم دلالة کون مبدأ اللبن هو المثانة علی نجاسة اللبن لعدم کون الأعضاء الداخلیة فی بدن الإنسان محکومة بالنجاسة فضلاً عن تنجس ما یتولد فی المثانة و علیه یرد علمه إلی أهله. نعم یستفاد من الحدیث الفرق بین لبن الصبي و الصبية فی الجملة، من حیث البول المتکون من لبن کل منهما.

ثم ان الاستاد أورد علی الاستدلال برواية السكوني بوجوه اخر؛

منها: ان لازم مفاد الحدیث وجوب الغسل من بول الغلام إذا ارتضع من لبن امرأة ولدت جارية، و ينعكس الأمر في الجارية التي ارتضعت من لبن امرأة ولدت غلاما، لخروج لبنها من منكبيها، فيكتفى فيه بالصّب، و لم يقل بذلك أحد من أصحابنا.

و منها: ان التفصيل المذكور في الحدیث بين مخرج لبن الغلام، و لبن الجارية (الصبیة) مما نقطع ببطلانه، لاتحاد طبائع النساء حين الولادة من هذه الجهة سواء، فإذا سقط التعليل المذكور عن الاعتبار يسقط الحكم المترتب عليه جزما. و دعوى: أن سقوط المدلول المطابقي عن الحجیة في الأحكام الشرعيّة لا یلازم سقوطها عن الحجیة في المدلول الالتزامي.

و منها: ضعفت الروایة سنداً، لأن فی طریقها النوفلي عن السکوني‌، و کان الاستاد فی سابق الزمان یری وثاقتهما لتصریح الرجال بوثاقة السکوني و وقوع النوفلي في أسناد کامل الزیارات، و أخیراً رجع عن الحکم بوثاقة کل من وقع فی أسناد ذلك الکتاب. و الحمد لله.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[3] وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ بَوْلِ‌ الصَّبِيِّ‌. قَالَ‌: تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَكَلَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ بِالْمَاءِ‌ غَسْلاً وَ الْغُلاَمُ‌ وَ الْجَارِيَةُ‌ (فِي ذَلِكَ‌) شَرَعٌ‌ سَوَاءٌ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ.‌ قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: لاَ رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَامٍ‌ وَ لاَ وِصَالَ‌ فِي صِيَامٍ‌ وَ لاَ يُتْمَ‌ بَعْدَ احْتِلاَمٍ‌ وَ لاَ صَمْتَ‌ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ‌ وَ لاَ تَعَرُّبَ‌ بَعْدَ الْهِجْرَةِ‌ وَ لاَ هِجْرَةَ‌ بَعْدَ الْفَتْحِ‌ وَ لاَ طَلاَقَ‌ قَبْلَ‌ نِكَاحٍ‌ وَ لاَ عِتْقَ‌ قَبْلَ‌ مِلْكٍ‌ وَ لاَ يَمِينَ‌ لِلْوَلَدِ مَعَ‌ وَالِدِهِ‌ وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ‌ مَعَ‌ مَوْلاَهُ‌ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ‌ مَعَ‌ زَوْجِهَا وَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ‌ وَ لاَ يَمِينَ‌ فِي قَطِيعَةٍ‌ فَمَعْنَى قَوْلِهِ‌ لاَ رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَامٍ‌ أَنَّ‌ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ‌ لَبَنَ‌ الْمَرْأَةِ‌ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ‌ لاَ يُحَرِّمُ‌ ذَلِكَ‌ الرَّضَاعُ‌ التَّنَاكُحَ‌.
[8] فی الصحیحة الحلبی المتقدمة: فَإِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَكَلَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ بِالْمَاءِ‌ غَسْلاً.
[11] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَبَنُ‌ الْجَارِيَةِ‌ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَهَا يَخْرُجُ‌ مِنْ‌ مَثَانَةِ‌ أُمِّهَا وَ لَبَنُ‌ الْغُلاَمِ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ وَ لاَ بَوْلُهُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَ‌ الْغُلاَمِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْعَضُدَيْنِ‌ وَ الْمَنْكِبَيْنِ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ ؛ وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌ أَيْضاً مُرْسَلاً . قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ مَا تَضَمَّنَ‌ مِنْ‌ أَنَّ‌ بَوْلَ‌ الصَّبِيِّ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ مَعْنَاهُ‌ أَنَّهُ‌ يَكْفِي صَبُّ‌ الْمَاءِ‌ عَلَيْهِ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ‌ اَلْحَلَبِيُّ‌ فِي رِوَايَتِهِ‌ الْمُتَقَدِّمَةِ‌ . أَقُولُ‌: وَ مَا تَضَمَّنَهُ‌ مِنْ‌ غَسْلِ‌ الثَّوْبِ‌ مِنْ‌ لَبَنِ‌ الْجَارِيَةِ‌ مَحْمُولٌ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ‌ مَعَ‌ الْبَوْلِ‌ لِلْعَطْفِ‌ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ‌ إِلَى مَجْمُوعِ‌ الْأَمْرَيْنِ‌ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ‌ احْتِمَالِهِ‌ لِلتَّقِيَّةِ‌ لِمُوَافَقَتِهِ‌ لِبَعْضِ‌ اَلْعَامَّةِ‌ وَ كَوْنِ‌ رَاوِيهِ‌ عَامِّيّاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo