< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- تطهیر ما ینفذ المتنجس فی الشيء من دون قبول العصر.

مسألة 16: «يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ‌ الماء عليه، و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لا يلزم انفصال تمام الماء، و لا يلزم الفرك و الدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس، و في مثل الصابون و الطين و نحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. و أمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدّد و غيره، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، و لا يلزم تجفيفه أوّلاً، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف.»[1]

الإشارات إلی ما مضی، لتبیین مورد البحث فی هذا الیوم: ظهر بما ذکرناه فی الدرس الماضیة عدة أمور؛ لزوم انفصال ماء الغسالة عن الجسم المتنجس علی الوجه المتعارف فی الخروج إذ تنزیه المتنجس عن القذارة الشرعیة کتنزیه الجسم عن القذارة العرفیة. فکما أن الید المتنجس اذا اجتمع الماء فیه لا یحصل الطهارة الا بصبه، کذلك الغسالات فی سائر النجاسات. ثم إن المتنجس علی ثلاثة أقسام؛ الأول: ما لا ینفذ فیه النجس کالبدن و الأجسام الصیقلیة فیکفی صب الماء علیه لأن الغسالة ینفصل بذلك بطبعه. الثانی: ما ینفذ فیه الماء، و یمکن إخراجه بالعصر کالثوب. فلا بد من إخراج الغسالة، إما لتقوم مفهوم الغسل به لغةً و عرفاً کما زعمه المحقق و تبعه الاستاد و إما لعدم حصول الغایة منه الا بذلك لأن القذارات الشرعيّة لا تنقص عن إزالة القذارات العرفيّة في عدم حصول الغرض منهما، الا بانفصال الغسالة، إذ النظافة لا تحصل في المغسول الا بإزالة القذارة الموجودة فيه.

ثم إنه لا یفترق الحال فی لزوم إزالة الغسالة بين القليل أو الكثير إما لتقوم مفهوم الغسل بالعصر و إما لعدم حصول الغاية من التطهیر الا بذلك، و هذا عام يشمل القلیل و الكثير. و توهم کون ذلك تعبدیاً، لحسنة الحسين بن أبى العلاء «عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ‌. قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌.»[2] [3] مع أنه لا یحتاج غسل بول الصبی إلی العصر، یدفعه أن موردها بول الصبي، الذی ثبت الإجماع فیه علی كفایة الصب، فالأمر بالعصر محمول على الندب.

إلی أن وصل الکلام إلی أنه هل یجب إخراج تمام الغسالة بالفرك و الدلك أم لا؟ فقد نقل عن العلامة فی النهایة و التحریر انه اعتبر في طهارة الجسد و نحوه من الأجسام الصلبة الدلك (دلك الشيء بيده دلكا: مرسه و غمزه و فركه، و هو في الفارسية «سائيدن») مستدلا على ذلك في المنتهى بما ورد في موثقة عمار الواردة في آنية الخمر عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ الی ان قال: فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌. وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌؟ قَالَ‌: لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌.»[4] [5] يتعدى من إناء الخمر إلى مطلق المتنجس بإلغاء الخصوصيّة من حیث النجس و ملاقیه و الجواب انه لأجل رسوب ذرات الخمر في الأواني المصنوعة من الخزف أو الخشب إذ لا تزول الا بالدّلك، فهو لإزالة عين النجس، و انما الكلام بعد إزالة عين النجس هل یجب الدلك أم لا؟ و الحدیث أجنبی عن ذلك. و مما يدل على كفاية مجرد زوال العين بأي وجه أمكن ما في حسنة ابن أبى العلاء «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ. قَالَ:‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌.»[6] [7] معلل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه ماء، أى لا يحتاج في إزالته إلى علاج آخر بعد صب الماء علیه، و من هنا لم يرد في شيء من الروايات كيفية خاصة لازالة العین.

ثم وصل الکلام إلی مثل الصابون مما يرسب فيه الماء المتنجس. و قد وقع الإشكال في تطهيرها، تارة من جهة تعذر تحقق الغسل بالنسبة إلى أجزائها الباطنية لاشتراطه بغلبة الماء و جريانه، بل انفصاله عن المغسول، و لا يتحقق شيء من ذلك بالنسبة إلى باطن هذه الأشياء، لأن ما ينفذ فيها ليس ماءً، بل هي رطوبة مائية، و أخرى من جهة بقاء الغسالة في باطنها، لعدم قبولها العصر حتى تخرج الغسالة. و هنا تکلمنا في مرحلتین؛ الأولی في الغسل بالماء القليل و الثانية في الغسل بالماء الكثير.

ظهر بما ذکرناه فی الأمس أن نفوذ الماء المتنجس فیما لا یقبل العصر لخروجه غیر مضر لحصول الطهارة و ذلك لنفوذ الماء الطاهر فیه سیما مع تجفیف ذلك الشيء کالخشب و اللحم و الأرز و نحوها.

و عن الجواهر -بعد النبأ علی عدم طهر الباطن لنفوذ ماء الغسالة فیه- فهل یطهر الظاهر لانفصاله عنه و لو بالنفوذ إلی الباطن أم لا؟ لعدم تحقق الانفصال المطلق وجهان، و قوی سیدنا الحکیم[8] حصول طهارة الظاهر، لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق، بل المعتبر هو الانفصال عن المحل المتنجس لا غير و هو حاصل. نعم لو امتلأ العمق بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر بقي الظاهر على نجاسته. اقول: لو فرضنا امتلاء الباطن بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر فالحق عدم حصول طهارة الظاهر، و من هنا یقوی فی النظر اعتبار جفاف الباطن لدفع احتمال ان یطفح النجس إلی الظاهر.

إلی هنا تم الکلام فی غسل ما ینفذ المتنجس فی الشيء من دون قبول العصر کالصابون و أمثاله بالماء القلیل.

ذکر الماتن: «و أمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة»

ذکر السید الاستاد فیه أقسام ثلاثة؛

الأول: الأجسام التي لا ينفذ فيها الماء كالفلزات و الأواني المصنوعة منها، فالظاهر کفایة غمسها في الماء الکثیر، لصدق الغسل بذلك عرفاً، و لا حاجة فیه إلى انفصال الغسالة، لكفاية مجرد استيلاء الماء القاهر في صدق الغسل في هذا المورد.

الثاني: ما ينفذ فيه الماء و يقبل العصر كالثياب و ذكر الماتن فيه عدم اعتبار العصر و لا التعدد. لکن السید الاستاد نفی التعدد استناداً إلی إطلاق الروایات الا قی الموارد الخاصة المتقدمة هناك. و أما العصر فذکر إن الصحيح اعتباره، إما لعدم تحقق مفهوم الغسل بدونه أو لعدم حصول الغاية منه عرفاً بلا إخراج الغسالة و ذلك لأنه لا بد من ان نسلّم ان المتفاهم عرفاً من الأمر بالغسل ليس إلا إرادة تخليص المغسول و تنظيفه من القذارات الشرعيّة العينية أو الحكميّة، كما هو الحال في غسل القذارات العرفيّة، إذ لا يحصل النظافة منها عرفاً الا بانفصال الغسالة الحاملة للقذارة عن المغسول الذي نفذ النجس أو المتنجس في باطنه، و من هنا قول السید الاستاد: إن اعتبار مثل العصر فی أمثال الثیاب ليس لأمر تعبدي، و لا لدخوله في مفهوم الغسل، بل انما هو لأجل إخراج الغسالة الحاملة للقذارة من المغسول و حصول النظافة التي هي الغرض من الغسل، فالعصر مقدمة لذلك و ذلك أی خروج الغسالة، مقدمة لحصول الطهارة و النظافة. و بذلك ظهر انه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالماء القليل.

الثالث: ما ينفذ فيه الماء و لا يقبل العصر كي تخرج الغسالة و ذلك كالصابون و نحوه فذكر الماتن هنا بأن النجاسة إن وصلت إلى أعماقه يكفي في طهارته مجرد نفوذ الماء الطاهر الكثير فيه، و لا يلزم تجفيفه أولاً الا إذا كان النافذ عين النجس كالبول فإنه يعتبر فيه تجفيفه لإزالة العين، بمعنى عدم بقاء مائيّته، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر بلا حاجة الى التجفيف.

ولکن السید الاستاد لم یرتض بذلك و ذکر ان اللازم وصول الماء الطاهر في باطن الأجسام المذكورة و لو بمثل التحريك في الماء، أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه حتى في المتنجس و ذلك لعدم كفاية مجرد اتصال الرطوبة الداخليّة بالكر في طهارته، كما لا يوجب ملاقاة سطحه الظاهر للنجس نجاسة باطنه، بل لا بد من غلبة الماء الطاهر و نفوذه في داخل الجسم المذكور، و لا يتحقق ذلك الا بالتجفيف، أو ما بحكمه. و بعبارة اخرى: ان ما دل على حصول الطهارة بالاتصال كصحيحة ابن بزيع[9] [10] و غيرها انما هو في مورد اتصال الماء العاصم بالماء النجس. و أما مجرد الرطوبة فلا دليل على طهارتها بمجرد الاتصال بالعاصم كالكر و الجاري فإنها لا تصدق عليها الماء، و انما هي رطوبة محضة حصلت من نفوذ الماء في باطن الجسم، و من هنا لا يلتزم أحد بحصول الطهارة للجسم المتنجس المرطوب إذا اتصل بعض أطرافه بالكر، كما لا يتنجس جميعه إذا لاقى بعض أطرافه كما في الثوب المرطوب برطوبة غير مسرية، و عليه فلا بد من تطهير باطن الأجسام المذكورة من تجفيفها أولا، ثم وضعها في الكر، كي ينفذ فيها الماء الطاهر أو يجعل في الماء مدة طويلة، أو يحرك فيه كي ينفذ الماء العاصم فيها، و يستهلك الماء المتنجس، فالصحيح عدم الفرق بين نفوذ الماء المتنجس، أو نفوذ عين النجس.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[3] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ‌ قَالَ‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ أَوْ مَاءٌ‌ كَامَخٌ‌ أَوْ زَيْتُونٌ‌؟ قَالَ‌: إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. وَ عَنِ‌ الْإِبْرِيقِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌؟ قَالَ‌: إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ.‌ وَ قَالَ‌: فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌؟ قَالَ‌: لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ. قَالَ:‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌. وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌. قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ.‌ الحديث‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌، مِثْلَهُ‌.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: مَاءُ‌ الْبِئْرِ وَاسِعٌ‌ لاَ يُفْسِدُهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ‌ أَوْ طَعْمُهُ‌ فَيُنْزَحُ‌ حَتَّى يَذْهَبَ‌ الرِّيحُ‌ وَ يَطِيبَ‌ طَعْمُهُ‌ لِأَنَّ‌ لَهُ‌ مَادَّةً‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo