< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- اشتراط انفصال الغسالة فی الغسل بالماء القلیل.

 

مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ‌ الماء عليه، و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لا يلزم انفصال تمام الماء، و لا يلزم الفرك و الدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس، و في مثل الصابون و الطين و نحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. و أمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدّد و غيره، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، و لا يلزم تجفيفه أوّلاً، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف.»[1]

ذکرنا فی اغتسال بالماء القلیل خروج الغسالة علی النحو المتعارف و لذا ذکر الماتن: إن «في مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ‌ الماء عليه، و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه»

و ذکر سیدنا الحکیم فی وجه ذلك:[2] إنه منصرف أدلة التطهير، و لو بواسطة ورودها مورد التطهير و إزالة النفرة و القذارة، فإن ذلك لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة لوضوح أنه ما دام موجوداً لا ترتفع النفرة و القذارة. و لأجل ذلك لا مجال للأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق قطعاً على مجرد ملاقاة المحل، فإن قرينة ورودها مورد التطهير، المنزل على المرتكز العرفي، مانعة عن الأخذ بالإطلاق المذكور. و يشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل في بعض النصوص، فان الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق الانفصال في مورده كالجسد بمجرد الصب، لترتبه عليه غالباً بلا حاجة فيه إلى عناية أخرى. و يشهد بذلك الأمر بالغسل في كثير من الموارد التي لا يمكن فيها العصر، إذ احتمال الفرق بين الموارد بأن يُكتفى بالصب في بعض الموارد، و لا يكتفى به في موارد اخر، بل لا بد من الغسل، مما لا مجال له قطعاً، فلا بد من حمل الأمر بالصب على الأمر بالغسل، فيكون المراد من الصب، الصب على نحو الغسل و التطهير المعتبر فيه الانفصال. و منه يظهر أنه لا يهم في إثبات اعتبار الانفصال إثبات أخذ العصر في مفهوم الغسل كما حكي عن الأكثر أو مجرد حركة الماء كما في الخلاف و غيره إذ لو فرض صدقه على مجرد غلبة الماء على المحل جرى فيه ما ذكرنا في الصب، من انصرافه إلى صورة ارتفاع النفرة و القذارة الموجب لاعتبار الانفصال. نعم لا يتم ما ذكرنا بناءً‌ على طهارة ماء الغسالة.

ثم ان الماتن ذکر بعد اعتبار انفصال الغسالة قوله: «أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه»

خروج الغسالة التی غسل به المتنجس فی مثل ما صب علیه کالبدن ذکر لزوم انفصال معظم الماء و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره او ما یقوم مقام العصر یعنی فی حصول المقصود و الانفصال المعتبر فی التطهیر لأن الوجه المقتضی لاعتبار العصر و هو خروج الغسالة شامل لمثل ذلك. و ذکر سیدنا الحکیم: إن ظاهر المشهور -كما قيل- وجوب العصر تعبداً، بل عن الحدائق: نفي الخلاف الذی يعرف، و في وسائل البغدادي: «لا يكاد يعرف في ذلك خلاف». و عن المعتبر نسبته إلى علمائنا. و ربما يستدل له -كما في المعتبر و المنتهى و غيرهما- بالأصل، أو الإجماع، أو لدخوله في مفهوم الغسل، أو لأن النجاسة لا تزول إلا به، أو لأن الغسالة نجس فيجب خروجها، أو لظهور المقابلة بين الصب و الغسل في بعض النصوص (کما عرفته سابقاً) في إرادة الأمر به من الأمر بالغسل، أو للأمر به في الرضوي ، و في المروي عن دعائم الإسلام عن علي علیه السلام، و في ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع.

الاولی: ما فی فقه الرضوی «وَ إِنْ‌ أَصَابَ‌ بَوْلٌ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ جَارٍ مَرَّةً‌ وَ مِنْ‌ مَاءٍ‌ رَاكِدٍ مَرَّتَيْنِ‌ ثُمَّ‌ اعْصِرْهُ‌[3] [4] و روایة الدعائم عن مولانا علی علیه السلام «قَالَ‌ فِي الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ يَغْسِلُ‌ مَكَانَهُ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يَعْرِفْ‌ مَكَانَهُ‌ وَ عَلِمَ‌ يَقِيناً أَصَابَ‌ الثَّوْبَ‌ غَسَلَهُ‌ كُلَّهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يَفْرُكُ‌ فِي كُلِّ‌ مَرَّةٍ‌ وَ يَغْسِلُ‌ وَ يَعْصِرُ[5] [6] و حسنة الحسين‌ بن أبي العلاء «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ. قَالَ:‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌. وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌. قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ[7] [8] و «عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ.‌ قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌.»[9] [10]

ذکر الماتن: «و لا يلزم الفرك و الدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس»

فصل الحکیم عن العلامة في التحرير، و النهاية. و استدل عليه في المنتهى بالاستظهار. و بالأمر به في تطهير الإناء الذي شرب فيه الخمر، موثقة عمار «فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌. وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌؟ قَالَ:‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌[11] [12] إذ ليس ذلك إلا للنجاسة المطردة في غير الإناء.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.


[4] فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَ‌ بَوْلٌ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ جَارٍ مَرَّةً‌ وَ مِنْ‌ مَاءٍ‌ رَاكِدٍ مَرَّتَيْنِ‌ ثُمَّ‌ اعْصِرْهُ‌.
[6] دَعَائِمُ‌ الْإِسْلاَمِ‌، عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ فِي الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ يَغْسِلُ‌ مَكَانَهُ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يَعْرِفْ‌ مَكَانَهُ‌ وَ عَلِمَ‌ يَقِيناً أَصَابَ‌ الثَّوْبَ‌ غَسَلَهُ‌ كُلَّهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يَفْرُكُ‌ فِي كُلِّ‌ مَرَّةٍ‌ وَ يَغْسِلُ‌ وَ يَعْصِرُ. وَ فِي اَلْبِحَارِ حَمَلَ‌ الثَّلاَثَ‌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ‌ يَذْهَبْ‌ بِدُونِهِ‌ وَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ‌.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ. قَالَ:‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌. وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌. قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ.‌ الحديث‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌، مِثْلَهُ‌.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ‌ قَالَ‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌.
[12] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ أَوْ مَاءٌ‌ كَامَخٌ‌ أَوْ زَيْتُونٌ‌؟ قَالَ‌: إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. وَ عَنِ‌ الْإِبْرِيقِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌؟ قَالَ‌: إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ.‌ وَ قَالَ‌: فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌؟ قَالَ‌: لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo