< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- ما یشترط فیه تعدد الغسل.

 

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ. نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة و الأحوط التثليث حتى في الكثير.

مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ‌ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ‌ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ‌ يفرغه ثلاث مرّات.

مسألة 15: إذا شكّ‌ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة.[1]

بقی الکلام فی آنیة الولوغ و انه هل یکفی فیها الغسل مرة ام لا اذا غسل بالماء الکثیر فذکر الاکتفاء بالغسل مرة اذا غسل بالماء الکثیر لإطلاق أدلة الغسل الشاملة لها.

و اما ما دل علی اعتبار التعدد فی مطلق الأوانی و هو موثقة عمار[2] [3] [4] الواردة فی الکوز و الإناء الذین یکون قذراً فأمر فیهما بالغسل ثلاثاً فیختص بالقلیل و اما صحيحة البقباق[5] الواردة فی خصوص آنیة الولوغ عن «الْكَلْبِ.‌ فَقَالَ‌: رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌.» فهی مطلقة ایضاً لان القدر الثابت من هذه الصحیحة هو الأمر بالغسل من دون مرتین و اصالة عدم الزیادة. فلو تمت فانما هی فی الموارد التی کان احتمال الغفلة فی طرف النقیصة لأن الناقل قد يغفل فيترك شيئا و ينقصه، و هذا إنما یتم فی الموارد التی كان احتمال الغفلة فی طرف الزيادة أضعف و أهون، و أما إذا كان أقوى -كما في هذه الرواية- لتفرد المحقق برواية الزيادة فی المعتبر فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه، و تفرد المحقق مع جلالته فی نقل هذه الزیادة يؤكد احتمال الغفلة فی نقلها، و عليه لا دليل على اعتبار التعدد فی غسل آنية الولوغ فيما غسلت بالمياه العاصمة كالكر فيكتفى فيها بالمرة.

ثم ذکر الماتن: «نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة»

و الوجه فی قوة عدم سقوط التعفیر إطلاق دليله الشامل للماء للكثير و هی صحيحة البقباق المتقدمة فيها «وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌.» نعم قد يتوهم عدم لزومه فی التطهير بالمطر –کما ذکره جمع منهم الوالد المرحوم فی کتاب الطهارة من الوائع الفقهیة- و ذلك لمرسلة الكاهلی «كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ.»[6] [7] بدعوى كفاية اصابة المطر فی حصول طهارة المتنجس، سواء كان إناءً أم غيره، فلا يجب التعفير في الإناء الذی أصابه المطر. و أما صحيحة البقباق و ان كان مقتضى إطلاقها لزوم التعفير حتى فی التطهير بالمطر، الا ان النسبة بينهما حيث انها العموم من وجه فيسقطان فی مادة الجتماع، و هو الإناء الذی ولغ فیه الکلب و نزل علیه المطر فیسقطان و يرجع فيه الى الأصل، أو يقدم المرسلة، لکون دلالتها بالعموم و دلالة صحيحة البقباق بالإطلاق، و العموم مقدم على الإطلاق.

و لكن يرد عليه؛

أولاً: ان الرواية ضعيفة بالإرسال.

و ثانيا: بأن الظاهر منها كونها في مقام البيان من جهة خاصة غير ما نحن فيه، و هي كفاية مجرد إصابة المطر فی طهارة ما اصابه من دون حاجة الى الغسل المعتبر فيه انفصال الغسالة أو العصر، و انه لا يعتبر فیما أصابه المطر شيئاً مما یعتبر فی تطهیر غیره من شروط التطهير، كالورود او التعدد، و ليس في مقام بيان سقوط مطهر آخر دخیل فی طهارة شیء بخصوصه کالإناء الذی یکون التعفیر عند ملاقاته مع الکلب فیه حیث انه اعتبر فیه مضافاً الی التطهیر بالماء التعفیر بالتراب. فإذاً المرجع فی المقام يكون إطلاق صحيحة البقباق فی لزوم التعفير حتى فی المطر. ثم انه لا يخفى ان ما افاده الماتن هنا من تقویة التعفير حتی فی الماء العاصم یناقض ما افاده فی اول الفصل من دخالة التعفیر فی التطهیر بالماء القلیل دون الکثیر. و الأقوی ما أفاده هنا من لزوم التعفیر فی الماء الکثیر.

ثم ذکر الماتن: «و الأحوط التثليث حتى في الكثير

والوجه فیه عدم اختصاص التثلیث بالقلیل فی موثقة عمار و غیرها و ان کان موردها التطهیر بالقلیل و السؤال فیها عن الکوز. و ذکر شیخنا الحلی فی الجواب عن مرسلة الکاهلی بمثل ما اجاب الیه الاستاد.

«مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفی صبّ‌ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ‌ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفی أن يملأه ماء ثمّ‌ يفرغه ثلاث مرّات

کما صرح به الحدائق عن جمع من الأصحاب أنه لو ملأ الإناء ماءً كفى إفراغه منه عن تحريكه، و أنه يكفى في التفريغ مطلقاً وقوعه بآلة، لكن يشترط عدم إعادتها قبل تطهيرها، و قيده بعضهم يكون الإناء مثبتاً بحيث يشق عليه.

استشكل فی ما ذکره فی الحدائق، صاحب الجواهر بدعوی ان ظاهر الموثق السابق (يعنى موثقة عمار) عدم کفایة ملإ الإناء ثم إفراغه، و ان حكاه في الحدائق عن تصريح جماعة من الأصحاب، فتأمل فانه لا يخلو من اشكال. لکن الظاهر كفاية ملإ الإناء ثم إفراغه، لان المتفاهم عرفاً من الأمر بتحريك الماء في الإناء إيصال الماء الى جميع أطرافه لا لخصوصيّة تعبديّة في تحريك الماء فيه، و ان أوصلنا الماء إلى أطرافه، و الا لما أمكن تطهير الإناء المثقوب في قعره، لعدم استقرار الماء فيه، حتی یحرّکه للوصول إلى أطرافه، فالجمود علی ظاهر النص بلا موجب، مع ثبوت ان ملأ الإناء بالماء لا ينقص عن تحريك الغسالة.

مسألة 15: إذا شكّ‌ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة.

ذکر الاستاد ان الشك فی ذلك اما من جهة الشبهة المفهومیة، لتردد مفهوم الإناء بين الأقل و الأكثر كما إذا شك في أن الطست، من جهة مفهوم الإناء أو الشبهة الموضوعيّة لظلمة أو عمى و نحوهما. ففی الأول یتمسك بإطلاق أو عموم ما دل على كفاية الغسل الصادق على المرة، كقوله عليه السلام في موثقة عمار «وَ يَغْسِلَ‌ كُلَّ‌ مَا أَصَابَهُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌»[8] [9] و ذلك لان القدر المتيقن من رفع الید عن حجیة العام ما اذا ثبت خروج فرد منه بالحجة فإذا كان الخاص أمراً وجوديا، و شککنا فی ثبوت الامر الوجودی و هو الخاص فلا محالة تبقی تحت العام تقیده بعدم ذلك الأمر الوجودی من دون فرض بین العمومات اللفظیة او غیرها اذ البحث انما هو فی مقام الثبوت. و کل عام اذا ورد علیه المخصص الوجودی یرفع الید عن حجیته بحجة أخری ما لم یثبت حجیة عنوان الخاص اذ المفروض الشك فیه فیؤخذ بالعام الحجة. واما الشبهة المصداقیة فیمکن اثبات عدم العنوان بسبق عدم اتصاف مادة الظرف بعدم هیئة الإناء فلا حاجة الی استصحاب العدم الأزلی.

تبصرة

من تحقیقات شیخنا العلامة المیرزا هاشم الآملی فی النظر الی الروایات التی مرتبطة بغسل المتنجسات بأنواعها من الأوانی و غیرها فی ما یحتاج الی التعفیر کولوغ الکلب و غیره و الغسل فی الماء القلیل و الکثیر حتی نستخرج من النظر الی الجمیع حکم المتنجسات من حیث تعدد الغسل و عدمه و من حیث الحاقه الی التعفیر و عدمها. و قد جمعها شیخنا العلامة الآملی فی الطوائف الثلاث؛

الطائفة الاولی: ما دلت علی التعدد و تکون مطلقة فی أبواب مختلفة؛

    1. کصحیحة الفضل ابی العباس (البقباق) عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ فَضْلِ‌ الْهِرَّةِ‌ وَ الشَّاةِ‌ وَ الْبَقَرَةِ‌ وَ الْإِبِلِ‌ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ‌ وَ الْبِغَالِ‌ وَ الْوَحْشِ‌ وَ السِّبَاعِ‌ فَلَمْ‌ أَتْرُكْ‌ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ‌ عَنْهُ‌. فَقَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ حَتَّى انْتَهَيْتُ‌ إِلَى الْكَلْبِ.‌ فَقَالَ‌: رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌. و ایضاً صحیحة ابی العباس «إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ.‌ قُلْتُ:‌ لِمَ‌ صَارَ بِهَذِهِ‌ الْمَنْزِلَةِ‌؟ قَالَ:‌ لِأَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَمَرَ بِقَتْلِهَا.»[10] [11] «أَنَّهُ‌ سَأَلَهُ‌ عَنِ‌ الْكَلْبِ‌ فَقَالَ:‌ رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌.»[12] [13] فهذا الحدیث متفرق فی الأبواب المختلفة من وسائل الشیعة و قد جمعتها کلها فی ما کتبته.

و لا یخفی انه لم یذکر التعدد فی الغسل بالماء فی هذه الصحیحة حسبما استخرجناه من الوسائل بل امر بالغسل بالتراب ثم بالماء من دون ذکر العدد. نعم روی فی المعتبر قول الإمام علیه السلام «ثم بالماء مرتین» و لم یذکر الذیل فی غیر کتاب المعتبر من الجوامع الحدیثیة. فذکر هذه الصحیحة فیما دلت علی التعدد مسامحة من الشیخ العلامة الآملی.

    2. صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام «قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ.‌ فَقَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌.»[14] [15] و بمثله صحیحة ابن ابی یعفور[16] [17] و الحسین بن ابی العلاء[18] [19] و البزنطی[20] [21] و صحیحة اخری لمحمد بن مسلم.[22] [23] کل هذه الروایات تدل علی تعدد غسل الثوب او البدن الملاقی الکلب إما بغسل الثوب مرتین أو صب الماء مرتین.

    3. موثقة عمار فی حدیثه الی ان قال: «فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ.‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ؟‌ قَالَ:‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌[24] [25] و ما قبل ما نقلناه لم یأت بتعدد الغسل بل انما امر بمجرد الغسل.

    4. موثقة اخری لعمار الساباطی عن ابی عبدالله علیه السلام «سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ؟‌ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ‌؟ قَالَ:‌ يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ قَالَ:‌ اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌. و فی شرب الخنزیر من الإناء امر بغسله سبع مرات، آخر صحیح علی بن جعفر علیه السلام عن اخیه علیه السلام «قَالَ:‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ خِنْزِيرٍ يَشْرَبُ‌ مِنْ‌ إِنَاءٍ‌ كَيْفَ‌ يُصْنَعُ‌ بِهِ‌؟ قَالَ‌: يُغْسَلُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌.»[26] [27]

الطائفة الثانیة: ما امر فیها بغسل الملاقی للنجس من دون تصریح بالعدد کروایة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام «فِي رَجُلٍ‌ صَافَحَ‌ رَجُلاً مَجُوسِيّاً، قَالَ:‌ يَغْسِلُ‌ يَدَهُ‌»[28] [29] و عدة مر بها فی نفس الباب روایات اخر و فی بعضها المنع عن مصافحة اهل الکتاب او عن الصلاة فی لباسهم من دون تصریح بالغسل.

و من هذه الطائفة صحیحة هشام بن سالم فی عرق الجلالة «وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌[30] [31] و حدیث ابن البختری «وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌.»[32] [33] و منها صحیحة محمد بن مسلم «وَ قَالَ‌ فِي الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌. قَالَ‌: إِنْ‌ عَرَفْتَ‌ مَكَانَهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ كُلَّهُ‌[34] [35] صحیحة اخری عن ابی عبدالله علیه السلام «إِنْ‌ رَأَيْتَ‌ الْمَنِيَّ‌ قَبْلَ‌ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَعَلَيْكَ‌ إِعَادَةُ‌ الصَّلاَةِ‌»[36] [37] و روایة «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَلاَ يَدْرِي أَيْنَ‌ مَكَانُهُ‌. قَالَ:‌ يَغْسِلُهُ‌ كُلَّهُ‌ وَ إِنْ‌ عَلِمَ‌ مَكَانَهُ‌ فَلْيَغْسِلْهُ‌[38] [39] و بمضمونها حدیث الحلبی[40] [41] و سماعة[42] [43] و ابن ابی یعفور[44] [45] کلها مصرحة بالغسل مطلقاً فی اصابة المنی او النجس من دون تصریح بالعدد.

الطائفة الثالثة: هی الإطلاقات الواردة فی العواصم مثل المطر و مرسلة مختلف العلامة عن ابی جعفر علیهما السلام «و ذكر بعض علماء الشيعة: أنه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبی جعفر محمد بن علی عليهما السّلام، و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف، و كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه، فأبصره يوما أبو جعفر عليهما السلام فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلّا طهره فلا تعد منه غسلا.»[46] و مرسلة الکاهلی المتقدمة «كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ.» و قوله علیه السلام: «خَلَقَ‌ اللَّهُ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌»[47] [48] و قوله تعالی: ﴿وَ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾[49]

اذا عرفت الطوائف الثلاث ذکر العلامة الآملی: إن الطائفة الاولى فی زعم القائل بعدم التعدد فی الماء الكثير، منصرفة الی الماء القلیل لأن الصب لا یکون الا بالقلیل. و الطائفة الثانية لا تصلح للمرجعیة فی العدد و حینئذ یكون المرجع ادلة عواصم الماء و الوجه فی عدم مرجعیة الطائفة الثانیة ان فیها قرينة خارجية و داخلية علی عدم الإطلاق. أما الخارجیة فلأن زمان صدور الروايات لم يكن الماء المبتلى به الناس هو العواصم مثل الحياض فی زماننا بل أكثر ما يستعلمونه كان هو الماء القليل. و اما القرینة الداخلیة فهی استعمال الصب فيها فإنها مختصة بالقليل، و الدال علی التعدد صحيحة البقباق و هی على تقدیر اضافة المرتين فیها و هی تشمل القليل و الكثير و لیس فيها قرينة على ارادة خصوص القليل لکن الاشکال فی ثبوت هذا الذیل (اعنی حکم مرتین) فاذا لم یثبت الذیل لا شاهد علی ثبوت التعدد فی الکثیر بإطلاق الدلیل. کما ان دعوی انصراف الطائفة الاولی الی القليل غیر مسموعة لکون الانصراف بدوی ناش عن كثرة وجود القلیل و أما موثقة عمار الواردة فی التعدد فی الماء القلیل لقوله: «اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ» یکون شاهداً علی ارادة القلة فی الماء علی فرض تسلیم ان یکون الماء فی المرکن قلیلاً فی کل موارد لا یکون دلیلاً علی ان مطلق القلیل حکم کذا. (و ذکر فی الهامش ان الذی یسهل الخطب انها وردت فی الثوب و لا يمكن التعدی إلى الإناء و المورد مما نحتمل دخل التعدد فیه فلا دلالة لها على صورة غسل الإناء بالكثير.) (اقول: باقی کلام العلامة الآملی مجمل عندی و لذا ترکته)

خلاصة البحث: لا یخفی ان یوم الاربعاء الماضی اشرنا الی بعض الکلام فی مسألة 13 من فصل المطهرات ثم ذکرنا بعض النصائح. ثم اشرنا الی مسألة 14 من الفصل.

و الآن نشرع فی وجه سقوط العدد المعتبر فی الغسل فیما اذا غسل بالماء الکثیر بعد العلم بسقوط التعدد فیما اذا غسل فی الماء الجاری. فنقول: الروایات المستدل بها للقول بسقوط التعدد فی غسل بعض النجاسات او عدم سقوطها کما انه محل خلاف بین فقهائنا الابرار، علی ثلاثة طوائف:

الطائفة الاولی: الروایات الوارد فی لزوم العدد فی الغسل فی عدة من النجاسات؛ (منها) صحیحة البقباق و (منها) صحیحة محمد بن مسلم و (منها) موثقة عمار و (منها) موثقته الاخری. و جمعها سیدنا الاستاد فی موردین؛ (الأول) المتنجس بالبول و (الثانی) الإناء المتنجس.

فذکر فی المورد الأول صحاح محمد بن مسلم و ابن ابی یعفور و صحیحة أخری لمحمد بن مسلم عن احدهما. و ذکر فی المورد الثانی موثقة عمار. و ذکر ان مقتضی اطلاق ادلة المورد الأول، لزوم تعدد الغسل حتی فی الماء الکثیر. و ذکر فی المورد الثانی انه اذا غسل فی الماء الکثیر یکفی الغسل مرة.

ثم اورد فی اطلاق ادلة المورد الاول بوجوه؛

    1. انصراف ادلته الی الماء القلیل لغلبة وجوده فی عصر الأئمة علیهم السلام فیرجع فی غیر القلیل الی ادلة کفایة الغسل مرة. و یندفع بأن غلبة الوجود لا یوجب الانصراف، مضافاً الی غلبة الغسل بالمیاه العاصم کالمطر و الجاری و القدران فی سکنة البوادی.

    2. مرسلة العلامة فی المختلف بدعوی کفایة الکر للطهارة من دون حاجة الی ماء الابریق الذی جاء به علامة و فیه ضعف المرسلة لتفرد العلامة بنقلها فلا شهرة لها، مضافاً الی منع الکبری.

    3. مرسلة الکاهلی فی المطر بضمیمة عدم القول بالفصل یتم فی الجاری و الکر. و فیه ضعف الحدیث بالإرسال و ثالثاً اختصاصها بالمطر و لا یمکن التعدی بعد ما فی المطر من عدم العصر و خروج الغسالة.

    4. صحیحة محمد بن مسلم «عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌. قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.» بدعوی ان مفهوم قوله علیه السلام: «فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ‌» کفایة المرة فی غیر الغسل بالقلیل و ذکر الجاری لکثرة الابتلاء به فی عصر الأئمة علیهم السلام، و الا فلا یختص المرة بالجاری بل یعم مطلق المیاه العاصمة. و یدفعها احتمال العکس بأن مفهوم قوله علیه السلام: «فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.» انه لو لم یغسل فیه لم یکف المرة سواء القلیل او الکثیر، و عدم ذکر الکثیر للغسل مرتین لأجل قلة الوجود الا فی القدران و هو خارج البلد.

    5. صحیحة داوود بن سرحان فی ماء الحمام هو بمنزلة الجاری فاذا کان الاتصال بالخزانة موجباً للاعتصام فنفس الکر معتصم بطریق أولی فهو بمنزلة الجاری. و یرده ان التشبیه ناظر الی خصوص الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاة النجس دون جمیع الأحکام. و ذلك ان المغروس فی الأذهان عدم تقوی السافل بالعالی، فدفعه الإمام بما ذکر فذکر الجاری دفع لهذا التوهم لا ان حکمها حکم الجاری حتی فی الاکتفاء بالمرة.

    6. إطلاق ادلة التطهیر بالماء کالآیات و الروایات الدالة علی طهوریة الماء. کذا إطلاق ما دل علی وجوب غسل المتنجس بالماء من دون تقیید بالمرة او الاکثر. و یرده انه تام لو لم یرد إطلاق فی أدلة لزوم العدد فی الغسل بالماء، و الا فیقدم إطلاق المقید. هذا کله فی المورد الأول.

و أما المورد الثانی اعنی آنیة الولوغ فیکفی الغسل مرة اذا غسل بالکثیر لإطلاق أدلة الغسل الشاملة له و ما دل علی اعتبار العدد فی الأوانی موثقة عمار المتقدمة و هی مختصة بالقلیل و صحیح البقباق أمر بالغسل بالماء (غیر التعفیر) و ما نقل عن المعتبر من المرتین ضعیف.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، العلامة الحلی، ج‌م‌ال ‌ال‌دی‌ن اب‌و م‌ن‌ص‌ور حسن بن یوسف، المتوفی: ۷۲۶ ه.ق. المحقق: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۴ ه.ش. عددالأجزاء: ۹.


[4] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى (عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى ) عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ‌ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ‌ قَالَ‌ يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ قَالَ:‌ اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌.
[5] وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيز عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ فَضْلِ‌ الْهِرَّةِ‌ وَ الشَّاةِ‌ وَ الْبَقَرَةِ‌ وَ الْإِبِلِ‌ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ‌ وَ الْبِغَالِ‌ وَ الْوَحْشِ‌ وَ السِّبَاعِ‌ فَلَمْ‌ أَتْرُكْ‌ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ‌ عَنْهُ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ حَتَّى انْتَهَيْتُ‌ إِلَى الْكَلْبِ.‌ فَقَالَ‌: رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌.
[7] وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْكَاهِلِيِّ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ:‌ يَسِيلُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْ‌ مَاءِ‌ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ‌ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ‌ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ‌ عَلَيَّ‌ وَ يَنْتَضِحُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْهُ‌ وَ الْبَيْتُ‌ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ‌ فَيَكِفُ‌ عَلَى ثِيَابِنَا. قَالَ‌: مَا بِذَا بَأْسٌ‌ لاَ تَغْسِلْهُ‌ كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى السَّابَاطِيِّ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ‌ فَأْرَةً‌ وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الْإِنَاءِ‌ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ‌ مِنْهُ‌ أَوْ غَسَلَ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ قَدْ كَانَتِ‌ الْفَأْرَةُ‌ مُتَسَلِّخَةً‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَغْتَسِلَ‌ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ‌ ثِيَابَهُ‌ ثُمَّ‌ فَعَلَ‌ ذَلِكَ‌ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ يَغْسِلَ‌ كُلَّ‌ مَا أَصَابَهُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ‌ وَ الصَّلاَةَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ وَ فَعَلَهُ‌ فَلاَ يَمَسَّ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءِ‌ شَيْئاً وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ لِأَنَّهُ‌ لاَ يَعْلَمُ‌ مَتَى سَقَطَتْ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ لَعَلَّهُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ إِنَّمَا سَقَطَتْ‌ فِيهِ‌ تِلْكَ‌ السَّاعَةَ‌ الَّتِي رَآهَا . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى : مِثْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ‌ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌. قُلْتُ:‌ لِمَ‌ صَارَ بِهَذِهِ‌ الْمَنْزِلَةِ‌؟ قَالَ:‌ لِأَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَمَرَ بِقَتْلِهَا.
[13] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌: أَنَّهُ‌ سَأَلَهُ‌ عَنِ‌ الْكَلْبِ‌ فَقَالَ‌ رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌.
[15] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَقَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌.
[17] وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌.
[19] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ قَالَ‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌ اَلْحَدِيثَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ مِثْلَهُ‌.
[21] مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ اَلْجَامِعِ‌ لِأَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ قَالَ‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌.
[23] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلسِّنْدِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.
[25] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ أَوْ مَاءٌ‌ كَامَخٌ‌ أَوْ زَيْتُونٌ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ.‌ وَ عَنِ‌ الْإِبْرِيقِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ؟‌ قَالَ:‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ.‌ وَ قَالَ:‌ فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ.‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ؟‌ قَالَ:‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌.
[27] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصِيبُ‌ ثَوْبَهُ‌ خِنْزِيرٌ فَلَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ بِهِ‌؟ قَالَ:‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَخَلَ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ فَلْيَمْضِ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ دَخَلَ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ فَلْيَنْضِحْ‌ مَا أَصَابَ‌ مِنْ‌ ثَوْبِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ‌. قَالَ:‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ خِنْزِيرٍ يَشْرَبُ‌ مِنْ‌ إِنَاءٍ‌ كَيْفَ‌ يُصْنَعُ‌ بِهِ‌؟ قَالَ‌: يُغْسَلُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌.
[29] وَ عَنْ‌ أَبِي عَلِيٍّ‌ الْأَشْعَرِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ‌ صَافَحَ‌ رَجُلاً مَجُوسِيّاً، قَالَ:‌ يَغْسِلُ‌ يَدَهُ‌ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ.
[31] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: (لاَ تَأْكُلِ‌ اللُّحُومَ‌ الْجَلاَّلَةَ‌) وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌.
[33] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ تَشْرَبْ‌ مِنْ‌ أَلْبَانِ‌ الْإِبِلِ‌ الْجَلاَّلَةِ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌.
[35] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَقَالَ‌ يَنْضِحُهُ‌ بِالْمَاءِ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ وَ قَالَ‌ فِي الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ عَرَفْتَ‌ مَكَانَهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ كُلَّهُ‌.
[37] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: ذَكَرَ الْمَنِيَّ‌ وَ شَدَّدَهُ‌ وَ جَعَلَهُ‌ أَشَدَّ مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ رَأَيْتَ‌ الْمَنِيَّ‌ قَبْلَ‌ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَعَلَيْكَ‌ إِعَادَةُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ إِنْ‌ أَنْتَ‌ نَظَرْتَ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ فَلَمْ‌ تُصِبْهُ‌ ثُمَّ‌ صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْبَوْلُ‌.
[39] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنْ‌ عَنْبَسَةَ‌ بْنِ‌ مُصْعَبٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَلاَ يَدْرِي أَيْنَ‌ مَكَانُهُ‌ قَالَ‌ يَغْسِلُهُ‌ كُلَّهُ‌ وَ إِنْ‌ عَلِمَ‌ مَكَانَهُ‌ فَلْيَغْسِلْهُ‌.
[41] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا احْتَلَمَ‌ الرَّجُلُ‌ فَأَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌، فَلْيَغْسِلِ‌ الَّذِي أَصَابَهُ‌ فَإِنْ‌ ظَنَّ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ وَ لَمْ‌ يَسْتَيْقِنْ‌ وَ لَمْ‌ يَرَ مَكَانَهُ‌ فَلْيَنْضِحْهُ‌ بِالْمَاءِ‌ وَ إِنِ‌ اسْتَيْقَنَ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ أَصَابَهُ‌ مَنِيٌّ‌ وَ لَمْ‌ يَرَ مَكَانَهُ‌ فَلْيَغْسِلْ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّهُ‌ فَإِنَّهُ‌ أَحْسَنُ‌.
[43] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌: اغْسِلِ‌ الثَّوْبَ‌ كُلَّهُ‌ إِذَا خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ مَكَانُهُ‌ قَلِيلاً كَانَ‌ أَوْ كَثِيراً.
[45] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ عَرَفْتَ‌ مَكَانَهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ مَكَانُهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ كُلَّهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ‌ اللَّذَانِ‌ قَبْلَهُ‌.
[48] جَعْفَرُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ‌ فِي اَلْمُعْتَبَرِ قَالَ‌: قَالَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: خَلَقَ‌ اللَّهُ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ‌ أَوْ طَعْمَهُ‌ أَوْ رِيحَهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اِبْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ مُرْسَلاً فِي أَوَّلِ‌ اَلسَّرَائِرِ وَ نَقَلَ‌ أَنَّهُ‌ مُتَّفَقٌ‌ عَلَى رِوَايَتِهِ‌.
[49] سورة الفرقان، الآیة 48.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo