< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- ما یشترط فیه تعدد الغسل.

 

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ. نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة و الأحوط التثليث حتى في الكثير.[1]

عرفت فی الأمس ان الماتن لم یعتبر التثلیث او التعدد فیما لو غسل المتنجس بالماء الکثیر (و ان لم یکن جاریاً) مبتنیاً علی عدم وجود اطلاق فی ادلة العدد بل اختصاصها بالماء القلیل فیرجع فی غیره الی اطلاق ادلة غسل الإناء او غسل مطلق النجس، او مطهریة الماء فانها تقتضی الاکتفاء بالمرة.

و اما اذا ثبت الإطلاق فی أدلة الخاص التی اعتبر العدد کان هو المرجع لأنها أخص حیث ان إطلاق الخاص مقدم علی إطلاق العام و تکون النتیجة وجوب تعدد الغسل حتی فی الماء الکثیر فیما یعتبر فیه التعدد و من ذلك إطلاق بعض أدلة ما یشترط فی طهارة المتنجس التعدد سواء الآنیة او غیرها.

و لتوضیح ذلك نذکر قسماً مما اعتبر فی طهارته التعدد فنقول: ذکر فی الحدائق ان المشهور بین الأصحاب سقوط التعدد فی الغسل اذا وقع الإناء فی الماء الکثیر و هکذا کل متنجس یحتاج الی العدد مع اعتبار تقدیم التعفیر علیه فی إناء الولوغ و نقل عن الشهید فی الذکری: اولاً عدم اعتبار التعدد فی الأوانی (غير ولوغ الکلب) اذا غسل المتنجس في الجاری او الكثير، بل ذكر قبل ذلك عدم اعتباره حتی فی آنية الولوغ. خلافا لآخرين كالشيخ في الخلاف و المبسوط و العلامة فی المختلف و المحقق فی المعتبر و غيرهما حیث ذهبوا الى القول بالتعدد حتى فیما اذا غسل فی الماء الکثير. فنرجع الی ملاحظة دلیل اعتبار التعدد فی هذه الموارد کی نری هل لها إطلاق شامل للماء الکثیر ام لا حتی نقول بانه لامجال حینئذ للرجوع الی إطلاق أدلة الغسل المقتضی للاکتفاء بالمرة فی غیر الماء القلیل.

فذکر سیدنا الاستاد فی تفصیل الکلام فی المقام الأول اعنی حکم مطلق ما یشترط فیه التعدد بعد ان ذکر کلام الحدائق و الشهید و ما تقدم ذکرهم: ان الذی ینبغی ان یقید علیه فی مسألة تعدد الغسلات سواء الأوانی او غیرها انما هو ملاحظة دلیل اعتباره فی کل مورد بخصوصه و من هنا نلتزم بوجوب التعدد فی الغسل بالکثیر فی ما يلی لإطلاق دليله.

    1. الثوب المتنجس بالبول إلا فی الغسل بالماء الجاری.

    2. آنية الخمر.

    3. آنية ولوغ الخنزير.

    4. آنية ماتت فيها الجرذ.

أما الأول و هو المتنجس بالبول فقد تقدم الکلام فیه فی المسألة 4 من هذا الفصل و قد وردت الصحاح بلزوم الغسل مرتین اذا تنجس الثوب و البدن بالبول و الغسل مرتین بلا فرق بین القلیل و الکثیر. نعم خرج الغسل بالجاری لما فی صحیحة محمد بن مسلم «اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.»[2] [3] و إطلاق صحیحة ابن ابی یعفور «عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌. قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌[4] [5] و مثله صحیحة محمد بن مسلم عن‌ أحدهما عليهما السّلام «عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ.‌ فَقَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌[6] [7]

و أما مورد الثانی و هو آنیة الخمر فقد تقدم الکلام فی المسألة 5 انه یجب فی الأوانی اذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات اذا غسلت بالماء القلیل لموثقة عمار «سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ‌ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ‌؟ قَالَ‌: يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ[8] [9] لکن الدلیل مختص بالغسل بالماء القلیل فاذا غسل بالماء الکثیر یکفی الغسل مرة واحدة عملاً بإطلاق أدلة الغسل.

نعم اذا کانت قذاراته من الخمر او ولوغ الخنزیر او موت الجرذ لموثقة عمار المتقدمة فی حدیث «اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌.» و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الغسل بالقلیل او الکثیر. و ان اختص التعدد فی الظروف المتنجسة بسائر النجاسات بالماء القلیل کما تقدم.

و أما إناء الخمر فالواجب الغسل ثلاث مرات لموثقة عمار‌ «فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ‌: تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌؟ قَالَ:‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌[10] [11] مقتضی إطلاق الموثقة عدم الفرق فی الغسل الثلاث بین القلیل و الکثیر.

ثم ذکر الاستاد وجوهاً للمناقشة فی هذه الإطلاقات تنتهی الی ستة وجوه؛

الأول: دعوى انصراف الأدلة الى القليل، لغلبة وجوده فی عصر صدور الروايات. و فیه: ان الغلبة فی الوجود لا يوجب الانصراف بل هو مختص بغلبة الاستعمال.

الثانی: مرسلة العلامة فی المختلف «و ذكر بعض علماء الشيعة: أنه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبی جعفر محمد بن علی عليهما السّلام، و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف، و كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه، فأبصره يوما أبو جعفر عليهما السلام فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلّا طهره فلا تعد منه غسلا[12] و اجاب الاستاد بضعف الحدیث للإرسال و عدم انجباره بعمل الأصحاب. لو سلّم الکبری.

الثالث: مرسلة الكاهلی «كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ[13] [14] بضميمة عدم القول بالفصل بین المطر و الجاری و الکر. و فيه: مضافاً الی ضعفه بالإرسال، انه مختص بالمطر، و دعوى عدم القول بالفصل مردودة لأنها لا تزيد على الإجماع المنقول، مضافاً الى معلوميّة الفرق بينه و بين سایر المياه فی مسألة اذ لا یعتبر فی الطهارة المطر العصر اتفاقاً. نعم يمكن إلحاق الجاری بالمطر بخلاف الماء الكثير.

الرابع: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ.‌ قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.» بدعوى ان مفهوم قوله عليه السلام «اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ» الذی هو ماء قليل انه لو غسل بغیر الماء القلیل یکفی فی غسله مرة واحدة سواء كان الماء جارياً او مطراً او کراً و اختصاص الجاری بالذكر لكثرة الابتلاء به فی عصر الأئمة علیهم السلام و الا فلا خصوصیة للجاری. و اجاب الاستاد عن هذا الاستدلال بأنه لیس أولی من العکس بان يقال: ان مفهوم قوله عليه السلام «فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.» عدم كفاية المرة فی غير الجاری مطلقاً و انما خصّ‌ المرکن الماء القليل لكثرة الابتلاء به فی مقابل الكر و المطر حیث ان الکر قلیل الوجود في بيوت الناس فی عهدهم -علیهم السلام- و علیه فالمعنی ان غیر الجاری محکوم بالغسل مرتین مطلقاً. خرج المطر بالنص. و بقی الباقی تحت المفهوم.

الخامس: صحيحة داود بن سرحان «قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ مَا تَقُولُ‌ فِي مَاءِ‌ الْحَمَّامِ‌؟ قَالَ:‌ هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الْمَاءِ‌ الْجَارِي[15] [16] و تقريب الاستدلال؛ ان مياه الحياض الصغار فی الحمام ماء قليل انما نزّلت منزلة الجاری لاعتصامها بالاتصال بماء الخزینة و هو ماء كثير یبلغ الکر. فتدل الصحيحة على ان الماء الكثير يكون یکون بمنزلة الجاری الذی له المادة، فتكون بمنزلته فی كفاية المرة. و أورد علیه الاستاد: ان التشبيه بالجاری انما هو من جهة الاعتصام و عدم انفعال الحوض الصغیر بملاقاة النجس، دون جميع الأحكام. حیث ان المرتكز قی الأذهان عدم تقوى السافل بالعالی، و عليه تنجس ماء الحياض الصغار بملاقاة النجاسة. و الإمام علیه السلام رفع هذا التوهم. و ان اتصال الحیاض بالخزانة بواسطة الثقوب جعله معتصماً عن النجاسة. دفعاً للتوهم عدم تقوى السافل بالعالی فالتشبیه ناظر الی خصوص هذه الحیثیة لا انه بمنزلة الجاری من جمیع الجهات حتی کفایة الغسل مرة.

السادس: إطلاق أدلة التطهير بالماء كالآيات و الروايات المتقدمة الدالة على طهورية الماء و كذا إطلاقات تلک الأدلة الواردة فی غسل النجاسات بالماء من دون تقييد بالمرتين أو أكثر. و فيه: ان هذه الإطلاقات ناظرة اصل مطهریة الماء و صحة استعماله لذهاب القذارات فلا ینافی ما دل علی تعدد الغسل بالماء لذهاب القذارة و النجاسة بالمرة بإطلاق ادلة المقيدات.

الی هنا تم الکلام فی حکم ما یشترط فیه التعدد لذهاب النجاسة بلا فرق بین الآنیة و غیرها. سیأتی الکلام فی آنیة الولوغ اذا غسل بالماء الکثیر.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، العلامة الحلی، ج‌م‌ال ‌ال‌دی‌ن اب‌و م‌ن‌ص‌ور حسن بن یوسف، المتوفی: ۷۲۶ ه.ق. المحقق: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۴ ه.ش. عددالأجزاء: ۹.


[3] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلسِّنْدِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ.‌ قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ فِي الْمَرْكَنِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِي مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِه عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌. قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌. فَقَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى (عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى ) عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ‌ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ‌ قَالَ‌ يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ قَالَ:‌ اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ أَوْ مَاءٌ‌ كَامَخٌ‌ أَوْ زَيْتُونٌ‌ قَالَ‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ وَ عَنِ‌ الْإِبْرِيقِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ قَالَ‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ وَ قَالَ‌ فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ قَالَ‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌ قَالَ‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ .
[14] وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْكَاهِلِيِّ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ:‌ يَسِيلُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْ‌ مَاءِ‌ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ‌ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ‌ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ‌ عَلَيَّ‌ وَ يَنْتَضِحُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْهُ‌ وَ الْبَيْتُ‌ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ‌ فَيَكِفُ‌ عَلَى ثِيَابِنَا. قَالَ‌: مَا بِذَا بَأْسٌ‌ لاَ تَغْسِلْهُ‌ كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ.
[16] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ‌ عِيسَى عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ سِرْحَانَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ مَا تَقُولُ‌ فِي مَاءِ‌ الْحَمَّامِ‌؟ قَالَ:‌ هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الْمَاءِ‌ الْجَارِي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo