< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- عدم وجوب تكرّر التعفير بتكرّر الولوغ- ما یشترط فیه تعدد الغسل.

 

مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفی التعفير مرّة واحدة.

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ. نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة و الأحوط التثليث حتى في الكثير.[1]

ذکر الحکیم[2] عن محکی الخلاف: ان جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحدة و المتعدد إلا من شذ من العامة، فأوجب لكل واحد العدد بكماله، و مثله كلام غيره. ثم ذکر ان الوجه فی الکفایة هو الإجماع. و إلا فأصالة عدم التداخل تقتضي التكرار. و ما فی المدارك من الاستدلال عليه بصدق الامتثال كما ترى. یعنی ان الدلیل ضعیف.

و قد عرفت فی الأمس ان سیدنا الاستاد ان السر فی کفایة فی کفایة المرة أن الأمر بتطهير ملاقی النجاسات لا يكون حكما تكليفيّاً کی یستلزم تعدد التکلیف بکل سبب لأصالة عدم التداخل في الأسباب و المسببات بل هو إرشاد إلى نجاسة النجس و طهارة ملاقيها بالغسل بالماء وحده أو مع التعفير كما في آنية الولوغ. و لا فرق في ذلك بين ملاقاة النجس مرة واحدة أو مرات عديدة، ففی الأوامر المولوية یکون کل واحد من الاسباب بمنزلة الموضوع للحکم و تکرار الموضوع یستلزم تکرار الحکم. هذا بخلاف الأوامر الإرشادية التی هی بمنزلة الإخبار عن شيء كتحقق النجاسة، أو طهارة ملاقيه بالغسل أو مع التعفير. و مقتضى الفهم العرفي فيها هو عدم تكرار النجاسة بتكرار سببها في محل واحد لان النجس لا يتنجس ثانياً و الطاهر لا يتطهر ثانیاً. و علیه فمقتضى إطلاق الأمر الإرشادی بالتطهير بالغسل أو التعفير كفاية المرة الواحدة التی هی الرافعة للنجاسة.

هذا مضافا الى ان موضوع الحكم فی المقام -اعنى التعفير بالتراب- انما هو عنوان «فضل الكلب» كما في صحيحة البقباق[3] و هو اسم جنس لا يفرق فيه بين تعدد الشرب منه و عدمه. و مما ذكرنا ظهر انه ليس الوجه في عدم التكرار في المقام هو الإجماع -كما افاده السید الحکیم- بل هو مقتضى القاعدة الأولوية في الأوامر الإرشادية.

اقول: یبقی فی المقام ما افاده الفقهاء من شدة النجاسة بالنسبة إلی بعض الموارد کالبول بالنسبة إلی غیره. فهل یجری هذا الاحتمال فی تکرر ملاقاة النجس لشیء واحد ام لا. و اذا صدقت شدة النجاسة بتکرر اسبابها او بالاسباب المختلفة لکان لعدم کفایة بعض ما أزیلت النجاسة بمرة واحدة او بلا تعفیر وجه. اللهم الا ان یقال: نسلم حصول الشدة فی تکرر نجاسة واحدة او تکرر الولوغ من الکلب.

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.

هذا مقتضی صحیحة البقباق، فالقول یالتخییر فی تقدم التعفیر علی الغسلتین او غسلة واحدة کما هو ظاهر عبارة الشیخ فی الخلاف و عن محکی السید و هو الظاهر من الفقه الرضوی ایضاً لا یعبأ به لضعف المستند.

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفی مرة واحدة حتى في إناء الولوغ.

اقول: هذه المسألة تبتنى علی استظهار کون تعدد الغسل او تثلیثه مختص بالماء القلیل و علیه یکون المرجع فی التطهیر بالماء الکثیر إطلاق أدلة الغسل المقتضی لکفایة الغسل مرة واحدة الا فی خصوص ولوغ الکلب حیث مزج. کما انه یبتنی علی استظهار نفی إطلاق فی أدلة التعدد بالنسبة إلی شمولها للماء الکثیر. کما انه قد یبتنی علی إلحاق الماء الکثیر بالجاری او المطر. و کل هذا غیر خال عن الاشکال.

لا بدّ اولاً من ذکر مقدمة و هی ان الاطلاق الثابت فی أدلة الغسل یقید بأدلة التثلیث فیما یجب فیه التعدد و هذا امر مسلّم ثبت هذا الاصل فی علم الاصول و ایضا ثبت ان الاطلاق فی ادلة المقید مقدم علی الاطلاق فی ادلة المطلق مثلاً اذا ورد غسل المتنجس بالماء من دون تقیید و ورد فی دلیل نجاسة البول وجوب تعدد الغسل فإطلاق هذا الثانی بالنسبة الی الماء القلیل و الکثیر یتقدم علی إطلاق أدلة الغسل الدال علی کفایة الغسل فی الجملة بلا فرق بین القلیل و الکثیر.

بعد ذکر هذه المقدمة نقول تبعاً لسیدنا الاستاد: ان تفصیل البحث یقع فی موردین؛ الأول: في حكم مطلق ما يشترط فيه التعدد سواء الآنية، أو غيرها. الثانی: في حكم خصوص آنية الولوغ لخصوصية فيها.

أما المورد الأول: ففی الحدائق ذکر: ان المشهور سقوط التعدد فی الغسل إذا وقع الإناء فی الماء الكثير و هكذا كل متنجس يحتاج الى العدد الا انه یقديم التعفير فی خصوص الولوغ. و في ذكری الشهيد: انه لا ريب فی عدم اعتبار التعدد فی الجاری و الكثير في غير الولوغ. بل ذكر عدم اعتباره حتى فی آنية الولوغ بینما ان الشيخ فی الخلاف و عن مبسوطه و عن المعتبر و المختلف و غيرهما ذهبوا الى التعدد حتى فی الكثير. و علی ما ذکرناه فی المقدمة نقول: لا بد من ملاحظة دليل اعتبار التعدد. فان كان له إطلاق بالنسبة الی القلیل و الكثير نأخذ به فيحكم بوجوب التعدد حتى فی الکثیر و معه لا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل، لتقدم إطلاق الخاص على عموم العام أو إطلاقه -كما أشرنا- و ان لم يكن له إطلاقات ادلة الغسل. و من هنا التزمنا بوجوب التعدد حتى فی الكثير فی الثوب المتنجس بالبول و آنیة الخمر و آنیة ولوغ الخنزیر و آنیة ماتت فیها الجرذ.

و ذکروا فی اختصاص التعدد بالقلیل وجوهاً؛

الأول: غلبة استعمال التطهیر فی القلیل فی عصر صدور الروایات. و فیه ان غلبة الوجود لا یوجب الانصراف و انما یختص ذلک بغلبة الاستعمال.

الثانی: روایة المختلف عن ابی جعفر علیهما السلام بدعوی دلالتها علی ان مجرد اصابة الکر کافیة لذهاب النجاسة فلا یحتاج الی التعدد. لکنه ضعیف لاختصاص العلامة بذکره و لا أثر له فی الجوامع الحدیثیة.

و ایضاً تمسک بمرسلة الکاهلی «کل شیء یراه المطر فقد طهر» و فیه مع انه مرسل وارد فی خصوص المطر و دعوی اتحاد المطر مع غیره غیر مسموعة.

 

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

 


[1] العروة الوثقى، ج1، ص224.
[2] مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص31.
[3] وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيز عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ فَضْلِ‌ الْهِرَّةِ‌ وَ الشَّاةِ‌ وَ الْبَقَرَةِ‌ وَ الْإِبِلِ‌ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ‌ وَ الْبِغَالِ‌ وَ الْوَحْشِ‌ وَ السِّبَاعِ‌ فَلَمْ‌ أَتْرُكْ‌ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ‌ عَنْهُ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ حَتَّى انْتَهَيْتُ‌ إِلَى الْكَلْبِ.‌ فَقَالَ‌: رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌. وسائل ‌الشیعة، باب1 من أبواب الأسآر، ح4، ج1، ص226.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo