< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الأواني إذا تنجّست بولوغ الخنزیر او بالخمر.

 

مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات و كذا في موت الجرذ، و هو الكبير من الفأرة البرّيّة، و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.

مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.[1]

قال الماتن: «و كذا في موت الجرذ، و هو الكبير من الفأرة البرّيّة»

ذکر سیدنا الحکیم: كما عن المشهور لموثق عمار فی آخره: «اِغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌[2] و في الشرائع و القواعد و عن غيرهما: كفاية الثلاث. لموثقة عمار المتقدم في مطلق النجاسة. و فيه: أنه مطلق يجب حمله على هذا المقيد.[3] انتهی.

و اما سیدنا الاستاد فذکر ان هناک قولان آخران؛ احداهما: الاکتفاء بالمرة کما عن المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و غیرهما (علی ما نقله فی الجواهر) تمسکاً بما دل علی وجوب غسل الإناء من مطلق النجاسات التی منها میتة الجرذ و الامتثال یحصل بمرة واحدة. و القول الآخر: وجوب التثلیث کما فی الشرایع و غیره مستنداً الی ما دل علی کفایة الغسل ثلاثاً فی الأوانی عن مطلق النجاسات (نفس الروایة صدر الموثقة المنقولة فی باب 53 من النجاسات) و رده الاستاد بل ضعفها بعدم امکان الرکون الیهما لدلالة الموثقة المتقدمة علی وجوب السبع فی موت الجرذ فی الإناء اذ بها یقید المطلقات و حیث لم یرد تصریح بکون الإناء کبیراً او صغیراً فمقتضی اطلاقها عدم الفرق فیه بین القلیل و الکثیر و ان اختص التعدد فی الظروف المتنجسة بسائر النجاسات بالقلیل کما فی صدر موثقة عمار المتقدمة. و قد اطال الجواهر الکلام فی بیان الجرذ من جانب و القول بکفایة الغسل الواحد او ثلاث غسلات من جانب آخر و من اراد الاطلاع فلیراجع الجواهر، ج 6، ص 368 الی ما بعد.

اقول: احتمال استحباب السبع مع ظهور الاطلاق فی الروایات الواردة فی غسل الأوانی و اکثرها ثلاث غسلات و ذهاب الاکثر الی ذلک لیس ببعید. و کذلک التعبیر بالإناء یتبادر الذهن الی ما دون الکر فالاطلاق المدعی من الاستاد الشامل للکر بعید.

ذکر الماتن: «و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه

ذکر الاستاد: انه لا دلیل علی وجوب التعفیر فی ولوغ الخنزیر سوی دعوی الشیخ فی الخلاف من تسمیة الخنزیر الکلب. و الجواب ما تقدم من کونه مجازاً لا یصار الیه الا مع القرینة فلو روایات الخنزیر عن التعفیر کاف فی عدم وجوبه و النتیجة لزوم التعفیر فی الکلب مع الاکتفاء بثلاث غسلات و عدم التعفیر فی الخنزیر مع وجوب سبع غسلات.

قال الماتن: «يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث

ذکر سیدنا الحکیم عن المفید و الشیخ فی الجمل و الشهيد في أكثر كتبه و المحقق -على ما حكي عنهم- اعتبار السبع فی ظروف الخمر استناداً الی موثقة عمار عن الصادق علیه السلام «فِي الْإِنَاءِ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ النَّبِيذُ فَقَالَ‌ تَغْسِلُهُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْكَلْبُ»‌[4] لکن یجب حمله على الاستحباب لموثقة الآخر «فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌ قَالَ‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌.»[5] و دعوی کون ظهوره مستنداً الی مفهوم العدد الممکن تقییده بموثق السبع مندفعة بکونه مستنداً الی منطوق التحدید کما ذکره شیخنا الاعظم و لذا اختار فی الشرایع و القواعد الاکتفاء بالثلاث و حکی عن الخلاف و غیره. انتهی.

و اما الاستاد تحمل الموثقة الاولی الدالة علی السبع علی الاستحباب بقرینة الموثقة الثانیة فان مقتضی الجمع العرفی بین الموثقتین هو حمل الاقل علی الوجوب و الزائد علی الندب و لیس دلالة الموثقة الثانیة علی کفایة الثلاث بمقتضی مفهوم العدد کی یقال بإمکان تقییدها بما دل علی السبع بل هما بالمنطوق یشبه النص لا یمکن التأویل فیه لا سیما بملاحظة صدرها الدال علی لزوم اصل التطهیر للخمر النجس من دون دلالة علی کیفیته. و بها یقید ما دل علی مطلق الغسل فی الأوانی النجسة لو سلم ثبوت الاطلاق فیها.

و ذکر فی الهامش ان الأقوال المحکیة فی اناء الخمر أربعة:

    1. القول بوجوب السبع: ذهب الیه المفید و سلار و الشهید فی اکثر کتبه و الکرکی و الشیخ فی المبسوط و الجمل و جمع من المتأخرین.

    2. القول بوجوب الثلاث: ذهب الیه المحقق فی غیر المعتبر و العلامة فی بعض کتبه و الشیخ فی الخلاف و حکی عن نهایته و تهذیبه.

    3. القول بالمرتین: ذهب الیه الشهید فی اللمعة.

    4. القول بالمرة: ذهب الیه المحقق فی المعتبر و العلامة فی اکثر کتبه و الشهید الثانی فی الروض. وبعضهم قیده بما بعد ازالة العین کما عن الحدائق.

و مستند الأول التمسک بإطلاق ما دل علی غسل آنیة الخمر کصدر موثقة عمار المتقدمة عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ «قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ أَوْ مَاءٌ‌ كَامَخٌ‌ أَوْ زَيْتُونٌ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. وَ عَنِ‌ الْإِبْرِيقِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ؟‌ قَالَ:‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌.» و الجواب لزوم تقییدها بما دل علی اعتبار العدد کموثقة عمار المتقدمة «فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ. قَالَ:‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ.‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌؟ قَالَ:‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌

و المتحصل عن النظر الی مجموع الروایات اثبات وجوب غسل ثلاث مرات و حمل السبع علی الاستحباب کما هو الحال فی سائر الظروف و النجاسات و حمل السبع علی الندب.

ثم ان هذا فی غسل أوانی الخمر بالماء القلیل و اما الکر و الجاری فالظاهر وجوب الغسل ثلاثاً لإطلاق الموثقة فی قوله علیه السلام «تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ» نعم فی المتنجس بسائر النجاسات فموثقة عمار الواردة فی السؤال عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ؟‌ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ؟‌ قَالَ:‌ يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ قَالَ:‌ اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌. لکنها واردة فی الماء القلیل فتبقی الاطلاقات الدالة علی کفایة الغسل مرة واحدة فی الأوانی المتنجسة علی حالها بالنسبة الی الماء الکثیر و الجاری. فتحصل مما ذکرنا ان آنیة الخمر لیست کسائر الأوانی المتنجسة بل یجب فی آنیة الخمر غسلها ثلاثاً سواء فی الماء القلیل او الکثیر بخلاف سائر الظروف المتنجسة بسائر النجاسات فیکفی فی طهارتها الغسل مرة واحدة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص220.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى (عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى ) عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ‌ يَكُونُ‌ قَذِراً كَيْفَ‌ يُغْسَلُ‌ وَ كَمْ‌ مَرَّةً‌ يُغْسَلُ‌ قَالَ‌ يُغْسَلُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءُ‌ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ ثُمَّ‌ يُصَبُّ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ‌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ يُفْرَغُ‌ مِنْهُ‌ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ قَالَ:‌ اغْسِلِ‌ الْإِنَاءَ‌ الَّذِي تُصِيبُ‌ فِيهِ‌ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌. وسائل الشیعة، باب53 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح1، ج3، ص496.
[3] مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص28.
[4] وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الْإِنَاءِ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ النَّبِيذُ فَقَالَ‌ تَغْسِلُهُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْكَلْبُ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ لاَ تُصَلِّ‌ فِي بَيْتٍ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ وَ لاَ مُسْكِرٌ لِأَنَّ‌ الْمَلاَئِكَةَ‌ لاَ تَدْخُلُهُ‌ وَ لاَ تُصَلِّ‌ فِي ثَوْبٍ‌ أَصَابَهُ‌ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ‌ اَلْحَدِيثَ‌. وسائل الشیعة، باب35 من أبواب الأشربة المحرمة، ح2، ج25، ص377.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّنِّ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ خَلٌّ‌ أَوْ مَاءٌ‌ كَامَخٌ‌ أَوْ زَيْتُونٌ‌؟ قَالَ:‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. وَ عَنِ‌ الْإِبْرِيقِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ يَكُونُ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ مَاءٌ؟‌ قَالَ:‌ إِذَا غُسِلَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. وَ قَالَ‌ فِي قَدَحٍ‌ أَوْ إِنَاءٍ‌ يُشْرَبُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ قَالَ‌ تَغْسِلُهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ سُئِلَ‌ أَ يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَصُبَّ‌ فِيهِ‌ الْمَاءَ‌ قَالَ‌ لاَ يُجْزِيهِ‌ حَتَّى يَدْلُكَهُ‌ بِيَدِهِ‌ وَ يَغْسِلَهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌. وسائل الشیعة، باب51 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح1، ج3، ص494.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo