< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الأواني إذا تنجّست بولوغ الکلب و غيره- تنجیس الإناء بغیر اللسان من سائر اعضاء الکلب- کیفیة تطهير الأواني إذا تنجّست بولوغ الخنزیر.

 

مسألة 5: قال السید الماتن: «يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات [في الماء القليل] و إذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة، و بالماء بعده مرّتين و الأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ‌ يجعل فيه شيء من الماء، و يمسح به، ثمّ‌ يجعل فيه شيء من الماء، و يمسح به، و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني أيضاً، و لا بدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد و الإشنان و النورة و نحوها، نعم يكفي الرمل و لا فرق بين أقسام التراب. و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات و كذا في موت الجرذ، و هو الكبير من الفأرة البرّيّة، و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه[1]

نذکر فی هذا الیوم اموراً فی تطهیر بعض النجاسات:

الأمر الأول: ذکرنا فی الأمس البحث فی غسل الإناء الذی ولغ فیه الکلب. ان الروایات حکمت بوجوب ثلاث غسلات احداهما الغسل بالتراب و حیث ان المفهوم من کلمة الغسل اجراء الماء علی المغسول و هو لا یتحقق عادتاً بمسح التراب علی الإناء و من هنا اشکل کیفیة استعمال التراب قبل الغسل بالماء فعن جامع المقاصد و غیره بل نسب الی المشهور وجوب خلوص التراب عن الماء و حملوا کلمة الغسل علی خلاف ظاهره و ان المراد هو مسح الإناء بالتراب الخالص من الماء و یکون ذکر الغسل من باب تغلیب جانب الغسلتین بعد التراب او من باب المشاکلة فی اللفظ.

لکن تسلیط الغسل علی التراب یمنع عن مجرد المسح بالتراب الخالص. و من هنا ذکر فی الجواهر –علی ما حکاه عنه سیدنا الحکیم- تبعاً للشهید الثانی، جواز مزج التراب بالماء علی نحو لا یخرج به التراب عن اسمه، کما انه یجوز بلا مزج بالماء لحصول الفرض و هو إزالة ما حصل بالإناء من اللعاب بکل منهما. لکن استشکل سیدنا الحکیم فی حصول الفرض بکل من الطریقین و مثلهما دعوی وجوب الجمع بینهما کما جعله الماتن هو الاولی و جعله بعضهم مطابقاً للاحتیاط کما عن الوحید و الریاض. و ذکر سیدنا الحکیم ان ظاهر الامر بالغسل بالتراب هو المزج علی نحو یکون التراب مائعاً بالعرض و علیه فلا بد من خروج الماء عن الاطلاق و زیادة، بل من المحتمل جواز المزج بغیر الماء من المایعات لصدق الغسل بالتراب. و هنا احتمال آخر و هو خلط التراب بالماء بما لا یخرجه عن الاطلاق کما فی خلط الماء بالسدر و الکافور فی غسل المیت المسلم حیث یکتفی فیه بإدخال السدر و الکافور فی الماء بحیث لا یخرج الماء عن الإطلاق.

لکن الاحتمال الأخیر لم یقل به احد فیما نعلم من الفقهاء و من هنا التجأ سیدنا الاستاد الی وجه آخر جمع فیه بین المسح و الغسل و هو کون کلمة «الباء» فی قوله: «اغسله بالتراب» للاستعانة لا للمزج و یکون المراد الغسل بمعونة التراب کالغسل بمعونة الصابون و السدر و ذلک بجعل التراب فی الماء او صب الماء علی التراب بحیث صار بمنزلة الوَحَل[2] ثم یدلک بالظرف و الإناء و یمسح به جوانب الإناء حتی یزول اثر ولوغ الکلب و لعاب فمه ثم یغسل ذلک الوحل بماء حتی صار الإناء خالیاً عن الوحل ثم یغسل الإناء بالماء الساذج مرتین کما هو الحال فی استعمال السدر لتنظیف الراس او البدن فانه بمزج مادة السدر بالماء و یلطخ به البدن او الرأس ثم یغسل بالماء. و لعل هذا اقرب الاحتمالات فی تفسیر الغسل بالتراب لکن یرد علیه انه حینئذ تتحقق ثلاث غسلات بالماء الا ان یقال: ان إزالة الوحل المطلتخ بالإناء لا یجب غسله مستقلة غیر الغسلة الترابیة. فتأمل. فان الاستاد اجاب بصدق الغسل بالتراب بمجموع تلطخ الإناء بالوحل ثم إزالته بالماء.

الأمر الثانی: قول الماتن: «و لا بدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد و الإشنان و النورة و نحوها، نعم يكفي الرمل و لا فرق بين أقسام التراب

اما عدم الفرق بین نواضح لمکان إطلاق لفظ التراب کالتراب الأحمر و الأبیض و طین الأرمنی و نحوها. و اما ما یخرج عن اسم التراب کالنورة و الإشنان فلا اشکال فی عدم الکفایة لعدم صدق التراب. و القول بأن أثرها فی إزالة أثر الولوغ من الإناء و قتل جراثیم، اکثر من التراب، خروج عن ظاهر النص من دون قرینة و هو خلاف التعبد بالنص مضافاً الی ما قیل من ان المیکروبات الموجودة فی لعاب الکلب لا تزول الا بالتراب.

و أما الرمل فذکر سیدنا الحکیم فی کفایة قوله: «بناءً‌ على أنه من التراب عرفاً، كما سيأتي إن شاء اللّٰه في التيمم فتأمل. و لا ينافيه قوله: «عدد الرمل و الحصى و التراب» ، فإنه من عطف العام على الخاص. و عن كشف الغطاء المنع، لمنع كونه ترابا[3] و الاستاد تبع کاشف الغطاء لعدم صدق التراب علی الرمل. و صحة التیمم به قیاس مع الفارق لأن موضوع التیمم انما هو الصعید الصادق علی مطلق وجه الارض و هو اعم من التراب.

الأمر الثالث: ذکر الماتن: «و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط»

اقول: ذکر الحکیم: فسر الولوغ بالشرب فی مصباح اللغة. و بزیادة طرف لسانه فی صحاح اللغة. او هو ذلک او ادخال لسانه فی الإناء و تحریکه کما فی القاموس. انه لایهم الخلاف فی معنی الولوغ فانه لم یذکر فی النص الا فیما لا یکون معتبرا کالفقه الرضوی و انما ذکر فی کلام الاصحاب و المذکور فی النص «الفضل» و ظاهره الباقی من الطعام و الشراب و فی الجواهر ینبغی القطع بعدم الفرق بین الماء و غیره من المایعات و لعل الارتکاز العرفی یساعده و یمنع من تقیید اطلاق الصدر به فتأمل. اقول: ما ذکره من الارتکاز العرفی یشهده الطب الجدید ایضاً و الیه مال السید الاستاذ. و أما لطعه الإناء بشربه فقد قوی الماتن الحاقه بالولوغ و ذکر سیدنا الحکیم: «فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. و لذا حكي عن جامع المقاصد و الروض و شرح المفاتيح: الجزم بالأولوية.» انتهی.

لکن السید الاستاد تبع بعض الآخرین لعدم الجزم بملاکات الاحکام الشرعیة اذ من المحتمل ان یکون للولوغ خصوصیة توجب سرایة النجاسة علی نحو لا تزول الا بالتعفیر و لیس کذلک اللطع باللسان و دعوی عدم الفرق عهدتها علی مدعیها. انتهی.

اقول: ما افاده سیدنا الاستاد اقرب الی الفهم من مجموع الاحادیث بضمیمة ما ایّده العلم الجدید.

الأمر الرابع: ذکر الماتن: «و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط».

ذکر الحکیم: «ان عدم اللحوق هو المشهور، اذ هو لیس مورد النص، و لا ممّا یقطع بأولویته منه، لکن الانصاف ان اللعاب لا یقصر عن سایر المایعات فی سرایة الاثر بواسطته من الفم او اللسان الی الإناء فإلحاق المایعات بالماء دون اللعاب غیر ظاهر» و العلامة افتی بلزوم الاحتیاط فی لعاب الکلب.

و اما سیدنا الاستاد استشکل فی إلحاق اللعاب بالولوغ بل جعله اوضح اشکالاً من اللطع و ذلک لان موضوع الحکم عنوان «الولوغ» او «فضل الکلب» و شیء منهما لا یصدق علی لعاب الکلب الواقع فی الإناء و دعوی ان المقصود من التعفیر قلع لعاب فم الکلب من الإناء من غیر اعتبار السبب من الولوغ و غیره، او دعوی ان اللعاب لا یقصر عن سایر المایعات فی سرایة الاثر بواسطته من الفم او اللسان الی الإناء و علیه یکون الحاق المایعات بالماء دون اللعاب أمراً غیر ظاهر فاذا تأثر الإناء بنجاسة فم الکلب بأی سبب کان و لو بوقوع لعابه فیه، یجب التعفیر. مندفع بأن مقتضی الجمود علی النص هو قصر الحکم علی موضوعه و هو فی المقام «الفضل» او «الولوغ» و شیء منهما لایصدق علی اللطع فضلاً عن اللعاب الواقع فی الإناء. و دعوى: ان المناط قلع اللعاب ممنوعة، إذ قد لا يحصل لزوجة في الإناء بواسطة شرب الكلب منه، مع انه يجب فیه التعفير، كما ان دعوى کون المناط وصول نجاسة فم الكلب أو لسانه بواسطة مایع الى الإناء سواء كان ماء، أو مایعاً آخر، أو لعاب فمه، غير مقطوع بها ما لم يصدق عليه عنوان الموضوع المتوقف على حصول نوع امتزاج بين مایع و لعاب فمه، و لعلّه لذلك دخل في لزوم التعفير، فان مناطات الأحكام التعبّدية غير معلومة لنا.

الأمر الخامس: ما ذکره الماتن: «بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء

اقول: نقل عن الصدوقین و المفید و النراقی و عن الریاض -رحمهم الله تعالی- المیل الی اجراء حکم الولوغ فی مباشرة سائر اعضاء الکلب فی الإناء و مستنده الظاهر ما فی الفقه الرضوی «إِنْ‌ وَقَعَ‌ كَلْبٌ‌ فِي الْمَاءِ‌ أَوْ شَرِبَ‌ مِنْهُ‌ أُهَرِيقَ‌ الْمَاءُ‌ وَ غُسِلَ‌ الْإِنَاءُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ مَرَّةً‌ بِالتُّرَابِ‌ وَ مَرَّتَيْنِ‌ بِالْمَاءِ‌»[4] لکنه ضعیف کما مرّ مراراً مع قیام الشهرة علی خلافه لقصر المشهور الحکم علی الولوغ او فضل ما شرب الکلب منه. و تنقیح المناط غیر صحیح فی مذهبنا. و اسوأ منه الحاق وقوع مثل شعر الکلب او عرقه فی الإناء. و عن العلامة فی النهایة: الاستدلال علی الإلحاق بأن فم الکلب انظف من باقی اعضائه و لذا کانت نکهته اطیب من غیره من الحیوانات (یعنی نفسه منه خروج لسانه) قیکون باقی اعضائه اولی بالحکم المذکور. و فیه انه اشبه بالاستسحان و خروج عن مورد النص.

قال الماتن: «مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات و كذا في موت الجرذ، و هو الكبير من الفأرة البرّيّة»

ذکر سیدنا الحکیم عن المختلف العلامة: « انه اختار غسل سبع مرات فی ولوغ الخنزیر فی اکثر کتبه و حکی عن الموجز و الروضة و المدارک لصحیح علی بن جعفر «سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ خِنْزِيرٍ شَرِبَ‌ مِنْ‌ إِنَاءٍ‌ كَيْفَ‌ يُصْنَعُ‌ بِهِ؟‌ قَالَ‌: يُغْسَلُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌.»[5] و عن المبسوط و الخلاف و غیرها إلحاقه بالکلب. و الاستدلال بأنه یسمّی کلباً. و فیه انه مجاز لا یحمل علیه اللفظ بلا قرینة. و عن الخلاف الاستدلال له ایضاً بأن حکمه حکم سایر النجاسات یغسل منها الإناء ثلاث مرّات.

و یرد علیه مع قطع النظر عن کون استعمال الکلب فیه مجازاً، انه لو کان بمنزلة الکلب لوجب فی فضله التعفیر و لم یقل الشیخ به. و مقتضی صحیح علی بن جعفر تقیید مطلقات ادلة النجاسة بها یجب غسل الإناء الذی شرب الخنزیر منه الغسل سبع مرات. لکن عن المحقق فی المعتبر حمل الصحیحة علی استحباب و کأنه لعدم وجود قائل به من المتقدمین و قد یقال: توجیه عدم افتاء المتقدمین بمضمون الصحیحة، ما ورد فی صدرها من کفایة مطلق الغسل فی الثوب المتنجس بالخنزیر «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصِيبُ‌ ثَوْبَهُ‌ خِنْزِيرٌ فَلَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ بِهِ؟‌ قَالَ:‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَخَلَ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ فَلْيَمْضِ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ دَخَلَ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ فَلْيَنْضِحْ‌ مَا أَصَابَ‌ مِنْ‌ ثَوْبِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ‌[6]

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص220.
[2] الوَحَل - طين يرتطم فيه الدواب (العین) - الطينُ الرَّقيق الذي ترتَطِمُ فيه الدوابّ (‌لسان اللسان).
[3] مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص26.
[4] فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنْ‌ وَقَعَ‌ كَلْبٌ‌ فِي الْمَاءِ‌ أَوْ شَرِبَ‌ مِنْهُ‌ أُهَرِيقَ‌ الْمَاءُ‌ وَ غُسِلَ‌ الْإِنَاءُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ مَرَّةً‌ بِالتُّرَابِ‌ وَ مَرَّتَيْنِ‌ بِالْمَاءِ‌ ثُمَّ‌ يُجَفَّفُ‌. مستدرك الوسائل، باب1 من أبواب الأسآر، ح1، ج1، ص219.
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ خِنْزِيرٍ شَرِبَ‌ مِنْ‌ إِنَاءٍ‌ كَيْفَ‌ يُصْنَعُ‌ بِهِ؟‌ قَالَ‌: يُغْسَلُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌. وسائل ‌الشیعة، باب1 من أبواب الأسآر، ح2، ج1، ص225.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصِيبُ‌ ثَوْبَهُ‌ خِنْزِيرٌ فَلَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ بِهِ؟‌ قَالَ:‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَخَلَ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ فَلْيَمْضِ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ دَخَلَ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ فَلْيَنْضِحْ‌ مَا أَصَابَ‌ مِنْ‌ ثَوْبِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِيهِ‌ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ‌. قَالَ:‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ خِنْزِيرٍ يَشْرَبُ‌ مِنْ‌ إِنَاءٍ‌ كَيْفَ‌ يُصْنَعُ‌ بِهِ‌؟ قَالَ:‌ يُغْسَلُ‌ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌. وسائل الشیعة، باب13 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح1، ج3، ص417.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo