< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل- تعدد الغسل.

 

مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ‌ الماء مرّة. و إن كان المرّتان أحوط و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ‌ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.[1]

قال الماتن: «بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ‌ الماء مستمرّاً بعد زوالها»

اقول: ما افاده سیدنا الاستاد تبعاً للمشهور من کفایة الغسل الواحد فی غیر البول من النجاسات مبتن علی ثبوت الاطلاق اعنی کون المولی فی مقام البیان حتی من حیث وحدة الغسل و تعدده ثم الاکتفاء بمرة واحدة عملاً بالاطلاق، دونه خرط القتاة. نعم یمکن القول بأن بناء العرف فی رفع القذارات علی مجرد الغسل لإزالة الوسخ او القذارة من دون اعتبار غسلة اخری بعد ازالة القذارة او الوسخ. لکن هل یثبت بذلك کفایة الغسلة الواحدة فی رفع النجاسات بعد ما نعلم من ان الشارع اعتبر فی بعضها (کالبول) التعدد بحیث نستخرج من عدم التقیید بالمرة او المرتین ارادة الشارع مجرد ازالة النجاسة و لو بمجرد الغسل امر مشکل.

ثم ان اعتماد سیدنا الاستاد علی روایة العیص[2] مع خلو کتب الاخبار عنها بمجرد احتمال وصول الاصل المتعلق بالعیص الی الشیخ و اخذه الروایة من اصله سیما مع تضعیفها فی المعتبر و الذکری عجیب من الاستاد سیما مع تضعیفها الاستاد فی مبحث الغسالة. و بالجملة الانصاف لزوم رعایة الغسلة الاخری بعد زوال النجاسة و لا اقل من استصحاب بقاء النجاسة بعد کونها مجعولة عند الشارع کسایر الاحکام الوضعیة المجعولة استقلالاً. و ما افاده السید من معارضته مع استصحاب عدم الجعل فی الزمن المشکوك لایقبله الذوق السلیم. و من هنا ذکر سیدنا الحکیم فی ذیل قول الماتن: «و الأحوط التعدّد»: «بل هو الذي قواه جماعة، إما مطلقا، كالشهيد في الذكرى، و اللمعة و الألفية، و المحقق في جامع المقاصد و حاشية الشرائع، و إما في خصوص ما له قوام و ثخن، كالعلامة في التحرير و المنتهى، على ما حكي عنهم.»[3]

اذا عرفت هذا فاعلم ان الماتن اعتبر الغسلة الواحدة بعد ازالة عین النجس کما هو المتعارف عند المتشرعة بل لعله متعارف عند العرف ایضاً. و من هنا قال الماتن: «فلا تكفي الغسلة المزيلة لها» و ذکر سیدنا الحکیم فی ذیل عبارة الماتن هذه: «كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة، منهم المحقق في المعتبر، قال فيه: «و هل يراعى العدد في غير البول‌؟ فيه تردد، و أشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين، لقوله علیه السلام في دم الحيض: حُتِّيهِ‌ ثُمَّ‌ اغْسِلِيهِ[4] »».

و ان اورد علیه الحکیم بقوله: «لكن فيه: أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب، للقطع، بعدم وجوب الحت، فالأمر به لا بد أن يكون محمولا على الاستحباب -كما عن جماعة- بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا و أكثر أهل العلم، أو على الإرشاد إلى أمر عرفي، لأن الحت قبل صب الماء أرفق في التطهير، و حينئذ فإطلاق الأمر بالغسل و غيره الصادق على الغسلة المزيلة -كما اعترف به جماعة، منهم السيد في المدارك- محكم.»

اما سیدنا الاستاد ذکر فی المقام ان الصحیح هو الاکتفاء بالغسلة المزیلة، لاطلاق الامر بالغسل الشامل لنفس الغسلة المزیلة ایضاً. و لا دلیل علی لزوم الازالة بغیرها ماءً کان او غیره فان الفرض من الغسل ای هو ازالة النجاسة من المحل بالماء و لو بدفعة مشتملة علی ماء کثیر یزیلها و الامر بالتعدد فی بعض النجاسات کالبول و ان حصلت الازالة قبل تمام العدد انما هو تعبد شرعی فلا ینافی ما ذکرناه. و العجب ان الاستاد ذکر فی الجهة السادسة من تطهیر البول بالغسلتین. ان الاقوی کفایة الازالة بالاولی دون الثانیة، لا اعتبار الازالة قبلهما و لا کفایة الازالة بمجموعهما.

و قد اعترفنا علیه هناك بأن الحق ما علیه صاحب الجواهر من کفایة الازالة باحداهما او مجموعهما عملاً بإطلاق الدلیل.

و بالجملة ما افاده سیدنا الاستاد هنا من کفایة الغسلة الواحدة فی النجاسات (غیر البول) حتی الغسلة المزیلة و انه لا دلیل علی لزوم الازالة بغیرها مدعیاً دلالة اطلاق ادلة التطهیر بالماء و ان دعوی کون الغسلة المزیلة للعین لا اثر لها فی التطهیر کما لا اثر لازالتها بغیر الماء کالفرک[5] و نحوه فلابد ان تکون الغسلة المزیلة غیر المطهرة، غیر مسموعة لإطلاق الادلة الشاملة لها ایضاً و علیه لو فرضنا القول بالتعدد فی کل النجاسات کانت المزیلة من العدد، مناف لما افاده فی الجهة السادسة من البحث فی تطهیر البول. فافهم.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص215، أبواب الماء المضاف و المستعمل، باب9، ح14، ط آل البيت. وَ رَوَى اَلشَّهِيدُ فِي اَلذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ‌ عَنِ‌ اَلْعِيصِ‌ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَهُ‌ قَطْرَةٌ‌ مِنْ‌ طَشْتٍ‌ فِيهِ‌ وَضُوءٌ‌ فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ بَوْلٍ‌ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ‌ مَا أَصَابَهُ‌. وَ رَوَى اَلْمُحَقِّقُ‌ فِي اَلْمُعْتَبَرِ عَنِ‌ اَلْعِيصِ‌ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ مِثْلَهُ‌.
[4] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج2، ص610. وَ فِي الْحَدِيثِ‌ أَنَّ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌ لِبَعْضِ‌ أَزْوَاجِهِ‌ فِي غَسْلِ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ:‌ حُتِّيهِ‌ ثُمَّ‌ اقْرُصِيهِ‌ ثُمَّ‌ اغْسِلِيهِ‌ بِالْمَاءِ‌.
[5] الفَرْكُ دلكك شيئا حتى ينقشر عن لبه كالجوز (العین).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo