< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل.

 

مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ‌ الماء مرّة. و إن كان المرّتان أحوط و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ‌ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.[1]

انتهی الکلام الی النجاسات التی لم یرد فیها نص بتعدد الغسل فیها و لا بالامر باصل الغسل عنها کی یحمل علی کفایة الغسل مرة لاکتفاء حصول الطبیعی بفرد ما منه بل کان المرجع فیها عند الشك فی زوالها و حصول الطهارة هو الاصل العملی و قد عرفت تقریب جریان استصحاب بقاء النجاسة عند الشك فی زوالها بالمرة الواحدة و هو حاکم علی اصالة البرائة عن وجوب الغسلة الثانیة او اصالة الطهارة عند الشك فی حال المتنجس بعد الغسلة الاولی من حیث الطهارة و النجاسة کما اذا شك فی مفطر هل یوجب القضاء فقط او القضاء مع الکفارة فانه یرجع بالنسبة الی وجوب الکفارة الی اصالة البرائة.

لکن الاشکال فی جریان الاستصحاب المذکور لتعارض الحکم المجعول مع استصحاب عدم الجعل و بعد التساقط کان المرجع هو اصالة الطهارة او اصالة البرائة.

و قد یتمسك لوجوب الغسلة الثانیة بإطلاق ما دل علی نجاسة الشیء بالملاقاة الشامل لما بعد الغسلة الاولی و ذلك فیما اذا فرض ثبوت نجاسة شیء من الامر باعادة الصلاة فی الثوب الملاقی له –مثلاً- فانه باطلاقه شامل لما بعد الغسلة الاولی فلا بد فی تحصیل العلم –بعد الامر بالاعادة- ببرائة الذمة و هو لا یحصل الا بعد الغسلة الثانیة فتکون النتیجة ایضاً اصالة التعدد.

و هناك اشکالات اخر:

    1. استصحاب بقاء النجاسة: اشار الیها صاحب الجواهر و السید الحکیم لکون الشك فی بقاء النجاسة مسبّب عن الشك فی بقاء الامر بالغسل بعد المرة الاولی فاذا جری الاصل الثانی فی المرة الثانیة فلا تصل النوبة الی استصحاب المسبب.

    2. النجاسة منتزعة من الامر بالغسل نظیر الجزئیة و الشرطیة المنتزعین من الامر بالجزء او الشرط لا انهما حکمان مجعولان. و الجواب انهما مجعولان مستقلان و بنفسهما موضوعان للاحکام الشرعیة من حرمة الاکل و الشرب و بطلان الصلاة و غیر ذلك و تعلق الجعل بهما کتعلق جعل الملکیة و الزوجیة بموضوعاتهما. فلیستا منتزعتین حتی یقال: یکون النجاسة محمولة بأصل البرائة عن وجوب الغسلة الثانیة.

و ذکر السید الاستاد هنا بقاء کلیاً فی کیفیة تطهیر المتنجس اذا لم یدل الدلیل علی تعدد الغسل و هو النظر الی الدلیل فی کل واحد من النجاسات و یکتفی بالمرة لحصول الغسل بها و مع الشك فی الدلالة او السند تصل النوبة الی الاصل العملی و هو الاستصحاب لو قلنا بجریانه فی الشبهات الحکمیة فالمرجع قاعدة الطهارة و لکنها لو لم یکن اطلاق لدلیل النجاسة کما اذا ثبت بالاجماع و الا فهو الحاکم علی قاعدة الطهارة کما اذا فرضنا الامر باعادة الصلاة عند الغسلة الاولی فهو حاکم علی اصالة الطهارة فبعد الغسلة الاولی نرجع الی الاطلاق دلیل «اعد الصلاة» فیما امر بها عند تلبس المصلی بنجاسة لم یرد فیها الامر بمطلق الغسل. و اما المتنجس بالمتنجس فان کان لدلیل اصل المتنجس الاکتفاء بالمرة فالامر واضح لعدم زیادة الفرع علی الاصل و کما ورد روایة العیص الامر بغسل الملاقی لما تنجس بالبول.

بیان ذلك: ان فی تنجس المتنجس بسایر النجاسات التی یکفی الغسل مرة فحکم المتنجس بملاقاة المتنجس الذی یکفی فی طهارته غسلة واحدة، واضح لجواز الاکتفاء فی طهارة هذا الملاقی نفس الدلیل الاول اذ الفرع و هو الملاقی لذلك المتنجس لا یزید حکمه عن الاصل الذی فرضنا کفایة الغسلة الواحدة لحصول الطهارة فیه.

و اما فی مثل المتنجس الملاقی للمتنجس بالبول کما اذا تنجس الثوب بالبول ثم لاقی ثوبنا الاخر بذلك الثوب الاول فمقتضی الاصل (الاستصحاب) او القول بوحدة الحکم فی الملاقي –بالکسر- مع الملاقی -بالفتح-

هو تعدد غسل الثوب الثانی. لکن ورد فی المقام روایة رواها الشیخ فی الخلاف و رواها فی المعتبر و الذکری کفایة الغسلة الواحدة حیث امر فیها بغسل ما اصابه المتنجس بالبول فحاله حال سایر الروایات الآمرة بطبیعی الغسل لسایر النجاسات الذی یکفی فی الامتثال غسلة واحدة عملاً بإطلاق دلیل الغسل.

و اما الروایة التی ذکرها فی الذکری عن العیص بن القاسم[2] «قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَهُ‌ قَطْرَةٌ‌ مِنْ‌ طَشْتٍ‌ فِيهِ‌ وَضُوءٌ‌. فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ بَوْلٍ‌ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ‌ مَا أَصَابَهُ‌» و قد نوقش فی الحدیث اولاً بالقطع و ثانیاً بالارسال لعدم وجوده فی شیء من کتب الاخبار و انما نقله الشیخ فی الخلاف. و الراوی (اعنی العیص) و ان کان ثقة بل عبر عنه النجاشی بقوله: «ثقة عین» لکن الاخبار مع عدم وجود السند اوجب تضعیفها من جانب السید الاستاد فی مبحث الغسالة. لکنه فی المقام ذکر: ان جلالة شأن العیص مانعة عن احتمال رجوعه فی الاحکام الشرعیة الی غیر المعصوم فمحذور الاخبار مندفعة. و اما کونها مقطوعة لم یعلم حال الواسطة. فیمکن الجواب عنه: بأن الظاهر أن الشیخ فی الخلاف نقل الروایة عن اصل العیص وجادةً و بلا واسطة حیث لم یذکر الشیخ فی الخلاف قوله «روی او رواه فلان عن العیص» فالظاهر انه نقله عن کتابه بلا واسطة. و کذلك المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذکری. و علیه تکون الروایة معتبرة و دلالتها علی کفایة المتنجس بملاقاة المتنجس بالبول واضحة حیث امر فیها «بالغسل» بلا تقیید بالمرة او المرتین و مقتضی الامر بالطبیعی کفایة الغسل الواحد کما مر مراراً.

اقول: جاء فی تعلیقة دراسات الاستاد تضعیف المحقق و الشهید نفس الروایة فلا یمکننا رفع الید عن مقتضی الاصل الحاکم فی المقام.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

 


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص215، أبواب الماء المضاف و المستعمل، باب9، ح14، ط آل البيت. وَ رَوَى اَلشَّهِيدُ فِي اَلذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ‌ عَنِ‌ اَلْعِيصِ‌ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَهُ‌ قَطْرَةٌ‌ مِنْ‌ طَشْتٍ‌ فِيهِ‌ وَضُوءٌ‌ فَقَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ بَوْلٍ‌ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ‌ مَا أَصَابَهُ‌. وَ رَوَى اَلْمُحَقِّقُ‌ فِي اَلْمُعْتَبَرِ عَنِ‌ اَلْعِيصِ‌ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ مِثْلَهُ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo