< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل.

 

مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ‌ الماء مرّة. و إن كان المرّتان أحوط و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ‌ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.[1]

ظهر بما ذکرنا ان عمدة الوجه فی الاکتفاء بغسل مرة واحدة فی سایر النجاسات التی لم یرد فی کیفیة تطهیرها دلیل خاص کما فی البول، هو دعوی اطلاق الادلة الآمرة بالغسل فی عدة من النجاسات التی جمعها السید الحکیم و سیدنا الاستاد من دون تقیید بالعدد بدعوی کونها فی مقام البیان. فاطلاقها دال علی کفایة الغسل و ان زال به النجاسة من دون حاجة الی ازالة النجاسة قبل الغسل. بل لو زالت النجاسة بنفس الغسل الاول کفی فی حصول الطهارة. و الوجه فیه ان امتثال التکلیف بالطبیعی یحصل بالاتیان بفرد ما من افراد ذلک الطبیعی.

اقول: لکن هذه الدعوی مبتنیة علی اثبات کون تلک الادلة الواردة فی التطهیر فی مقام البیان حتی من حیث تعدد الغسل غیر ثابتة فی نظری القاصر کما اعترف به سیدنا الحکیم و قال: «و المناقشة في ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.»[2] حیث یدل ظاهر کلامه علی تسلّم عدم ثبوت الاطلاق فی جمیع تلک الادلة.

و لو فرضنا ثبوت الاطلاق فی تلک النصوص الواردة فی الامر بالغسل فی عدة من النجاسات التی جمعها سیدنا الحکیم و السید الاستاد.

لکن یبقی الکلام فی کیفیة التطهیر عن النجاسة التی لا یکون لدلیل التطهیر منها اطلاق او لیس فی الادلة تعرض لتطهیر.

منها مثل ما دل علی بطلان الصلاة عند ثبوت النجاسة فی المصلی لباسه او بدنه. او کان دلیل نجاستها منحصراً فی الاجماع.

و قد عرفت المناقشة فی دعوی الاجماع المرکب (ای عدم القول بالفصل) کما نقله صاحب الجواهر عن الذخیرة بعد ثبوت المخالفة عن جمع من الفقهاء الحاکمین بتعدد الغسل کما عن الشهید فی اللمعة و المنقول عن الشیخ الانصاری و المحقق الشیرازی.

کما انک عرفت المناقشة فی دعوی دلالة الحدیث الذی رواه ابن ادریس مدعیاً اتفاق الشیعة و المخالفین علی نقله و هو قوله –صلی الله علیه و آله-: «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء» علی مطهریة الماء مع اطلاق المطهر -بالفتح- اولاً بإنکار کونه فی مقام البیان و ثانیاً بکونه فی مقام التوطئة لقوله «لا ینجسه شیء» و ثالثاً باحتمال اختصاصه بالماء الکثیر بقرینة الاستثناء فی ذیل الحدیث و رابعاً بما ناقش الاستاد فی السند.

ثم ان السید الاستاد ذکر وجها آخر لکفایة الغسل الواحد فی النجاسات التی لم یرد فی تطهیرها دلیل خاص و هی عدة من الروایات

منها: صحیحة زرارة:[3] قُلْتُ:‌ أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرُهُ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ‌ إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ.‌ قَالَ:‌ «تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌». حیث ان فی هذه الروایة لم یخص نجاسة معینة، بل ذکر دم رعاف او غیره او منی. ثم ذکر اخیراً «نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً» و المراد به النجاسة فهذا الحدیث یشمل النجاسة بإطلاقها لا نجاسة خاصة و معذلک امر الامام باعادة الصلاة لأجل وقوعها فی النجس ناسیاً و امر بغسل الثوب علی نحو الإطلاق الصادق بغسله مرة واحدة. فهذا دلیل علی کفایة غسل المتنجس بالنجاسة ایّاً کانت و لو مرة واحدة و یعضده ما فی ذیل الحدیث من قوله: «لِأَنَّكَ‌ كُنْتَ‌ عَلَى يَقِينٍ‌ مِنْ‌ طَهَارَتِكَ‌ ثُمَّ‌ شَكَكْتَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي لَكَ‌ أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌ أَبَداً». حیث انه یدل علی وجوب تحصیل الطهارة من ایّ نجاسة مع حصولها بقوله: «تَغْسِلُهُ‌» و الامر بماهیة الغسل الصادق علی المرة.

و منها: موثقة عمار[4] عن ابی عبدالله –علیه السلام- «أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِلاَّ ثَوْبٌ‌ وَ لاَ تَحِلُّ‌ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ يَجِدُ مَاءً‌ يَغْسِلُهُ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌؟ قَالَ:‌ يَتَيَمَّمُ‌ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ‌ مَاءً‌ غَسَلَهُ‌ وَ أَعَادَ الصَّلاَةَ‌.» حیث ان الظاهر من قوله:«لاَ تَحِلُّ‌ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ» کون الثوب متنجساً بنجاسة مانعة عن الصلاة و ذلک بشهادة قوله: «فَإِذَا أَصَابَ‌ مَاءً‌ غَسَلَهُ‌» ای لیس المانع امرا آخر من کون اللباس مغصوبا او مذهّباً او نحو ذلک من الموانع و مع ذلک امر الامام علیه السلام بغسله (مطلقاً) و اعادة الصلاة. و علیه یشهد الحدیث بکفایة الغسل و لو مرة فی ایّة نجاسة.

و منها: موثقة اخری لعمار[5] عن ابی عبدالله علیه السلام: «فِي رَجُلٍ‌ قَصَّ‌ أَظْفَارَهُ‌ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ‌ شَعْرِهِ‌ أَوْ حَلَقَ‌ قَفَاهُ‌ فَإِنَّ‌ عَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَمْسَحَهُ‌ بِالْمَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ سُئِلَ‌ فَإِنْ‌ صَلَّى وَ لَمْ‌ يَمْسَحْ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ بِالْمَاءِ.‌ قَالَ‌: يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ لِأَنَّ‌ الْحَدِيدَ نَجَسٌ». و ذکر الاستاد لکیفیة استفادة کفایة الغسل تعلیل وجوب المسح بالماء لنجاسة الحدید. و التعلیل یفید العموم، و ان کان تعلیق النجس علی الحدید فی الحدیث لا یخلو عن نوع توسعة فی مفهوم النجس لا سیما بملاحظة الامر بالمسح دون الغسل و لکن معذلک لا اشکال فی استفادة العموم منها بالنسبة الی جمیع النجاسات مع الاکتفاء بالمرة (ذکر فی الوسائل: «أَقُولُ‌: النَّجَاسَةُ‌ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ‌ الطَّهَارَةِ‌ اللُّغَوِيَّةِ‌ أَعْنِي النَّظَافَةَ‌ لِمَا مَرَّ وَ لِلاِكْتِفَاءِ‌ بِالْمَسْحِ‌ وَ عَدَمِ‌ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ‌ وَ لِتَعْلِيلِ‌ النَّجَاسَةِ‌ بِكَوْنِهِ‌ مِنْ‌ لِبَاسِ‌ أَهْلِ‌ اَلنَّارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‌.»)

و منها: مرسلة‌ محمد بن اسماعیل[6] ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي طِينِ‌ الْمَطَرِ: «أَنَّهُ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ أَنْ‌ يُصِيبَ‌ الثَّوْبَ‌ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ نَجَّسَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ‌ أَصَابَهُ‌ بَعْدَ ثَلاَثَةِ‌ أَيَّامٍ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الطَّرِيقُ‌ نَظِيفاً لَمْ‌ تَغْسِلْهُ‌.» الوجه فی الاستدلال: ظهور الحدیث فی کفایة الغسل مرة عن اصابة النجاسة مطلقاً حیث لم یصرح باسم نجاسة خاصة. هذا مع قطع النظر عن المناقشة فی السند لأجل الإرسال و المناقشة فی الدلالة لأجل التفصیل بین ثلاثة ایام و غیرها مع انه لا فرق فی ذلک مع فرض العلم بنجاسة الثوب.

ثم ان الاستاد ذکر فی الوجه الرابع لإثبات کفایة الغسل فی سایر النجاسات الاصل العملی و هو قاعدة الطهارة او اصالة البرائة عن وجوب غسل المتنجس عن وجوب الغسلة الثانیة بعد فرض دوران الامر بوجوب التطهیر للصلاة بین الاقل و الاکثر. و قد عرفت فی ما ذکرناه عن صاحب الجواهر تقدم استصحاب النجاسة علی الاصل النافی. مضافاً الی ما افاده صاحب الجواهر -قدس سره- من ان اعتبار وجوب الطهارة للصلاة و ما اشبهها مما هو مشروط بالطهارة یقتضی تحصیل الیقین بها و هو لا یجامع مع الشک فی حصولها.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. تهذيب الأحكام، ش‌ی‌خ‌ ال‌طائف‌ة، الطوسی، اب‌وج‌ع‌ف‌ر محمد بن حسن، المتوفی: ۴۶۰ ه.ق. المحقق: خرسان، حسن، المصحح: آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیة بطهران، ۱۳۶۵ ه.ش. عدد الأجزاء: 1۰.


[3] اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيد عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ:‌ أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرُهُ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ‌ إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ.‌ قَالَ:‌ «تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌» قُلْتُ:‌ فَإِنِّي لَمْ‌ أَكُنْ‌ رَأَيْتُ‌ مَوْضِعَهُ‌ وَ عَلِمْتُ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ‌ وَجَدْتُهُ‌. قَالَ:‌ «تَغْسِلُهُ‌ وَ تُعِيدُ» قُلْتُ:‌ فَإِنْ‌ ظَنَنْتُ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ أَصَابَهُ‌ وَ لَمْ‌ أَتَيَقَّنْ‌ ذَلِكَ‌ فَنَظَرْتُ‌ فَلَمْ‌ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ‌ صَلَّيْتُ‌ فَرَأَيْتُ‌ فِيهِ‌. قَالَ:‌ «تَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌» قُلْتُ‌: لِمَ‌ ذَلِكَ‌؟ قَالَ:‌ «لِأَنَّكَ‌ كُنْتَ‌ عَلَى يَقِينٍ‌ مِنْ‌ طَهَارَتِكَ‌ ثُمَّ‌ شَكَكْتَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي لَكَ‌ أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌ أَبَداً». قُلْتُ‌: فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ أَصَابَهُ‌ وَ لَمْ‌ أَدْرِ أَيْنَ‌ هُوَ فَأَغْسِلَهُ‌. قَالَ:‌ «تَغْسِلُ‌ مِنْ‌ ثَوْبِكَ‌ النَّاحِيَةَ‌ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ‌ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ‌ عَلَى يَقِينٍ‌ مِنْ‌ طَهَارَتِكَ‌». قُلْتُ:‌ فَهَلْ‌ عَلَيَّ‌ إِنْ‌ شَكَكْتُ‌ فِي أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أَنْ‌ أَنْظُرَ فِيهِ‌؟ قَالَ‌: «لاَ وَ لَكِنَّكَ‌ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ‌ تُذْهِبَ‌ الشَّكَّ‌ الَّذِي وَقَعَ‌ فِي نَفْسِكَ‌». قُلْتُ:‌ إِنْ‌ رَأَيْتُهُ‌ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌. قَالَ‌: «تَنْقُضُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي مَوْضِعٍ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشُكَّ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ رَطْباً قَطَعْتَ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ غَسَلْتَهُ‌ ثُمَّ‌ بَنَيْتَ‌ عَلَى الصَّلاَةِ‌ لِأَنَّكَ‌ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أُوقِعَ‌ عَلَيْكَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌». تهذيب الأحكام، باب22 من کتاب الطهارة، ح8، ج1، ص421. و ایضاً: وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص483، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب42، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص392، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب45، ح8، ط آل البيت. وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِلاَّ ثَوْبٌ‌ وَ لاَ تَحِلُّ‌ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ يَجِدُ مَاءً‌ يَغْسِلُهُ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ قَالَ‌ يَتَيَمَّمُ‌ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ‌ مَاءً‌ غَسَلَهُ‌ وَ أَعَادَ الصَّلاَةَ‌.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص530، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب83، ح6، ط آل البيت. وَ فِي حَدِيثٍ‌ آخَرَ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْهُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ قَصَّ‌ أَظْفَارَهُ‌ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ‌ شَعْرِهِ‌ أَوْ حَلَقَ‌ قَفَاهُ‌ فَإِنَّ‌ عَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَمْسَحَهُ‌ بِالْمَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ سُئِلَ‌ فَإِنْ‌ صَلَّى وَ لَمْ‌ يَمْسَحْ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ بِالْمَاءِ‌. قَالَ:‌ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ لِأَنَّ‌ الْحَدِيدَ نَجَسٌ‌. وَ قَالَ‌: لِأَنَّ‌ الْحَدِيدَ لِبَاسُ‌ أَهْلِ‌ اَلنَّارِ وَ الذَّهَبَ‌ لِبَاسُ‌ أَهْلِ‌ اَلْجَنَّةِ‌.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص522، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب75، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي طِينِ‌ الْمَطَرِ أَنَّهُ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ أَنْ‌ يُصِيبَ‌ الثَّوْبَ‌ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ نَجَّسَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ‌ أَصَابَهُ‌ بَعْدَ ثَلاَثَةِ‌ أَيَّامٍ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الطَّرِيقُ‌ نَظِيفاً لَمْ‌ تَغْسِلْهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً؛ وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ؛ وَ رَوَاهُ‌ اِبْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo