< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- شروط التطهير بالماء القليل- العصر- هل يعتبر العصر في التطهير بالمياه العاصمة؟

و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ‌ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ‌ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول و كالظروف و التعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله، و الورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.[1]

لا يخفى أنه عند الشك في اعتبار العصر في مفهوم الغسل و حصول الطهارة للمتنجس بلا عصر لا تصل النوبة إلى أصالة البرائة من شرطية العصر، فإنه أصل حكمي متأخر عن استصحاب النجاسة بل و كذا بناءً على الأخذ بالقدر المتيقن في حصول الطهارة، و لا يخفي أن الفرض من الاستدلال بالروايات الأخيرة ليس من جهة دخالة العصر في مفهوم الغسل بل هذا الاستدلال ناظر إلى أصل لزوم الفرك و العصر في حصول الطهارة للمتنجس في الجملة. و قد عرفت عدم وصول النوبة إلى أصالة البرائة عن الشرطية.

ثم إنه وصل البحث إلى ما ذكره الأستاد في المقام فإنه يرجع إلى أمرين؛

أحدهما: دعوى أخذ العصر في مفهوم الغسل، استظهاراً عن تقابل الصب و النضح مع الغسل و ادعى أنه المفهوم عرفاً و استشهد لذلك بصحيح فضل بن أبي العباس البقباق حيث أمر بصب الماء على اللباس إذا مسه الكلب جافاً، و بغسله إذا أصابه الكلب مع الرطوبة[2] ، و في صحيحة الحلبي في بول الصبي الرضيع بصب الماء، و الصبي الآكل للغذاء بغسله بالماء.[3] و في حسنة حسين بن أبي العلاء في إصابة الماء البول للجسد بصب الماء مرتين و إصابته للثوب بغسله مرتين[4] . و ادعي أنه مقتضى الفهم العرفي في تحقق الغسل الموجب للنظافة سواء القذارات العرفية أو الشرعية أو الحكمية بل الوهمية كغسل الثوب الملاقي المريض فإن بالغسل يدفع النفرة الحاصلة للطبع من نحو هذه القذارات المتأصلة أو العرفية.

ثم إنه ذكر إن في فرض الشك في اعتبار العصر في مفهومه أنه مقتضى تنجس الملاقي للنجاسات حيث أنه يقتضي بقاء النجاسة إلى العلم بطرو المطهر الشرعي و لا يحصل ذلك إلا بالعصر عند الغسل و بدون العصر يبقى الشك في زوال النجاسة حيث ذكر في موثقة عمار «فَإِذَا عَلِمْتَ‌ فَقَدْ قَذِرَ»[5] بدعوى أن زوال الشبهة بمجرد الإصابة شبهة مفهومية و القدر المتيقن من تحقق الطهارة صورة تحقق العصر عند الغسل. هذا مع قطع النظر عن جريان استصحاب النجاسة في الشبهات الحكمية.

ثم أيد ذلك بحسنة ابن أبي العلاء في حديث «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ‌. قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌.»[6] حيث دلت على لزوم العصر بعد صب الماء و إن كان لا تصلح للاستدلال، حيث أن الظاهر كون المراد من الصبي هو الرضيع و يكفي قي طهارة الثوب منه مجرد الصب، فالأمر للاستحباب، إذ لا يعتبر في طهارته الغسل قطعاً، لكن عرفت أن صدر الحديث يفترق بين إصابة الجسد للبول فأمر بصب الماء مرتين، و إصابته للثوب فأمر بغسله مرتين كما تقدم. و المقابلة في السؤال تقتضي المغايرة بين الموضوعين. ثم أيد الأستاد كلامه في مقام الشك، بالفقه الرضوي[7] و ما عن دعائم الإسلام[8] فإنهما و إن كانا متباينين لكنهما صالحين للتأييد.

ثم يقع الكلام في الأمر الثاني من البحث و هو أنه هل يفترق الحال بين الغسل بالماء القليل و الكثير و ادعى الأستاد عدم الفرق فإن العصر معتبر في مفهوم الغسل. و عمدة الدليل هو أن في النجاسة استقذار لدى العرف و هو موجود في الماء الذي غسل به النجاسة فلا بد من تلخيصه بالعصر و لا فرق في مفهوم الغسل بين الغسل بالماء القليل و الكثير.

و في قبال قول الأستاد، القول بعدم لزوم العصر في المياه العاصمة بوجوه؛ أما المطر فقد عرفت الاستدلال له بالمرسل و عرفت ضعف سنده، و دعوى الانجبار مدفوعة عند سيدنا الأستاد، و استدل أيضاً بصحيحة هشام بن سالم حيث ذكر في إصابة الثوب بماء المطر النازل من السطح الذي يبال عليه فقال: «لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مَا أَصَابَهُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ أَكْثَرُ مِنْهُ‌.»[9] فإن مقتضى التعليل فيها كفاية مطلق إصابة المطر، و هي أعم من الغسل لعدم توقف صدقها على انفصال الغسالة مما أصابه. فالثوب إذا أصابه المطر و نفذ فيه يطهره، سواء انفصل الغسالة عنه بالعصر و نحوه أم لا.

أقول: الأستاد تكلم في هذا الحديث في البحث عن الماء المطلق: و أثبت هناك عاصمية ماء المطر و لا دخل للحديث بما إذا كان الثوب متنجساً، إذ المفروض في هذا الحديث، السؤال عن تنجس الثوب بماء المطر النازل من السطح الذي يبال عليه، فأجاب الإمام عليه السلام بعدم تنجس الثوب به.

و أما الماء الجاري فألحقوه بماء المطر و لعله لجريانهما معاً فكان الجريان كاف في التطهير بلا حاجة إلى العصر، و يشهد لذلك روايتا[10] علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام، حيث علل عدم تنجس بالجريان، فالمدار على الجريان بلا حاجة إلى العصر. و أجاب عنه الأستاد فإنه أشبه بالقياس، إذ لم يثبت حكم المطر بعنوان الجريان كي يفهم الماء الجاري، بل انتسب الحكم فيهما بالمطر فلا دلالة على ثبوت حكم المطر في عدم العصر على الجاري.

و أما الكر فعن أكثر المتأخرين عدم الحاجة إلى العصر. و استدل بالرواية المحكية عن ابن أبي عقيل لكنه ضعيف بالإرسال حيث ذكر فيها «إِنَّ‌ هَذَا لاَ يُصِيبُ‌ شَيْئاً إِلاَّ طَهَّرَهُ‌ فَلاَ تُعِدْ مِنْهُ‌ غَسْلاً»[11] و الظاهر أن الماء كان بقدر الكر.

و الأستاد ضعف الحديث بالإرسال و عدم ضبطه في جوامع الأخبار. و لو عمل به لكان دالّا على عدم الحاجة إلى العصر، لكن المفروض فيه إصابة الرجل و لا حاجة في تطهيره إلى العصر.

و بالجملة استنتج سيدنا الأستاد من الروايات و الارتكازات العرف، لزوم العصر في غسل كل ما يحتاج في الطهارة إلى العصر، إما لدلالة الغسل به مع ذلك و إما لحصول الشك في الطهارة عند عدم العصر. و عندي المنع من العصر في ماء المطر و الجاري حيث يستفاد من التعليل في صحيحة هشام أن أكثرية الماء الصادق في المطر و الجاري كاف لرفع النجاسة.

و أما الورود فذكر الماتن اشتراط ورود الماء على النجاسة لتطهيره و لا يكفي العكس و هو المشهور.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، النوري الطبرسي حسین بن محمد تقي، المتوفي: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.

    4. الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام و المشتهر بفقه الرضا، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۰۶ ه.ق. عدد الأجزاء: ۱.

    5. دعائم الإسلام، ابن ‌حیون، ق‌اض‌ي‌ ال‌ن‌ع‌م‌ان‌ بن محمد ال‌م‌ص‌ری الت‌م‌ی‌م‌ي‌ الم‌غ‌رب‌ي، النتوفي: ۳۶۳ ه.ق. فیضی، آصف، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۳۸۳ ه.ق. عدد الأجزاء: ۲.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص217.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ.‌ قُلْتُ:‌ لِمَ‌ صَارَ بِهَذِهِ‌ الْمَنْزِلَةِ‌؟ قَالَ:‌ لِأَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَمَرَ بِقَتْلِهَا. وسائل‌الشیعة، الباب12 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح1، ج3، ص414.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ بَوْلِ‌ الصَّبِيِّ‌. قَالَ:‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌، فَإِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَكَلَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ بِالْمَاءِ‌ غَسْلاً وَ الْغُلاَمُ‌ وَ الْجَارِيَةُ‌ (فِي ذَلِكَ‌) شَرَعٌ‌ سَوَاءٌ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب3 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح2، ج3، ص395.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ. قَالَ:‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌. وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ.‌ قَالَ:‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌ اَلْحَدِيثَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌، مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب1 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح4، ج3، ص397.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ نَظِيفٌ‌ حَتَّى تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ‌ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ‌ تَعْلَمْ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌. وسائل‌الشیعة، الباب37 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح4، ج3، ص467.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ‌. قَالَ‌: تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب3 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح1، ج3، ص397.
[7] وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ بَوْلٌ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ فَاغْسِلْهُ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ جَارٍ مَرَّةً‌ وَ مِنْ‌ مَاءٍ‌ رَاكِدٍ مَرَّتَيْنِ‌ ثُمَّ‌ اعْصِرْه. الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام، ص95.
[8] وَ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: فِي الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ يَغْسِلُ‌ مَكَانَهُ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يَعْرِفْ‌ مَكَانَهُ‌ وَ عَلِمَ‌ يَقِيناً أَنَّهُ‌ أَصَابَ‌ الثَّوْبَ‌ غَسَلَ‌ الثَّوْبَ‌ كُلَّهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ يَعْرِكُ‌ فِي كُلِّ‌ مَرَّةٍ‌ وَ يَغْسِلُ‌ وَ يَعْصِر. دعائم الإسلام، ج1، ص117.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ السَّطْحِ‌ يُبَالُ‌ عَلَيْهِ‌ فَتُصِيبُهُ‌ السَّمَاءُ‌ فَيَكِفُ‌ فَيُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مَا أَصَابَهُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ أَكْثَرُ مِنْهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب6 من أبواب الماء المطلق، ح1، ج1، ص144.
[10] - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَيْتِ‌ يُبَالُ‌ عَلَى ظَهْرِهِ‌ وَ يُغْتَسَلُ‌ مِنَ‌ الْجَنَابَةِ‌ ثُمَّ‌ يُصِيبُهُ‌ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ‌ مَائِهِ‌ فَيُتَوَضَّأُ بِهِ‌ لِلصَّلاَةِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا جَرَى فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَمُرُّ فِي مَاءِ‌ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ‌ فِيهِ‌ خَمْرٌ فَأَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ هَلْ‌ يُصَلِّي فِيهِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَهُ‌ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُ‌ ثَوْبَهُ‌ وَ لاَ رِجْلَهُ‌ وَ يُصَلِّي فِيهِ‌ وَ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ. وسائل‌الشیعة، الباب6 من أبواب الماء المطلق، ح2، ج1، ص145.- عَلِيُّ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‌ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَطَرِ يَجْرِي فِي الْمَكَانِ‌ فِيهِ‌ الْعَذِرَةُ‌ فَيُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ أَ يُصَلِّي فِيهِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُغْسَلَ‌ قَالَ‌ إِذَا جَرَى بِهِ‌ الْمَطَرُ فَلاَ بَأْسَ‌. أَقُولُ‌: وَ تَقَدَّمَ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ بِعُمُومِهِ‌ وَ إِطْلاَقِهِ‌ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ‌ عَلَيْهِ‌. وسائل‌الشیعة، الباب6 من أبواب الماء المطلق، ح9، ج1، ص148.
[11] الْعَلاَّمَةُ‌ فِي اَلْمُخْتَلَفِ‌، عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عَقِيلٍ‌ قَالَ‌ ذَكَرَ بَعْضُ‌ عُلَمَاءِ‌ اَلشِّيعَةِ‌: إِنَّهُ‌ كَانَ‌ بِالْمَدِينَةِ‌ رَجُلٌ‌ يَدْخُلُ‌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ وَ كَانَ‌ فِي طَرِيقِهِ‌ مَاءٌ‌ فِيهِ‌ الْعَذِرَةُ‌ وَ الْجِيَفُ‌ وَ كَانَ‌ يَأْمُرُ الْغُلاَمَ‌ يَحْمِلُ‌ كُوزاً مِنْ‌ مَاءٍ‌ يَغْسِلُ‌ بِهِ‌ رِجْلَهُ‌ إِذَا خَاضَهُ‌، فَأَبْصَرَهُ‌ يَوْماً أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ فَقَالَ:‌ إِنَّ‌ هَذَا لاَ يُصِيبُ‌ شَيْئاً إِلاَّ طَهَّرَهُ‌ فَلاَ تُعِدْ مِنْهُ‌ غَسْلاً.قُلْتُ‌: وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ‌ مَعَ‌ أَنَّهُ‌ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْكَثْرَةِ‌ وَ الْكُرِّيَّةِ‌ جَمْعاً بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ مَا دَلَّ‌ عَلَى نَجَاسَةِ‌ الْقَلِيلِ‌ بِالْمُلاَقَاةِ‌. وَ قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ الْأَعْظَمُ‌ فِي كِتَابِ‌ الطَّهَارَةِ‌ فِي كَلاَمٍ‌ لَهُ‌ مُضَافاً إِلَى قَوْلِهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي بَعْضِ‌ الرِّوَايَاتِ‌ مُشِيراً إِلَى غَدِيرِ الْمَاءِ‌ إِنَّ‌ هَذَا لاَ يُصِيبُ‌ شَيْئاً إِلاَّ طَهَّرَهُ‌. وَ أَرَادَ بِهِ‌ هَذَا الْخَبَرَ وَ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ ذِكْرٌ لِلْغَدِيرِ وَ هُوَ أَعْرَفُ‌ بِمَا قَالَ‌. مستدرك الوسائل، الباب9 من أبواب الماء المطلق، ح8، ج1، ص198.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo