< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ المطهرات/ الماء- شروط التطهير- طهارة الماء- الإطلاق- شروط التطهير بالماء القليل- تعدد الغسل- التعفير- العصر.

و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ‌ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ‌ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول و كالظروف و التعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله، و الورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.[1]

لا يخفى أن الماتن ذكر في شرائط التطهير سواء بالماء القليل أو الكثير أموراً؛

منها: زوال العين و الأثر أي الأجزاء الصغار دون اللون و الرائحة و الطعم و قد مضى تفصيل البحث في هذا الشرط، و إنه لا اعتبار ببقاء اللون و أخويه. بخلاف ما ذكره العلامة في بعض كتبه و لا حاجة إلى إعادة.

و منها: عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال، و قد عرفت أن بعض الفقهاء جعله من المسلّمات، و فصل الأستاد بين الغسلة المتعقبة بالطهارة فاشترط فيها عدم التغير و أما غيرها من الغسلات فلم يعتبر فيها ذلك كما لم يعتبر عدم التغير بالمتنجس و قد مضى الأحكام فيه.

و منها: اعتبار طهارة الماء و قد أطال الكلام فيه أيضاً، و استدل لاعتباره بأن المرتكز في أذهان العرف أن طهارة المغسول من آثار طهارة الماء الذي غسل به المغسول، فلو كان الماء نجساً فلا يقبل التطهير به، إذ كيف يمكن التطهير بماء هو نجس أو متنجس؟ و ثانياً بالاستدلال بالاستقراء في الروايات الواردة في أحكام الماء المتنجس حيث أن المستفاد منها أن الماء المتنجس لا يصلح للانتفاع به في شيء، و من المعلوم أن من أظهر الانتفاعات بالماء هو استعماله في التطهير و هذه الروايات كثيرة؛

منها: ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب كصحيحة البقباق[2] و نحوها[3] .

و منها: ما ورد من الأمر بإهراق الإنائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذراً، كموثقة سماعة[4] و رواية عمار[5]

و منها: ما ورد من الأمر بإهراق الماء الذي أدخل الرجل يده المتنجسة بالبول أو المني[6] [7] [8] [9]

و منها: الأخبار الناهية عن التوضي بالماء الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف.[10]

و كذلك ما ورد في النهي عن الشرب أو التوضي مما وقع فيه الدم أو البول.[11]

و منها: الأخبار الواردة في الأسئار، الناهية عن الوضوء بالماء الذي دخل فيه حمامة أو دجاجة في رجلها أثر العذرة.[12]

و كذا الأخبار الناهية عن الشرب و الوضوء بالماء الذي شرب منه الطير و في منقاره أثر النجاسة.[13] [14]

و بالجملة لا شك لمن سار في الأخبار أنه لا ينتفع بالماء المتنجس في رفع حدث و لا خبث و لا يجوز شربه.

و أما البحث في شرطية إطلاق الماء فسيأتي تفصيل البحث فيه في المسائل الآتية و إنه هل يعتبر في أثناء الغسل أم لا.

و أما البحث في الثاني (أي التطهير بالماء القليل)

قال الماتن: «و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول و كالظروف»

سيأتي البحث في لزوم تعدد الغسل و عدمه في التطهير عن البول في المسألة الرابعة و إن المشهور اعتبار تعدد الغسل في طهارة المتنجس بالبول و نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم لزوم التعدد و استظهر من بعض كتب العلامة و عن بعضهم التفصيل بين زوال عين البول بالتجفيف فيكفي مرة واحدة، ذهب إليه العلامة في القواعد و عن جمع آخر التفصيل بين الثوب و البدل فيجب التعدد في الأول دون الثاني و منشأ الاختلاف الروايات الواردة و استظهار الأقوال الأربعة من إطلاق بعضها أو تقييد بعض آخر فنحول البحث التفصيلي في هذا الباب إلى أن وصل كلامنا إلى المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.

نعم لا خلاف في الاكتفاء بالمرة في الجاري و أما الكر ففيه أيضاً خلاف سيأتي البحث هناك و أما المطر فيلحق بالجاري بناءً على ما ورد «كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[15] و أما الأواني فسيأتي البحث عنها في مسائل 5 و 6 و 7.

الشرط الثاني في التطهير بالماء القليل، التعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب. و المصنف اعتبر التعفير حتى في التطهير بالماء الكثير و سيأتي البحث في ذلك في مسألة 13.

الشرط الثالث: «العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله»

فبناءً على اعتبار هذا الشرط لا يكفى لو جفف الثوب بالشمس أو الهواء. و هل اعتباره مختص بالغسل بالماء القليل أو يجري حتى في الغسل بالكثير كما عن بعضهم. و ذكر الأستاد: إنه لم يدل دليل شرعي على اعتبار العصر كي نتعبد به تعبداً بل لا بد من التماس دليل آخر. و هو دلالة نفس الغسل على ذلك. فعليه لا فرق بين الغسل بالقليل أو الكثير فذكر في ذلك أنه لا شك في أن مقتضى الفهم العرفي هو تغير مفهوم الغسل و الصب، بل في جملة من الروايات وقوع التقابل بينهما –حتى فيما يمكن عصره كالثياب- و مقتضاه عدم حصول الغسل بمجرد صب الماء على المغسول ففي صحيح البقباق بعد السؤال عن إصابة الكلب للثوب، قال: «إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌»[16] و في حسنة حسين بن أبي العلاء في السؤال عن حكم إصابة البول للجسد، قال عليه السلام: «صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌»[17] حيث يظهر من هذه الروايات أنه يعتبر في مفهوم الغسل شيء زائد على مجرد الصب، إلا أنه وقع الكلام بينهم في أن المعتبر في تحققه هل هو العصر و نحوه كالتغميز و التثقيل و نظائره مما يوجب تخليص المحل عن الغسالة أو يكفي مجرد استيلاء الماء على المغسول إما بإدخاله في الماء أو بالصب عليه مع انفصال الغسالة عنه و لو بلا عصر و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص415، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب12، ح2، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ فِي حَدِيثٍ‌: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْكَلْبِ‌ فَقَالَ‌: رِجْسٌ‌ نِجْسٌ‌ لاَ يُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ‌ وَ اصْبُبْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌ وَ اغْسِلْهُ‌ بِالتُّرَابِ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ‌ ثُمَّ‌ بِالْمَاءِ‌.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص415، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب12، ح5، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيد عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا وَلَغَ‌ الْكَلْبُ‌ فِي الْإِنَاءِ‌ فَصُبَّهُ‌.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص151، أبواب الماء المطلق، باب8، ح2، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مَعَهُ‌ إِنَاءَ‌انِ‌ فِيهِمَا مَاءٌ‌ وَقَعَ‌ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌) وَ لَيْسَ‌ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا. قَالَ‌: يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ‌
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص152، أبواب الماء المطلق، باب8، ح14، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مَعَهُ‌ إِنَاءَ‌انِ‌ فِيهِمَا مَاءٌ‌ وَقَعَ‌ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ‌ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌ غَيْرِهِ‌ قَالَ‌ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ ؛ وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ ؛ وَ الَّذِي قَبْلَهُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ‌ عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌، مِثْلَهُ‌
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص154، أبواب الماء المطلق، باب8، ح12، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌ عَنْ‌ بَشِيرٍ عَنْ‌ أَبِي مَرْيَمَ‌ الْأَنْصَارِيِّ‌ قَالَ‌: كُنْتُ‌ مَعَ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَائِطٍ لَهُ‌ فَحَضَرَت الصَّلاَةُ‌ فَنَزَحَ‌ دَلْواً لِلْوُضُوءِ‌ مِنْ‌ رَكِيٍّ‌ لَهُ‌ فَخَرَجَ‌ عَلَيْهِ‌ قِطْعَةُ‌ عَذِرَةٍ‌ يَابِسَةٍ‌ فَأَكْفَأَ رَأْسَهُ‌ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِي. أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى عَذِرَةِ‌ مَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَإِنَّهَا لاَ تُنَجِّسُ‌ الْمَاءَ‌ وَ يَحْتَمِلُ‌ الْحَمْلُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ وَ عَلَى أَنَّ‌ الْمُرَادَ بِالْبَاقِي مَا بَقِيَ‌ فِي الْبِئْرِ لاَ فِي الدَّلْوِ وَ عَلَى أَنَّ‌ الدَّلْوَ كَانَ‌ كُرّاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص154، أبواب الماء المطلق، باب8، ح10، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يَمَسُّ‌ الطَّسْتَ‌ أَوِ الرَّكْوَةَ‌ ثُمَّ‌ يُدْخِلُ‌ يَدَهُ‌ فِي الْإِنَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُفْرِغَ‌ عَلَى كَفَّيْهِ‌ قَالَ‌ يُهَرِيقُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ ثَلاَثَ‌ حَفَنَاتٍ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَفْعَلْ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ أَصَابَتْهُ‌ جَنَابَةٌ‌ فَأَدْخَلَ‌ يَدَهُ‌ فِي الْمَاءِ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ أَصَابَ‌ يَدَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنَ‌ الْمَنِيِّ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ أَصَابَ‌ يَدَهُ‌ فَأَدْخَلَ‌ يَدَهُ‌ فِي الْمَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُفْرِغَ‌ عَلَى كَفَّيْهِ‌ فَلْيُهَرِقِ‌ الْمَاءَ‌ كُلَّهُ‌.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُمْ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا أَدْخَلْتَ‌ يَدَكَ‌ فِي الْإِنَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَغْسِلَهَا فَلاَ بَأْسَ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ أَصَابَهَا قَذَرٌ بَوْلٌ‌ أَوْ جَنَابَةٌ‌ فَإِنْ‌ أَدْخَلْتَ‌ يَدَكَ‌ فِي الْمَاءِ‌ وَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَأَهْرِقْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءَ‌.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص150، أبواب الماء المطلق، باب8، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ رَعَفَ‌ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ‌ ذَلِكَ‌ الدَّمِ‌ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ‌ إِنَاءَه هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ لَهُ‌ الْوُضُوءُ‌ مِنْهُ‌؟ فَقَالَ‌: إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ شَيْئاً يَسْتَبِينُ‌ فِي الْمَاءِ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌. قَالَ:‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ رَعَفَ‌ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ‌ فِي إِنَائِهِ‌ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ الْوُضُوءُ‌ مِنْهُ‌؟ قَالَ‌: لاَ. وَ رَوَاهُ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‌. أَقُولُ‌: الَّذِي يُفْهَمُ‌ مِنْ‌ أَوَّلِ‌ الْحَدِيثِ‌ إِصَابَةُ‌ الدَّمِ‌ الْإِنَاءَ‌ وَ الشَّكُّ‌ فِي إِصَابَةِ‌ الْمَاءِ‌ كَمَا يَظْهَرُ مِنَ‌ السُّؤَالِ‌ وَ الْجَوَابِ‌ فَلاَ إِشْكَالَ‌ فِيهِ‌.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص153، أبواب الماء المطلق، باب8، ح8، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيد عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْجَرَّةِ‌ تَسَعُ‌ مِائَةَ‌ رِطْلٍ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ يَقَعُ‌ فِيهَا أُوقِيَّةٌ‌ مِنْ‌ دَمٍ‌ أَشْرَبُ‌ مِنْهُ‌ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ:‌ لاَ
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص155، أبواب الماء المطلق، باب8، ح13، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدَّجَاجَةِ‌ وَ الْحَمَامَةِ‌ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ‌ ثُمَّ‌ تَدْخُلُ‌ فِي الْمَاءِ‌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ‌ لِلصَّلاَةِ‌. قَالَ:‌ لاَ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ الْمَاءُ‌ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ‌ مَاءٍ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْحِمْيَرِيُّ‌ فِي قُرْبِ‌ الْإِسْنَادِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ جَدِّهِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ، مِثْلَهُ‌
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص230، أبواب الأسآر، باب4، ح2، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِدْرِيسَ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَمَّا تَشْرَبُ‌ مِنْهُ‌ الْحَمَامَةُ‌. فَقَالَ:‌ كُلُّ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌ فَتَوَضَّأْ مِنْ‌ سُؤْرِهِ‌ وَ اشْرَبْ‌. وَ عَنْ‌ مَاءٍ‌ شَرِبَ‌ مِنْهُ‌ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ‌. فَقَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ‌ مِنْهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ‌ دَماً، فَإِنْ‌ رَأَيْتَ‌ فِي مِنْقَارِهِ‌ دَماً فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ لاَ تَشْرَبْ‌. وَ رَوَاهُمَا اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص231، أبواب الأسآر، باب4، ح4، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ وَ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ‌ وَ زَادَ: وَ كُلُّ‌ مَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ لْيَشْرَبْهُ‌ وَ سُئِلَ‌ عَمَّا يَشْرَبُ‌ مِنْهُ‌ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ‌. قَالَ:‌ كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ‌ مِنْهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ‌ دَماً، فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ لاَ تَشْرَبْ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً نَحْوَهُ‌. أَقُولُ‌: وَ تَقَدَّمَ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ‌ عَلَيْهِ‌
[15] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص146، أبواب الماء المطلق، باب6، ح5، ط آل البيت. وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْكَاهِلِيِّ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ يَسِيلُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْ‌ مَاءِ‌ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ‌ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ‌ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ‌ عَلَيَّ‌ وَ يَنْتَضِحُ‌ عَلَيَّ‌ مِنْهُ‌ وَ الْبَيْتُ‌ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ‌ فَيَكِفُ‌ عَلَى ثِيَابِنَا قَالَ:‌ مَا بِذَا بَأْسٌ‌ لاَ تَغْسِلْهُ‌، كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَرَاهُ‌ مَاءُ‌ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ. أَقُولُ‌: هَذَا مَحْمُولٌ‌ عَلَى أَنَّ‌ الْقَطَرَاتِ‌ وَ مَا وَصَلَ‌ إِلَى الثِّيَابِ‌ مِنْ‌ غَيْرِ النَّاحِيَةِ‌ الَّتِي فِيهَا التَّغَيُّرُ وَ آثَارُ الْقَذَرِ لِمَا مَرَّ أَوْ أَنَّ‌ التَّغَيُّرَ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ‌ وَ الْقَذَرَ بِمَعْنَى الْوَسَخِ‌ وَ يَخُصُّ‌ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ‌.
[16] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص414، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب12، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قُلْتُ:‌ لِمَ‌ صَارَ بِهَذِهِ‌ الْمَنْزِلَةِ‌ قَالَ‌: لِأَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَمَرَ بِقَتْلِهَا.
[17] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص395، أبواب أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب1، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يُصِيبُ‌ الْجَسَدَ قَالَ‌ صُبَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ مَرَّتَيْنِ‌ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ مَرَّتَيْنِ‌ اَلْحَدِيثَ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ : مِثْلَهُ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo