< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ المطهرات/ الماء- شروط التطهير- عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال- الطهارة- الإطلاق.

و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ‌ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ‌ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.[1]

بقي في المقام أنّ الظاهر من كلام الماتن في قوله: «و منها عدم تغیر الماء في أثناء الاستعمال» بعد جعله شرطاً في كلّ من القلیل و الكثیر، أنّ شرطیة عدم تغیر الماء بالنجاسة مشترك في طهارة كلّ ما یتطهر بالقلیل من الماء أو كثیره. فعلیه یكون هذا الشرط معتبراً في غسلات ما یتطهر به النجس سواء الغسلة المتعقبة بالطهارة أو غیرها من الغسلات التی تعتبر في حصول طهارة الشیء المتنجس، و لا ریب أنّ الغسلة الاولی أیضاً دخیل في حصول طهارة ما یعتبر فیه تعدد الغسلات و علیه لابدّ أن لا یتغیر الماء في أثناء الغسلة الاولی فیما یعتبر في طهارته غسلتین مثلاً كغسل البول.

و الأستاد بعد أن استظهر اعتبار عدم التغیر بالنجاسة لحصول الطهارة من عبارة الماتن، ذكر أنّه لا وجه لهذا الشرط في غیر الغسلة المتعقبة للطهارة مستدلاً لذلك بإطلاق أدلة الغسل إذ لا دلالة لها علی حصول الطهارة الفعلیة في الغسلة الأولی كی ینافی الإطلاق فإنّ ما دلّ علی اعتبار عدم التغیر في الغسلة المتعقبة للطهارة إنّما كان لأجل عدم إمكان التطهیر بالماء المتغیر بالنجاسة إذ الفاقد للشيء لایكون معطیاً لغیره أو لحصول تنجس المحل بهذا الماء المتغیر ثانیاً، و الأمر بالغسل ظاهر في حصول الطهارة الفعلیة بهذه الغسلة و هذا غیر جارٍ في غیر الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، لأنّ المفروض بقاء المحل علی النجاسة بعدُ.

تبقی دعوی انصراف أدلة الغسل عن صورة تغیر ماء الغسالة فلاتشمل الغسلة الاولی أیضاً. و لكنّها ممنوعة لأنّ ملاك الانصراف عند العرف إنّما هو عدم إمكان حصول الطهارة للشيء القذر النجس بالماء المتقذر، و المفروض فیما یعتبر في طهارته الغسلتان عدم حصول الطهارة في غیر الغسلة الأخیرة. نعم یتمّ ذلك في خصوص الغسلة المتعقبة للطهارة الفعلیة. أضف إلی هذا أنّ الغالب في الغسلة الاولی هو تغیر الماء بالنجاسة في غسل أعیان النجاسات لا سیّما إذا كانت كثیرة ككثیر الدم، فلو قلنا بلزوم عدم تغیر الماء بالنجاسة حتی في الغسلة الاولی، لزم خروجها عن العدد المنظور في الطهارة. و أما دعوی ثبوت الإجماع علی عدم تغیر الماء بحیث یشمل الغسلة الاولی فیما یعتبر فیه التعدد فممنوعة.

و أما الصورة الثالثة و هی تغیر الغسالة بأوصاف المتنجس فالظاهر عدم البأس به حتی في الغسلة المتعقبة للطهارة و ذلك لإطلاق أدلة الغسل الشاملة للماء المتصف بأوصاف المتنجس كما هو الحال في غسالة البول الاولی حیث لا یحصل طهارة الموضع بالغسل الأول حتی ینافیه نجاسة غسالة الغسل الأول، نعم لو تبدلت غسالتها بالمضاف فللإشكال وجه فإنّه حینئذ یخرج عن عنوان الغسل بالماء. ثم ان الأستاد ذكر أخیراً إنّه لایبعد إرادة السید الماتن في اشتراط عدم التغیر بخصوص الغسلة المتعقبة للطهارة لا مطلقاً.

قال الماتن: «و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.»

كان كلامنا في شرائط التطهیر بالماء و ذكر في ذلك شرطیة عدة أمور في التطهیر بالماء سواء كان الماء قلیلاً أو كثیراً قد تقدم إثنان منها.

و أما الشرط الثالث طهارة الماء الذی غسل به النجس و هذا واضح لأنّ ما هو فاقد للطهارة كیف یعطي صفة الطهارة للشیء النجس؟ مضافاً إلی الاستقراء في الروایات الواردة في موارد مختلفة الدالة علی عدم صلاحیة الانتفاع بالشيء المتنجس، و من الظاهر أنّ أظهر انتفاعات الماء هو التطهیر به و قد أشار إلی جملة منها سیدنا الأستاد –علی ما في تقریرات بحثه– و فیه كفایة للمدعی بعد العلم بعدم خصوصیة موارد السؤال أو موارد ورود الروایات المانعة عن الانتفاع بالنجس أو المتنجس.

و ذكر الماتن قوله: «و لو في ظاهر الشرع» أی مستنداً إلی قاعدة الطهارة أو استصحابها و یترتب علی هذا الأصل الطهارة الظاهریة دون الواقعیة كما هی أثر الأصل العملی في جمیع موارد جریانه.

قال الماتن: الشرط الرابع «إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.» و الوجه في هذا الشرط واضح لعدم صدق الماء علی المضاف.

المصادر

1-العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo