< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- شروط التطهير- عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال.

فصل في المطهّرات

و هي أُمور: أحدها: الماء: و هو عمدتها؛ لأنّ‌ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ‌ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله. و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ‌ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ‌ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.[1]

أقول: فی ظنی القاصر أنّ النجاسة و الطهارة أمران واقعیان[2] یعرضان علی الأشیاء و منها بدن الإنسان، و أنّ الماء أمر واقعی له أثر فی زوال النجاسة بما لها من الآثار المفسدة المخربة، كما هو الحال فیما یزول الجراثیم الصغار الموجودة فی الأنجاس التی تزول بالصابون مما أشبه من مزیلات الجراثیم المفسدة المستنكرة عند العرف. و علی هذا التقدیر یندفع أكثر الإشكالات المطروحة فی المقام، و منها بقاء اللون و الرائحة بعد زوال العین و الأجزاء الصغار من النجاسات، حیث أنّ الماء یزیل تلك الجراثیم المفسدة و اللون و الریح الباقین بعد زوال أصل العین و أجزائه الصغار لا یحمل تلك الجراثیم المفسدة الموذیة كما تری ذلك فی رائحات المبالات العامة.

و بعد ذلك نرجع إلی كلمات الفقهاء المبتنیة علی التعبد بما ورد من الروایات و غیرها.

فنقول قد تقدم توضیح كفایة زوال العین و الأثر فی زوال النجاسة و حصول الطهارة و إن بقی اللون و الرائحة و ما ذكرنا من الإشكال فی كلام العلامة قدس سره حتی استشكل فی حصول الطهارة و إن كان زوال اللون و الرائحة عسراً.

ثم ذكر الماتن فی شرط الثانی لطهارة النجاسة قوله: و منها عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال.

و ذكر سیدنا الحكیم[3] : التصریح بهذا الشرط فی كتاب نجاة العباد لصاحب الجواهر و ذكر عن ظاهر بعضٍ: كونه من المسلّمات. و قال: فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجة و إلّا فمقتضی إطلاق مطهریة الغسل عدم اعتباره و الإجماع المحكی عن جماعة، (علی نجاسته) لا یقتضی ذلك، إذ القادح النجاسة قبل الاستعمال، لا ما كانت به. و لذا نقول بالطهارة حتی بناءً علی نجاسة ماء الغسالة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

 


[2] الطهارة و النجاسة دون التطهیر و التنجیس. قاله الاستاد أدام الله تعالی ظله الشریف في هامش بحوثه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo