< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- شروط التطهير- زوال العین و الأثر.

فصل في المطهّرات و هي أُمور:

أحدها: الماء: و هو عمدتها؛ لأنّ‌ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ‌ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله. و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ‌ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ‌ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.[1]

الطهور في تفسیر أهل اللغة ما یتطهر به و بعضهم فسّره بالمطهر للغیر و الطاهر بنفسه و هو بنفسه یقتضی كونه مطهراً لكلّ دنس و یقتضیه ما ورد عن النبي صلی الله علیه وآله مشهوراً: «خَلَقَ‌ اللَّهُ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً»[2] و منه ما رواه المحقق في المعتبر قال علیه السلام خلق الله الماء طهوراً لا ینجسه شیء إلّا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه. و رواه ابن ‌إدریس مرسلاً في أول السرائر و نقل انّه متفق علی روایته و عن مولینا أمیرالمؤمنین علیه السلام كان یقول عند النظر إلی الماء: «الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ الَّذِي جَعَلَ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً وَ لَمْ‌ يَجْعَلْهُ‌ نَجِساً.»[3] و ما ورد في كثیر من الروایات عن الرسول و الأمیر صلوات الله علیهما و آلهما: «الْمَاءُ‌ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ»[4] و ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد الله علیه السلام «وَ قَدْ وَسَّعَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ بِأَوْسَعِ‌ مَا بَيْنَ‌ السَّمَاءِ‌ وَ الْأَرْضِ‌ وَ جَعَلَ‌ لَكُمُ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً»[5] و المرجع في التطهر به هو العرف إذ لم یرد في الشریعة طریقاً خاصاً كما لو ورد أنّ الشیء الفلاني منجس فإن إطلاقه یقتضي العموم و المرجع في كیفیة التنجیس إلی العرف و من هنا یعتبر وجود الرطوبة للسرایة عرفاً، نعم عند الشك في حصول الطهارة یجري استصحاب بقاء التنجس لما هو الحال فیما إذا شك في قابلیة المحل للطهارة كالمایعات المتنجسة أو النجس.

ثم إنّه ذكر الماتن: الماء عمدة المطهرات؛ لأنّ‌ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ‌ متنجّس.

و ذكر الأستاد في توضیح ذلك:[6] إنّ المتنجس إما أن یكون جامداً أو مایعاً، و المایع إما أن یكون ماء مطلقاً أو مضافاً أو ما یلحق بالمضاف كالحلیب و نحوه مما لایصحّ إطلاق الماء علیه و المدعی أنّ الماء مطهر لجمیع ذلك.

أما بالنسبة إلی الجامدات فلأمرین؛

أحدهما: الإستقراء حیث ورد الأمر بتطهیر جملة من الأشیاء بالماء كالثوب و البدن و الفرش و الأوانی و غیر ذلك حیث نعلم بعدم خصوصیة لها بل الماء مطهّر لكلّ جسم متنجس بسبب الغسل بالماء.

الثانی: العمومات المستفادة من موثقة عمار عن أبي ‌عبد الله في رَجُلٍ‌ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ‌ فَأْرَةً‌ وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الْإِنَاءِ‌ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ‌ مِنْهُ‌ أَوْ غَسَلَ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ قَدْ كَانَتِ‌ الْفَأْرَةُ‌ مُتَسَلِّخَةً‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَغْتَسِلَ‌ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ‌ ثِيَابَهُ‌ ثُمَّ‌ فَعَلَ‌ ذَلِكَ‌ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ يَغْسِلَ‌ كُلَّ‌ مَا أَصَابَهُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌[7] حیث ذكر إنّه یغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء المتنجس بالفأرة مع العلم بعدم خصوصیة للفأرة المنسخلة فیظهر من الحدیث أنّ الماء یطهر كلّ متنجس أصابه الماء المتنجس بعد الإجماع علی عدم الفرق بین أنواع النجاسات الملاقیة للأجسام.

نعم بعض الأجسام لا تقبل الطهارة لعدم نفوذ الماء فیه كالفلزات المذابة أو الأدهان النجسة المذابة لعدم نفوذ الماء فیه كما سیأتی في محله. نعم یطهر السطح الظاهر منها.

و أما الماء المطلق المتنجس فهو أیضاً یطهر بالإتصال بالماء العاصم كالجاری و الكرّ و المطر.

و أما الماء المضاف المتنجس فقد تقدم الكلام في طهارته بالاستهلاك و إن نسب إلی العلامة كفایة اتصاله بالماء العاصم في حصول طهارته و قد مضی البحث فیه في مباحث المیاه.

ثم إنّ الماتن ذكر: طهارة الماء المضاف بالاستهلاك.

و أورد علیه الحكیم [8] بأنّ العبارة لا تخلو عن حزازة إذ الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها إلی الماء و أیضاً مرجع الاستهلاك إلی انعدام الموضوع و معه لا یتصف بالطهارة كما لا یتصف بالنجاسة، لأنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، فمع فناء النجس بالاستهلاك لم ‌یبق موضوع للطهارة.

و قد دافع الأستاد عن الماتن بأنّ إشكال السید الحكیم و إن كان صحیحاً بالنظر العرفي إلّا أنّه لایتمّ بالدقة العقلیة لأنّ أجزاء الماء المستهلك باقیة حقیقةً بالدقة العقلیة و یطهر باستهلاكه في الماء العاصم كالكرّ فالماء مطهر للمایع المضاف و الاستهلاك شرط لمطهریته. أقول: ما تقول في البول المستهلك في الكرّ؟

قال الماتن: بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله. و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ‌ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ‌ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما.

و أما زوال العین فهو من القطعیات بل هو داخل في مفهوم الغسل المعتبر في التطهیر و هو معتبر في كیفیة التطهیر عرفاً لأنّ زوال العین مقوم لمفهوم الغسل و الإزالة و محقق لموضوعیها لا أنّه شرط بعد تحقق الموضوع بل و هكذا فیما إذا بقیت الأجزاء الصغار لأنّه أیضاً من بقاء العین و لا یصدق معه زوال النجاسة مضافاً إلی أنّ ملاقاة العین و الأثر (یعنی الأجزاء الصغیرة) كما تقتضی التنجیس حدوثاً تقتضیه بقاءً فلا یتحقق زوال النجاسة مع وجودها.

و أما الأثر بمعنی اللون و الطعم و نحوهما فذكر الحكیم: إنّه لایعتبر في التطهیر زوالها إجماعاً كما عن المعتبر و یقتضیه إطلاق أدلة التطهیر و السیرة المستمرة و لاسیّما في مثل الاصباغ المتنجسة مما یكون في نظر العرف من أعراض النجاسة، لا وجود عناوینها، لأن یمكن دعوی بقاء عین النجاسة لاستحالة انتقال العرض بلا موضوعه.

لكن عن العلامة في المنتهی، القول بوجوب إزالة الأثر مفسراً للأثر باللون دون الرائحة، و عن نهایته، القول بوجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسراً، و عن قواعده ما ربما یستفاد منه القول بوجوب إزالتهما فیما لم‌تكن عسراً.

و یرده أولاً: انّ العسر لا یدفع الحكم الوضعی غایته رفع التكلیف بالإزالة إذا كانت الإزالة عسراً، و هذا بعید جداً.

و ثانیاً: یصدق الغسل عرفاً و لو مع بقاء اللون و الطعم بل مورد كثیر من الروایات الآمرة بالغسل هی النجاسات التی یبقی أثرها بعد الغسل كالدم و المني و العذرة و من هنا ورد في بعض الروایات الأمر بصبغ الثوب بالمشق (و هو طین أحمر) لما سَأَلَتْ أُمُّ‌ وَلَدٍ أبا الحسن علیه السلام و قَالَتْ‌: أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ فَغَسَلْتُهُ‌ فَلَمْ‌ يَذْهَبْ‌ أَثَرُهُ‌. فَقَالَ:‌ اصْبَغِيهِ‌ بِمِشْقٍ‌ حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ‌.[9]

و قد یستشهد لعدم وجوب إزالة اللون و الرائحة بما ورد في الإستنجاء من أنّ الریح لاینظر إلیها كحسنة ابْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ أَبِي اَلْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: لِلاِسْتِنْجَاءِ‌ حَدٌّ؟ قَالَ‌: لاَ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ‌. قُلْتُ:‌ فَإِنَّهُ‌ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ‌ وَ يَبْقَى الرِّيحُ‌. قَالَ:‌ الرِّيحُ‌ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهَا.[10]

و لكن ناقش سیدنا الأستاد فیها باحتمال وجود خصوصیة في باب الإستنجاء لم تلخط في غیره فإنّه یكتفي بالتمسح بالأحجار مع أنّه لم یعلم بزوال الأجزاء الصغار من النجاسة عن محل الغائط بل یكتفی بالنقاء العرفي الحاصل بالأحجار مع أنّ من المعلوم أنّ هذا النقاء غیر النقاء الحاصل بالماء، لبقاء الأجزاء الصغار من العذرة عند التمسح بالأحجار، فعلیه لایصح الاستشهاد بما ورد فیه ثم قیاس غیره علیه لاختصاص الاستنجاء بأحكام لا تجری في غیره.

و أما الاستدلال لاعتبار زوال آثار النجاسة من اللون و الریح و الطعم باستحالة انتقال العرفي عن معروضه فیدفعه أنّه لا عبرة بنقاء الأجزاء اللطیفة المستكشفة بالدقة الفلسفية لأن الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفيّة. و ثانيا: ان الشّي‌ء قد يتأثر بالمجاورة من دون انتقال شي‌ء من أجزاء المجاور إليه، كتعفّن الماء المجاور للمیتة إذ لیس ذلك إلّا للتأثر بالمجاورة دون بقاء أجزاء المیتة فیه.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئي السيد أبوالقاسم، المتوفي: ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوي الخلخالي السيد محمد مهدي، المتوفي: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم المقدسة، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

 


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص135، أبواب الماء المطلق، باب1، ح9، ط آل البيت. جَعْفَرُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ‌ فِي اَلْمُعْتَبَرِ قَالَ‌: قَالَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: خَلَقَ‌ اللَّهُ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ‌ أَوْ طَعْمَهُ‌ أَوْ رِيحَهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اِبْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ مُرْسَلاً فِي أَوَّلِ‌ اَلسَّرَائِرِ وَ نَقَلَ‌ أَنَّهُ‌ مُتَّفَقٌ‌ عَلَى رِوَايَتِهِ‌.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص135، أبواب الماء المطلق، باب1، ح8، ط آل البيت. وَ سَيَأْتِي فِي أَحَادِيثِ‌ الْوُضُوءِ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى أَنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يَقُولُ‌: عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْمَاءِ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ الَّذِي جَعَلَ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً وَ لَمْ‌ يَجْعَلْهُ‌ نَجِساً.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص134، أبواب الماء المطلق، باب1، ح7، ط آل البيت. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص134، أبواب الماء المطلق، باب1، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ الْكُلَيْنِيُّ‌ رَضِيَ‌ اللَّهُ‌ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ : الْمَاءُ‌ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌. أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ‌ فِي اَلْمَحَاسِنِ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُخْتِ‌ الْأَوْزَاعِيِّ‌ عَنْ‌ مَسْعَدَةَ‌ بْنِ‌ الْيَسَعِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: الْمَاءُ‌ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ. وَ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌، مِثْلَهُ‌.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص134، أبواب الماء المطلق، باب1، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ الطُّوسِيُّ‌ رَضِيَ‌ اللَّهُ‌ عَنْهُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ فَرْقَدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ بَنُو إِسْرَائِيلَ‌ إِذَا أَصَابَ‌ أَحَدَهُمْ‌ قَطْرَةُ‌ بَوْلٍ‌ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ‌ بِالْمَقَارِيضِ‌ وَ قَدْ وَسَّعَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ بِأَوْسَعِ‌ مَا بَيْنَ‌ السَّمَاءِ‌ وَ الْأَرْضِ‌ وَ جَعَلَ‌ لَكُمُ‌ الْمَاءَ‌ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ‌ تَكُونُونَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً.
[6] فقه الشيعة‌، ج5، ص11.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص142، أبواب الماء المطلق، باب4، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى السَّابَاطِيِّ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ‌ فَأْرَةً‌ وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الْإِنَاءِ‌ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ‌ مِنْهُ‌ أَوْ غَسَلَ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ قَدْ كَانَتِ‌ الْفَأْرَةُ‌ مُتَسَلِّخَةً‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَغْتَسِلَ‌ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ‌ ثِيَابَهُ‌ ثُمَّ‌ فَعَلَ‌ ذَلِكَ‌ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ يَغْسِلَ‌ كُلَّ‌ مَا أَصَابَهُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءُ‌ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ‌ وَ الصَّلاَةَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ وَ فَعَلَهُ‌ فَلاَ يَمَسَّ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَاءِ‌ شَيْئاً وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ لِأَنَّهُ‌ لاَ يَعْلَمُ‌ مَتَى سَقَطَتْ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ لَعَلَّهُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ إِنَّمَا سَقَطَتْ‌ فِيهِ‌ تِلْكَ‌ السَّاعَةَ‌ الَّتِي رَآهَا . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى : مِثْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ‌ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ، مِثْلَهُ‌.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص439، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب25، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَبْدِ الصَّالِحِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلَتْهُ‌ أُمُّ‌ وَلَدٍ لِأَبِيهِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: قَالَتْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ فَغَسَلْتُهُ‌ فَلَمْ‌ يَذْهَبْ‌ أَثَرُهُ‌ فَقَالَ‌ اصْبَغِيهِ‌ بِمِشْقٍ‌ حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ، مِثْلَهُ‌.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص439، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب25، ح2، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ أَبِي اَلْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: لِلاِسْتِنْجَاءِ‌ حَدٌّ؟ قَالَ‌: لاَ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ‌. قُلْتُ:‌ فَإِنَّهُ‌ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ‌ وَ يَبْقَى الرِّيحُ‌. قَالَ:‌ الرِّيحُ‌ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهَا. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌، مِثْلَهُ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo