< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- الصلاة في النجس- العفو عن بعض النجاسات في الصلاة- نجاسة ثوب المربیة للطفل- عدم إلحاق البدن بالثوب و المربي بالمربیة- سلس البول.

مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ‌ إشكال و إن كان لا يخلو عن وجه.

مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال و كذا من تواتر بوله.

السادس: يعفى عن كلّ‌ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.[1]

ظهر مما تقدم أنّ روایة أبي حفض[2] مع قطع النظر عن المناقشة السندیة الجاریة عند الأكثر، بعمل القدماء و المتأخرین، حكم تعبدي لا یمكن التعدي إلی غیر موردها علی أساس تخیل استخراج العلة إلی سایر الموارد المشابهة و علی هذ الأساس ذكرت فروع آخر:

منها: أنّه هل یتبادی من المولود الواحد إلی ما إذا تعددت الموالید للمربیة؟ و لم‌ یشر إلیه السید الماتن. حكی عن الشهید في الذكری و الدروس، التعدی إلی فرض تعدد المولود للاشتراك في العلة، و هی المشقة بل الزیادة فلا معنی لزوال العفو.

و نوقش بأنّ تعدد الولد یوجب كثرة النجاسة و قوتها فلا موجب للعفو الثابت النجاسة القلیلة و لكن سیدنا الأستاد حكم بشمول نفس الروایة للولد المتعدد و لصدق الجنس و هو كلمة «المولود» في الحدیث للواحد و الأكثر، و إن كان اللفظ بصورة النكرة لعدم احتمال دخل خصوصیة الفرد في السؤال فإذاً لا حاجة إلی استنباط العلة كي یناقش فیها، و ذلك لكون الدلالة حینئذ لفظیة لا عقلیة. أقول: إن كان هذا حقاً فالظاهر الشمول للصبیة لشمول إطلاق المولود لها، لا من وجه الإلحاق حتی یرد ما ذكروه من الإشكال في الفرق.

و منها: أنّه هل یتعدی من نجاسة البول إلی نجاسة الغائط أو غیره من النجاسات العارضة للمولود أو یختص ذلك بالبول؟ نسب إلی متن الشرایع استشعار الإلحاق (كما في الجواهر و مصباح ‌الفقیه) و عن الشهید -علی ما في الجواهر و الحدائق- القول بعدم الفرق بین البول و الغائط بتقریب أنّه ربّما یكنی عن الغائط بالبول كما هو قاعدة في لسان العرب في ارتكاب الكنایة فیما یستهجن التصریح به و قد یستدلّ للتعمیم باشتراك العلة و هی المشتقة في التحزر عن سایر النجاسات كالغائط.

و أجیب عن هذه الوجوه أولاً باختصاص النص المتقدم بالبول و القول بالكنایة لایصار إلیه بلا قرینة. و ثانیاً بانفكاكهما كثیراً خصوصاً في الصبی فلا ملازمة بینهما.

و الاشتراك في العلة ممنوع لعدم القطع به سیّما مع تكرر البول بالنسبة إلی الغائط. أقول: لایبعد التعدی إلی ما إذا خرج مع البول، الغائط في بعض الأوقات، فیكتفي بالغسل مرّة واحدة و ذلك لمكان الإطلاق و السكوت عن الغائط مع حصوله للطفل في الیوم عادتاً ولو مرّة.

و منها: حكم من تواتر بوله حیث ذكر الماتن: «و كذا من تواتر بوله.» و عن الذخیرة –كما في الجواهر– القول بالإلحاق في العفو و كفایة الغسل مرّة في الیوم و استدلّ له بمكاتبة عبد الرحیم القصیر قَالَ:‌ كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْخَصِيِّ‌ يَبُولُ‌ فَيَلْقَى مِنْ‌ ذَلِكَ‌ شِدَّةً‌ وَ يَرَى الْبَلَلَ‌ بَعْدَ الْبَلَلِ‌. قَالَ:‌ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْتَضِحُ‌ فِي النَّهَارِ مَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌.[3]

و في الجواهر:[4] لكن في الذكرى و عن الدروس: «و عفي من خصيّ يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار و إن ضعفت الرواية عن الكاظم عليه السلام للحرج»[5] بل في المنتهی بعد اعترافه بضعف الخبر قال: «لكنّ‌ العمل بمضمونها أولى، لما فيه من الرّخصة عند المشقّة»[6] بل قد یظهر من المعتبر المیل إلی ذلك أیضاً و إن اعترف بضعف الراوي المذكور، بل صرّح بعدم العمل بروایته لكنّه قال بعد ذلك: «و ربما صير إليها (أی الروایة) دفعا للحرج.»[7] بل عن الفقیه روایة الخبر المذكور مع ضمانه في أوله بأنّه لا یورد فیه إلّا ما یعمل به، بل قد یظهر من التذكرة العمل بها في الجملة و إن صرّح بضعفها، و أوجب تكریر الغسل لكنّه قال: «فإن تعسّر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة.»[8] و لعلّه لذلك نسب العفو ثوب الخصي في الذخیرة إلی جماعة من الأصحاب.[9] انتهی.

و نقل عن الحدائق ما حاصله:[10] إنّ الأظهر طرح الحدیث و الرجوع إلی الأصول و قواعد النجاسات من جهة إجمال المراد به، لاحتماله بولیة البلل المذكور فیه فیراد بالأمر بالوضوء فیه حینئذ غسل الثوب مرتین من البول الخارج منه معتدلاً و بالنضح غسله من ذلك البلل فیكون من قبیل المربیة فیعتبر فیه ما تقدم فیها من اتحاد الثوب و نحوه. إلخ. و ردّه صاحب ‌الجواهر لوضوح الفساد.

و ذكر السید الحكیم بعد المناقشة في السند لعدم توثیق عبد الرحیم و لا سعدان‌ بن‌ مسلم بأنّ الأصحاب اعتمدوا علی قاعدة الحرج دون الروایة؛ منهم العلامة و الشهید في المنتهی و الذكری و الدروس، و إن أمكنت مناقشتهم؛ أولاً: من جهة أنّ الحرج لایطرد في جمیع فروع المسألة. و ثانیاً: من جهة إمكان وثوق الرجلین المذكورین من القرائن كاعتماد جماعة من أصحاب الإجماع؛ منهم صفوان و ابن‌ أبی ‌عمیر علی الأول فیهما و كثیر من الأجلاء و الأعیان علیهما جمیعاً. نعم هی قاصرة الدلالة لعدم التصریح یكون البلل بولاً و عدم اشتمالها علی الأمر بغسل الثوب و لا علی التقیید بوحدة الثوب. انتهی.[11]

و ذكر سیدنا الأستاد بعد تصدیقه ضعف الحدیث سنداً: إنّه ضعیف دلالة

أولاً لاحتمال أن یكون البلل الذی أوقعه في الشدة لتكرره، من البلل المشتبه المرددة بین البول و غیره، فهی مشكوكة النجاسة لا تجب إزالتها، و لذا أمره بالنضح لا الغسل دفعاً لتوهم النجاسة أو دفعاً للیقین بخروجها عن الذكر لاحتمال أنّها من النضح فیكون من قبیل الحیل الشرعیة التی وردت نظیرها في روایة حنان بن سدیر قَالَ‌: سَمِعْتُ‌ رَجُلاً سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَقَالَ‌: إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ‌ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ‌ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ‌ عَلَيَّ‌. فَقَالَ‌: إِذَا بُلْتَ‌ وَ تَمَسَّحْتَ‌ فَامْسَحْ‌ ذَكَرَكَ‌ بِرِيقِكَ‌ فَإِنْ‌ وَجَدْتَ‌ شَيْئاً فَقُلْ‌: هَذَا مِنْ‌ ذَاكَ‌.[12] فیكون معنی روایة عبد الرحیم القصیر أنّه إذا بال و كان یری البلل المشتبه یتوضّأ للبول ثم ینضح بدنه أو ثوبه بالماء دفعاً لتوهم خروج البول الموجب لنقض الوضوء و نجاسة البدن أو الثوب.

و ثانیاً بأنّه لو سلّم كون المراد من البلل هو البول لم تدلّ الروایة علی المطلوب لعدم تقیید الثوب بالوحدة و الأمر بالغسل في الیوم مرّة، و إنّما ورد فیه الأمر بالنضح دون الغسل، و حمله علی الغسل بعید جداً و علیه لایسعنا العمل بمضمونها و ردّ علمها إلی أهلها لعدم كفایة الغسل مرة واحدة في سلس البول بل له حكم آخر من وجوب التحفظ عن التعدي بكيس فيه قطن أو نحوه، ثم غسل الحشفة قبل كلّ صلاة.

ثم ناقش فیما ذكره السید الحكیم في قوله ثانیاً بإمكان وثوق الرجلین باعتماد جماعة من الأصحاب بأنّ روایة الأجلاء لاتثبت وثاقة الراوی و علیه فاللازم الرجوع إلی قاعدة الحرج فیما إذا اضطر مع انحصار الثوب. انتهی.[13]

قال الماتن: السادس يعفى عن كلّ‌ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

و ذلك بلا خلاف و لا إشكال بعد فرض أنّ الصلاة لاتسقط بحال و إنّ الضرورات تبیح المحذورات.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئي السيد أبوالقاسم، المتوفي: ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوي الخلخالي السيد محمد مهدي، المتوفي: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم المقدسة، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. جواهر الکلام (ط. القدیمة)، النجفي الشیخ محمد حسن بن باقر، المتوفي: ۱۲۶۶ ه.ق. دار إحياء التراث العربي، بیروت، عدد الأجزاء: ۴۳.

    6. موسوعة الشهید الأول، شمس الدین محمد بن مکی، المتوفي: ۷۸۶ ه.ق. مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية بقم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، ۱۴۳۰ ه.ق. عددالأجزاء: 1۹.

    7. تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، العلامة الحلي جمال ‌الدین‌ ابو منصور حسن بن یوسف، المتوفي: ۷۲۶ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۴ ه.ق. عدد الأجزاء: ۲۲.

    8. منتهی المطلب في تحقیق المذهب، العلامة الحلي جمال ‌الدین‌ ابو منصور حسن بن یوسف، المتوفي: ۷۲۶ ه.ق. عتبة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية بالمشهد المقدسة، ۱۴۱2 ه.ق. عدد الأجزاء: 15.

    9. المعتبر في شرح المختصر، المحقق الحلي، نجم الدین اب‌و ال‌ق‌اس‌م‌ جعفر بن ال‌ح‌س‌ن‌ ال‌ه‌ذل‌ی‌، المتوفي: ۶۷۶ ه.ق. مؤسسة سيد الشهداء علیه السلام بقم المقدسة، ۱۳۶۴ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲.

    10. ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، المحقق السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، المتوفي: ۱۰۹۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، عدد الأجزاء: ۲.

    11. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني یوسف بن احمد آل‌ عصفور، المتوفي: ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: الایرواني محمد تقي، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص399، أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، باب4، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي حَفْصٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ‌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ‌ عَلَيْهَا كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌؟ قَالَ:‌ تَغْسِلُ‌ الْقَمِيصَ‌ فِي الْيَوْمِ‌ مَرَّةً‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌ أَيْضاً مُرْسَلاً.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص285، أبواب نواقض الوضوء، باب13، ح8، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ سَعْدَانَ‌ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحِيمِ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْخَصِيِّ‌ يَبُولُ‌ فَيَلْقَى مِنْ‌ ذَلِكَ‌ شِدَّةً‌ وَ يَرَى الْبَلَلَ‌ بَعْدَ الْبَلَلِ‌. قَالَ:‌ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْتَضِحُ‌ فِي النَّهَارِ مَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌. وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ‌ سَعْدَانَ‌، مِثْلَهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِسْحَاقَ‌ عَنْ‌ سَعْدَانَ‌ (بْنِ‌) عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌، مِثْلَهُ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: ثُمَّ‌ يَنْضِحُ‌ ثَوْبَهُ‌. أَقُولُ‌: يَحْتَمِلُ‌ كَوْنُ‌ الْبَلَلِ‌ مُشْتَبِهاً وَ النَّضْحِ‌ مُسْتَحَبّاً وَ الْوُضُوءِ‌ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ‌ إِلاَّ مَرَّةً‌ بِسَبَبِ‌ الْبَوْلِ‌ فَلاَ يَكُونُ‌ وَاجِباً لِأَجْلِ‌ الْبَلَلِ‌ وَ يَحْتَمِلُ‌ كَوْنُ‌ الْبَلَلِ‌ مَعْلُوماً أَنَّهُ‌ مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ وَ حِينَئِذٍ فَالْوُضُوءُ‌ وَاجِبٌ‌ وَ كَذَا النَّضْحُ‌.
[5] موسوعة الشهید الأول، ج5، ص98.
[9] ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، المحقق السبزواري، ج1، ص165. ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرة في النهار.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص284، أبواب نواقض الوضو، باب1، ح7، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَنَانِ‌ بْنِ‌ سَدِيرٍ قَالَ‌: سَمِعْتُ‌ رَجُلاً سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَقَالَ‌: إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ‌ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ‌ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ‌ عَلَيَّ‌. فَقَالَ‌: إِذَا بُلْتَ‌ وَ تَمَسَّحْتَ‌ فَامْسَحْ‌ ذَكَرَكَ‌ بِرِيقِكَ‌ فَإِنْ‌ وَجَدْتَ‌ شَيْئاً فَقُلْ‌: هَذَا مِنْ‌ ذَاكَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَنَانِ‌ بْنِ‌ سَدِيرٍ. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادٍ عَنْ‌ حَنَانِ‌ بْنِ‌ سَدِيرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌. وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ، مِثْلَهُ‌. أَقُولُ‌: يَنْبَغِي أَنْ‌ يَكُونَ‌ الْمَسْحُ‌ بِالرِّيقِ‌ فِي غَيْرِ مَحَلِّ‌ النَّجَاسَةِ‌ لِئَلاَّ تَتَعَدَّى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo