< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة في النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة- نجاسة ثوب المربیة للطفل- اشتراط انحصار ثوبها في واحد- عدم إلحاق البدن بالثوب و المربي بالمربیة.

الخامس: ثوب المربّية للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو أُنثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن.

مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ‌ إشكال و إن كان لا يخلو عن وجه.

مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال و كذا من تواتر بوله.[1]

قد ذكرنا في الأیام الماضیة: إنّ حدیث أبي حفض[2] هو المستند عند أصحابنا في الاكتفاء بغسل الثوب لمربیة الطفل الذی یبول علی ثوب المربیة التی لها ثوب واحد ظاهر في الإكتفاء بغسل واحد في الیوم للصلوات الخمس و ظاهرها كفایة الغسل الواحد للقمیص لصلواتها الخمس و هل مرجع ذلك إلی كفایة تخفیف النجاسة الحاصلة ببول الصبی مكرّراً علی القمیص، الحاصل بغسل واحد لجمیع صلوات الیوم من دون اعتبار اتصال الصلاة بالغسل بل یكفي نفس تقلیل النجاسة في كلّ صلواتها الخمس في الیوم إلّا أنّ شرطیة الطهارة أو الغسل للصلاة تقتضی كون الغسل قبل الصلاة. هذا ما استظهره سیدنا الحكیم من الحدیث.

أو أنّ المراد من الحدیث سقوط شرطیة الطهارة عن جمیع الصلوات الیومیة إلّا بالمقدار الممكن لها، و النتیجة لزوم غسل الثوب لصلاة واحدة أو لما أختارت المربیة غسل الثوب لها من الصلوات الخمس فتقع تلك الصلاة المختارة في الطهارة علی لزوم المبادرة إلیها مع العفو عن نجاسته الثوب في بقیة الصلوات لأجل الحرج أو غیره كما اختاره سیدنا الأستاد قدس سره و عندی قوة لذلك. ثم إنّ لازم القول الأول بطلان كلّ الصلوات لو تركت المربیة غسل الثوب في الیوم بخلاف ما استنبطه الأستاد من الحدیث فإنّ لازمه عند ترك الغسل بطلان آخر الصلاة من الصلوات الخمس حیث أنّ المربیة مختارة في انتخاب غسل الثوب لإحدی الصلوات الخمس فإذا تركت لسایر الصلوات تتعین علیها غسل الثوب لآخرها كما هو الحال في الواجبات التخییریة عند ترك العدل أو الأعدال حتی بقي عدل واحد فیجب علیه تعیناً.

و قد عرفت أنّ الظاهر من الحدیث هو ما اختاره سیدنا الحكیم في تفسیره.

ثم إنّك عرفت تفسیر الیوم عند صاحب‌الجواهر أولاً بإرادة الأعم من الیوم المتعارف و الیوم الملفق، لكن أورد علیه بأنّه خلاف ظاهر الیوم فإنّه ظاهر في غیر الملفق فیراد به إما خصوص النهار فیجب الغسل نهاراً أو ما یعمّ اللیل و یكون التعبیر بالیوم باعتبار وقوع الغسل في النهار غالباً، و إلّا فلا خصوصیة له و صرّح الأستاد بأنّ المفروض كفایة الغسل لیلاً للقطع بجواز غسل الثوب للعشائین قبل المغرب بزمان یسع الغسل و یبوسة الثوب للتلبس فإذا جاز ذلك یقطع بعدم الفرق بینه و بین ما إذا غسلت الثوب بعد المغرب فیجوز لها غسل ثوبها في النهار و اللیل لإحدی الصلوات.

ثم ذكر الماتن: و یشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن كان متعدّداً.

و الوجه فیه صراحة الحدیث في قوله علیه السلام: «لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ‌» و من الظاهر أنّه مع تعدد القمیص و عدم الحاجة إلّا إلی واحد لا موجب لرفع الید عن مشروطیة الطهارة الخبثیة في الصلاة.

نعم لو احتاجت إلی لبس جمیعها لبرد أو نحوه أو لم‌یكن الثوب الآخر ساتراً أو كان فیه مانع من الاستتار به كالغصبیة أو كونه من أجزاء ما لا یؤكل لحمه یكون الزائد من القمیص الصحیح في حكم العدم لأنّ المتفاهم من الروایة هو العفو عند عدم التمكن من التبدیل.

قال الماتن: و لا فرق في العفو بین أن تكون متمكنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استیجار أو استعارة أم لا و إن كان الأحوط الاختصار علی صورة عدم التمكن.

هذا مقتضی إطلاق الحدیث المؤید بغلبة إمكان الاستیجار أو الاستعارة أو نحوها و ذكر الأستاد أنّ مفروض السؤال كون الثوب الذی تحت تصرف المربیة ثوب واحد لا مجرد التمكن منه. لكن مناسبة الحكم و الموضع في المقام هو التقیید بعدم التمكن لأنّ الظاهر من الحدیث -سؤالاً و جواباً- أنّ ملاك العفو، الحرج النوعی و إن لم ‌یكن حرجیاً شخصیاً. و من المعلوم ارتفاع الحرج بالتمكن من تحصیل ثوب آخر بشراء أو استیجار أو عاریة فإنّ فرض الحرج الموجب للاكتفاء بالثوب النجس نادر جداً. و لذا احتاط الماتن في المقام لكن حیث أنّ التمكن من الصلاة في ثوب آخر و لو بالاستعارة و نحوها و معذلك، الحكم بالعفو عن الصلاة في الثوب النجس شاهد علی إرادة الإطلاق. أقول: الإنصاف أنّ احتمال الانصراف إلی فرض عدم التمكن من التبدیل قوی.

قال الماتن: (مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ‌ إشكال و إن كان لا يخلو عن وجه.

ذكر سیدنا الحكیم: إنّ غلبة تعدی النجاسة إلی بدن المربیة بعد ورود البول علی الثوب و معذلك سكت عن تطهیره أو عدم تطهیره، شاهد علی عدم جریان العفو في البدن و لعلّ لازمه عدم وجوب تطهیر البدن حتی مرّة لخلو النص عن ذلك. و الإشكال عن الأمر بغسل الثوب فقط و الحكم بعفو البدن لیس بأولی من الإشكال فیه علی أدلة مانعیة النجاسة مطلقاً، و مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال علی العفو بسكوت الحدیث عن حكم نجاسة البدن، فلا محالة یكون المرجع أدلة المانعیة، و به قال سیدنا الأستاد لاختصاص النص باللباس و إلحاق البدن به قیاس ممنوع في الشریعة، و أما غلبة تعدی النجاسة الواقعة علی الثوب إلی البدن مع خلو النص عن الأمر بتطهیره لكلّ صلاة أو المرّة لكلّ یوم فممنوع لجواز الإشكال في أمر البدن إلی عمومات مانعیة النجاسة عن الصلاة.

قال الماتن: (مسألة 2) فی إلحاق المربی بالمربیة إشكال و كذا من تواتر بوله.

ذكر الحكیم بمنع الإلحاق في المربی نسبه إلی أكثر إقتصاراً علی مورد النص لكن عن العلامة و الشهیدین الإلحاق، للقطع بعدم الفرق أو لقاعدة الاشتراك لكن القطع غیر حاصل و الاشتراك غیر ثابت، إذا كان الخطاب متوجهاً إلی الإناث و كذا إذا توجه إلی صنف خاص، مثلاً إذا توجه الخطاب للأب حكم لا یتعدی إلی الأم. و القدر الثابت من القاعدة ما لو كان الخطاب موجها الى مطلق الذكور، فإنه يتعدى منهم إلى الإناث، و في غير ذلك لا دليل على القاعدة.

و ذكر الأستاد: إنّ بعضهم تمسك للإلحاق بالمشقة من غیر مدخلیة للأنوثة و یدفعها أنّه لا قطع بالعلة و إن كانت المشقة حكمه بل غایته الظن بذلك مع أنّ مورد النص سؤالاً و جواباً المربیة، و دعوی إشتراك المكلفین في الأحكام مندفعة بأنّ ذلك یتمّ فیما إذا لم‌نحتمل الفرق لخصوصیة في المرأة أو الرجل و أما معه فلا قطع بالاشتراك، كیف و قد افترقا في جملة من الأحكام في الصلاة و الحج و غیرهما. لو كان المربي له الغسل حرجیاً یعفی عن نجاسة ثوبه بل بدنه لقاعدة الحرج لا للاشتراك، و حینئذ یكون المدار علی الحرج الشخصي لا النوعي.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص215.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي حَفْصٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ‌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ‌ عَلَيْهَا كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌؟ قَالَ:‌ تَغْسِلُ‌ الْقَمِيصَ‌ فِي الْيَوْمِ‌ مَرَّةً‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌ أَيْضاً مُرْسَلاً. وسائل الشیعة، الباب4 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح1، ج3، ص399.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo