< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة في النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة- نجاسة ثوب المربیة للطفل- غسل الثوب في كلّ يوم مرّة- اشتراط الغسل لواحدة من الصلوات الیومیة.

الخامس: ثوب المربّية للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو أُنثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن.[1]

ذكرنا: إنّ السید الحكیم و السید الأستاد مشتركان في دلالة حدیث أبی حفض[2] علی حصول طهارة الثوب للصلاة في الجملة لا أنّ طهارته مأموربه بنفسه، إلّا أنّ الحكیم جعل المقام مقام تخفیف للمربیة في شرطیة الطهارة لصلاتها و علیه یجوز لها الاكتفاء بغسل ثوبها مرة في الیوم سواء ابقیت إلی حال الصلاة أم لا. و هذا بخلاف ما ظاهره اعتبار الطهارة حال الصلاة كقوله «اغسل ثوبك و صلّ» الذی لا یكفی في امتثاله مجرد الغَسل و إن تنجس قبل الصلاة، و الوجه في الافتراق ظهور الثاني في الشرطیة حال الصلاة و ظهور الأول في خصوص التوسعة علی المربیة و تخفیف النجاسة في الجملة من دون اشتراط صلاتها بأصل الطهارة عن النجاسة. و یقول: إنّ ظاهر الحدیث كون غسل الثوب في الیوم مرة شرط في جمیع صلوات الیوم و لایختصّ بواحدة منها مخیراً.

و یقول: إنّه الظاهر من الحدیث أو إنّه علی تقدیر الإجمال في شرطیتها للجمیع أو لخصوص الصلاة الواقعة بعدها، یقتصر علی القدر المتیقن، و مقتضی ذلك، وجوب تقدیم الغسل علی صلاة الصحیح فإنّ المفروض ثبوت الشرطیة لغسل الثوب المأمور به لصلواتها و مقتضی الشرطیة تقدیم الشرط و هو الغسل ماذا فرضنا أنّه شرط لجمیع الصلوات فاللازم تقدیمه علیها جمیعاً.

نعم یبقی الكلام في أنّه شرط لصلوات الیوم الزمانی و هو من طلوع الفجر إلی آخر اللیل أو أنّه شرط للصلوات الخمس الواجبة حتی یكون مبدئه أول صلاة صلّاها سواء الفجر أو الظهر أو غیرهما و آخرها آخر الخمسة بعد ما ابتداء به. لكن الثاني خلاف ظاهر الیوم، فإنّه ظاهر في غیر الملفق، و لعلّه من هنا اختار في المدارك كون الشرطیة علی نحو التخییر بین الصلوات علی نحو الشرط المتقدم و تبعه علیه في الذخیرة لقوة الإطلاق المقتضی للتخییر بین آنات الزمان إذ لو كان المراد الشرطیة بالنسبة إلی صلوات الیوم كان المناسب أن یقال: «تغسل القمیص عند الصبح» فإهمال القید المذكور یقوی التخییر بین آنات الزمان الموجب للشرطیة التخییریة علی نحو الشرط المتقدم بل هو قریب جداً و إن كان إیقاع الغسل عند الصبح أحوط. انتهی خلاصة ما في المستمسك.[3]

و أما سیدنا الأستاد حیث اختار كون الغسل شرطاً لواحدة من الصلوات مخیّراً و أنّ اللازم علی ذلك كون طهارة الثوب شرطاً مقارناً للصلاة التی اختار غسل الثوب لها، و ذلك لأنّ الطهارة الخبثیة كالطهارة من الحدث من الشرائط المقارنة للصلاة، و استشهد لذلك بأنّ من المقطوع به عدم كفایة غسل الثوب إن علمت بتنجسه قبل الصلاة بل تجب علیها حینئذ تأخیر الغسل إلی وقت تمكن من المبادرة إلی الصلاة في الثوب الطاهر و بذلك یصدق الغسل مرة في الیوم و كما أنّه لا یحتمل صحة الالتزام بأنّ غسل الثوب آخر النهار یكون لأجل تحصیل الطهارة لصلاة الفجر مع وقوعها في الثوب النجس و من جانب آخر لم ‌ترد الروایة لتأسیس حكم جدید في الاشتراط بجعل الطهارة شرطاً متقدماً أو متأخراً بل غایتها الدلالة علی سقوطه شرطیة الطهارة عن جمیع الصلوات الیومیة بالنسبة إلی المربیة المذكورة إلّا بالمقدار الممكن لها و هو الغسل في كلّ یوم مرة إرفاقاً بها و تسهیلاً علیها، و علیه لابدّ من أن تبادر إلی الصلاة بعد الغسل تحصیلاً للشرط بقدر الإمكان فإن لم‌تتمكن إلّا من صلاة واحدة تكتفي بها، و إن تمكنت من الأكثر فیجب أیضاً، و من هنا نلتزم بوجوب الجمع علیها بین الظهرین و العشائین. و بالجملة لو تركت المربیة غسل الثوب في یومها كان الواجب علیها قضاء صلاة واحدة و هی صلاة العشاء لأنّها إذا تركت الغسل لصلوات الصبح و الظهرین و المغرب یتعین علیها لزوم الغسل لصلاة العشاء كما هو الحال في الواجبات التخییریة إذا ترك أو تعذر بقیة الأفراد التخییریة، فإنّه یتعین حینئذ الإتیان بالعدل الآخر و في المقام إذا تركت الغسل لسایر الصلوات بعد اختیار شرطیة الطهارة لواحدة منها تعین علیها غسل الثوب لصلاة العشاء فإذا تركت یجب علیها القضاء.

نعم لو قلنا باشتراط الطهارة لجمیع الصلوات الیومیة بحیث كان الغسل مرة واحدة شرطاً لجمیع الصلوات و لو علی نحو الشرط المتأخر صحّ ما ذكره الماتن من بطلان جمیع تلك الصلوات و لزوم قضائها لكن المبنی باطل عند السید الأستاد لما تقدم من اللوازم التی لایرضی بها القضیة في زعم الأستاد.

ثم إنّه فالمراد بالیوم هل هو خصوص النهار أو ما یعمّ اللیل أیضاً، فعلی الأول یجب الغسل نهاراً بخلاف الثاني. قد یقال: ظهوره في الأول إما لظهور إطلاق الیوم علی النهار أو لإجماله و الحمل علی المتیقن.

و حیث أنّ الصحیح كفایة الغسل لیلاً كما إذا اغتسلت قبل الغروب و صلّت المغرب و العشاء.

 

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

 


[1] العروة الوثقى، ج1، ص214.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي حَفْصٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ‌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ‌ عَلَيْهَا كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌؟ قَالَ:‌ تَغْسِلُ‌ الْقَمِيصَ‌ فِي الْيَوْمِ‌ مَرَّةً‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌ أَيْضاً مُرْسَلاً. وسائل الشیعة، الباب4 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح1، ج3، ص399.
[3] مستمسك العروة الوثقی، ج1، ص589.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo