< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة في النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، نجاسة ثوب المربیة للطفل.

الخامس: ثوب المربّية للصبيّ ، امّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو أُنثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن.[1]

الکلام في العفو عن نجاسة ثوب المربیة للطفل. ذکر السید الأستاد البحث؛

تارة فی أصل العفو عن نجاسته فی الصلاة

و أخری فی خصوصیاته

فذکر فی البحث الأول:

شهرة العفو، بل الإجماع فی کلمات کثیر من أصحابنا کصاحب الحدائق[2] و صاحب الجواهر[3] ، کفایة غسل الثوب مرة فی الیوم إذا لم یکن لها ثوب غیره، و حکی الجواهر عن الدلائل إنّه لا خلاف إلّا ممن لایعتد بخلافه فی إمکان تحصیل الإجماع لخلل فی الطریقة کصاحب المعالم و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة تبعاً لتوقف المحقق الأردبیلی مع إعتراف الأخیرین بأنّه مذهب الشیخ و عامة المتأخرین.

و عمدة المستند بعد دعوی الإجماع –مع ما فیها من بعد تحصیله علی وجه کاشف عن رأی المعصوم علیه السلام– روایة أبی حفض عن أبی عبد الله علیه السلام «سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ‌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ‌ عَلَيْهَا كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌؟ قَالَ:‌ تَغْسِلُ‌ الْقَمِيصَ‌ فِي الْيَوْمِ‌ مَرَّةً‌.»[4]

و ناقش السید الأستاد فی سند الروایة لوقوع «محمد بن یحیی المعاذي» فإنّه لم یوثق، بل ضعفه العلامة فی الخلاصة، و کذا «محمد بن خالد» المردد بین «الطیالسی» و «الأصم» و کلاهما لم یوثقا، و أبو حفض مشترک بین الثقة و الضعیف و علیه لا یمکن الاعتماد علی الروایة. لکن قیل بانجبار الضعف بعمل الأصحاب، و لم یرتض به الأستاد بدعوی أنّ منشأ عمل الأصحاب بالروایة مختلف؛ بعضهم یری قطعیة صدور أخبار الکتب الأربعة، و بعضهم یری حجیتها، و بعضهم یری أنّ عدالة الراوی هو إظهار الإسلام و عدم ظهور الفسق منه، و بعضهم یفتي بالحدیث لو قام الإجماع أو الشهرة علی طبقه. و کلّ هذه الدعاوی لایمکننا المساعدة علیه، بل العبرة فی الحجیة بوثوق الراوی أو وثوق صدور الحدیث عن المعصوم علیه السلام و لو بقرائن خارجیة، و شیء من الأمرین لم یحصل بمجرد عمل الأصحاب. هکذا أفاد الأستاد و فیه نظر. و بالجملة ذکر جمع من أصحابنا سیّما الأخباریین الاعتماد علی الروایة، و بعضهم ذکر جبران ضعف الحدیث بوقوع «محمد بن یحیی المعاذي» فی الطریق أو إستثناء القمیین روایات هذا الرجل عن کتاب «نوادر الحکمة»، و لذا ذکر الحکیم: إنّ توقف الأردبیلي و تلامذته کأنّه فی غیر محله. و بالجملة لولا الاعتماد علی الحدیث المذکور، کان مقتضی القاعدة فی شرطیة الطهارة لعلّ صلاة تحصیلها لها إما بغسلها أو تعویضها مادام لم یستلزم الحرج المسقط للتکلیف و لازم ذلک تحصیل الطهارة قبل کلّ صلاة إلی أن یحصل الحرج فی ذلک فیسقط. هذا بالنظر إلی القواعد و قطع النظر عن الحدیث.

و أما بالنظر إلی الحدیث و العمل به یقع الکلام فی أمور:

الأمر الأول: أن تکون المربیة أمّاً للصبی ذکر الماتن عدم اختصاص ذلک بالأم لأنّ ظاهر الفتوی، التعبیر فیها بالمربیة لکن الظاهر من قوله: «لَهَا مَوْلُودٌ» أنّ المربیة هی الأم و لیست للأمّ الاختصاص بلحاظ التربیة کی تشمل غیر الأم بل ذکر الأستاد: إنّ کلمة «اللام» للاختصاص المطلق (أی من جمیع الجهات) و لا یکون ذلک إلّا فی الأمّ، لا الاختصاص من جهة خصوص التربیة حتی یشمل غیر الأم. و دعوی القطع بعدم الفرق – کما عن الجواهر عن جماعة – غیر ظاهر. و من هنا ذکر الأستاد أنّه لا یمکن التعدی إلی الجدّة لظهور قوله: «لَهَا مَوْلُودٌ» فی تولده منها بلا واسطة، نعم لو قال: «لها ولد» فللتعدی إلی الجدّة مجال.

الأمر الثانی: عدم اختصاص العفو ببول الصبی بل یشمل بول الصبیة أیضاً، حکی الحکیم القول بالاختصاص بالذکر عن الشیخ و الأکثر، بل نسب إلی فهم الأصحاب للشك للشمول للأنثی أو منعه و للفرق بین بول الذکر و الأنثی، و عن الشهیدین -رحمهما الله تعالی- فی الذکری و المسالك التصریح بالتعمیم و عن الذخیرة و المعالم نسبته إلی أکثر المتأخرین، بل عن المدارك أنّه ینبغی القطع به، و الظاهر من کلمة الموْلُود هو الذکر، و الإطلاق منصرف إلیه و لا أقلّ من الشک فی التعمیم، و یقتصر فی خلاف الأصل علی المتیقن و دعوی القطع بعدم الفرق مجازفة.

الأمر الثالث: قول الماتن: «بشرط غسله في کلّ یوم مرة» و الوجه فیه ظاهر النص.

و ذکر الأستاد: إنّه لا شكّ فی عدم کون غسل الثوب واجباً نفسیاً بل یجب مقدمة للصلاة و لذا لا یجب غسله للحائض و حینئذ یقع الکلام فی أنّه هل یکون شرطاً لجمیع صلواتها الیومیة أو یکون شرطاً لواحدة منها مخیّراً. و علی الأول هل یکون من باب الشرط المتقدم حتی یجب تقدیمه علی صلاة الفجر أو من الشرط المتأخر کی یجب عمله بعد العشاء (هذا بعید جداً) أو أنّه شرط في الجملة فیکون شرطاً متقدماً بالنسبة إلی الصلاة الواقعة بعده و متأخراً بالنسبة إلی الصلاة الواقعة قبله؟ و علی تقدیر الشرطیة للصلاة المتأخرة هل یکون الغسل شرطاً لخصوص الصلاة التی غسل لها الثوب لا غیر؟ لاریب فی ظهور الدلیل بعد العلم بشرطیة الطهارة لکلّ صلاة فی الإرفاق بالمربیة و دفع المشکلة عنها، و علیه فلا معنی لأن تغتسل بعد صلاتها، لفوات محل الشرط، بل الشرطیة تقتضی التزامها برعایة الطهارة بحسب الإمکان، کأن نجمع بین الصلاتین بعد الغسل. نعم لا یجب تأخیر صلاتی الظهر و العصر إلی أوان المغرب کی نجمع بین أربع صلوات بغسل مرة واحدة، و ذلك لعدم دخول وقت العشائین مثل المغرب فلا ملزم لرعایة شرطیة الطهارة لهما و ظهور الأمر بغسل الثوب مرة واحدة فی الیوم فی عدم اعتبار الطهارة لأکثر الصلوات و لو باعتبار وحدة الوقت.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني یوسف بن احمد آل‌ عصفور، المتوفي: ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: الایرواني محمد تقي، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.

    4. جواهر الکلام (ط. القدیمة)، النجفي الشیخ محمد حسن بن باقر، المتوفي: ۱۲۶۶ ه.ق. دار إحياء التراث العربي، بیروت، عدد الأجزاء: ۴۳.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص214.
[2] الحدائق الناضرة، ج5، ص345.
[3] جواهر الکلام، ج6، ص231.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي حَفْصٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ‌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ‌ عَلَيْهَا كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌؟ قَالَ:‌ تَغْسِلُ‌ الْقَمِيصَ‌ فِي الْيَوْمِ‌ مَرَّةً‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌ أَيْضاً مُرْسَلاً. وسائل الشیعة، الباب4 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح1، ج3، ص399.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo