< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة في النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، محمول النجاسة بحیث لایكون جزءً من اللباس.

مسألة 1: الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول. بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.[1]

الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول. ذكر الحكیم[2] عن الجواهر الجزم بعدم كونه من المحمول، و لا تجب إزالته في الصلاة، و كذا الدم الذي أدخله تحت جلده، و الخمر الذي شربه، و الميتة التي أكلها. ثمّ استشكل في الفرق بينها و بين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه. و حكي عن المبسوط نفي الخلاف فيه، و عن الذكرى و الدروس الإجماع عليه. ثم ذكر الحكیم ان ما جزم به أولاً في محله بالنسبة إلى الخمر و الميتة أو الدم، لصيرورتها من البواطن، لكنه غير ظاهر في الخيط، فإنه و ان كان من المحمول، لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية ابن جعفر المتقدمة. و هی الروایات التی وردت في فأرة المسك و دبة من جلد الحمار أو النعل حیث أنّ صحاح أبن جعفر ظاهرة في منع حمل نجاسة فأرة المسك أو العذرة الواقعة علی الرأس و البدن فإنّ الخیط النجس بمنزلة العذرة الواقعة علی الرأس و البدن أو فأرة المسك. و لذا ذكر الحكیم أنّ الخیط النجس بمنزلة العظم النجس الذي جبر به، كما عن الذكری و جامع المقاصد التصرح بذلك و لو اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه كما استوجهه في الجواهر و غیره لالتحاقه بالبواطن.

و ذكر سیدنا الأستاد بعد تصریحه بأنّ الخیط الذي یخاط به الثوب جزء من لباس المصلّي، فیجري علیه حكمه بأن الخيط الّذي يخاط به الجرح يعد من المحمول المتنجس، فلا يمنع عن الصلاة فيه، علی ما یراه في المحمول النجس و لا يعد جزء من بدن الإنسان، لأنّ‌ أجزاء البدن إما أن تحلها الحياة الحيواني كاللحم و الجلد، و إما أن تحلها الحياة النباتي كالعظم و الشعر، و الخيط الخارجي لا يكون شيئا منهما، فيكون من المحمول في الصلاة. هذا في غیر الأعیان النجسة. و أما مثل شعر الكلب و الخنزیر لاتجوز الصلاة فیه إلّا مع الإضطرار و في خصوص ما إتخذ مما تحلّه الحیاة من المیتة لاتجوز الصلاة فیه علی المختار لعدم جواز حملها بل حمل غیر المذكی في الصلاة.

و أما ما یعد في نظر العرف تالفاً، كما إذا شرب الخمر أو المیتة أو أجبر عظمه بعظم حیوان نجس العین، فلاتمنع الصلاة فیه لما ذكر أو لصیرورته جزءً من بدن المصلّی عرفاً. و هكذا إذا كان ذلك من المغصوب أو غیر المأكول لحمه و من هنا ظهر فساد القول بلزوم قيء المأكول المغصوب أو غیر المأكول لئلا تقع الصلاة فیهما فتبطل. وجه الفساد أنّ المأكول فیعد من التالف في نظر العرف و إن كان باقیاً بعد في البطن فلایتوهم صدق التصرف فیه كي یصدق الصلاة في المغصوب أو غیر المأكول. و لكنّه روایة قيء الإمام البیض الغصبی.[3]

و كذلك شیخنا الحلّی ذكر: إنّ هذه الموارد لایصدق علیها الملبوس و لا المحمول فلاتضرّ بالصلاة. و كذلك ذكر شیخنا الحلّی لزوم إخراج العظم الجابر الذي جبر عظم نفسه من الأعیان النجسة كالكلب، فإنّ القواعد تقتضي لزوم قلع ما كان ظاهراً و لم‌یكن في قلعه ضرر أو مشقة، لكونه بمنزلة الجزء الملاصق للبدن. و أما إذا كان في الباطن و إكتسی اللحم و خفي فلاینبغي الإشكال في صیرورته جزء باطنیاً له فلا یضرّ بالصلاة لعدم كونه ملبوساً و لا محمولاً.[4]

و ذكر شیخنا التبریزی في أكل مالك الغیر و الطعام بعد أكله و دخوله الجوف أنّه من التالف الذی لایمكن ردّه علی مالكه و لو ببقایاه و المحرم إتلافه بأكله، و يكون عليه ضمانه، و فعل أبی‌الحسن في قيء البیض المقامر به، لئلا یصیر المحرم بدل ما یتحلل من بدنه الشریف روحي فداه لا لردّه علی مالكه.[5]

محصل أبي العباس عن الصادق علیه السلام «إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌.»[6] هذا دال علی نجاسة الثوب بإصابة الكلب مع الرطوبة و یدلّ علی نجاسته و لزوم تطهیر المكان الذی أصابه الكلب. و قد علّل في بعض أحادیث الباب بأنّه رجس نجس و إنّه مع الرطوبة یغسل و بهذا المضمون روایات كثیرة في باب 26 من أبواب النجاسات فمع الرطوبة یجب الغسل و مع عدمها النضح.

و یظهر من عدة من روایات باب 26 من أبواب النجاسات، أنّ الكلب أو الحمار المیت أو الخنزیر مع إصابة الثوب لا یجب غسله، و كذلك مع العذرة الیابسة. و حدیث 12 من هذا الباب أنّه إذا هبت الرِّيحُ‌ فَتَسْفِي علی الإنسان‌ مِنَ‌ الْعَذِرَةِ‌ فأصاب‌ ثَوْبَهُ‌ وَ رَأْسَهُ‌، قَالَ علیه السلام: «يَنْفُضُهُ‌ وَ يُصَلِّي»[7] و من الظاهر أنّ المفروض عدم الرطوبة و بالإنفاض یزول ما وقع علیه من العذرة النجسة، فیدلّ علی عدم جواز حمل العذرة علی الرأس و اللباس.

روایات باب 31 من أبواب النجاسات فیما لاتتمّ الصلاة فیه أولها موثقة زرارة «كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْجَوْرَبِ‌.»[8] هذا بإطلاق «عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ» یدلّ علی أنّ وقوع الشیء المصوغ في الصلاة من النجاسات و ما لایؤكل لحمه و المیت إذا وقع علی ما لاتتمّ الصلاة فیه فلابأس به في الصلاة و في روایة إبراهیم بن أبي البلاد[9] ذكر: إنّه لا بأس بالصلاة فیما لاتتمّ الصلاة فیه وحده بإصابة القذر (أی مطلق القذر حتی المیت).

و في حدیث وهب بن وهب[10] دلالة علی مانعیة نجاسة السیف إذا كان فیه الدم عن الصلاة مع أنّه محمول و لیس بلباس و ذكر فیه قوله: «تُصَلِّي فِيهِ‌ مَا لَمْ‌ تَرَ فِيهِ‌ دَماً» فجعل المحمول مظروفاً للصلاة.

المتحصل من النظر في روایات أبواب النجاسات:

    1. المحمول النجس كالسیف ممنوع حسب روایة وهب المتقدمة.

    2. النجاسة في اللباس ممنوع حسب روایات إصابة الكلب و روایات باب 26 من أبواب النجاسات من إصابة الكلب و الحمار المیت و الخنزیر مع ثبوت الرطوبة و النضح مع عدمها.

    3. و یستفاد من موثقة زرارة جواز الصلاة في كلّ المتنجس فیما لاتتمّ الصلاة فیه بلا فصل بین التنجس بأیّ نجاسة.

    4. العذرة الیابسة حملها ممنوع و یجب النفض.

هذا ما یستفاد من روایات أبواب النجاسات. و إنّما المستفاد عن روایات لباس المصلّی؛

    1. لبس المیت في الصلاة ممنوع.[11]

    2. الصلاة في شسع من المیت ممنوع[12] صحیحة ابن أبي عمیر (هذا دائر مدار المراد ب«في») هل یشمل المحمول أم لا؟

    3. یستفاد المنع حتی فیما لاتتمّ الصلاة فیه كالخف.[13]

    4. كذلك یستفاد من أحادیث 1[14] و 2[15] و 4[16] من باب 2 من أبواب لباس المصلّي بالنسبة إلی ما لا یؤكل لحمه و إن ذكاه الذابح.

    5. كذلك یستفاد المنع مما لا تتمّ الصلاة فیه من وبر الأرانب حتی مع الذكاة.[17]

    6. و یستفاد من أحادیث باب 14 من أبواب لباس المصلّي المنع من الصلاة في ما لاتتمّ الصلاة فیه من وبر الأرانب، و بعضها مانع، و بعضها یجوز حمل علی التقیة كلّهم.

    7. في روایة 1 من باب 17 من تلك الأبواب[18] المنع من الصلاة في ثوب سقط علیه الوبر أو الشعر مما لایؤكل لحمه و بلفظ «يَكْرَهُ» في حدیث 2 من هذا الباب[19] . و ورد جواز ذلك إذا وقع من شعر الإنسان أو أظفاره علی اللباس.[20]

    8. و في روایات باب 32 المنع من الصلاة في الحدید حتی في خاتمه[21] و أجازه إذا كان في خفه أو سراویله.[22]

و في روایتین باب 41 في السؤال عن فأرة المسك[23] تكون في جیبه أو ثیابه فقال: لا بأس من دون تقییده بالذكاة، و في الحدیث الثانی التقیید بالذكاة، فیعلم الفرق بین ما إذا كان في جیبه (أی محمولاً) و ذكر في ثیابه أیضاً و لعلّه بمنزلة اللباس و معذلك نفی البأس في الحدیث الثاني قیّد ذلك بما إذا كان ذكیّاً.

و یظهر الفرق في لباس أو دراهم فیه التماثیل بین ما في لباسه أو یده و عدم البأس إذا كان في جیبه.

و في باب 56 من أبواب لباس المصلّی روایات تدلّ علی جواز الصلاة فیما لا تحلّه الحیاة من المیتة و قیّده صاحب الوسائل بمأكول اللحم و هو ینافی ما تقدّم من عدم جواز حتی الشسع من المیتة و عنوان الباب جواز الصلاة فیما لا تحلّه الحیوة من المیتة المأكولة اللحم كالصوف و الشعر و الوبر إذا أخذ جزءً أو غسل لوضع الإتصال.

و في باب 60 من أبواب لباس المصلّی جواز الصلاة مع دبة من جلد الحمار أو نعل و لم یقیّد بكونه من المیت و لكن بلفظ لا یصلح.

و في باب 61 من أبواب لباس المصلّی جواز الصلاة في الفرو إذا كان مضموناً علی الذكاة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد كاظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحكیم السید محسن، المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. دلیل العروة الوثقی، الحلي حسین بن علي، المتوفي: ۱۳۹۴ ه.ق. المحرر: سعید حسن، مطبعة النجف الاشرف، عراق، ۱۳۳۸ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲.

    5. تنقیح مباني العروة (الطهارة)، التبریزي جواد، المتوفي: ۱۴۲۷ ه.ق. دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها بقم المقدسة، ۱۴۲۹ ه.ق. عدد الأجزاء: ۷.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص211.
[2] مستمسك العروة الوثقی، ج1، ص586.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ‌ سَعِيدٍ قَالَ‌: بَعَثَ‌ أَبُو الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ غُلاَماً يَشْتَرِي لَهُ‌ بَيْضاً فَأَخَذَ الْغُلاَمُ‌ بَيْضَةً‌ أَوْ بَيْضَتَيْنِ‌ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ‌ أَكَلَهُ‌. فَقَالَ‌ لَهُ مَوْلًى لَهُ‌: إِنَّ فِيهِ‌ مِنَ‌ الْقِمَارِ. قَالَ‌: فَدَعَا بِطَشْتٍ‌ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَهُ‌. وسائل‌الشیعة، باب35 من أبواب ما یكتسب به، ح2، ج17، ص165.
[4] دلیل العروة الوثقی، ج2، ص320.
[5] تنقیح مباني العروة، ج3، ص146.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنْ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ رُطُوبَةٌ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌. قُلْتُ:‌ لِمَ‌ صَارَ بِهَذِهِ‌ الْمَنْزِلَةِ‌؟ قَالَ:‌ لِأَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَمَرَ بِقَتْلِهَا. وسائل‌الشیعة، باب12 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح1، ج3، ص414.
[7] وَ زَادَ وَ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ‌ فِيهِ‌ الْعَذِرَةُ‌ فَتَهُبُّ‌ الرِّيحُ‌ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ‌ الْعَذِرَةِ‌ فَيُصِيبُ‌ ثَوْبَهُ‌ وَ رَأْسَهُ‌، يُصَلِّي فِيهِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَهُ‌؟ قَالَ:‌ نَعَمْ‌ يَنْفُضُهُ‌ وَ يُصَلِّي فَلاَ بَأْسَ‌. وسائل‌الشیعة، باب26 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح12، ج3، ص443.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْجَوْرَبِ‌. وسائل‌الشیعة، باب31 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح1، ج3، ص455.
[9] وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ أَبِي الْبِلاَدِ عَمَّنْ‌ حَدَّثَهُمْ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ فِي الشَّيْ‌ءِ‌ الَّذِي لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ يُصِيبُ‌ الْقَذَرَ مِثْلِ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْجَوْرَبِ‌. وسائل الشیعة، باب31 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح4، ج3، ص456.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ وَهْبِ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: السَّيْفُ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الرِّدَاءِ‌ تُصَلِّي فِيهِ‌ مَا لَمْ‌ تَرَ فِيهِ‌ دَماً. وسائل الشیعة، باب83 من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح3، ج3، ص529.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ‌ أَ يُلْبَسُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ إِذَا دُبِغَ؟‌ قَالَ:‌ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ‌ سَبْعِينَ‌ مَرَّةً‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ مِثْلَهُ‌ وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب1 من أبواب لباس المصلّي، ح1، ج4، ص343.
[12] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الْمَيْتَةِ‌ قَالَ‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ وَ لاَ شِسْعٍ‌. وسائل‌الشیعة، الباب1 من أبواب لباس المصلّی، ح2، ج4، ص343.
[13] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ اَلصَّادِقُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ قَوْلِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ لِمُوسَى فَاخْلَعْ‌ نَعْلَيْكَ‌ إِنَّكَ‌ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ‌ طُوىً‌، قَالَ‌ كَانَتَا مِنْ‌ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ‌. وسائل‌الشیعة، الباب1 من أبواب لباس المصلّی، ح3، ج4، ص343.
[14] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌ سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى يُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌، فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حُرِّمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌. وسائل‌الشیعة، الباب2 من أبواب لباس المصلّي، ح1، ج4، ص345.
[15] وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ إِسْحَاقَ‌ الْعَلَوِيِّ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سُلَيْمَانَ‌ الدَّيْلَمِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ لِبَاسِ‌ الْفِرَاءِ‌ وَ الصَّلاَةِ‌ فِيهَا فَقَالَ‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِيهَا إِلاَّ فِي مَا كَانَ‌ مِنْهُ‌ ذَكِيّاً قَالَ‌ قُلْتُ‌: أَ وَ لَيْسَ‌ الذَّكِيُّ‌ مِمَّا ذُكِّيَ‌ بِالْحَدِيدِ قَالَ‌ بَلَى إِذَا كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ اَلْحَدِيثَ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب2 من أبواب لباس المصلّي، ح2، ج4، ص345.
[16] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ‌ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ تَقِيَّةٍ‌ وَ لاَ ضَرُورَةٍ‌ فَكَتَبَ‌ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌. وسائل‌الشیعة، الباب2 من أبواب لباس المصلّي، ح4، ج4، ص346.
[17] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِه عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ قَالَ‌ كَتَبَ‌ إِلَيْهِ‌ إِبْرَاهِيمُ‌ بْنُ‌ عُقْبَةَ‌ : عِنْدَنَا جَوَارِبُ‌ وَ تِكَكٌ‌ تُعْمَلُ‌ مِنْ‌ وَبَرِ الْأَرَانِبِ‌ فَهَلْ‌ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ‌ مِنْ‌ غَيْرِ ضَرُورَةٍ‌ وَ لاَ تَقِيَّةٍ‌ فَكَتَبَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهَا . وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِدْرِيسَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب7 من أبواب لباس المصلّي، ح3، ج4، ص356.
[18] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ‌ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ تَقِيَّةٍ‌ وَ لاَ ضَرُورَةٍ‌ فَكَتَبَ‌ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌. وسائل‌الشیعة، الباب17 من أبواب لباس المصلّي، ح1، ج4، ص381.
[19] وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنْ‌ أَيُّوبَ‌ بْنِ‌ نُوحٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ الْوَشَّاءِ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَكْرَهُ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ لاَ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌. أَقُولُ‌: وَ تَقَدَّمَ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى الْجَوَازِ فِيمَا لاَ تَتِمُّ‌ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَ هُوَ لاَ يُنَافِي الْكَرَاهَةَ‌ لَكِنْ‌ يَحْتَمِلُ‌ التَّقِيَّةُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب17 من أبواب لباس المصلّي، ح2، ج4، ص381.
[20] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الرَّيَّانِ‌ بْنِ‌ الصَّلْتِ‌: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ الثَّالِثَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَأْخُذُ مِنْ‌ شَعْرِهِ‌ وَ أَظْفَارِهِ‌ ثُمَّ‌ يَقُومُ‌ إِلَى الصَّلاَةِ‌ مِنْ‌ غَيْرِ أَنْ‌ يَنْفُضَهُ‌ مِنْ‌ ثَوْبِهِ.‌ فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌. وسائل‌الشیعة، الباب18 من أبواب لباس المصلّي، ح1، ج4، ص382.
[21] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ‌ وَ فِي يَدِهِ‌ خَاتَمُ‌ حَدِيدٍ. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، الباب32 من أبواب لباس المصلّي، ح1، ج4، ص417.
[22] أَحْمَدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي طَالِبٍ‌ الطَّبْرِسِيُّ‌ فِي اَلْإِحْتِجَاجِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ‌: أَنَّهُ‌ كَتَبَ‌ إِلَى صَاحِبِ‌ الزَّمَانِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَسْأَلُهُ‌ عَنِ‌ الْفَص الْخُمَاهَنِ‌ هَلْ‌ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ إِذَا كَانَ‌ فِي إِصْبَعِهِ‌ فَكَتَبَ‌ الْجَوَابَ‌ فِيهِ‌ كَرَاهِيَةُ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ فِيهِ‌ وَ فِيهِ‌ أَيْضاً إِطْلاَقٌ‌ وَ الْعَمَلُ‌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ‌ وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي وَ فِي كُمِّهِ‌ أَوْ سَرَاوِيلِهِ‌ سِكِّينٌ‌ أَوْ مِفْتَاحُ‌ حَدِيدٍ هَلْ‌ يَجُوزُ ذَلِكَ‌ فَكَتَبَ‌ فِي الْجَوَابِ‌: جَائِزٌ. وَ فِي نُسْخَةٍ‌: عَنِ‌ الْفَصِّ‌ الْجَوْهَرِ بَدَلَ‌ الْخُمَاهَنِ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ فِي كِتَابِ‌ اَلْغَيْبَةِ‌ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي. وسائل‌الشیعة، الباب32 من أبواب لباس المصلّي، ح11، ج4، ص420.
[23] الباب41 من أبواب لباس المصلي، ج4، ص433:مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ فَأْرَةِ‌ الْمِسْكِ‌ تَكُونُ‌ مَعَ‌ مَنْ‌ يُصَلِّي وَ هِيَ‌ فِي جَيْبِهِ‌ أَوْ ثِيَابِهِ‌. فَقَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌ بِذَلِكَ‌. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ هِلاَلٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌.وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ وَ مَعَهُ‌ فَأْرَةُ‌ الْمِسْكِ‌؟ فَكَتَبَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ إِذَا كَانَ‌ ذَكِيّاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo