< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة فی النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، محمول النجاسة بحیث لایکون جزءً من اللباس.

 

قال الماتن: «الرابع: المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ‌ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ‌ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب، و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ‌ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة[1]

ذکرنا فی الأمس انّ السید الحکیم[2] و سیدنا الأستاد[3] منعا من شمول أدلة النهی عن الصلاة فی النجس لحمل المحمول المتنجس إذا کان مما لاتتمّ الصلاة فیه کالتکة و القلنسوة و السکین و الدرهم و أشباهها. و علّله سیدنا الحکیم -بعد ذکر الاستدلال لعدم الجواز- بروایة خیران الخادم[4] «كَتَبْتُ‌ إِلَى الرَّجُلِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَسْأَلُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ‌ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ‌ أَمْ‌ لاَ؟ الی قوله فَكَتَبَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ‌» و روایة موسی ‌بن‌ أکیل[5] «لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ‌ نَجَسٌ‌ مَمْسُوخٌ‌

بیان الاستدلال لعدم الجواز: انّ مقتضی التعلیل فیها عموم الحکم للمحمول مضافاً إلی انصراف نصوص العفو عمّا لاتتمّ الصلاة فیه إلی خصوص الملبوس بل خصوص ما کان فی محله کما عن التذکرة و التحریر و المنتهی و البیان و غیرها. قال الحکیم فی المستمسک انّ استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروایتین محل إشکال فإنّ الظرفیة فی قوله «لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌» بعد امتناع حملها علی الظرفیة المکانیة یتعین جعلها حالاً للمصلّی و ظرفیة المتنجس للمصلّی لابدّ أن تکون من جهة اشتمال الشیء علیه و لو لاشتماله علی بعضه مثل الخاتم و القلادة و الخرقة المشدودة علی العضو المجروح أو المکسور أو علی عین الأرمد و نحوها مما لایکون ملبوساً و لایشمل ما لو کان المتنجس معه بأن یکون فی جیبه أو فی قبضته أو نحو ذلک مما لایکون مشتملاً علی بعض المصلّی أو معدوداً و جزءً مما اشتمل علیه. و قوله فی موثقة ابن‌ بکیر[6] «فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌» الوارد فی الصلاة فیها إنّما هو باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدّها جزءً منه.

و ما فی کلام بعض الأعاظم من وجوب حمل «فی» علی معنی «مع» غیر ظاهر بعد إمکان الحمل علی الظرفیة بلحاظ المصلّی. و ذکر أخیراً انّه لو سلّم العموم فدعوی انصراف نصوص استثناء ما لاتتمّ الصلاة إلی خصوص الملبوس ممنوعة کدعوی انصرافها إلی خصوص ما کان فی محله. انتهی ما فی المستمسک. و حاصل کلامه: انّه لایصدق ما فی أدلة المنع من الصلاة فی النجس لحمل النجاسة فی الصلاة و عندئذ یکون المرجع اصالة البرائة عن المانعیة.

و أما سیدنا الأستاد فبعد أن اعترف ثبوت النهی عن الصلاة فی النجس، ذکر انّه لایصدق علی حمل النجس أو المتنجس فی الصلاة لا حقیقةً و لا مجازاً، لأنّ الصلاة کبقیة الأفعال لابدّ فیها من ملاحظة المفاهیم العرفیة. و لاریب انّ کلّ فعل یحتاج إلی ظرف الزمان و المکان کما تقول: «أکلت فی یوم الخمیس فی داری» و تقول: «صلّیت فی یوم الجمعة فی المسجد» و لایصدق شیء من هذین المعنیین علی الصلاة فی الثوب النجس فإنّه لایکون ظرفاً للصلاة لا ظرف زمان و لا ظرف مکان. نعم قد یتسامح العرف فی جعل ظرف الفاعل ظرفاً لفعله فاللباس الذی ظرف للفاعل یجعله ظرفاً لفعله بالعنایة و المجاز. فیقال: «نام زید فی ثیابه» لاشتماله علیه فیجعل الثیاب ظرفاً لنوم النائم فیه بالعنایة و المجاز. و هذا شایع یساعده الذوق العرفی و لو کان مجازاً. و علیه لایصدق الصلاة فی النجس إلّا إذا کان النجس لباساً لجمیع بدن المصلّی أو لبعضه کالخاتم و الجورب. و علیه فلایدلّ المنع عن الصلاة فی النجس إلّا علی لبس النجس فی الصلاة و لو بالعنایة -أعنی العلاقة بین الفعل و فاعله- و أما حمله فی الصلاة فلایکون داخلاً تحت دلیل المنع إذ لا علاقة مصححة للإطلاق فلابدّ من التماس دلیل آخر. إذ کما لایصدق أکلت فی الدرهم و الدینار إذا کان حاملاً لهما حین الأکل، کذلک لایصدق الصلاة فی النجس إذا کان حاملاً للنجاسة أو المتنجس و دعوی الصدق مکابرة.

نعم قد ثبت فی بعض الموارد الخاصة استعمال «فی» و إرادة المعیة لکن یجب الاقتصار علی مورده لعدم القرینة العامة علی إرادة ذلک فی سایر الموارد. و ذلک کالنهی الوارد عن الصلاة فی کلّ شیء حرام أکله فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شیء منه کما فی موثقة ابن ‌بکیر المتقدمة حیث أنّ الصلاة فی شعره و وبره و إن کان قابلاً للحمل علی إرادة لبس اللباس المصنوع منهما لکن لایمکن ذلک فی الروث و البول لعدم کونهما ظرفاً للصلاة و لا للمصلّی فلایصدق الظرفیة و لا حقیقةً و لا مجازاً لعدم العلاقة المصححة للتجوز فی الظرفیة فیما کان المعقول فیه مجرد المصاحبة فلابدّ من إرادة المعیة -أی لاتصحّ الصلاة مع مصاحبة أجزاء غیر المأکول- و من هنا عدّ الفقهاء بالمنع عن استصحاب أجزاء غیر المأکول لحمه فی الصلاة و نحوه النهی الوارد عن الصلاة فی السیف للإمام إلّا فی الحرب[7] و جواز الصلاة فیه إلّا أن یری فیه دماً.[8] و بالجملة لایمکن التعدی عن الموارد التی قامت القرینة علی عدم صحة إرادة الظرفیة لا للفاعل و لا لفعله من حمل «فی» علی معنی «مع» إلی سایر الموارد الخالیة عن القرینة بل لابدّ من حملها علی الحقیقة أو المجاز المقبول.

فتحصل انّ دلیل المنع عن الصلاة فی النجس بنفسه قاصر الشمول عن حمل النجس أو المتنجس فی الصلاة. فلانحتاج إلی دلیل مخصص کما ظهر أنّه لا فرق فی المحمول المتنجس بین أن یکون من نوع الملبوس کالجورب و القلنسوة مما لاتتمّ الصلاة فیه و بین أن یکون من غیره کالسکین و نحوه لعدم المنع المذکور لکلیهما و إذاً مقتضی الأصل الجواز.

ثم استدلّ الأستاد لجواز حمل المتنجس بموثقة زرارة[9] لقوله فیها «كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ‌» فإنّ مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ما لاتتمّ الصلاة فیه محمولاً أو ملبوساً و ذلک لتعلق نفی البأس بذات الشیء الذی من شأنه أن یلبس و لا بلبسه بالفعل، کما انّه من المقطوع به عدم الفرق فی الجواز بین الملبوس المحمول أو غیره کالدرهم و الدینار و یؤکد ذلک مرسلة عبدالله ‌بن‌ سنان[10] «كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ عَلَى الْإِنْسَانِ‌ أَوْ مَعَهُ‌ مِمَّا لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلَّى فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌» إلّا أنّک قد عرفت ضعف السند بالإرسال.

توضیح للدرس

1 – مقتضی عدة من الأدلة، عدم جواز الصلاة فی النجس. ذکر الأستاد انّه مستفاد من مجموع الروایات المختلفة الواردة فی موارد مختلفة. فإنّه و إن لم‌یرد نصّ بهذا العنوان الکلی لکن المستفاد من النهی الوارد فی موارد خاصة کالنهی الوارد فی الثوب الذی أصابه البول أو الدم أو المنی أو غیر ذلک من النجاسات هو المنع عن الصلاة فی مطلق النجس. و یؤیده تعلیل النهی عن الصلاة فی الحدید بأنّه نجس کما فی روایة موسی ‌بن ‌أکیل المتقدمة «لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ‌ نَجَسٌ‌ مَمْسُوخٌ‌.» و أضاف إلیه الحکیم روایة خیران الخادم المذکورة «لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ‌» و مقتضی التعلیل عموم الحکم للمحمول.

2 – انصراف أدلة العفو عمّا لاتتمّ الصلاة فیه إلی خصوص الملبوس بل خصوص ما کان فی محله کما عن التذکرة و التحریر و المنتهی و البیان و غیرها.

3 – ذکر الحکیم فی منع شمول الروایات المانعة: انّ المنع عن الصلاة فی النجس –بعد امتناع الظرفیة المکانیة– جعلها حالاً للمصلّی. و هو صادق فیما إذا اشتمل الشیء علی المصلّی و لو علی بعضه مثل الخاتم و القلادة و الخرقة المشدودة علی العضو المکسور أو عین الأرمد و لایشمل ما لو کان المتنجس معه و فی جیبه أو فی قبضته.

4 – روایة ابن ‌بکیر المتقدمة فی النهی عن الصلاة حتی وبر أو شعر ما لایؤکل لحمه إنّما هو باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدّها جزءً منه و لا حاجة لحمل «فی» بمعنی «مع» مع أنّه غیر ظاهر بعد إمکان الحمل علی الظرفیة بلحاظ المصلّی.

5 – و أخیراً ذکر انّ دعوی انصراف أدلة استثناء ما لاتتمّ الصلاة فیه إلی خصوص الملبوس فممنوعة کدعوی انصرافها إلی خصوص ما فی محله و بالجملة مع الشکّ، المرجع اصالة البرائة.

6 – و أما الأستاد فبعد اعترافه بثبوت النهی عن الصلاة فی النجس ذکر انّه لایصدق علی حمل النجس أو المتنجس فی حال الصلاة انه صلّی فی النجس أو المتنجس، لا حقیقةً و لا مجازاً.

7 – نعم قد یتسامح العرف فی جعل ظرف الفاعل ظرفاً لفعله فاللباس الذی ظرف المصلّی یجلعه ظرفاً لصلاته بالعنایة و المجاز. و هو لایصدق إلّا إذا کان ملبوساً للبدن فی صلاته أو بعض بدنه حتی الخاتم. فلایصدق هذا العنوان إلّا علی لبس النجس فی الصلاة للعلاقة بین الفاعل و فعله. فکما لایصدق «أکلت فی الدینار و الدرهم» إذا کانا فی جیب الآکل کذلک لایصدق الصلاة فیهما إذا کانا فی جیبه.

8 – نعم ثبت ذلک فی موثقة ابن‌ بکیر فی الشعر و الوبر و لابدّ من حمل «فی» علی المعیة فیها و من هنا عبّر الفقهاء عن منع معیتها فی الصلاة. و نحوه النهی عن الصلاة فی السیف لإمام الجماعة إلّا فی الحرب و هو منحصر بموارد الورود. و علیه فدلیل المنع عن الصلاة فی النجس قاصر الشمول عن الصلاة فی النجس حملاً، فلانحتاج إلی دلیل مخصص، کما لا فرق فی المحمول المتنجس بین القلنسوة إذا وضع فی جیبه و السکین او الدینار لعدم شمول الدلیل. إذاً مقتضی الأصل الجواز.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.


[2] مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص582.
[3] فقه الشيعة‌، ج4، ص368.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص469، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب38، ح4، ط آل البيت.. وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ خَيْرَانَ‌ الْخَادِمِ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى الرَّجُلِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَسْأَلُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ‌ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ‌ أَمْ‌ لاَ فَإِنَّ‌ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ‌. فَقَالَ‌ بَعْضُهُمْ:‌ صَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّ‌ اللَّهَ‌ إِنَّمَا حَرَّمَ‌ شُرْبَهَا. وَ قَالَ‌ بَعْضُهُمْ:‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌. فَكَتَبَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ‌ اَلْحَدِيثَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَهْلٍ‌ مِثْلَهُ‌
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص419، أبواب لباس المصلّي، باب32، ح6، ط آل البيت.. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ أُكَيْلٍ‌ النُّمَيْرِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ‌ حِلْيَةُ‌ أَهْلِ‌ اَلنَّارِ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ جَعَلَ‌ اللَّهُ‌ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ‌ الْجِنِّ‌ وَ الشَّيَاطِينِ‌ فَحَرَّمَ‌ عَلَى الرَّجُلِ‌ اَلْمُسْلِمِ‌ أَنْ‌ يَلْبَسَهُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ قِبَالَ‌ عَدُوٍّ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌. قَالَ:‌ قُلْتُ‌: فَالرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي السَّفَرِ مَعَهُ‌ السِّكِّينُ‌ فِي خُفِّهِ‌ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ‌ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ‌ يَخْشَى إِنْ‌ وَضَعَهُ‌ ضَاعَ‌ أَوْ يَكُونُ‌ فِي وَسَطِهِ‌ الْمِنْطَقَةُ‌ مِنْ‌ حَدِيدٍ. قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌ بِالسِّكِّينِ‌ وَ الْمِنْطَقَةِ‌ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ‌ ضَرُورَةٍ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْمِفْتَاحُ‌ إِذَا خَافَ‌ الضَّيْعَةَ‌ وَ النِّسْيَانَ‌ وَ لاَ بَأْسَ‌ بِالسَّيْفِ‌ وَ كُلِّ‌ آلَةِ‌ السِّلاَحِ‌ فِي الْحَرْبِ‌ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ‌ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ‌ نَجَسٌ‌ مَمْسُوخٌ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ نَحْوَهُ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ تَرَكَ‌ أَوَّلَهُ‌ وَ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ‌ الرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي السَّفَرِ إِلَى آخِرِهِ‌
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص345، أبواب لباس المصلّي، باب2، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌ سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى يُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌، فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حُرِّمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص458، أبواب لباس المصلّي، باب57، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ السَّيْفِ‌ هَلْ‌ يَجْرِي مَجْرَى الرِّدَاءِ‌ يُؤَمُّ‌ الْقَوْمُ‌ فِي السَّيْفِ‌ قَالَ‌ لاَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يُؤَمَّ‌ فِي السَّيْفِ‌ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ‌
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص458، أبواب لباس المصلّي، باب57، ح2، ط آل البيت.. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ وَهْبِ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: السَّيْفُ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الرِّدَاءِ‌ تُصَلِّي فِيهِ‌ مَا لَمْ‌ تَرَ فِيهِ‌ دَماً وَ الْقَوْسُ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الرِّدَاءِ‌
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص455، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب31، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْجَوْرَبِ‌
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص456، أبواب لباس المصلّي، باب31، ح5، ط آل البيت.. وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ دَاوُدَ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ عَلَى الْإِنْسَانِ‌ أَوْ مَعَهُ‌ مِمَّا لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلَّى فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْكَمَرَةِ‌ وَ النَّعْلِ‌ وَ الْخُفَّيْنِ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo