< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- الصلاة فی النجس- العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، ما لا تتمّ‌ فيه الصلاة من الأعیان النجسة.

 

الثالث ممّا يعفى عنه: ما لا تتمّ‌ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين كالكلب و أخويه، و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّة بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ‌ بحيث تصير مثل القلنسوة.[1]

تحصل مما ذکرنا أنّ حمل ما لاتتمّ الصلاة فیه إذا کان من أعیان النجس کالکلب و الخنزیر مانع عن صحة الصلاة و ذلک أولاً لموثقة عبدالله بن بکیر المصرحة بأنّ أجزاء ما لایؤکل لحمه حتی وبره و شعره مفسد للصلاة. و موثقة زرارة[2] الدالة علی العفو عما لایتمّ الصلاة فیه لو سلّمنا شمولها لکلّ نجس (مع أنّها غیر شاملة لأعیان النجس لظهور قوله فیها «كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ» فی خصوص المتنجس لا نجس‌العین) و لو فرضنا عمومها لنفس النجس أصبح معارضاً مع موثقة ابن ‌بکیر[3] فیما إذا صنع من شعر الخنزیر جورب أو قلنسوة أو أشباههما، متعارضاً بالعموم من وجه لشمول هذه الموثقة لکلّ محمول لأعیان النجس. و إن تمّ الصلاة فیه کاللباس و شمول موثقة زرارة لخصوص ما لاتتمّ الصلاة فیه سواء نجساً أو متنجساً فأصبح النجس ‌العین کالجورب و القلنسوة المصنوعین من وبر الکلب و الخنزیر مورد کلتا الموثقتین فیتعارضان لورود کلّ من الموثقتین بلفظ «الکلّ» و بعد التعارض و التساقط یکون المرجع الأدلة العامة الدالة علی مانعیة کلّ نجس فی الصلاة. نعم لاتشمل موثقة ابن ‌بکیر لشعر أو وبر الانسان الکافر لانصرافها عن الانسان الکافر.

ثم انّه ظهر بما ذکرنا أنّ عمدة أدلة استثناء ما لاتتمّ الصلاة فیه روایات ذکر صاحب ‌الوسائل فی باب 31 من أبواب النجاسات و ظاهر کلّها جواز الصلاة فی الخف و القلنسوة و أشباههما إذا أصابها القذر لا ما یکون نجس‌ العین. نعم فی روایة رواها عن المفید مسنداً إلی اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ عَلَى الْإِنْسَانِ‌ أَوْ مَعَهُ‌ مِمَّا لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلَّى فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْكَمَرَةِ‌ (لحرکة رأس الذکر و المراد به کیس تربط به الکمرة لمنع التعدی النجاسة) وَ النَّعْلِ‌ وَ الْخُفَّيْنِ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌.[4] و قد یحتمل شمولها فی قوله: «وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ» لما یکون نفس الشیء قذراً أی نجساً بالذات. لکنّه مردود بظهور الکلام لما یصبحه القذر لا أنّه قذر بنفسه مع أنّ فی السند جهالة حیث أنّه أخبر عن العباس ‌بن ‌معروف أو غیره و لم‌ندر من هو الغیر مضافاً إلی إرسال الحدیث حیث أنّ عبدالله‌ بن ‌سنان روی عمن أخبره من دون ذکر اسم المروی ‌عنه.

و أما الروایات الواردة فی باب 50 من أبواب النجاسات فکلّها ناظرة إلی الإشتراء عن السوق مع عدم العلم بذکاة صاحب الجلد الذی صنع منه الخف و غیره و قد منع الإمام فیها عن السؤال و ذلک حملاً للسوق علی الاماریة علی الذکاة. مضافاً إلی ما عرفت من أنّ غایة ذلک الحمل علی عدم التذکیة و استصحاب ذلک و لایثبت بذلک انّه میت علیه التصریح فی بعضها بأنّه مع العلم بالمیتة أو الاشتراء من النصرانی لایصلّی فیه.

ثم انّ السید الأستاد[5] ذکر انّ مانعیة النجاسة فیما لاتتمّ فیه الصلاة مرفوعة. و لو فرضنا تمامیة ذلک حتی فی الأعیان النجسة (و قد عرفت عدم تمامیته) لکن لاموجب لجواز لبس صوف أو جلد ما لایؤکل لحمه بعد تصریح موثقة ابن ‌بکیر علی المنع و عدم قبول الله تعالی تلک الصلاة حتی یصلّی فی غیره. و لذا تعجب الأستاد عن الماتن فی ترکه لهذا.

قال الماتن: «و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج»

و قد تقدم البحث فیه فی الجملة فی یوم الاربعاء الماضی حیث قد عرفت أنّ ظاهر قوله: «كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ» فی عدم إمکان الصلاة فیه بالفعل و لو منع بتغییر هیئته کالدستمال المتعمم أو المتحزم به فإنّه لایمکن الستر به و لو مع تغییر هیئته عن التعمم أو التحزم إلی فلّه و جعله ساتراً لصغره و إن فرضنا إمکان التستر به بعلاج کشدّه بحبل أو جعله خرقاً.

قال الماتن: «و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ‌ بحيث تصير مثل القلنسوة.»

ذکر سیدنا الحکیم[6] فی ذیل قول الماتن: خلافاً للمحکی عن الصدوقین رحمهماالله و یوافقهما الرضوی «إِنْ‌ أَصَابَ‌ قَلَنْسُوَتَكَ‌ أَوْ عِمَامَتَكَ‌ أَوِ التِّكَّةَ‌ أَوِ الْجَوْرَبَ‌ أَوِ الْخُفَّ‌ مَنِيٌّ‌ أَوْ بَوْلٌ‌ أَوْ دَمٌ‌ أَوْ غَائِطٌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌ وَ ذَلِكَ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ لاَ تَتِمُّ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنْ‌ هَذِهِ‌ وَحْدَهُ‌[7] و لکن الرضوی لایصلح للخروج به عن أدلة المنع و لذا حکی عن الراوندی و غیره حملها علی العمامة الصغیرة التی لاتستر العورتین کالعصابة. و لعلّ الرضوی شاهد بذلک و إلّا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثیاب قطعاً کما فی الجواهر و مجرد اللف لایخرجها عن کونها مما تتمّ به الصلاة و من ذلک یظهر فی المدارک من احتمال العفو عن العمامة لاختصاص الدلیل بالثوب و لیس منه العمامة إذا کانت علی الکیفیة المخصوصة. إنتهی.

و ذکر الأستاد: انّ العبرة فی العفو لعدم إمکان التستر بالشیء بالفعل و لو مع تغییر هیئتها فمثل العمامة الملفوفة لایعفی عنها لإمکان الستر بها بتغییر هیئتها بأن تفل و تجعل إزاراً فإنّها من الثیاب و لا دخل لهیئتها فی صدق الثوب علیها لأنّها فی حدّ ذاتها ثوب قابل لأن یلف علی الرأس فیصدق علیها إسم العمامة أو یشدّ علی الوسط و یستر بها فیصدق علیها اسم الإزار فهو فی نفسه ثوب تجوز الصلاة فیه وحدة بخلاف مثل الجورب و القلنسوة و التکة فیعفی عن هذه دون العمامة. و المستفاد من روایات العفو –بعد کون المستثنی‌منه الثوب– هو الثوب الذی لاتتمّ الصلاة فیه. و العمامة مما تتمّ فیها الصلاة و لا دخل لهیئة العمامة فی صدق الثوب علیها إذ مع فلّها یصدق علیها الثوب بخلاف القلنسوة و الجورب فإنّه لایصدق علیهما الثوب إلّا بعد فلّها و نسجها علی هیئة أخری بحیث یصدق علیه الثوب.

بقی فی المقام أمران؛

الأول: انّ الظاهر من روایات العفو هو العفو عما لاتتمّ الصلاة فیه لصغره دون ما إذا لم‌تتمّ فیه الصلاة لرقّته بحیث یحکی ما تحته فهو غیر معفو.

الثانی: المعفو هو ما لاتتمّ فیه الصلاة إذا کان ملبوساً و أما إذا کان محمولاً فیأتی الکلام فیه.

نعم قال الماتن :«إلّا إذا خيطت بعد اللفّ‌ بحيث تصير مثل القلنسوة» فإنّه یخرج بذلک عن کونها مما یمکن التستر به بالفعل عرفاً. نعم الخیاطة الجزئیة لاتکون مانعة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص455، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب31، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ لاَ تَجُوزُ فِيهِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَكُونَ‌ عَلَيْهِ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْجَوْرَبِ‌.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص345، أبواب لباس المصلّی، باب2، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ:‌ سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى يُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌. ثُمَّ‌ قَالَ:‌ يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌، فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حُرِّمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص456، أبواب النجاسات، باب31، ح5، ط آل البيت.. وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ دَاوُدَ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ عَلَى الْإِنْسَانِ‌ أَوْ مَعَهُ‌ مِمَّا لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلَّى فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْكَمَرَةِ‌، وَ النَّعْلِ‌ وَ الْخُفَّيْنِ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌
[5] فقه الشيعة‌، ج4، ص361.
[7] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج2، ص575.. فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنْ‌ أَصَابَ‌ قَلَنْسُوَتَكَ‌ أَوْ عِمَامَتَكَ‌ أَوِ التِّكَّةَ‌ أَوِ الْجَوْرَبَ‌ أَوِ الْخُفَّ‌ مَنِيٌّ‌ أَوْ بَوْلٌ‌ أَوْ دَمٌ‌ أَوْ غَائِطٌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِالصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌ وَ ذَلِكَ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ لاَ تَتِمُّ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنْ‌ هَذِهِ‌ وَحْدَهُ‌. اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْمُقْنِعِ‌، مِثْلَهُ‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo