< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة فی النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، الدم الاقل من الدرهم، الدم المشکوک.

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ‌ من الدرهم، و شكّ‌ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو و أمّا إذا شكّ‌ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ‌ فالأحوط عدم العفو إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّيّة و شكّ‌ في زيادته.[1]

الوجه فی فرع الأخیر استصحاب عدم الزیادة.

مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ‌ من الدرهم.

مسألة 5: الدم الأقلّ‌ إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.

راجع المکتوب یوم الاربعاء الماضی.

مسألة 6: الدم الأقلّ‌ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ‌ و لم يتعدّ عنه أو تعدّى و كان المجموع أقلّ‌ لم يزل حكم العفو عنه.

لأنّ العبرة بسعة مساحة الدرهم لا بوزنه حتی یتوهم الزیادة فیشمله إطلاق دلیل العفو.

مسألة 7: الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ‌ عفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

الوجه فیه أنّ المدار علی السعة الفعلیة لا الأعمّ منها و من التقدیریة و ذلک لظهور الروایات فی الفعلیة.

مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقلّ‌ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ‌ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يترك الاحتياط.

ذکر فی المستمسک أنّ الإشکال ینشأ أولاً من الإشکال فی تنجس الدم بالنجاسة الطارئة علیه و ثانیاً من جهة صدق الصلاة فی النجس. و قد عرفت فی مسألة تنجیس المتنجس أنّ الأول مقتضی القاعدة کما أنّ الثانی غیر بعید فعدم العفو أقرب.

و الأستاد ذکر[2] أنّ المفروض المسألة ثلاث صور

الأولی: حصول التوسعة بذلک عن مقدار الدرهم و لا إشکال حینئذ فی عدم العفو لعدم شمول دلیل العفو لغیر الدم من النجاسات فتبقی تحت عموم المنع.

الثانیة: عدم حصول التوسعة عن الأقلّ من الدرهم و لکن مع فرض نفوذ نجاسة البول إلی الثوب و هنا الأقرب عدم العفو لإطلاق أدلة مانعیة البول أو غیره من النجاسات حیث أنّ موضوع المنع فیها إصابة النجس للثوب بلا فرق بین تنجسه بالدم و عدمه و المفروض تحقق إصابة البول للثوب فلایبتنی الحکم بعدم العفو علی تنجس الدم بالنجاسة الطارئة کی یبتنی النجس علی تنجس النجس أو المتنجس فإنّ المتنجس بالدم لایتنجس بالبول ثانیاً و إن حکم علیه بلزوم ترتیب آثار النجاسة الثانیة لو کان لها آثار خاصة کتعدد الغسل فی الثوب الملاقی للبول.

أقول: تکرر القول من السید الأستاد بأنّ الأمر بالغسل دلیل علی نجاسة المغسول فکیف یحمله هنا بعدم التنجس.

ثم ذکر الأستاد أنّ هذین الفرعین خارج عن مفروض کلام الماتن.

الصورة الثالثة: هی الثانیة مع فرض عدم نفوذ البول إلی الثوب کما إذا فرضنا غلظة الدم المانعة عن وصول نجاسة البول إلی الثوب و هذه الصورة هی مفروض کلام الماتن و لها صورتان؛ إحداهما: فرض زوال النجاسة الطارئة بالیبوسة و لاینبغی الإشکال فی جواز الصلاة فی هذا الثوب إذ المفروض عدم وصول البول إلی الثوب و الدم النجس لاینجس ثانیاً (أقول: فیه تأمل عندی) و النجاسة الثانیة زالت بالیبوسة فلا مانع حتی من ناحیة حمل النجس فی الصلاة و الدم قد فرض أنّه أقلّ من الدرهم و هو معفو فی الصلاة. الثانیة: فرض بقاء النجاسة الطارئة علی الدم و الحکم بجواز الصلاة حینئذ و عدمه یبنیان علی جواز حمل النجس فی الصلاة و عدمه. و الاقوی عند الأستاد عدم مانعیته فی الصلاة. و فی حکمها الصورة السابقة بناءً علی القول بتنجیس الدم بالبول مثلاً لدخولهما تحت عموم مانعیة حمل المتنجس فی الصلاة فلایفرق بین یبوسة النجاسة الطارئة و عدمها لأنّه علی الأول تکون المانعیة بلحاظ حمل النجس و علی الثانی بلحاظ حمل المتنجس.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

 


[1] العروة الوثقى، ج1، ص209.
[2] فقه الشيعة‌، ج4، ص347.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo