< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة- الصلاة فی النجس- العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، الدم الاقل من الدرهم، شكّ‌ في أنّه من المستثنيات.

 

مسألة 2: الدم الأقلّ‌ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ‌ بأن لم تتعدّ عن محلّ‌ الدم فالظاهر بقاء العفو. و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو.[1]

تتمة من الدرس السابق -أعنی مسألة 2- و هو الدم الأقلّ من الدرهم إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم او ازید فذکر الماتن عدم الإشکال فی عدم العفو عنه.

و علّله سیدنا الحکیم[2] بأنّ الوجه فی عدم العفو إما لأجل الرطوبة المتنجسة و إن لم‌یبلغ الدرهم لاختصاص أدلة العفو بالدم، و إما لأنّها بحکم الدم و لایعفی عنها عند مساواته للدرهم. لکن استظهر من قول الشهید فی الذکری: «و إن أصابه مائع طاهر فالعفو قوی» عدم اعتبار النصاب فی المتنجس بالدم، اللهم إلّا أن یکون نظره إلی الحکم فی الجملة. إنتهی.

و علّله سیدنا الأستاد[3] باختصاص أدلة العفو بالمتنجس بالدم دون غیره کالماء المتنجس بالدم و دعوی أنّ الفرع لایزید علی الأصل و المفروض أنّ الماء تنجس بنفس الدم فهو یحکم الدم ممنوعة بأنّه قیاس و استحسان مضافاً إلی أنّ المفروض صیرورة المجموع بالغاً حدّ الدرهم و مازاد.

و ذکر شیخنا الحلی() انّه لو فرضنا انقلاب الدم إلی الماء المتنجس بالدم فالظاهر عدم العفو فی جمیع الصور الدم لعدم إستثناء نجاسة غیر الدم. و أما إذا لم‌یخرج الدم بملاقاة الماء عن کونه دماً فعدم العفو عند الزیادة علی الدرهم أو مساواته له واضح، لصدق التنجس بالدم المساوی للدرهم أو الأزید منه.

و بالجملة فهذه الصورة ممنوعة بلاإشکال کما أفتی به الماتن.

و أما الصورة الثانیة ما أشار إلیه الماتن بقوله: «و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ‌ بأن لم تتعدّ عن محلّ‌ الدم فالظاهر بقاء العفو» استشکل الحکیم فی العفو فی هذه الصورة من جهة أنّ الرطوبة النجسة لما لم‌تکن بحکم الدم فی العفو فالصلاة معها صلاة فی النجس و إن لم‌یتنجس بها الثوب. إلّا أن یقال بعدم زیادة الفرع علی أصله لکن عرفت حال هذه القاعدة فی الشرعیات فعدم العفو کما عن المنتهی و البیان و الذخیرة و غیرها فی محله

و ذکر السید الأستاد انّ صحة الصلاة فی هذا الفرض تبتنی علی جواز حمل النجس أو المتنجس فی الصلاة و الأقوی جوازه لأنّ مانعیة الرطوبة حینئذ لو تمت لکانت من هذه الجهة -أی حمل النجس فی الصلاة- إذ المفروض عدم تنجس الثوب بها و من هنا ظهر أنّه لو زالت الرطوبة بعد عروضها بالیبوسة لاینبغی الإشکال فی العفو حینئذ لعدم تنجس الثوب إلّا بالدم المعفو لأنّ الرطوبة المتنجسة بملاقاة الدم لاتصلح لتنجیس الثوب ثانیاً مع فرض تنجس المحل بالدم. و أما نفس الرطوبة فالمفروض زوالها بالیبوسة.

و أما الصورة الثالثة فقد أشار إلیه الماتن بقوله: «و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو» ذکر الحکیم انّ الأقوی عدم العفو فی هذه الصورة لتنجس الثوب بها فصدق الصلاة فی النجس حینئذ ظاهر و قوی الأستاد ایضاً عدم العفو لما ذکرنا من اختصاص العفو بالدم و إجراء الحکم علی المتنجس بالدم قیاس ظاهر و استحسان لایحسن عندنا. فإذا فرض تعدی الرطوبة عن الدم و تنجس الثوب بها لایعفی عنها فی الصلاة و إن لم‌یبلغ المجموع بقدر الدرهم.

و شیخنا الحلی بنی هذه الصورة بل التی قبلها علی قابلیة تنجیس المتنجس لأنّ تنجیس بالمتنجس سیّما إذا کان المنجس للشیئین أمراً واحداً و نحن لانلتزم به و حیث أنّ المنجس للماء و الثوب شخص ذلک الدم الذی علی الثوب فلایکون موجباً للتنجیس ثانیاً فیدخل المسألة فی حمل المتنجس فی حال الصلاة.

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ‌ من الدرهم، و شكّ‌ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو.

هذا هو الفرع الأول و هو احتمال کون الدم من المستثنیات. فقیل بالعفو لوجوه:

منها التمسک بعموم أدلة العفو للشکّ فی تخصیصه فی الفرض.

و فیه أنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص و إن کان منفصلاً. فالموضوع کلّ دم لم‌یکن صفیاً فثبت الأول بالوجدان و الثانی بأصل العدم الأزلی و لولاه لم‌تجر التمسک بالعام.

و منها ما ذکره المحقق الهمدانی[4] من استصحاب جواز الصلاة فیه لأنّه قبل الإصابة کان الصلاة فیه جائزاً و الآن کما کان.

و أورد علیه الأستاد[5] بتبدل الموضوع قطعاً لأنّ الموضوع قبل ذلک، اللباس الطاهر لا ذات الثوب. و قد ارتفعت الطهارة و بعبارة أخری انّ المقتضی لمناسبة الحکم و الموضوع فی المقام إنّما هو دخل الطهارة فی جواز الصلاة و المفروض ارتفاعها و لا حالة سابقة للثوب المتنجس بالدم المشکوک. و ثانیاً هذا الاستصحاب أصل حکمی و لامجال لرفع الأصل الموضوعی و فی المقام حیث یجری استصحاب عدم کون الدم من المستثنیات لإجمال لجریان استصحاب جواز الصلاة فیه. ثم انّه أردف کلامه بما هو أشکل بقوله: «ولو لم یکن للثوب حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع کما إذا کان فی أطراف الشبهة المحصورة وجبت إزالة الدم المشکوک لقاعدة الإشتغال. و فیه انّ المرجع قاعدة البرائة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    3. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    4. مصباح الفقیه، الهمدانی، رضا بن محمد هادی، المتوفی: ۱۳۲۲ ه.ق. المؤسسة‌ الجعفریة‌ لأحیا‌ء التراث‌ بقم، ۱۳۷۶ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

 


[1] العروة الوثقى، ج1، ص207.
[2] مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص574.
[3] فقه الشيعة‌، ج4، ص338.
[4] مصباح الفقیه، ج8، ص105.
[5] فقه الشيعة‌، ج4، ص339 و 340.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo