< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة فی النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، الدم الاقل من الدرهم، تفشّی الدم من أحد طرفی الثوب إلى الآخر.

مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين.[1]

حاصل ما تقدم فی المسألة الأولی أنّ الماتن فلو جعل المدار علی وحدة الدم و تعدده مع التحفظ علی الحدّ أعنی الأقلّ من الدرهم أو أکثر منه و علیه إذا کان الدم متفشیاً من الظاهر إلی الباطن فهو دم واحد لکن المدار علی ما هو أوسع من حیث التلویث سواء الظاهر أو الباطن.

و أما إذا تفشی من ثوب إلی ثوب آخر من لباس المصلّی فحینئذ یحسب کلّ واحد من الثوبین دم واحد فإذا جمع محل الدم فی الثوبین إلی مقدار الدرهم أو الأزید فلایکون معفواً فی الصلاة. و لذا حکم بتعدد الدم المتفشی من طبقة إلی طبقة أخری من اللباس أو من ظاهر اللباس إلی بطانته کما إذا وصل دم آخر إلی البطانة و خصّ الحکیم ذلک بما إذا انفصل طبقات اللباس الموجب لتعدده عرفاً. و أما مع الاتصال کالملبد فلایبعد عدم الضم للإطلاق.[2]

و السید الأستاد ایضاً یری انّه مع عدم ظهور الدم فی الثوب الثخین فی جانبه الآخر لایعد إلّا دم واحد فیکون المدار علی الدم الظاهر. و أما مع تعدد طبقات اللباس فلاریب فی تعدد الدم بحسب تعدد اللباس المتفشی إلیه الدم.

و ذکر شیخنا الآملی[3] انّه لیس المدار علی وحدة وجود الدم و تعدده بل المدار علی تعدد السطح و عدمه. و لعلّ نظر الشهید القائل بالتفصیل بین الثوب الضخیم و الرقیق هو ذا. و ذکر انّ محط نظر القدماء إلی کثرة الدم و قلته و الشاهد علیه أنّهم حکموا بمانعیة الدم الذی صار کومة و لو کان أقلّ من الدرهم. فإنّه من البعید أن یقال بأنّ الثوب إذا کان ضخیماً بحیث کلما یصب علیه الدم یقبله بحیث یصیر مقدار السانتی متر فهل یرضی الفقیه أن یحکم بالعفو و الدلیل هو انصراف روایات العفو عما کان حجمه أکثر من حجم الدرهم.

و أما شیخنا التبریزی[4] فذکر انّ الموضوع للعفو فی الروایات الدم الذی یکون فی الثوب و هذا الدم قد یکون له عمق و قد لایکون و المحدود سعة الدرهم سواء سطح ظاهر اللباس أو باطنه فلو تفشی من الظاهر إلی الباطن بحسب التفشی عمقاً للدم الواحد.

مسألة 2: الدم الأقلّ‌ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ‌ بأن لم تتعدّ عن محلّ‌ الدم فالظاهر بقاء العفو. و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو.

فروع المسألة

ذکر الأستاد[5] اشتمل هذه المسألة ایضاً علی ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ما إذا وصل الماء إلی الأقلّ من الدرهم ثم صار الکلّ بقدر الدرهم و مازاد و لا إشکال حینئذ فی عدم العفو لاختصاص أدلة العفو بالمتنجس بالدم دون غیره کالمتنجس بالماء. و دعوی عدم زیادة الفرع علی الاصل مدفوع بأنّه قیاس و استحسان.

الفرع الثانی: نفس فرع السابق مع عدم بلوغ الکلّ بمقدار الدرهم و لم‌یتعد النجاسة إلی ما زاد علی سعة الدرهم و ذکر الأستاد انّه علی قسمین أحدهما فرض زوال الرطوبة –بعد عروضها– بالیبوسة فلاینبغی الإشکال فی العفو لعدم تنجس الثوب إلّا بالدم.

الفرع الثالث: ما إذا وصل إلی کلّ من الطرفین دم غیر ما وصل إلی الطرف الآخر فجعله الماتن من التعدد فی الدم و ذکر الحکیم بقوله لظهور النص فی وجوب ملاحظة المجموع فی مثله لصدق أنّ فیه نقط الدم المذکور فی صحیحة ابن ابی یعفور و لاأقلّ من الشکّ الموجب للرجوع إلی عموم المنع. نعم یشکل ذلک لو تفشی إلی الجانب الآخر ثم وقع علیه من الجانب الآخر دم آخر فإنّ المتفشی بعد ما کان محکوماً بأنّه دم واحد فإذا وقع علیه دم آخر یکون من وقوع الدم علی الدم الذی لایوجب التعدد فتأمل. انتهی.

و قال سیدنا الأستاد بعد فرض وقوع دم آخر علی أحد الطرفین بین ما إذا لم‌یتصل أحد الدمین بالآخر و ما إذا اتصل. ففی الاول یحکم بالتعدد لصدقه عرفاً کما إذا کان الثوب ثخیناً أو مانعاً عن السرایة لوجود النایلون. و أما فی الثانی فالحکم بالتعدد مشکل لصدق الوحدة عرفاً بل حقیقة لأنّ الاتصال مساوق للوحدة فیکون من قبیل وقوع قطرة من الدم علی الأخری و تنجس الثوب بمجموعهما.

الدم المعفو إذ الرطوبة المتنجسة لاتصلح لتنجس الثوب ثانیاً مع فرض التنجس المحل بالدم. و أما نفس الرطوبة المتنجسة فالمفروض زوالها القسم الثانی من الفرض الثانی فرض بقاء الرطوبة العارضة علی الدم و صحة هذا الفرض تبتنی علی جواز حمل النجس أو المتنجس فی الصلاة. و یأتی بیان عدم مانعیة الرطوبة حینئذ و لاتنجس جدید بالماء الملاقی للدم فإنّ الثوب لم‌یتنجس لها ثانیاً. الفرع الثالث هو فرض الثانی مع فرض تعدی الرطوبة عن محل الدم و لم‌یبلغ المجموع بمقدار الدرهم و احتاط الماتن بعدم العفو. و الحق عدمه لأنّ العفو مختص بالدم لا سایر النجاسات و إجراء حکم الدم علی المتنجس به قیاس ظاهر لم‌نقل به.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    3. المعالم المأثورة، الآملی، میرزا هاشم، المتوفی: 1۴۱۳ ه.ق. محمدعلی اسماعيل‌بور قمشه‌ای بقم، ۱۴۰۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. تنقیح مباني العروة (الطهارة)، تبریزی، جواد، المتوفی: ۱۴۲۷ ه.ق. دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها بقم، ۱۴۲۹ ه.ق. عدد الأجزاء: ۷.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص207.
[2] مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص573.
[3] المعالم المأثورة، ج3، ص154.
[4] تنقیح مباني العروة، ج3، ص118.
[5] فقه الشيعة‌، ج4، ص337.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo