< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الصلاة فی النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة/ الدم المتفرق الذی مجموعه یبلغ مقدار الدرهم.

 

الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ‌ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ‌ و هو الأخير.[1]

الدم المتفرق الذی مجموعه یبلغ مقدار الدرهم

صحیحة إبن أبی یعفور «قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ نُقَطُ الدَّمِ‌ لاَ يَعْلَمُ‌ بِهِ‌ ثُمَّ‌ يَعْلَمُ‌ فَيَنْسَى أَنْ‌ يَغْسِلَهُ‌ فَيُصَلِّي ثُمَّ‌ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ قَالَ‌ يَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ‌ وَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌.»[2]

مرسلة جمیل عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما السَّلاَمُ‌ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ الرَّجُلُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ وَ فِيهِ‌ الدَّمُ‌ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ‌ النَّضْحِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ رَآهُ‌ صَاحِبُهُ‌ قَبْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ‌.[3]

و العجب أن سیدنا الحکیم[4] ذکر الجزم بعدم عفو هذا الدم المتفرق عن جماعة و عن کشف الالتباس[5] نسبته إلی المشهور و القول بالعفو عن جماعة بل فی الذکری نسبته إلی المشهور.

المحتملات فی المسألة

المحتملات -حسبما أحصاه سیدنا الأستاد[6] متصیداً من أقوال اصحاب کتب الفقه- أربعة، بعد أن رأی ضعف المرسلة و اعتمد علی الصحیحة فقط.

1 – قوله: «مجتماً» خبر ل«یکون» و اسمه «مقدار الدرهم» و حینئذ یکون المعنی: مانعیة الدم البالغ قدر الدرهم بحال الاجتماع أی یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فی ثوبه.

2 – کون «مجتمعاً» خبراً بعد خبر لقوله «یکون» نظیر قولنا «الرمان حلو حامض» و یکون اسم «یکون» الضمیر العائد إلی الدم فالمعنی «إلّا أن یکون الدم مقدار الدرهم و مجتمعاً» و هذا کالاحتمال الاول فی اعتبار الاجتماع الفعلی فالإعادة منوطة بأمرین أحدهما کون الدم بمقدار الدرهم الثانی کونه مجتمعاً.

3 – أن یکون «مجتمعاً» حالاً عن «مقدار الدرهم» فالمعنی «أن یکون الدم مقدار الدرهم حال کونه مجتمعاً لا متفرقاً» و هذا ایضاً ظاهر فی اعتبار الاجتماع الفعلی.

4 – أن یکون قوله «مجتمعاً» حالاً عن ضمیر راجع إلی الدم فیکون المعنی حینئذ «إلّا أن یکون الدم حال کونه مجتمعاً أی لو اجتمع بمقدار الدرهم» فتدلّ علی کفایة فرض الاجتماع و لو لم یکن مجتمعاً بالفعل إذ مرجع الضمیر هو طبیعی الدم المفروض تحققه فی الثوب مع فرض تعدد الدم.

ثم إنّه أیّد الاحتمال الأخیر بأنّه علی تقدیر سایر الاحتمالات یکون الاستثناء منقطعاً حیث أنّ السؤال فی کلتا الروایتین عن وقوع نقط الدم أو شبه النضح علی الثوب و لا محالة یکون فرض اجتماع الدم بمقدار الدرهم خارجاً عن تحت السؤال الواقع عن نقط الدم إذ نضحه علی الثوب لعدم بلوغ نقط الدم قدر الدرهم عادتاً بخلاف الفرض الرابع لأنّه حکم علی تقدیر اجتماع النقط بقدر الدرهم بالمانعیة فی الصلاة. نعم لابدّ حینئذ –مع فرض السؤال عن نقط الدم– من حمل الاجتماع علی التقدیر و الفرض و لا محذور فیه بعد فرض کون السؤال عن نقط الدم فی الثوب أو شبه النضح إذ لایکون مفروض السؤال حینئذ بمقدار الدرهم إلّا مع فرض الاجتماع لا الاجتماع الفعلی.

ثم أنّه لو فرض منع الظهور بدعوی تساوی الاحتمالات و کون الروایة مجملة و إنّه مع دوران الأمر فی المخصص بین الأقلّ و الأکثر هو الأخذ بالقدر المتیقن و هو الأخصّ أعنی فرض الاجتماع الفعلی فیرجع فی الاجتماع التقدیری إلی عموم العام للشک فی التخصیص الزائد. و المرجع حینئذ العمومات الدالة علی مانعیة مطلق النجس أو خصوص الدم فی الصلاة و هذا العام هو صحیحة زرارة فی قوله: قُلْتُ‌: أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ‌ إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ الْمَاءَ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌[7] فإنّ مقتضی إطلاق الأمر بالإعادة فلا تفصیل بین الأقلّ من الدرهم و أکثره عدم الفرق فی الإعادة مطلق.

إن قلت: موثقة داود بن سرحان عن أبی عبدالله «فِي الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً قَالَ‌ يُتِمُّ‌[8] یقتضی بإطلاقها صحة الصلاة بلافرق بین النجاسة السابقة و الحادثة فی أثناء الصلاة و مقتضی الجمع بین هذه و صحیحة زرارة هو التفصیل بین صورتی العلم بالنجاسة قبل الصلاة و العلم بها فی الأثناء فیجب الإعادة فی الاولی کما هو مقتضی الصحیحة و لایجب فی الثانیة کما هو مدلول الموثقة و إن کان أصل النجاسة سابقاً علی الصلاة فتصح الصلاة فی الصورة الثانیة و إن کانت النجاسة سابقة علی الصلاة أو حدثت فی الأثناء.

قلت: أنّ ذیل صحیحة زرارة المتقدمة تدلّ علی وجوب الإعادة لو کانت النجاسة سابقة علی الصلاة و إن علم بها فی الأثناء فیقید بها إطلاق الموثقة جمعاً بین المطلق و المقیّد قال فی الصحیحة: «إِنْ‌ رَأَيْتُهُ‌ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌ قَالَ‌ تَنْقُضُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي مَوْضِعٍ‌ مِنْه ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشُكَّ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ رَطْباً قَطَعْتَ‌ وَ غَسَلْتَهُ‌ ثُمَّ‌ بَنَيْتَ‌ عَلَى الصَّلاَةِ‌ لِأَنَّكَ‌ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أُوقِعَ‌ عَلَيْكَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌[9]

و المتحصل من الجمع بین الموثقة و الصحیحة أنّه لو وقع شیء من الصلاة فی النجس بطلت سواء علم بها قبل الصلاة و نسی و صلّی فیه أو علم بها فی الأثناء و أما إذا لم یقع شیء منها فی الصلاة إما علماً أو تعبداً صحت الصلاة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. کشف الالتباس عن موجز أبي العباس، صیمری بحرانی، مفلح بن حسن بن رشید، المتوفی: ۹۰۰ ه.ق. فی شرح الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى لابن‌فهد حلی، احمد بن محمد، المتوفی: 841 ه.ق. مؤسسة صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف، قم، ۱۳۷۵ ه.ش. عدد الأجزاء: 1.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص206.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ زِيَادِ بْنِ‌ أَبِي الْحَلاَّلِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ نُقَطُ الدَّمِ‌ لاَ يَعْلَمُ‌ بِهِ‌ ثُمَّ‌ يَعْلَمُ‌ فَيَنْسَى أَنْ‌ يَغْسِلَهُ‌ فَيُصَلِّي ثُمَّ‌ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ قَالَ‌ يَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ‌ وَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌. وسائل‌الشیعة، باب20 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح1، ج3، ص429.
[3] وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما السَّلاَمُ‌ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ الرَّجُلُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ وَ فِيهِ‌ الدَّمُ‌ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ‌ النَّضْحِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ رَآهُ‌ صَاحِبُهُ‌ قَبْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ‌. الباب، ح4.
[4] مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص567.
[5] و لو بلغ المتفرّق درهما، هل تجب إزالته‌؟ قال في النهاية: لا تجب إلاّ أن يتفاحش. و قوّى في المبسوط وجوب الإزالة. و هو المشهور عند الأصحاب. کشف الالتباس، ص456.
[6] فقه الشيعة‌، ج4، ص319.
[7] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌: أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ‌ إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ الْمَاءَ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌ قُلْتُ‌ فَإِنِّي لَمْ‌ أَكُنْ‌ رَأَيْتُ‌ مَوْضِعَهُ‌ وَ عَلِمْتُ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ‌ وَجَدْتُهُ‌ قَالَ‌ تَغْسِلُهُ‌ وَ تُعِيدُ اَلْحَدِيثَ‌. وسائل‌الشیعة، باب42 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص479.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ يَعْنِي ابْنَ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ سِرْحَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً قَالَ‌ يُتِمُّ‌. وسائل‌الشیعة، باب44 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص483.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌: أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: إِنْ‌ رَأَيْتُهُ‌ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌ قَالَ‌ تَنْقُضُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي مَوْضِعٍ‌ مِنْه ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشُكَّ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ رَطْباً قَطَعْتَ‌ وَ غَسَلْتَهُ‌ ثُمَّ‌ بَنَيْتَ‌ عَلَى الصَّلاَةِ‌ لِأَنَّكَ‌ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أُوقِعَ‌ عَلَيْكَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌. ‌الباب، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo