< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الصلاة فی النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة/ الدم المتفرق الذی مجموعه یبلغ مقدار الدرهم.

 

الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ‌ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ‌ و هو الأخير.[1]

الدم المتفرق الذی مجموعه یبلغ مقدار الدرهم أو الزائد عنه هل هو معفو فی الصلاة أم لا؟

ذهب إلی القول باعتبار الاجتماع الفعلی فی المانعیة -علی ما حکاه بعض الأعلام- فی المبسوط و السرائر و النافع و المدارک و الحدائق و الذخیرة و التلخیص و الکفایة و الأردبیلی و ابن سعید و فی الذکری أنّه المشهور و ذهب إلی القول بکفایة الاجتماع التقدیری: المراسم و الوسیلة و المنتهی و المختلف و القواعد و کشف الغطاء و البیان و الذکری و التنقیح و جمع آخر و نسب القول به إلی أکثر المتأخرین.

تأسیس الأصل فی المسألة حتی یرجع إلیه عند الإبهام

قد یقال –کما مرّ–: انّ الأصل مانعیة النجاسة فی الصلاة تمسکاً بإطلاق ما مضی فی أول الفصل من إشتراط الطهارة فی البدن و اللباس فی الصلاة.

و قد یقرب هذا الأصل کما أفاده السید الأستاد بأنّ صحیحة زرارة «قَالَ‌: قُلْتُ‌: أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ‌ إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ الْمَاءَ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌. قَالَ:‌ تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌»[2] فإنّها تدلّ علی بطلان الصلاة إذا کانت مع الدم للحکم بوجوب الإعادة و مقتضی إطلاق الحدیث عدم الفرق بین کون الدم بمقدار الدرهم أو الأقلّ منه أو الأکثر. خرج ما خرج و هو الأقلّ من الدرهم مجتمعاً و تقدیراً. بقی الباقی تحت الإطلاق.

و لاینافی ذلک موثقة داود بن سرحان عن أبی عبدالله «فِي الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً قَالَ‌ يُتِمُّ‌[3] فإنّه و إن کان مقتضی إطلاق الموثقة عدم الفرق بین النجاسة السابقة و الحادثة فی الأثناء عند العلم بها فی الأثناء و إن کان أصل النجاسة سابقاً علی الصلاة. لکن ذیل صحیحة زرارة المتقدمة تدلّ علی وجوب الإعادة لو کانت النجاسة سابقة علی الصلاة و لو علم بها فی الأثناء فتعید بها إطلاق الموثقة و هو قوله فی ذیل صحیحة زرارة المتقدمة «قَالَ‌: إِنْ‌ رَأَيْتُهُ‌ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌. قَالَ:‌ تَنْقُضُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي مَوْضِعٍ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشُكَّ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ رَطْباً قَطَعْتَ‌ وَ غَسَلْتَهُ‌ ثُمَّ‌ بَنَيْتَ‌ عَلَى الصَّلاَةِ‌ لِأَنَّكَ‌ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أُوقِعَ‌ عَلَيْكَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌.»[4] و نتیجة الجمع بین الصحیحة و الموثقة ان لو وقع شیء من الصلاة فی النجس بطلت الصلاة سواء علم بها قبل الصلاة و نسی و صلّی فیه أو علم بها فی الأثناء. بخلاف ما إذا لم یقع شیء منها فی النجس اما علماً او تعبداً بالاستصحاب بحیث احتمل وقوع النجاسة علیه فی الأثناء صحّت و تجب إزالته. و بالجملة مقتضی إطلاق هذه الصحیحة مانعیة الدم عن الصلاة بلافرق بین کون الدم أقلّ من الدرهم أو أکثر. هذا ما یقتضیه الأصل و القاعدة لو شکّ فی حکم الدم المتفرق.

الاستدلال بالروایات فی المقام

منها: صحیح الحلبی «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ دَمِ‌ الْبَرَاغِيثِ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ هَلْ‌ يَمْنَعُهُ‌ ذَلِكَ‌ مِنَ‌ الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌؟ قَالَ:‌ لاَ وَ إِنْ‌ كَثُرَ فَلاَ بَأْسَ‌ أَيْضاً بِشِبْهِهِ‌ مِنَ‌ الرُّعَافِ‌ يَنْضِحُهُ‌ وَ لاَ يَغْسِلُهُ‌[5] و قد یتوهم دلالتها علی عدم البأس بدم الرعاف إذا کان متفرقاً و إن بلغ مقدار الدرهم کما هو الحال فی دم البراغیث.

المناقشة فی هذا الاستدلال

أولاً: انّ دم البراغیث فی الثوب لایبلغ عادتاً بمقدار الدرهم و کذا ما یشبهه من دم الرعاف.

ثانیاً: لو سلّم بلوغ دم الرعاف المشبّه بدم البراغیث بذلک الکثرة فهو معارض بما دل علی المنع عن بلوغ الدم بمقدار الدرهم و إن کان متفرقاً کصحیحة محمد بن مسلم مسنداً إلی أبی‌جعفر فی الفقیه و مضمراً فی الکافی «قُلْتُ‌ لَهُ‌: الدَّمُ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ عَلَيَّ‌ وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌. قَالَ:‌ إِنْ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ عَلَيْكَ‌ ثَوْبٌ‌ غَيْرُهُ‌ فَاطْرَحْهُ‌ وَ صَلِّ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْكَ‌ ثَوْبٌ‌ غَيْرُهُ‌ فَامْضِ‌ فِي صَلاَتِكَ‌ وَ لاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ مَا لَمْ‌ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌ وَ مَا كَانَ‌ أَقَلَّ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ رَأَيْتَهُ‌ قَبْلُ‌ أَوْ لَمْ‌ تَرَهُ‌ وَ إِذَا كُنْتَ‌ قَدْ رَأَيْتَهُ‌ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ‌ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌ فَضَيَّعْتَ‌ غَسْلَهُ‌ وَ صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌ صَلاَةً‌ كَثِيرَةً‌ فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌[6] حیث أنّ إطلاق قوله: «وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ‌ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌» شموله لما إذا مجموع الدماء المتفرقة بمقدار الدرهم، حیث لم یقید المقدار بالاجتماع و نظیرها صحیحة الجعفی عن أبی‌جعفر «قَالَ‌: فِي الدَّمِ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ أَقَلَّ‌ مِنْ‌ قَدْرِ الدِّرْهَمِ‌ فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ أَكْثَرَ مِنْ‌ قَدْرِ الدِّرْهَمِ‌ وَ كَانَ‌ رَآهُ‌ فَلَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ رَآهُ‌ حَتَّى صَلَّى فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌.»[7] فإنّ إطلاقها کإطلاق صحیحة محمد بن مسلم (المذکور) شامل للدم المتفرق البالغ مقدار الدرهم او المجتمع و بعد تعارض الإطلاقین یرجع إلی الأدلة المانعة عن الصلاة فی النجس أو خصوص الدم و لاحاجة إلی لحاظ المرجحات السندیة.

الروایتین اللتین ذکر فیهما مقدار الدرهم مجتمعاً أی بقید الإجتماع

هما صحیحة إبن أبی یعفور «قَالَ‌ يَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ‌ وَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌[8] و مرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أبی‌جعفر و أبی‌عبدالله «لاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ الرَّجُلُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ وَ فِيهِ‌ الدَّمُ‌ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ‌ النَّضْحِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ رَآهُ‌ صَاحِبُهُ‌ قَبْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ‌[9] و إن ناقش سیدنا الأستاد فی الثانیة لأجل الإرسال و نقل سیدنا الحکیم عن القائل بالعفو فی فرض التفرقة بأنّ الظاهر کون لفظ «مجتمعاً» حالاً من ضمیر کان و المعنی «إلّا أن یکون الدم فی حال الاجتماع بقدر الدرهم» أو یکون «مجتمعاً» خبراً لیکون و اسمه «مقدار الدرهم» مرفوعاً و لو بنی علی اجماله کفی إطلاق صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة الجعفی لإثبات المنع أو عموم المنع عن الصلاة فی الدم.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

 


[1] العروة الوثقى، ج1، ص206.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ‌ إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ الْمَاءَ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌ قُلْتُ‌ فَإِنِّي لَمْ‌ أَكُنْ‌ رَأَيْتُ‌ مَوْضِعَهُ‌ وَ عَلِمْتُ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ‌ وَجَدْتُهُ‌ قَالَ‌: تَغْسِلُهُ‌ وَ تُعِيدُ. اَلْحَدِيثَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما السَّلاَمُ‌ مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، باب42 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص479.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ يَعْنِي ابْنَ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ سِرْحَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً قَالَ‌ يُتِمُّ‌. وسائل‌الشیعة، باب44 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص483.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ:‌ أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: إِنْ‌ رَأَيْتُهُ‌ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌. قَالَ.:‌ تَنْقُضُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي مَوْضِعٍ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشُكَّ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ رَطْباً قَطَعْتَ‌ وَ غَسَلْتَهُ‌ ثُمَّ‌ بَنَيْتَ‌ عَلَى الصَّلاَةِ‌ لِأَنَّكَ‌ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أُوقِعَ‌ عَلَيْكَ‌ فَلَيْسَ‌ يَنْبَغِي أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ‌. الباب، ح1
[5] وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ دَمِ‌ الْبَرَاغِيثِ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ هَلْ‌ يَمْنَعُهُ‌ ذَلِكَ‌ مِنَ‌ الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌ قَالَ.:‌ لاَ وَ إِنْ‌ كَثُرَ فَلاَ بَأْسَ‌ أَيْضاً بِشِبْهِهِ‌ مِنَ‌ الرُّعَافِ‌ يَنْضِحُهُ‌ وَ لاَ يَغْسِلُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ سِنَانٍ‌ مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، باب20 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح7، ج3، ص431
[6] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: الدَّمُ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ عَلَيَّ‌ وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌. قَالَ.:‌ إِنْ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ عَلَيْكَ‌ ثَوْبٌ‌ غَيْرُهُ‌ فَاطْرَحْهُ‌ وَ صَلِّ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْكَ‌ ثَوْبٌ‌ غَيْرُهُ‌ فَامْضِ‌ فِي صَلاَتِكَ‌ وَ لاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ مَا لَمْ‌ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌ وَ مَا كَانَ‌ أَقَلَّ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ رَأَيْتَهُ‌ قَبْلُ‌ أَوْ لَمْ‌ تَرَهُ‌ وَ إِذَا كُنْتَ‌ قَدْ رَأَيْتَهُ‌ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ‌ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌ فَضَيَّعْتَ‌ غَسْلَهُ‌ وَ صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌ صَلاَةً‌ كَثِيرَةً‌ فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌. الباب، ح6
[7] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ بَشِيرٍ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ الْجُعْفِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الدَّمِ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ أَقَلَّ‌ مِنْ‌ قَدْرِ الدِّرْهَمِ‌ فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ أَكْثَرَ مِنْ‌ قَدْرِ الدِّرْهَمِ‌ وَ كَانَ‌ رَآهُ‌ فَلَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ رَآهُ‌ حَتَّى صَلَّى فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌. الباب، ح2.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ زِيَادِ بْنِ‌ أَبِي الْحَلاَّلِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ نُقَطُ الدَّمِ‌ لاَ يَعْلَمُ‌ بِهِ‌ ثُمَّ‌ يَعْلَمُ‌ فَيَنْسَى أَنْ‌ يَغْسِلَهُ‌ فَيُصَلِّي ثُمَّ‌ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ قَالَ‌ يَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ‌ وَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌. الباب، ح1.
[9] وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ الرَّجُلُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ وَ فِيهِ‌ الدَّمُ‌ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ‌ النَّضْحِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ رَآهُ‌ صَاحِبُهُ‌ قَبْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ‌. الباب، ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo