< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العفو عن بعض النجاسات في الصلاة/ تعدد القروح او الجروح/ الثانی مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم

 

بقی من بحث دم القروح و الجروح

مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ‌ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.[1]

ذکر سیدنا الحکیم أنّ مقتضی مصححة أبی‌بصیر المتقدمة[2] العفو عن الجمیع حتی یبرأ الجمیع. إنتهی.

و الوجه فی ذلک أنّه قال: «إنّ بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ» حیث ذکر فی الحدیث بصورة الجمع و جعل الغایة برء جمیع الدمامیل و إطلاقها یشمل ما إذا تعددت أم لم‌تتعدد.

و إستشکل فیه سیدنا الأستاد بأنّ المصححة حکایة فعل من الإمام فی قضیة شخصیة و لا إطلاق للأفعال و لعلّ عدم غسله الثوب من جهة أنّ دمامیله کانت تعدّ بالنظر العرفی واحدة ذات شعب. نعم لو کان السائل سأل عن رجل به دمامیل و أجابه الإمام بأنّه لایغسل حتی تبرأ، لأمکن الإستدلال بترک تفصیلها و لیس الأمر کذلک بل هی حکایة فعل فی واقعة. مضافاً إلی معارضتها بمرسلة إبن عمیر «إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» حیث تدلّ علی أنّ العفو فی کلّ جرح سائل معفیاً ببرئة فإذا حصل ارتفع المنع سواء برأ الجمیع أو الجرح الآخر أم لم‌یبرأ و التعارض بین الروایتین بالإطلاق فیتساقطان و یرجع إلی عموم ما دلّ علی مانعیة النجس فی الصلاة.

أقول: ظاهر قوله فی المرسلة «حتی یبرأ و ینقطع الدم» هو برء الجرح السائل و انقطاع دمه لا برء کلّ جرح و انقطاع دم کلّ برء فهو ظاهر فی العفو عن خصوص الجرح الذی برأ و انقطع دمه لا سایر الجراحات مع عدم انقطاع دمائها. فلا اطلاق بالنسبة إلی غیر الجرح المبروء. ثم ما أفاده سیدنا الأستاد من المعارضة علی تقدیر حجیة مراسیل إبن‌أبی‌عمیر و قد عرفت أنّه ناقش فی ذلک.

الثانی مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم

قال الماتن: الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ‌ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ‌ و هو الأخير.

لا خلاف و لا إشکال فی العفو عن ما دون الدرهم من الدم کما لا إشکال فی عدم العفو عما زاد من سطح الدرهم. إنّما الإشکال فیما یساوی سطح الدرهم. ظاهر الشرطیة فی کلّ من مصححة الجعفی من أبی‌جعفر[3] و کذلک الحال فی صحیحة محمد بن مسلم[4] السکوت عما إذا ساوی مقدار الدم للدرهم إما للإهمال أو الإجمال بین الشرطین الذین ذکرهما فی تلکما الروایتین و إن اختلفا فی تقدم احد الشرطین علی الأخری و تقدیر الإهمال أو الإجمال یرجع فیما إذا ساوی الدم للدرهم إلی الأدلة المانعة عن النجاسة فی الصلاة. اللهم إلّا أن یقال المراد بالزائد علی مقدار الدرهم هو نفس هذا المقدار أو مازاد عنه کما إحتمله صاحب الجواهر[5] لمعهودیة إطلاق الزائد علی شیء من المقادیر أراده ذلک المقدار و ما فوقه کقوله تعالی﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾[6] فإنّه أراد الإثنتین و ما فوقها.

و لکن الأستاد تمسک بصحیحة إبن أبی یعفور بشمول المنع مما إذا کان الدم بمقدار درهم فی قوله: «يَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ‌ وَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌»[7]

قال الماتن سواء کان فی البدن أو اللباس.

قد عرفت أنّ مانعیة النجاسة فی الصلاة لا فرق فیها بین نجاسة البدن أو الثوب و الظاهر عدم الخلاف فیه و ذکر الدم فی اللباس فی روایات اللباس لأنّ الأکثر فی إصالة الدم من الخارج حیث أنّ اللباس هو الحائل بین الخارج و البدن.

نعم وقع فی روایة مثنی بن السلام عن أبی‌عبدالله فی وقوع النجاسة علی البدن لأجل حکّ الجلد بأنّه إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا.[8] فکأنّه یفترق حکم الدم فی البدن عن الدم فی اللباس بالمنع عن النجاسة فی البدن و إن کان أقلّ من الدرهم بل کان بمقدار الحمصة.

و لکنّه مردود أولاً بعدم توثیق المثنی و ثانیاً بظهور الحدیث فی طهارة مادون الحمصة من الدم لا العفو عنه مع کونه نجساً و انّه مع اجتماع الدم قدر حمصة یجب الغسل لأجل نجاسته دون الأقلّ فلایجب غسله کأنّه لطهارته (إرشاداً لنفی غسله علی طهارته) مع أنّه لم‌یقل به أحد إلّا نسب إلی الصدوق و علیه فالروایة متروکة لایبقی مجال لانجبار ضعفها بعد الإجماع المحکی علیه عن الانتصار و التحریر و التذکرة و کشف الالتباس و بعض نسخ الخلاف بل و إطلاق معقد الإجماع علی العفو المحکی عن المعتبر و المختلف و المنتهی و الدروس و غیرها (راجع المستمسک).

قال الماتن: من نفسه أو غیره. و ذلک للإطلاق ایضاً نعم فصّل فی الحدائق[9] بین دم نفس المصلی و دم غیره فألحق دم الغیر بدم الحیض فی عدم العفو عن قلیله و کثیره قائلاً و لم أقف علی من تنبّه و نبّه علی هذا الکلام إلّا الأمین الأسترآبادی فإنّه ذکره و أختاره مستنداً إلی مرفوعة البرقی عن أبی‌عبدالله قال دمک أنظف من دم غیرک إذا کان فی ثوبک شبه النضح من دمک فلابأس، و إن کان دم غیرک قلیلاً أو کثیراً فاغسله.[10] لکنّها ضعیفة سنداً لکونها مرفوعة و لم یعمل بها الاصحاب کی یقال بانجبارها بعملهم.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحرانی، یوسف بن احمد آل‌ ع‌ص‌ف‌ور، المتوفی ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: ایروانی، محمد تقی، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.

    4. جواهر الکلام (ط. القدیمة)، صاحب جواهر، الشیخ محمدحسن بن باقر النجفی، المتوفی ۱۲۶۶ ه.ق. دار إحياء التراث العربي، بیروت، عدد الأجزاء: ۴۳.

 


[1] العروة الوثقى، ج1، ص205.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ حُكَيْمٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ. وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ‌ لِي قَائِدِي: إِنَّ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ‌ قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ‌ بِثَوْبِكَ‌ دَماً فَقَالَ‌ لِي: إِنَّ‌ بِي دَمَامِيلَ‌ وَ لَسْتُ‌ أَغْسِلُ‌ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ. باب22 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح1، ج3، ص433
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ بَشِيرٍ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ الْجُعْفِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الدَّمِ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ أَقَلَّ‌ مِنْ‌ قَدْرِ الدِّرْهَمِ‌ فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ أَكْثَرَ مِنْ‌ قَدْرِ الدِّرْهَمِ‌ وَ كَانَ‌ رَآهُ‌ فَلَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ رَآهُ‌ حَتَّى صَلَّى فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌. وسائل الشیعة، باب20 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص430.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ الدَّمُ‌ يَكُونُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ عَلَيَّ‌ وَ أَنَا فِي الصَّلاَةِ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ رَأَيْتَهُ‌ وَ عَلَيْكَ‌ ثَوْبٌ‌ غَيْرُهُ‌ فَاطْرَحْهُ‌ وَ صَلِّ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْكَ‌ ثَوْبٌ‌ غَيْرُهُ‌ فَامْضِ‌ فِي صَلاَتِكَ‌ وَ لاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ مَا لَمْ‌ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌ وَ مَا كَانَ‌ أَقَلَّ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ رَأَيْتَهُ‌ قَبْلُ‌ أَوْ لَمْ‌ تَرَهُ‌ وَ إِذَا كُنْتَ‌ قَدْ رَأَيْتَهُ‌ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ‌ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ‌ فَضَيَّعْتَ‌ غَسْلَهُ‌ وَ صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌ صَلاَةً‌ كَثِيرَةً‌ فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌. الباب، ح6.
[5] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج6، ص111.
[6] سورة النساء، الآیة 11.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ زِيَادِ بْنِ‌ أَبِي الْحَلاَّلِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ نُقَطُ الدَّمِ‌ لاَ يَعْلَمُ‌ بِهِ‌ ثُمَّ‌ يَعْلَمُ‌ فَيَنْسَى أَنْ‌ يَغْسِلَهُ‌ فَيُصَلِّي ثُمَّ‌ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ قَالَ‌ يَغْسِلُهُ‌ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ‌ وَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‌. الباب، ح1.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ حُكَيْمٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ مُثَنَّى بْنِ‌ عَبْدِ السَّلاَمِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ إِنِّي حَكَكْتُ‌ جِلْدِي فَخَرَجَ‌ مِنْهُ‌ دَمٌ‌ فَقَالَ‌ إِنِ‌ اجْتَمَعَ‌ قَدْرَ حِمَّصَةٍ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِلاَّ فَلاَ. الباب، ح5.
[9] الحدائق الناضرة، ج5، ص328.
[10] وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ رَفَعَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: دَمُكَ‌ أَنْظَفُ‌ مِنْ‌ دَمِ‌ غَيْرِكَ‌ إِذَا كَانَ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ شِبْهُ‌ النَّضْحِ‌ مِنْ‌ دَمِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ دَمُ‌ غَيْرِكَ‌ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ‌. وسائل الشیعة، باب21 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص432.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo