< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العفو عن بعض النجاسات في الصلاة/ عدم اعافة دم الرعاف، الشک فی دم/ تعدد القروح او الجروح

 

مسألة 4: لا یعفی عن دم الرعاف و لایکون من الجروح.

ذکر سیدنا الأستاد لذلک توجیحاً[1] و هو إستناد دم الرعاف إلی الحرارة الناشئة من الهواء أو اکل شیء و شربه و لأجلها تنفجر العروق و هو إن کان یصدق علیه الجرح حقیقة إلّا أنّه یندمل بسرعة و لا استقرار له و قد مرّ اشتراطهما ای الثبات و الاستقرار ای الدوام فی الجملة (إلی حصول البرء) فی العفو عن عدم القروح و الجروح و ذلک لعدم شمول نصوص العفو لهما فیدخل فی أدلة مانعیة النجاسة.

نعم إذا استند دم الرعاف الی قرحة داخلیة و کان لها ثبات و دوام فالأمر کما عرفت و هو غیر مشمول للأخبار المتقدمة لأنّ العفو إنّما ثبت فی الدم الذی یصیب الثوب أو البدن عادتاً و الدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلیة لیس کذلک لمکان تقدم الأنف علی سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لایصیب شیئاً منها.[2] (هکذا ذکر فی کتاب التنقیح).

أقول: ما أفاده أخیراً إستحسان عرفی لایمکن عدّه دلیلاً و العمدة فی الباب، الأخبار الکثیرة الآمرة بالتطهیر منه إذا حدث فی أثناء الصلاة و یقطعها إن لم‌یکن منها صحیح زرارة الطویل[3] .

مسألة 5: یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرة.

ذکر الحکیم:[4] إنّه المشهور بین من تعرض له، بل لم یحک الخلاف فیه لموثق سماعة المضمر[5] و صحیح محمد بن مسلم المروی عن کتاب البزنطی[6] (کما فی هامش الوسائل) و حملهما الأصحاب علی الندب جمعاً بینهما و بین الروایات الظاهرة فی عدم الوجوب حیث أنّها فی مقام البیان مع سکوتها عن الأمر بالغسل. بل قد عرفت ظهور موثقة أبی‌بصیر عن الباقر[7] فی العدم.

مسألة 6: إذا شک فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.

قال بالعفو جماعة لکونه من الشبهة المصداقیة لدلیل مانعیة الدم عن النجاسة فالمرجع أصل‌البرائة عن المانعیة و أورد علیه سیدنا الحکیم: بأنّ کون الدم من جرح أو قرح لیس من عوارض الوجود حال حدوثه بل من عوارضه حال بقائه فإنّ الدم الموجود فی بدن الإنسان إن خرج من الجرح أو القرح کان مصداقاً لعدم الجرح او القرح المعاف فی الصلاة و الا فلا. فاصالة عدم الخروج من الجرح او القرح یجری. فلا مانع فیدخل تحت عموم أدلة المانعیة. و سیأتی الإشکال فیه.

و أما سید الأستاد فبما أنّه أختار جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة نظیر استصحاب عدم قرشیة المرأة حیث أنّ الدم الخارج من حین وجوده إما أن یکون دم قرح أو جرح أولاً و الأصل عدم اتصافه بدم أحدهما بقاءً لأصل عدم الإتصاف قبل وجود الدم فیرجع إلی عموم المنع الثابت بأدلة مانعیة النجاسة.

و یرد علی الأصل الذی أشار إلیه سیدنا الحکیم من کون اتصاف الدم بکونه دم جرح أو قرح لیس من عوارض الوجود حال حدوثه بل هو من عوارضه حال بقائه. فإنّ الدم الموجود فی البدن قبل خروجه لایکون متصفاً بدم القرح أو الجرح و لا غیرهما ثم إن خرج من الجرح أو القرح یتصف بدم القرح أو الجرح و هو محکوم بالعفو و الأصل عدم ذلک فیدخل تحت عموم المانعیة.

بیان الإیراد: إنّ الدم قبل خروجه لیس موضوعاً للحکم بالعفو و لا عدمه کی یحکم بعدم العفو لاتصافه بعدم خروجه من الجرح أو القرح عدماً نعتیاً فإنّ الدم الموجود فی العروق لیس موضوعاً للحکم بالعفو أو عدمه بل المقسم للعفو و عدمه هو الدم الخارج فإذا لم‌یخرج من القرح أو الجرح بل خرج من غیرهما یحکم علیه بالنجاسة و عدم العفو و إذا خرج منهما یحکم بالعفو فقبل الخروج لیس له حالة سابقة کما هو الحال فی المرأة القرشیة و بالجملة لایصح القول بجریان استصحاب العدم النعتی فی المقام. نعم یجری استصحاب العدم الأزلی إن قلنا بصحته و حجیته.

مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ‌ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

حکم المسألة واضح فإنّه إذا کان دم فی یده و آخر فی رجله فلکلّ منهما حکمه عند البرء دون ما إذا تقاربت الدماء بحیث تعدّ دماً واحداً. و قد یتوهم دلالة روایة أبی‌بصیر علی کون المدار علی برء الجمیع و لو کانت متباعدة حیث قال فیها (إنّ بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ) و دمامیل صیغة جمع تشمل الدماء المتعددة فی البدن سواء کانت متقاربة أم متباعدة.

و أورد علیه الأستاد أولاً بضعف السند لأنّ أبا بصیر المکفوف و هو یحیی بن قاسم أو یحیی بن أبی قاسم المتفق علی کونه مکفوفاً إختلفت کلماتهم فیه موضوعاً و حکماً. کما أوضح الکلام فیه المحقق المامقانی و إن وثقه صاحب قاموس الرجال و ثانیاً ضعیفة الدلالة لأنّها ناقلة لفعل الإمام و لا إطلاق فی مثله ولعلّ دمامیل للإمام کانت متقاربة. نعم لو کان المبتلی هو السائل و أجابه الإمام بمثل قوله فی الروایة لقلنا إن ترک الاستفصال دلیل العموم و لکنّه نقل فعل الإمام الساکت عن الإطلاق و ثالثاً لو سلّمت الدلالة فهی معارضة بمرسل إبن‌أبی‌عمیر عن سماعة إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلایغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم حیث علق وجوب غسل کلّ جرح عند برئه و مع التباعة یصدق عند برء کلّ واحد حصول برئه و وجوب غسله سواء برء الباقی أم لم‌یبرء و حیث أنّ کلّ من روایة أبی‌بصیر و روایة المرسلة مطلقة فتتعارضان فی مورد الإجتماع و بعد التساقط یرجع إلی عموم مانعیة الدم عن الصلاة.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. موسوعة الامام الخوئی، الخوئی، السید ابوالقاسم، المتوفی: ۱۴۱۳ ه.ق. مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئی بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۵۰.

 


[1] فقه الشيعة‌، ج4، ص285.
[2] موسوعة الامام الخوئی، ج3، ص401.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبِي دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَنِيٍّ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَه إِلَى أَنْ‌ أُصِيبَ‌ لَهُ‌ الْمَاءَ‌ فَأَصَبْتُ‌ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ نَسِيتُ‌ أَنَّ‌ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ‌ ثُمَّ‌ إِنِّي ذَكَرْتُ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ تُعِيدُ الصَّلاَةَ‌ وَ تَغْسِلُهُ‌ قُلْتُ‌ فَإِنِّي لَمْ‌ أَكُنْ‌ رَأَيْتُ‌ مَوْضِعَهُ‌ وَ عَلِمْتُ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ‌ وَجَدْتُهُ‌ قَالَ‌ تَغْسِلُهُ‌ وَ تُعِيدُ اَلْحَدِيثَ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : مِثْلَهُ‌ . باب42 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص479.
[4] مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص561 و 562.
[5] وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ بِهِ‌ الْقَرْحُ‌ وَ الْجُرْحُ‌ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَرْبِطَهُ‌ وَ لاَ يَغْسِلَ‌ دَمَهُ‌ قَالَ‌ يُصَلِّي وَ لاَ يَغْسِلُ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّ‌ يَوْمٍ‌ إِلاَّ مَرَّةً‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّ‌ سَاعَةٍ‌. باب22 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح2، ج3، ص433.
[6] وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ وَ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا. قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ تَخْرُجُ‌ بِهِ‌ الْقُرُوحُ‌ فَلاَ تَزَالُ‌ تَدْمَى كَيْفَ‌ يُصَلِّي؟ فَقَالَ‌: يُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الدِّمَاءُ‌ تَسِيلُ‌. وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌: مِثْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ: قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌. الباب، ح4
[7] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ حُكَيْمٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ. وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ‌ لِي قَائِدِي: إِنَّ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ‌ قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ‌ بِثَوْبِكَ‌ دَماً فَقَالَ‌ لِي: إِنَّ‌ بِي دَمَامِيلَ‌ وَ لَسْتُ‌ أَغْسِلُ‌ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ. الباب، ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo