< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العفو عن بعض النجاسات في الصلاة

ذکر صاحب العروة: فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة و هو أُمور: الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلاً كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه، و لا يختصّ‌ العفو بما في محلّ‌ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ‌ كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر، و من حيث المحلّ‌، فقد يكون في محلّ‌ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ‌ لا يمكن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.[1]

القیود المعتبرة فی عفو دم الجروح و القروح حین الصلاة

ذکر فی المعالم کما حکی الحدائق عنها[2] : بأنه مع وجوب ازالة البعض حيث لا يشق و وجوب ابدال الثوب ان أمكن لا يبقى لهذا الدم خصوصية فإن إيجاب إزالة البعض مع عدم المشقة يقتضي وجوب التحفظ من كثرة التعدي أيضا مع الإمكان كما لا يخفى، و اغتفار ما دون ذلك ثابت في مطلق الدم بل في مطلق النجاسات. و ظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الخصوصية هنا ثابتة عند الكل و ان اختلفوا في مقدارها ثم ذکر کلام الشیخ عن الشیخ الطوسی نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح و تقليل الدم بل يصلي كيف كان و ان سال و تفاحش الى ان يبرأ، قال و هذا بخلاف المستحاضة و السلس و المبطون إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة و تقليلها بحسب الإمكان، و ذکر فی الجواهر فی التذکرة التصریح بإرادة لزوم الدم من الملازمة فیرجع حینئذ إلی عدم الرقی(یعنی عدم الانقطاع) و ذکر فی الحدائق إیضاً قوله: و أطلق الشيخ في النهاية و غيرها من كتبه التي رأيناها، الحكم بعدم وجوب ازالة دم القروح الدامية و الجروح اللازمة قل أو كثر، و هو ظاهر في موافقة القول الأول أعني التحديد بالبرء.

مناط العفو فی الروایات

الناظر فی روایات الباب یری أنّ فی بعضها جعل المدار فی العفو عن دماء القروح و الجروح سیلان دمهما و مشقة تطهیر ثیاب المصلّی کروایة سماعة[3] و روایة إسماعیل الجعفی[4] و صحیح إبن مسلم[5] و صحیح لیث المرادی[6] بل و کذا صحیح عبدالرحمن بن أبی عبدالله[7] و کذا مرسلة سماعة[8] و ذلک لو من جهة ذکر السیلان فی کلام الراوی و إجابة الإمام من فرض سؤاله. و فی جمیع هذه الروایات أجاب الإمام بعدم البأس بالصلاة مع فرض السیلان و شدة جریان الدم و هذا هو منشأ القول باعتبارهما فی العفو و جعل غایة العفو فی صحیح أبی‌بصیر[9] و مرسلة سماعة[10] البرء و انقطاع الدم. و هو منشأ اختیار الماتن و الحکیم و الأستاد و جمع کثیر و إن لم‌یکن الدم متصفاً بالسیلان الدائم و لا کون تطهیر الثیاب حرجیاً، أخذاً بظاهر الإطلاق. و هذا هو الذی تقتضیه الخصوصیة فی هذه الدماء إذ لو کان العفو لأجل الجریان الدائم أو المشقة فی التطهیر فلا خصوصیة فی هذا الدم فإنّ کلّ نجاسة إذا إستمرّ و کان زوالها حرجیاً یسقط شرطیة الطهارة عنها لأجل قاعدة العسر و الحرج. و من هنا ذکر سیدنا الأستاد أنّه لابدّ من حمل کلام القائلین باعتبار الاستمرار و المشقة علی المشقة النوعیة لا الشخصیة التی لا شبهة فی إقتضاء نفی الحرج فیه سقوط شرطیة الطهارة عنه مع أنّ مؤثقة أبی‌بصیر بإطلاقها تشمل ما إذا لم یستمرّ الدم و لا کون التطهیر حرجیاً.

و کذا صحیحة محمد بن مسلم حیث قال فیها «یصلّی و إن کانت الدماء تسیل» فإنّها تدلّ علی أنّ سیلان الدم لایمنع من الصلاة فکیف بما إذا لم‌یسل و هذا مقتضی دخول «الواو» علی قوله: «و إن کانت» و کذلک صحیح لیث المرادی فإنّه و إن فرض فی السؤال تلویث جلده و لباسه بالدماء و معذلک قال الإمام «یصلّی فی ثیابه و لا شیء علیه و لایغسله» فإنّ إطلاقها شامل لفرض السیلان و عدمه و لزوم المشقة و عدم لزومها. و کذلک الحال فی مؤثقة عمار فإنّها ظاهرة فی الإطلاق من الجهتین المزبورتین و ما لم‌یبرء یصدق علیه أنّ الرجل به الدمل أو غیره من القروح و الجروح.

و کذلک الحال فی مؤثقة عمار[11] حیث سئل الإمام عن الرجل الذی به الدمل و هو ینفجر فی أثناء الصلاة فأمر الإمام بمسحه بیده ثم مسح یده بالحائط أو الأرض لإزالة الدم و معذلک لایقطع صلاته حیث أنّ هذه المؤثقة إیضاً مطلقة من حیث کون الإزالة حرجیاً أم لا. نعم ظاهرها حصول السیلان و الظاهر أنّ غایة جواز الصلاة هو البرء فإنّه ما لم‌یبرء یصدق أنّه رجل به دمل أو غیره من القروح و الجروح فیکون العفو منفیّاً بانقطاع الدم المستند إلی البرء کما صرح به فی مرسلة سماعة بن مهران فی قوله: « إِذَا كَانَ‌ بِالرَّجُلِ‌ جُرْحٌ‌ سَائِلٌ‌ فَأَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ مِنْ‌ دَمِهِ‌ فَلاَ يَغْسِلْهُ‌ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ‌ الدَّمُ‌»[12] .

اعتبار المشقة و السیلان فی الروایات

و أما الروایات التی إستدلّ بها علی إعتبار المشقة و السیلان فمنها مرسلة سماعة المتقدمة حیث فرض موضوع العفو بالجرح السائل و مفهومه أنّ الجرح إذا لم‌یکن سائلاً لا عفو عنه و یجب غسله.

المناقشة فی الاستدلال

و یرد علی الاستدلال:

أولاً: ما ذکره السید الأستاد من ضعف الروایة لأجل الإرسال و إن کان المرسل إبن أبی عمیر. و الشیخ فی العدة ذکر أنّه و البزنطی و صفوان لایرسلون إلّا عن ثقة. و ذلک أنّ الأستاد فحص فی المروی عنه و ظفر بغیر الموثقین.

ثانیاً: ذکر الأستاد

مؤثقة أبی بصیر[13] و إدعی أنّها مطلقة من ناحیة السیلان و عدمه فإنّها جعلت الغایةُ البرءَ لا انقطاع الدم کما أنّ إطلاقها یشمل کون الإزالة ذات مشقة و عدمها.

و صحیحة محمد بن مسلم[14] دلّت علی أنّ الدم إذا سال لایمنع الصلاة فکیف إذا لم یسل و معناه أنّ السیلان و عدمه سیان کما أنّها مطلقة من حیث الجرح و عدمه.

و صحیحة لیث المرادی[15] إیضاً مطلقة من حیث السیلان و المشقة و عدمهما.

و مؤثقة عمار[16] إیضاً مطلقة إذ ما لم یبرء یصدق أنّه رجل به الدمل أو غیره من القروح و الجروح.

و أما الأخبار المستدلّ بها لاعتبار المشقة و السیلان منها مرسلة سماعة[17] حیث جعلت الغایة العفو و عدم وجوب الإزالة انقطاع الدم و وقوفه عن السیلان کما أنّ صدر الحدیث قیّد بالسائل فلولاه لا عفو. فراجع ما أشار إلیه العلامة.

مناقشة الاستاد الخویی فی الأخبار المستدل بها لاعتبار المشقة و السیلان

و استشکل الأستاد أولاً بضعف الحدیث. و ثانیاً بعدم المفهوم لوصف السیلان بجملة شرطیة بل ذکر بالوصف و مقصوده التمهید لإصابة الدم للثوب أی سال حتی أصاب ثوبه. و لا مفهوم حینئذ للوصف. و ثالثاً أنّ المراد بالانقطاع فی ذیلها هو الانقطاع المساوی للبرء فهو عطف توضیح و بیان لقوله: «حتی یبرأ» و لم یرد الانقطاع الموقت بسدّ طریقه بشیء بحیث لو ارتفع لسال فإنّ الغایة إذا کانت هی الانقطاع مع بقاء الجرح بحاله لم‌یکن لذکر البرء قبل ذلک معنی صحیح فإنّ المدار علی الانقطاع حینئذ و لو من غیر برء فما معنی ذکر البرء قبله فالروایة مطلقة من جهتی السیلان و المشقة.

و أما مضمرة سماعة «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ بِهِ‌ الْقَرْحُ‌ وَ الْجُرْحُ‌ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَرْبِطَهُ‌ وَ لاَ يَغْسِلَ‌ دَمَهُ‌ قَالَ‌ يُصَلِّي وَ لاَ يَغْسِلُ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّ‌ يَوْمٍ‌ إِلاَّ مَرَّةً‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّ‌ سَاعَةٍ‌»[18] .

تقریب الاستدلال: أنّ الغسل کلّ ساعة إنّما یکون مع السیلان و عدم الفترة فی البین فإنّ مع الفترة لاحاجة إلی الغسل کلّ ساعة.

و أجاب سیدنا الأستاد[19] : أولاً بضعف الروایة لأجل الاضمار فإنّ سماعة لیس بمنزلة زرارة و محمد بن مسلم کی لایروی إلّا عن الإمام المعصوم. أقول: و فیه نظر. و ثانیاً أنّ عدم الاستطاعة من الغسل کلّ ساعة لیس علة للعفو وإلّا لوجب القول بالعفو عمن إستطاع من غسل ثوبه کذلک و للزم حمل مؤثقة أبی‌بصیر المتقدمة علی عدم تمکن الإمام من غسل ثوبه کلّ ساعة و لایمکن الإلتزام به علی أنّ غسل الثوب و البدن إنّما هو مقدمة للصلاة و لا تجب الصلاة کلّ ساعة لتجب مقدمتها فلابدّ أنّه أتی بها مقدمة للغسل مرة فی الیوم و لا بُعد فی ذکر عدم الاستطاعة للغسل إذا فرضنا الغسل لکلّ صلاة و أین هذا من الدلالة علی اختصاص العفو بفرض استمرار سیلان الدم. نعم یمکن أن یستدلّ بها علی اعتبار المشقة فی العفو لقوله: «لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثَوْبَهُ‌...» لکن لایبعد أنّ الإمام ذکر ذلک لکون المفروض فی کلام السائل هو السیلان و عدم الاستطاعة لا لأجل اعتبار ذلک فی العفو. نعم ظاهر الحدیث وجوب الغسل مرة فی الیوم و سیأتی البحث فیه.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، ‌س‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحرانی، یوسف بن احمد آل‌ ع‌ص‌ف‌ور، المتوفی ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: ایروانی، محمد تقی، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.


[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص433، أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب22، ح2، ط آل البيت. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ بِهِ‌ الْقَرْحُ‌ وَ الْجُرْحُ‌ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَرْبِطَهُ‌ وَ لاَ يَغْسِلَ‌ دَمَهُ‌ قَالَ‌ يُصَلِّي وَ لاَ يَغْسِلُ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّ‌ يَوْمٍ‌ إِلاَّ مَرَّةً‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ أَنْ‌ يَغْسِلَ‌ ثَوْبَهُ‌ كُلَّ‌ سَاعَةٍ‌.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص434، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح3، ط آل البيت. وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْبَرْقِيِّ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ الْجُعْفِيِّ‌ قَالَ‌: رَأَيْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ يُصَلِّي وَ الدَّمُ‌ يَسِيلُ‌ مِنْ‌ سَاقِهِ‌.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص434، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح4، ط آل البيت. وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ وَ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ تَخْرُجُ‌ بِهِ‌ الْقُرُوحُ‌ فَلاَ تَزَالُ‌ تَدْمَى كَيْفَ‌ يُصَلِّي فَقَالَ‌ يُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الدِّمَاءُ‌ تَسِيلُ‌. وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌: مِثْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ: قَالَ:‌ سَأَلْتُهُ‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص434، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح5، ط آل البيت. وَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ‌ وَ اَلْعَبَّاسِ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنْ‌ لَيْثٍ‌ الْمُرَادِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ الرَّجُلُ‌ تَكُونُ‌ بِهِ‌ الدَّمَامِيلُ‌ وَ الْقُرُوحُ‌ فَجِلْدُهُ‌ وَ ثِيَابُهُ‌ مَمْلُوَّةٌ‌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ جِلْدِهِ‌ فَقَالَ‌ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ‌ وَ لاَ يَغْسِلُهَا وَ لاَ شَيْ‌ءَ‌ عَلَيْهِ‌. وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌: مِثْلَهُ‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص435، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح6، ط آل البيت. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ بَزِيعٍ‌ عَنْ‌ ظَرِيفِ‌ بْنِ‌ نَاصِحٍ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ الْجُرْحُ‌ يَكُونُ‌ فِي مَكَانٍ‌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الدَّمُ‌ وَ الْقَيْحُ‌ فَيُصِيبُ‌ ثَوْبِي فَقَالَ‌ دَعْهُ‌ فَلاَ يَضُرُّكَ‌ أَنْ‌ لاَ تَغْسِلَهُ‌.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص435، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح7، ط آل البيت. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ عِمْرَانَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: إِذَا كَانَ‌ بِالرَّجُلِ‌ جُرْحٌ‌ سَائِلٌ‌ فَأَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ مِنْ‌ دَمِهِ‌ فَلاَ يَغْسِلْهُ‌ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ‌ الدَّمُ‌.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص433، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ حُكَيْمٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ‌ لِي قَائِدِي: إِنَّ‌ فِي ثَوْبِهِ‌ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ‌ قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ‌ بِثَوْبِكَ‌ دَماً فَقَالَ‌ لِي: إِنَّ‌ بِي دَمَامِيلَ‌ وَ لَسْتُ‌ أَغْسِلُ‌ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص435، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب22، ح8، ط آل البيت. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدُّمَّلِ‌ يَكُونُ‌ بِالرَّجُلِ‌ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ‌ قَالَ‌: يَمْسَحُهُ‌ وَ يَمْسَحُ‌ يَدَهُ‌ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ‌ وَ لاَ يَقْطَعِ‌ الصَّلاَةَ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo