< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: (فقه الطهارة)

تقریب الإستدلال بصحیحة ابن بزیع فی الدلالة علی أنّ الجاری المتصل بالمادة لا ینفعل و یطهر سواء رجع العلة إلی ذیل الحدیث أو إلی صدره أما الأول فبوجهین:

1. الملازمة القطعیة بین علیة المادة للرفع و الدفع إذ الثانی أهون من الأول فإذا کانت العلة (وجود المادة) مانعاً عن تنجس الماء بعد زوال التغیّر و إن کان الماء کرّاً أو أقلّ منه لأجل المادة فلا محالة یکون دافعاً للنجاسة بالأولویة و الإطلاق یقتضی السرایة إلی کلّ ما له مادة.

2. لو سلّمنا عدم دلالة الصحیحة علی دفع النجاسة لأجل الأولویة فلا إشکال فی دلالتها علی رفع النجاسة بعد زوال التغیّر لأجل الاتصال بالمادة سواء کان کرّاً أم أقلّ و علیه الحکم بالنجاسة آناًمّا عقلیاً ثم رفع النجاسة لغو محض لا یلیق صدوره من الحکیم.

توضیح ذلک: أنّه إن کان الماء کرّاً فلا حاجة إلی المادة و إن کان أقلّ فإما نحکم بطهارته فهو المطلوب وإما نحکم ببقائه علی النجاسة مع الاتصال بالمادة و هو مناف لصریح التعلیل فی علیته بالمادة لرفع النجاسة الحاصلة بالتغیّر فکیف بالحاصلة بالملاقاة و أما الحکم بارتفاع النجاسة بعد الطهارة آناًمّا و هذا لغو لعدم الفائدة فی الحکم بالنجاسة آناًمّا و زوالها بعد ذلک فلا مناص إلّا الالتزام بعدم النجاسة منوتاً عن اللغویة ثم یتعدی بحسب العلة المعممة.

أما الثانی أی کونها علة للصدر فقد عرفت أنّ المراد بقوله: "واسع" عدم انفعال الماء لوقوع النجاسة معلّلاً بأنّه له مادة و إن کان أقلّ من الکرّ و بهذا یتعدی إلی غیر البئر بلا فرق بین کون مائه قلیلاً أو کثیراً و بعموم العلة یتعدی علی الجاری الذی کان أقلّ من الکرّ کما هو الحال فی نفس البئر.

و أما الکلام فی تعارض أدلة الانفعال فی القلیل مع الصحیحة فکون النسبة عامین من وجه و فی مادة الاجتماع و هو البئر الذی أقلّ من الکرّ مع ملاقاة النجس فلا إشکال إیضاً فی تقدیم الصحیحة إذ العکس یوجب لغویة خروج البئر بماله من المادة مع کون التعلیل بمنزلة النص علی وجود سبب آخر لعدم التنجس و بعد التعارض فالمرجع قوله علیه‌السلام "خلق الله الماء طهوراً لا ینجسه شیء. [1] و نظیر ذلک تعارض قوله علیه‌السلام "لا بأس بخرء الطیر" و قوله علیه‌السلام "إغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه" إذ لو قدم الثانی یبقی إستثناء عنوان الطائر بما هو طائر لغواً.

یبقی فی البین سؤال: و هو أنّ البئر مادته تحت الأرض النابع منه الماء فلا یشمل مثل الجاری عن ثلوج الجبال لعدم عموم العلة هناک لکن حکم الجاری یترتب علیه کالغسل بمرة واحدة ما فی صحیح محمدبن‌مسلم. فالمتحصل ثبوت العلة فی الجاری الذی له مادة نبعیة من دون شمول ما له مادة غیر نابعة کالثلج.

قال الماتن رحمه ‌الله‌تعالی: «سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح» لصدق المادة علی ما یخرج بنحو الرشح إذ قد عرفت أنّ عمدة الدلیل صحیح ابن بزیع علی أنّ مجرد الاتصال بالمادة مانع عن الانفعال بالنجاسة و لم یقید بکونه علی وجه الفوران بل الغالب فی الآبار فی مورد صحیحة هو الرشح ثم ذکر ما فی الحدائق بالنسبة إلی آبار بحرین من إعتبار الدفعة، لکن لا حاجة إلی إلقاء الکرّ بعد فرض شمول المادة للرشح.

قال الماتن رحمه‌الله‌تعالی: «و مثله کل نابع و إن کان واقفاً» أی فی خصوص عدم التنجس لا فی مطلق أحکام الماء الجاری لما عرفت من عموم التعلیل فی صحیح ابن بزیع الدال علی مانعیة الاتصال بالمادة عن الانفعال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo