< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

39/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

(الدرس الثامن من تلقیح السائل المنوی لغیر الزوج فی مهبل إمرأة أجنبة و ذلک من حیث الحکم الوضعی أی إلحاق الولد)

قد عرفت: أنّ السید الأستاد الخویی() أفتی بإلحاق الولد بصاحب الماء و أنّه یثبت بینهما جمیع أحکام النسب بینها أنّ السید الحکیم() أنکر الإلحاق و قال فی المنهاج[1] : (إذا أدخلت المرأة منی رجل فی فرجها أثمت و لحق بها الولد و لم یلحق بصاحب المنی و قال أنّ الولد إذا کان أنثی جاز لصاحب المنی تزویجها) و قد عرفت أنّ الشیخ المحسنی() ذکر: (أنّه لا یظن بفقیه یبیح تزویج ولد الزناء بأبیها الزانی أو تزویجه بأمه الزانیة بل لا یظن بأحد یفتی بصحة تزویجه مع أولادهما و أقرابهما و ما حکی عن الشافعی من عدم تحریم البنت علی أبیها الزانی واضح المنع).

و عرفت عن المسالک الإشکال فی التفصیل بین أحکام الأولاد من حیث التوارث فلا و غیرها فنعم و قلنا أنّ السید الحکیم() لعلّه إستند فی رأیه إلی ما إستفاده من النبوی المعروف الولد للفراش و للعاهر الحجر و ذلک علی أساس عدة أمور:

1. أنّ قوله الولد للفراش مسوق للحکم الواقعی و هو حصر إنتساب الولد شرعاً إلی صاحب الفراش أی الزوج و من بحکمه.

2 . أنّ الحصر المذکور إنّما هو حصر حقیقی فلا ینسب الولد إلی غیر صاحب الفراش شرعاً و إن کان مخلوقاً من مائه إلّا إذا دلّ الدلیل علی الإلحاق کما ورد فی المساحقة.

3 . أنّه لا یراد من الفراش مجرد کون المرأة فی عصمة الرجل و یحلّ له وطؤها و إن لم یدخل بها، بل المراد بالفراش الکنایة عن المقاربة الموجبة لتحقق الحمل إما بإنزال فی الفرج أو علی حافته فرج ینتسب الولد إلی صاحب المقاربة و مستحقها شرعاً دون غیرها.

فإذا تمت هذه الأمور صدق أنّ الولد الحاصل من نطفة الرجل الأجنبی لم یلحق بالفراش و لا بأحد لأجل الحصر الحقیقی.

و بالجملة فی فرض البحث و هو لقاح المنی فی فرج المرأة الأجنبیة فتارة یکون ذلک علی وجه غیر محرّم کما إذا حصل ذلک خطأ عند تلقیح المرأة صناعیاً فی عیادة علاج العقم فحقنت بالسائل المنوی لغیر زوجها، ففی هذه الصورة لا وجه لنفی الإنتساب إلی صاحب النطفة عدا القول بإستفادة حصر الولد إلی صاحب الفراش و قد عرفت المناقشة فی إستفادة هذا الحصر.

و أخری تمّ الحمل علی وجه محرّم، ففی هذا الفرض یمکن تقریب عدم الإنتساب إلی صاحب النطفة علی أساس أمرین:

الف: أنّ ولد الزنا لا ینتسب إلی صاحب النطفة الزانی عند المشهور بین الفقهاء بل إدعی علیه الإجماع بل قال صاحب الجواهر() أنّه یمکن دعوی ضروریته فضلاً عن دعوی معلومیته من النصوص أو تواترها فیه و قد إستدلّ یقوله(صلی‌الله علیه و آله) الولد للفراش و للعاهر الحجر

و بوجوه أخری إیضاً.

ب: أنّ وضع النطفة من الأجنبی فی رحم الأجنبیة مباشرة أو بعد التلقیح المحرم و إن لم یتحقّق عنوان الزنا المأخوذ فی موضوع نفی الإنتساب لکن مقتضی الفهم العرفی أنّه لا خصوصیة فی عنوان الزناء بل العبرة بعدم وضع النطفة فی الرحم علی أساس المشروعیة و هو مفروض فی محل البحث.

لکن یرد علی الأول أنّه و إن کان نفی الإنتساب مشهوراً و لم نجد مخالفاً سوی سیدنا الأستاد الخویی() لکن المتیقّن فی هذا الباب خصوص نفی التوارث بین الزانی و ولد الزنا و إلحاق المقام بالزنا قیاس مع الفارق، إذ لم یظهر کون الوجه فی نفی الإنتساب مجرد عدم مشروعیة الحمل، بل هو قیاس مع الفارق کما إذا لم یکن وضع النطفة بمباشرة صاحبها أو لم یکن راضیاً به أو دفع صاحب النطفة مقداراً من سائله المنوی للمخبّر لأجل إجراء بعض الفحوصات الطبّیة فإستغل فی تلقیح إمرأة، إذ لا ریب فی أنّ نفی إنتساب الولد إلی صاحب النطفة فی مثل هذه الموارد قیاساً لها بالزنا قیاس مع الفارق الواضح.

نعم لو قیل بأنّ المستفاد من قوله الولد للفراش حصر الولد إلی صاحب الفراش دون غیرة فالمنّجه حینئذ فی المقام غیر إنتساب الولد إلی صاحب النطفة لکن إستفادة الحصر الحقیقی مشکل. فالصحیح وفاقاً لما أفاده جمع من المحقّقین هو لحوق الولد بصاحب النطفة فی جمیع الأحکام و المستثنی خصوص الحمل من الزنا فی خصوص عدم التوارث.


[1] - المنهاج جلد 2 – صفحة 215.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo