< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

39/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

(الدرس السادس من الفقه التلقیح)

وصل الکلام إلی حکم الموضعی و هو إلحاق الولد الحاصل من حمل المرأة الأجنبیة بماء الرجل الأجنبی من دون وطیها بعد إستحضار حرمة أصل العمل.

فنقول: لا إشکال فی هذه الصورة فی إنتصاب الولد عرفاً إلی صاحب النطفة و ذکر المحسنی() حتی فی صورة تعمد المرأة فی إنتقال الماء إلی حرمها، ترتب جمیع أحکام النسب سوی حکم واحد فی فرض الزناء فإنّ ولد الزناء عند المشهور لا یرث و لا یورث مطلق و مع عدم صدق الزناء لا مانع من التوارث إیضاً و ذکر أنّه الأظهر عنده و ذکر أنّ ولد الزناء و ولد الحرام – کما فی فرض نقل المنی بطریق الطبی، و کما فی وطئ الزوجة الحائض و النفساء و المحرمة بإحرام الحج و العمرة أو المعتکفة و فی شهر رمضان و فی المسجد – ولد صاحب الماء و للحامل الوالدة لغة و عرفاً و طباً و لم یثبت من الشریعة إصطلاح خاص فی الأبوة و البنوة مغایراً للعرف و اللغة و إنّما الثابت منه عدم التوارث بین ولد الزناء و الزانی و الزانیة و مما یدلّ علی ذلک أنّه لا یظن یفقیه بهیج تزویج ولد الزناء بأبیها الزانی أو تزوجه بأمه الزانیة، بل لا یظن بأحد تعین لصحة زواجه مع أولادهما و أقربائهما و ما حکی عن الشافعی من عدم تحریم البنت علی أبیها الزانی واضح المنع.

و الظاهر أنّ الشیخ() تبع فی قوله هذا إلی ما أفاده السید الأستاد الخویی() فی منهاج الصالحین[1] من أنّه (لا یجوز تلقیح المرأة بماء الأجنبی .... ولو فعل ذلک و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و یثبت بینهما جمیع أحکام النسب).

و لکن السید الحکیم() ذکر فی منهاج الصالحین[2] (إذا دخلت المرأة منی رجل فی فرجها أثمت و لحق بها الولد و لم یلحق بصاحب المنی) بل ذکر (إذا أدخلت المرأة منی رجل فی فرجها أثمت و لحق بها الولد و لم یلحق بصاحب المنی و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه و لکن لا إثم علیها فی ذلک، و إذا کان الولد إنثی جاز لصاحب المنی تزویجها فی صورة الأولی دون الثانیة لأنهار بیته إذا کان قد دخل بأمها .... و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر .... الحق الولد بصاحب النطفة کما ألحق بالبکر للنص) و هاتان الفتوائان علی طرف النقیض و ذکر المحسنی(): أنّ المستفاد من کلام جمع من فقائنا بعد حرمة النکاح ولو عن نسب غیر شرعی کالزناء بلا خلاف بینهم أنّهم لا یرون هذا النسب ثانیاً و أورد الشهید الثانی() فی مسالکه: أنّ المعتبر إن کان هو صدق اللولد لغة لزم ثبوت باقی الأحکام المترتبة علی الولد کإباحة النظر و عتقه علی التقریب...وإن کان المعتبر لحوقه به شرعاً فاللازم إنتفاء الجمیع فالتفصیل غیر واضح إنتهی و ربّما أجیب بأنّ حرمة النکاح خرجت بالإجماع و ذکر المحسنی() منعه.


[1] . جلد 1 مستحدثات المسائل – صفحات 427 و 428.
[2] . جلد 2 – صفحة 215.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo