< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی سهم الامام علیه السلام فی عصر الغیبة و قد عرفت کثرة الاقوال فیه حتی أنهی بعضهم الی ستة عشر قولا یمکن تصنیفها الی ثلاثة:
الاول: لزوم حفظه الی ان یصل الی شخصه(عجل الله فرجه الشریف) باحد الطرق المذکورة من الدفن او الایصاء الی الثقات او الالقاء فی البحر لانه مال الغائب الذی یجب حفظه علی صاحب الید و لایصاله الی ماله.
الثانی: سقوطه و اباحته للشیعة.
الثالث: عدم سقوطه و لزوم صرفه فی عصر غیبته علیه السلام.
و قد عرفت المناقشة فی الاول و إن ذهب الیه جمع من أکابر المتقدمین و تقتضیه قاعدة ضمان مال الغیر. و ذلک لما عرفت فی الامس من کونه الی الضیاع أقرب سیما فی طول الزمان و تمثل الاموال فی الاوراق النقدیة، و اما الثانی فسیاتی البحث عنه فی مسالة19 (خاتمة بحث الخمس) فیتعین القول الثالث من عدم سقوط الخمس و لزوم صرفه لابقائه بالوجوه المختلفة التی ذکروها العلماء.
و اما کیفیة الصرف فمن قائل بلزوم صرفه فی الاصناف الثلاثة الاخر مع اعوازهم کما حکی عن الدروس و عن المفید فی الغریة و المحقق فی الشرایع و حاشیته و المهذب لابن فهد و عن المنتهی انه جید مستدلا لذلک بمرسلة حماد و مرفوعة احمد بن محمد:«يقسم بينهم على الكتاب و السنة (على الكفاف و السعة- يب) ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالى و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان يمونهم »(باب3 من ابواب قسمة الخمس، ح1) و فی المرفوعة:«فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شي‌ء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم اتمّه لهم‌ من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان »(الباب، ح2)
و أورد علیهما بظهور اختصاص المفروض فیهما بصورة بسط الید و وصول الخمس الیه باجمعه و عدم ظهورهما فی وجوب الاتمام من سهمه من الخمس بل من الجائز أن یکون من مال آخر، و قد تضمن مرسلة حماد مثل ذلک فی قسمة الزکاة و أن علیه الاتمام:« يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، فان فضل من ذلك شي‌ء ردّ الى الوالى و ان نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به كان على الوالى ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا»(ب28 من ابواب مستحقی الزکاة، ح3)
و من قائل بصرفه فی موالیه العارفین کما اختاره ابن حمزة حکی فی المستمسک عنه:«الصحیح عندی ان یقسم نصیبه علی موالیه العارفین بحقه من اهل الفقر و الصلاح و السداد ...» و کان وجهه مضافا الی المرسلتین المتقدمین مما ورد أنه یعول من لا حیلة له، ما رواه محمد بن یزید عن ابی الحسن الاول:« قال: «من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»، و في مرسلة الصدوق عن الصادق (ع) «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحى موالينا ...» (ب90 من ابواب الصدقة، ح3و1) و یرد علی المرسلتین أنهما مفروضتان لصورة بسط ید الامام و علی الاخیرتین بظهورهما فی الصلات المندوبة.
نعم لو اختار ابن حمزة صرف الخمس فی موالیهم بعد العجز عن السادة أو عدم حاجتهم أمکن الاستدلال بقوله علیه السلام فی روایة عیسی بن المستفاد بعد ایجاب الخمس من کل ما یملکه أحد:«فمن عجز و لم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس» (ب4 من الانفال، ح21)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo