< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مال النصاب/ مال البغاة

قال الماتن:« لکن الاحوط اخراج خمسه» [1]

قد عرفت تصريح الصحيحتين بخروج الخمس من مال الناصبي‌و لا‌ ‌اشکال فيه، انما الکلام في انه يخرج بعد المئونة او قبله کالخمس في دار الحرب و الظاهر من کلام الماتن، الاحتياط بالثاني و الظاهر من الصحيحتين هو الاول و اما ما ورد من«أن الخمس بعد المئونة» ناظر الي الفوائد العائدة بالاکتساب من الصناعات و التجارات و في غيرها،‌ فالمتبع هو الاطلاقات کما في الغنائم و المعادن و الکنوز و مع الشک يکفينا ثبوت الخمس في العائدة مطلقا و انما منّ الائمة من شيعتهم الي بعد الموونة في خصوص الصناعات و التجارات و في غيرها فالمرجع هو اطلاق وجوب الخمس بمجرد حصول المال.

قال الماتن:«و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلا فيشكل حلية مالهم‌»

1-   تعرض السيد الماتن لحکم البغاة علي الامام المفترض طاعته فذکر حکم الغنائم الماخوذة منهم في الحرب و قسمتهم علي قسمين:

الاول: من کان من البغاة ناصبيا فحکم بحلية ماحواه العسکر من الناصبين منهم و ان الاحوط اجراء حکم خمس الغنيمة عليه باخراجه قبل الموونة.

الثاني: من لم يکن ناصبيا فاستشکل في حلية ماله فضلا عن التخميس.

2-   فنقول: اما القسم الاول فحاله حال النصاب اللذين تقدم الکلام في الامس بحلية الغنائم الماخوذة منهم بلاقتال فضلا عن المقاتلة و قد عرفت ان مقتضي الصحيحتين لزوم اخراج الخمس قبل الموونة کما هو الحال في غنائم دار الحرب مع الکفار و قد عرفت ان الروايات الواردة في کون الخمس بعد الموونة ناظرة الي خمس ارباح المکاسب و الصناعات و مع الشک فالمرجع استصحاب بقاء مالکية الامام ع للغنيمة.

و اما القسم الثاني ذکر في المستمسک عن الشرايع ان الاظهر حلية مالهم و عن المختلف نسبته الي الاکثر و عن الخلاف، دعوي اجماع الفرقة و اخبارهم الا ان الدليل عليها غير ظاهر، اذ الاجماع ممنوع جدا فقد حکي المنع عن المرتضي و ابن ادريس و العلامة في جملة من کتبه و المحقق و الشهيد الثانيين و الاخبار غير محققة و ارسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره بل مراسيله المحکية عن المبسوط وسيرة علي عليه السلام في ذلک مختلف فيها و ان ادعاها في الشرايع و لذا قال في الدروس:

«و ما حواه العسکر اذا رجعوا الي طاعة الامام حرام و ان اصروا فالاکثر ان قسمته کقسمة الغنيمة...»[2]

و انکره المرتضي و ابن ادريس و هو الاقرب عملا بسيرة علي في اهل البصرة فانه ع امر برد اموالهم فاخذت حتي القدور. نعم اذا ثبت قسمة اموالهم في اول الامر دل ذلک علي الحل و الرد اعم من الحرمة لامکان کونه علي نحو المن»[3] انتهي ما في المستمسک..

اقول: الظاهر عدم الاشکال في جواز التصرف في مال البغاة بما يستلزمه القتال معهم من عقر الدواب و اتلاف السلاح و غير ذلک مما يلزمه الظفر عليهم عادتا و ذلک قبل نشوب القتال او اثنائه قبل ان تضع الحرب اوزارها، فان الاذن في القتال اذن في مثل هذه التصرفات التي يتوقف القتال عليها و لا اشکال في عدم الضمان و اما بعد انتهاء القتال، فلا اشکال في الجواز اذا کان الباغي من النصاب لما تقدم في الامس و اما اذا لم يکن من النصاب فالمسالة في غاية‌ الاشکال حيث ان الاقوال فيها مختلفة و لکل منها مستند من دعوي الاجماع و نقل الرواية و الظاهر الاتفاق منهم علي عدم سبي نسائهم و ذراريهم و الاموال التي في بيوتهم. انما الاشکال في الاموال التي حواها العسکر فادعي الشيخ في الخلاف انها من الغنائم و يقسم في المقاتلة و يخمس و ادعي عليه اجماع الفرقة و اخبارهم و به قال ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و ابن البراج و ابو الصلاح- علي ما حکي عنهم العلامة في المختلف.

و عن بعضهم التفصيل بين رجوعهم الي طاعة الامام فيرد عليهم و الا فلا و عن بعضهم حلية الغنائم الماخوذة منهم و انما الرد عليهم منة من الامام عليهم کما يظهر من بعض الروايات.

و بالجملة الاقوال مختلفة و المستندات لها من الاجماع و الروايات کذلک بل متعارضة و الرجوع الي القواعد الاولية يقتضي عدم الجواز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo