< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:غور المسلمين علي الکفار/أخذ مال الکفاربالسرقة أو الغيلة أو الربا

«مسالة1:إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو‌ في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة...»[1]

ذکر سيدنا الحکيم في المستمسک في ذيل هذه العبارة قوله:

«للنصوص المتقدمة. و قد تقدم: أن مقتضى الجمع بين النصوص اختصاص ذلك بصورة الاذن من الامام، و إلا فهي له و إن كان في زمن الغيبة»[2]انتهي.

و ذکر سيدنا الميلاني قوله:

«و لايتوهم انه ان لم يکن باذن الامام بالخصوص کان کله له عليه السلام،‌ضرورة انه ماذون فيه بالادلة العامة،‌ مضافا الي ان المخصص لعموم الآية من حيث التقييد بالاذن انما کان في الاغتنام بالمحاربة و توجيه السرية و الغزاة»[3]انتهي.

و ذکر بعض المعاصرين:«قد عرفت انها من الانفال بعد صدق عنواني الغزاء و الغنيمة و يجب تخميسها علي فرض تحليلها للشيعة» انتهي.

و الظاهر ان المستند لقول المستند عموم آية الخمس بعد صدق عنوان القتال علي هذا الهجوم و لو کان ذلک الهجوم لاجل اخذ اموالهم و لا حاجة في ثبوت الحکم الي رواية ابي بصير(ب2 ح5) حتي يقال باختصاصها بفرض المقاتلة علي شهادة التوحيد و الرسالة لما قد عرفت من ضعف الحديث بحيث لايصلح لتخصيص الاية بخصوص القتال لاجل الدعاء الي الاسلام.

و اما اعتبار الاذن في الحکم بالتخميس- و الا فالکل للامام- علي ما دلت عليه مرسلة الوراق و صحيح معاوية بن وهب، فلا يبعد اختصاص ذلک بفرض الغزا و السرية لا الهجوم لاجل أخذ اموالهم بعد فرض کونهم حربيين، مضافا الي ما تقدم من صحيح الحلبي و مع الشک في تخصيص الآية بالمقام، ‌يرجع الي عموم الاية سيما في عصر الغيبة الذي لايمکن الاستيذان من الامام لو أنکرنا الاذن العام منهم،‌ فالاخذ بعموم الاية من لزوم التخميس هو المتعين.

قال:«و کذا اذا اخذوا بالسرقة و الغيلة...»

اما حلية اموالهم في ما اذا اخذت بالغيلة و السرقة فلان المفروض اباحة اموال الکفار الحربيين علي المسلمين، و اما دخول مثل هذا في غنائم دار الحرب و تسرية حکمها الي المقام مع انتفاء المقاتلة، فمشکل جدا و قد حکم الشهيد في الدروس بان ما سرق او أخذ غيلة فلآخذه و ظاهره عدم وجوب خمس الغنيمة. لکن عن الروضة والجواهر وجوب الخمس و به قال جماعة؛

أقول: لامجال لوجوب الخمس في الجملة عملا بوجوبه في کل فائدة، ‌انما الاشکال في کون المال الماخوذ غيلة أو سرقة داخل في غنائم دار الحرب حتي لايستثني منه موونة السنة او غير داخل فيها حتي يجب الخمس بعد الموونة. و اما الحکم بتملک الاخذ بنفسه مع سقوط الخمس عنه بالمرة فلم نعرف له وجها بالفعل بل مقتضي قوله عليه السلام في صحيح علي بن مهزيار في اخذ المال من عدو يصطلم، ثبوت الخمس و لاوجه لدخوله في غنائم دار الحرب بعد عدم وقوعه بين الطائفتين. و من ذلک يعرف الحکم في قوله:

«نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة»

فانه لاموجب لادخال مثل هذا الماخوذ في الغنائم بالمعني الاخص، نعم لوقلنا بجواز الاخذ من الربا من الکفار يدخل هذا تحت الفائدة فيحکم عليه بوجوب الخمس بعد الموونة و اما مع المنع من الربا أخذا بعموم آية الحرمة کما افاده السبزواري و سيدنا الاستاد قدس سرهما فالمعاملة الربوية معهم باطلة، لکن لايبعد جواز التصرف في الماخوذ منهم علي أساس المعاملة الربوية عملا بقاعدة الالزام.

و قد يتسمک لجواز اخذ اموالهم بما ورد في الناصب من جواز اخذ ماله،‌ لکن القياس باطل.

و اما الماخوذ بالدعوي الباطلة فهو بمنزلة الماخوذ غيلة و سرقة و الحکم منها حکم الفائدة المکتسبة من التجارات، کل ذلک أخذا بعموم الاية بعد شمول الغنيمة لکل فائدة بعد المنع عن الادلة کصحيح ابن وهب و مرسلة الوراق،‌و الا فحکمها حکم الانفال التي ثبت تحليلها للشيعة بعد اداء الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo